آخر الأخبار
ticker حلة جديدة لمنصة التلفزيون الأردني الرقمية "شاشة الوطن بين يديك أينما كنت" ticker إنفانتينو يؤكد إقامة جميع مباريات مونديال 2026 بـ "مدرجات ممتلئة" ticker روبيو يزور إسرائيل في 28 شباط وسط توترات مع إيران ticker الصفدي من مجلس الأمن: الإجراءات الإسرائيلية تدفع الضفة نحو الانفجار ticker ولي العهد يؤكد أهمية برنامج خدمة العلم وأثره على حياة المكلفين ticker رسمياً .. الوطني الإسلامي يغيّر اسمه إلى "حزب الإصلاح" ticker إغلاق 4 مستودعات غذائية غير مرخصة في ماركا وإحالة المخالفين للقضاء ticker الحكومة: إطلاق "المتسوق الخفي" في 1000 مدرسة حكومية ticker الأردنيون يؤدون تراويح ليلة أول أيام رمضان ticker النجداوي: تصويب 19 مخالفة سجلها ديوان المحاسبة بحق 11 جهة ticker الامانة توقف خدمات دفع مخالفات المركبات لتطبيق قرار الخصومات ticker الملكة رانيا تلتقي سيدة ألمانيا الأولى في عمّان ticker الاسبوع الأول من رمضان .. أيام مشمسة واخرى ماطرة وتقلبات على الحرارة ticker إعلان نتائج القبول الموحد لطلبة الدبلوم ticker الرئيس الألماني يزور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عمان ticker مجلس النواب يقر مشروع قانون الغاز ticker الأردن ينضم رسميا إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمياه ticker بدء صيانة أنفاق وجسور ضمن 24 تقاطعاً مرورياً في عمّان ticker روسيا ترفع سعر صرف الروبل مقابل العملات الرئيسية ticker بورصة عمان تطلق تحديثاً جديداً لتطبيق "بورصة"

الخصاونة يصدر أمر الدفاع 22 لتغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات

{title}
هوا الأردن -

أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم السبت، أمر الدّفاع رقم (22) لسنةً 2020، المتضمّن تغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات وتنظيمها والتواجد أو المشاركة فيها وتحديد الاستثناءات الضروريّة، وفيما يلي نصّه:

استناداً لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، ولضمان التقيد بإجراءات الوقاية المقررة بموجب أوامر الدفاع لمواجهة وباء كورونا، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:


أولاً: تلغى العقوبات المقررة على مخالفة البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 المتعلق بإقامة التجمعات وتنظيمها المنصوص عليها في أوامر الدفاع السابقة ويستعاض عنها بما يلي:

1. يعاقب كل من يقيم تجمعاً بصورة مخالفة لأحكام البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل على 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو بكلتا العقوبتين.

2. يعاقب كل من يتواجد أو يشارك في أي من التجمعات المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند بغرامة مقدارها مائة دينار.

ثانياً: تستثنى من أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم ( 16) لسنة 2020 الاجتماعات التي تعقدها السلطات الدستورية.

ثالثاً: لرئيس الوزراء تعديل أمر الدفاع هذا بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.

تابعوا هوا الأردن على