آخر الأخبار
ticker "حسان" يعود ليرأس اجتماع الحكومة .. ويتجهز للتعديل الثاني ticker اشتراطات صحية صارمة لمحطات تعبئة قوارير مياه الشرب ticker عامر شفيع مدرباً لحراس الفيصلي ticker ترامب: قد أجتمع مع نتنياهو بعد أيام ticker الأردن يُجلي 21 مواطنا أردنيا من فنزويلا ticker ترامب: استراحة من المفاوضات مع إيران حتى انتهاء تشييع خامنئي ticker الملك يهنئ ترامب بعيد الاستقلال الـ 250 للولايات المتحدة ticker المغرب أول الواصلين إلى ربع النهائي بفوز كبير على كندا ticker البشير: تعديل النظام الداخلي للنواب ضرورة لاكتمال صورة العمل الحزبي ticker بقيادة المخادمة .. طاقم تحكيمي أردني يقود مباراة أمريكا وبلجيكا في دور الـ 16 ticker العراق: حكم باسترداد أكثر 1.7 مليار دولار من مدان هارب في الأردن ticker الفنانين: شطب عضويات متخلفين عن التزامات بالآلاف .. و النجومية ليست مظلة للإفلات ticker 34 ألف جولة رقابية للغذاء والدواء خلال النصف الاول من 2026 ticker الأشغال: إعادة فتح طريق وادي عربة الرئيسي ticker لا يظهرون علناً .. وثائق تكشف أصحاب أعلى الرواتب في البيت الأبيض ticker وفاة عشريني إثر مشاجرة في الصويفية ticker المجالي: ملفات النزاهة ومكافحة الفساد تحال للنيابة العامة وليس للحكومة ticker مهرجان جرش يطلق لأول مرة مسرح "الهيبودروم" ticker بزشكيان يبلغ المرشد الإيراني أنه سيتنحى إذا رفض الاتفاق ticker اتفاقية بـقيمة 574 ألف دينار سنويًا بين النقل البري والمتكاملة

التلهوني: أمر الدفاع 21 يهدف لحماية القضاة وموظفي المحاكم والمحامين

{title}
هوا الأردن -

هوا الأردن - بركات الزيود 

 

قال وزير العدل الدكتور بسَّام التَّلهوني إن أمر الدفاع 21 جاء للحدّ من انتشار العدوى بين العاملين والمراجعين لمرافق القضاء، في ظل مستويات الانتشار الحالية لفيروس كورونا، واستجابة لمطالبة المجلس القضائي بضرورة وضع إجراءات احترازية إضافية تحمي هذا المرفق الحيوي، والعاملين فيه والمراجعين له، وتضمن استدامته.



وبين التلهوني الثلاثاء، أنَّ إصابة نحو 82 قاضيًا ونحو 600 موظف اضافة لعدد لافت من المحامين بفيروس كورونا المستجد، ومطالبات المجلس القضائي بإجراءات احترازية إضافية هي ما استدعى الحكومة إلى إصدار أمر الدِّفاع رقم 21، بهدف الحد من انتشار العدوى بين مراجعي مرافق العدالة في المملكة والعاملين فيه وضمان استمرار حق التقاضي وانتظام سير أعمال المحاكم.



وأوضح أنَّ أعداد جلسات المحاكمات وآليات إجرائها ضمن أماكن مغلقة وخصوصاً داخل المحاكم نتج عنه تزايد الإصابات بفيروس كورونا، ما تطلب اتخاذ عدد من الإجراءات المؤقتة إلى حين انحسار وباء كورونا وبهدف تنظيم تقديم اللوائح والمذكرات أمام المحكمة بحيث يتم تقليل عقد الجلسات ومتطلبات مثول الأطراف والمحامين أمام المحاكم المختصة.



ولفت إلى أنَّ أمر الدفاع منح لوزير العدل صلاحيات تحديد طرق تبليغ المحامي الوكيل أو الخصم الذي لم يصرح في دعواه الحقوقية أو الجزائية عن بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه المتنقل. وبين أنَّه فيما يتعلق بالمحامي الوكيل وحيث يوجد ربط إلكتروني ما بين نقابة المحامين الأردنيين ووزارة العدل فقد تم الطلب بالتصريح أعلاه مركزياً عن طريق النقابة تسهيلاً على السادة المحامين من جهة ولضمان الحصول على قائمة عناوين موحدة ومحددة من جهة أخرى.



وأضاف، وفيما يتعلق بالخصوم، فقد أتاح أمر الدفاع للخصوم حرية التصريح عن البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المتنقل إلكترونياً أو قلمياً، وأنَّ أمر الدفاع تطلب أن يتم إيداع الأوراق واللوائح والمذكرات إلكترونياً لدى أقلام المحاكم دون الحاجة إلى الذهاب إلى المحكمة ومراجعتها؛ لغايات المحافظة على الصحة العامة وتوفيراً للوقت والجهد في إجراءات التقاضي المتخذة في المحاكم كافة ومنعاً للاختلاط بين مراجعي المحاكم بشكل عام.



وأشار إلى أن من الممكن إتمام ذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العدل ومن خلال حسابات المحامين الأساتذة الموجودة على الموقع حيث يوجد لكل محامٍ أستاذ حساب إلكتروني يمكن من خلاله القيام بالإيداع إلكترونياً بحيث يجري بعد ذلك إرسال تلك الوثائق إلكترونياً إلى القاضي المختص دون الحاجة إلى حضور المحامي أو أطراف الدعوى وبالتالي يتم تبليغ أطراف الدعوى الآخرين بتلك البينات والأوراق المطلوبة مع إمكانية إتمام ذلك إلكترونياً لمن يرغب بذلك، مع الإبقاء على خيار الإيداع الورقي مفتوحاً أمام الخصوم و/ أو وكلاؤهم من السادة المحامين.



ونوه إلى أنَّ أمر الدفاع أتاح اللجوء إلى مراجعة الأقلام وتجنب عقد العديد من الجلسات للقضايا لبعض الإجراءات التي من الممكن أن تتم قلميًا دون الحاجة للمثول أمام المحكمة المختصة.



وأكد التلهوني أن الإجراءات الواردة في أمر الدفاع رقم 21 هي إجراءات مؤقتة وستنتهي بانتهاء الغاية التي صدرت من أجلها وانحسار عدد الإصابات ومستوى انتشار الوباء في المملكة بإذن الله، وأنَّ عملية مراجعة وتقييم التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات ميدانيا سيبقى مستمراً بما يحقق المصلحة العامة لأطراف التقاضي كافة.



وأضاف، انَّ اصدار أمر الدفاع رقم 21 هو من صُلب عمل السلطة التنفيذية ولا يعتبر تدخلًا في إجراءات التقاضي، ويستند إلى أحكام المادة 24 من الدستور الأردني، والتي منحت الصَّلاحية لرئيس الوزراء باتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما في ذلك وقف قوانين الدَّولة العادية لمواجهة حدوث أو انتشار آفة أو وباء وتفعيل قانون الدفاع. كما أن المادة 3/ا من قانون الدِّفاع رقم 13 لسنة 1992 أناطت برئيس الوزراء صلاحية اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها.(بترا)

تابعوا هوا الأردن على