آخر الأخبار
ticker مستقبل مهني واعد مع كلية التعليم التقني في عمّان الأهليّة .. صور وفيديو ticker سعر الغاز يهبط لأدنى مستوى في أوروبا العام الحالي ticker 1.23 مليون دولار خسائر "أيبك" في النصف الأول من العام 2025 ticker الرمثا ينفرد بصدارة دوري المحترفين بعد فوزه على الفيصلي ticker بدء القمة بين ترامب وبوتين بشأن الحرب في أوكرانيا ticker مهرجان الحصاد الحادي عشر للثقافة والفنون يواصل فعالياته في اربد ticker بلدية إربد تغلق جزءاً من شارع الملك الحسين لاستكمال أعمال صيانة ticker مفوضية حقوق الإنسان : 1760 شهيداً في غزة أثناء انتظار المساعدات ticker روسيا: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 686.4 مليار دولار ticker فوز الوحدات على شباب الأردن بدوري المحترفين ticker رئيس الحكومة اللبناني يدين "تهديد" الأمين العام لحزب الله بالحرب الأهلية ticker معرض علماء الغد الوطني ينطلق بجامعة الحسين التقنية في 30 آب ticker السماح لحملة الشهادات الأجنبية من السنوات السابقة بالتقدم للقبول الموحد ticker فوز الأهلي على السرحان وتعادل البقعة والجزيرة بدوري المحترفين ticker 31 دولة عربية وإسلامية تدين تصريحات نتنياهو بشأن ما يُسمى بـ "إسرائيل الكبرى" ticker 3840 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل الجمعة ticker البيئة والإدارة المحلية تستجيبان لمعالجة محطات نفايات داخل أحياء سكنية بالرصيفة ticker الهيئة الخيرية الهاشمية: 43 شاحنة مساعدات جديدة تعبر من الأردن لغزة ticker الكرملين: نجاح قمة بوتين وترمب يمهد الطريق لعقد قمة مع زيلينسكي ticker أغنية "قليل الشوق" لـ سعود أبو سلطان تتخطى حاجز المليون مشاهدة

الدستورية ترد الطعن بعدم دستورية المادة 20 من قانون التنفيذ رقم 25

{title}
هوا الأردن -

أصدرت المحكمة الدستورية اليوم الأحد حكمها رقم 1 لسنة 2021 والمتضمن رد الطعن بعدم دستورية المادة 20 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، حسبما عدلت بالقانون رقم 29 لسنة 2017، وذلك بداعي أن حكم هذه المادة يخالف أحكام المواد 6/1، و101/1، و102، و128/1 من الدستور.

وذكرت المحكمة عقب الجلسة التي عقدتها برئاسة القاضي هشام التل وعضوية محمد الذويب، ومحمد علي العلاونة، ومحمد المبيضين، وقاسم المومني، وفايز الحمارنة، و الدكتور أكرم المساعدة، ومحمد المحادين، وتغريد حكمت، أنها وبعد الاطلاع على سائر الأوراق المضمومة للملف الوارد من محكمة التمييز لقرارها المؤرخ في 14 كانون الأول الماضي الصادر بالطلب رقم 6/ط/2020، والتدقيق والمداولة واستظهار النصوص التشريعية ذات العلاقة بأن المواد 6/1، و101/1 ، و102، و128/1 من الدستور ليس بينها وبين مقاصدها ومعانيها أي اتصال بالمقاصد والمعاني التي يتصل بها الطعن المماثل، ولعل من المسلمات المستقرة التي يتفق عليها الفقه والقضاء الدستوري أن المشرع يتمتع بسلطة تقديرية، يستقل بها للنصوص بالمهام التشريعية الموكولة إليه، الأمر الذي يرفده بصلاحية تخوله إجراء المفاضلة والمواءمة بين الخيارات والبدائل والرسائل مستجيباً بكل هذه لمقتضيات الصالح العام.

وبينت المحكمة أنه وضمن هذا السياق يتولى المشرع وضع الشروط الموضوعية التي تحدد بمقتضاها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون ويتحقق مبدأ المساواة الذي يقوم على إخضاع جميع المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون ويتحقق مبدأ المساواة الذي يقوم على إخضاع جميع المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونية واحدة، كما يتحقق مبدأ المساواة بتطبيق معاملة قانونية مختلفة على المراكز القانونية المختلفة.

تابعوا هوا الأردن على