آخر الأخبار
ticker مركز زها الثقافي يتسلم قطعة أرض لإنشاء فرع البلقاء ticker حقيقة اقتحام ملثمين لمسجد في منطقة البنيات والاعتداء على المصلين ticker النشامى يتعادل مع كوريا الشمالية وديا ticker المبادرات التطوعية في رمضان .. تلاحم مجتمعي يُعزز قيم العطاء ticker مطالب بإعادة تأهيل الطريق الزراعي في منطقة الجميما ticker مندوباً عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الفاعوري وأبو ضريس ticker البحوث الزراعية يقيم إفطارا للأيتام والأسر العفيفة في عين الباشا ticker بحث إنشاء مزرعة للطاقة الشمسية لدعم دور العبادة في البلقاء ticker بلدية غرب إربد تطلق ورشة متنقلة لصيانة الآليات في مواقع العمل ticker وفد سياحي أردني يزور موسكو ticker العضايلة يتسلّم جوائز ذهبية لشركات أردنية فازت بمسابقة الأهرام لزيت الزيتون ticker أوقاف المفرق: تكليف 400 إمام لصلاة التراويح في المحافظة ticker انكماش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع في يناير ticker ارتفاع الإسترليني بشكل طفيف أمام الدولار ticker مؤشر الأسهم اليابانية يتعافى ويغلق على ارتفاع ticker لاغارد تحذر: تصعيد حرب الرسوم خطر على الاقتصاد العالمي ticker الأسهم الأوروبية ترتفع لكنها تسجل أكبر انخفاض أسبوعي في ثلاثة أشهر ticker الأمن العام : لا توجه تنظيميا في مشاجرة داخل مسجد بالمقابلين ticker ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع ticker روسيا تسجل أعلى مستوى للتضخم خلال عامين

الخصاونة يصدر أمر الدفاع 22 لتغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات

{title}
هوا الأردن -

أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم السبت، أمر الدّفاع رقم (22) لسنةً 2020، المتضمّن تغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات وتنظيمها والتواجد أو المشاركة فيها وتحديد الاستثناءات الضروريّة، وفيما يلي نصّه:

استناداً لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، ولضمان التقيد بإجراءات الوقاية المقررة بموجب أوامر الدفاع لمواجهة وباء كورونا، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:


أولاً: تلغى العقوبات المقررة على مخالفة البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 المتعلق بإقامة التجمعات وتنظيمها المنصوص عليها في أوامر الدفاع السابقة ويستعاض عنها بما يلي:

1. يعاقب كل من يقيم تجمعاً بصورة مخالفة لأحكام البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل على 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو بكلتا العقوبتين.

2. يعاقب كل من يتواجد أو يشارك في أي من التجمعات المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند بغرامة مقدارها مائة دينار.

ثانياً: تستثنى من أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم ( 16) لسنة 2020 الاجتماعات التي تعقدها السلطات الدستورية.

ثالثاً: لرئيس الوزراء تعديل أمر الدفاع هذا بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.

تابعوا هوا الأردن على