آخر الأخبار
ticker طلبة اللغة "الصينية – الإنجليزية" في عمان الأهلية يشاركون بأمسية الفيلم الصيني ticker الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لمركز عمان الأهلية للتدريب الصحي 2025 / 2026 ticker ورشة لمركز الابتكار والريادة في عمّان الأهلية حول نموذج العمل التجاري لكلية الصيدلة ticker كلية الحقوق في عمان الأهلية تنظم ندوة علمية حول التعديلات الحديثة على قانون الضمان الاجتماعي ticker تأهل مشروعين من كلية التكنولوجيا الزراعية في عمان الأهلية ضمن أفضل 10 مشاريع في جائزة "انطلق" ticker أولمرت: اليهود يرتكبون جرائم ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا بالضفة ticker الحوثيون يعلنون تنفيذ هجمات على إسرائيل بالتعاون مع إيران وحزب الله ticker رغم تنكيل الاحتلال بسابقه .. "أسطول صمود الربيع" ينطلق نحو غزة ticker تقرير حالة البيئة: موارد الأردن الطبيعية على حافة الخطر ticker ثلثا سكان غزة ما يزالون في الخيام عقب تدمير منازلهم ticker الخسائر الأميركية المتواصلة .. هل تدفع لانسحاب تكتيكي من الحرب؟ ticker "النواب" يبدأ بمناقشة "معدل التربية" لمواكبة متطلبات العصر ticker الأردن يواجه تداعيات الحرب بخطط اقتصادية متدرجة لتعزيز منعته ticker الامانة توضح حول شركة رؤية عمان للمعالجة وإعادة التدوير ticker أورنج تدعم أسبوع الريادة العالمي 2026 كالراعي الحصري لتعزيز الاستدامة والمرونة الاقتصادية ticker زين الأردن تحصل على جائزة أفضل شركة اتصالات ticker الأردن في المرتبة 44 عالمياً على مؤشر الإرهاب .. لا هجمات ناجحة خلال 2025 ticker الوحدات يفوز على الفيصلي بهدف دون مقابل ticker إسرائيل تستعد لمهاجمة منشآت طاقة إيرانية .. وتنتظر الضوء الأخضر ticker زواتي: للأردن تجارب سابقة مع أزمات الطاقة ووضعنا اليوم أفضل

الخصاونة يصدر أمر الدفاع 22 لتغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات

{title}
هوا الأردن -

أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم السبت، أمر الدّفاع رقم (22) لسنةً 2020، المتضمّن تغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات وتنظيمها والتواجد أو المشاركة فيها وتحديد الاستثناءات الضروريّة، وفيما يلي نصّه:

استناداً لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، ولضمان التقيد بإجراءات الوقاية المقررة بموجب أوامر الدفاع لمواجهة وباء كورونا، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:


أولاً: تلغى العقوبات المقررة على مخالفة البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 المتعلق بإقامة التجمعات وتنظيمها المنصوص عليها في أوامر الدفاع السابقة ويستعاض عنها بما يلي:

1. يعاقب كل من يقيم تجمعاً بصورة مخالفة لأحكام البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل على 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو بكلتا العقوبتين.

2. يعاقب كل من يتواجد أو يشارك في أي من التجمعات المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند بغرامة مقدارها مائة دينار.

ثانياً: تستثنى من أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم ( 16) لسنة 2020 الاجتماعات التي تعقدها السلطات الدستورية.

ثالثاً: لرئيس الوزراء تعديل أمر الدفاع هذا بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.

تابعوا هوا الأردن على