آخر الأخبار
ticker البنك الأهلي الأردني يفوز بجائزة "أفضل بنك لخدمة الشركات في الأردن لعام 2024" من مجلة الأعمال الدولية ticker كابيتال بنك يستضيف طلاب مدرسة يعقوب هاشم ضمن فعاليات اليوم الوظيفي في القطاع المالي بالتعاون مع مؤسسة إنجاز ticker عمّان الأهلية تنظّم المبادرة الثانية لحملة قطاف وعصرالزيتون ticker مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية والأكاديمية العربية للسمع والتوازن ticker أورنج الأردن تتوج جهودها في نشر الثقافة الرقمية بالفوز بجائزة "بناء المهارات الرقمية" في منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2024 ticker شركة زين تعود مصابي الأمن العام ضمن الوقفة الأردنية خلف الوطن والنشامى ticker عمان الأهلية الثانية محلياً على الجامعات الاردنية بتصنيف التايمز لجودة البحوث العلمية متعددة التخصصات 2025 ticker %17 انخفاض إنفاق الزوار الدوليين في 10 أشهر ticker "الريشة".. كميات غاز مبشرة تحتاج سنوات لجني الثمار ticker 30 ألف عقار بالقدس تحت "معول الاحتلال" ticker الحكومة تقر نظامي الإدارة العامَّة والصندوق الهندسي للتدريب ticker ملامح إدارة ترامب الجديدة في البيت الأبيض ticker ابوصعيليك يعلن انتقال دور هيئة الخدمة من التعيين إلى الرقابة ticker هطول مطري بعد ظهر الأحد .. وتحذير من الانزلاقات ticker باختياره وزيرة الزراعة .. ترامب ينتهي من تشكيل حكومته ticker اصابتان بتدهور مركبة على الصحراوي ticker الأمن يعلن قتل شخص أطلق النار على رجال الأمن في منطقة الرابية ticker الأردنيون يؤدون صلاة الاستسقاء ticker الحكومة تقرّر إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة بنسبة 50% من الضَّريبة الخاصَّة حتى نهاية العام ولمرَّة واحدة فقط ticker العيسوي: الأردن يوظف إمكانياته السياسية والدبلوماسية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان

الدستورية ترد الطعن بعدم دستورية المادة 20 من قانون التنفيذ رقم 25

{title}
هوا الأردن -

أصدرت المحكمة الدستورية اليوم الأحد حكمها رقم 1 لسنة 2021 والمتضمن رد الطعن بعدم دستورية المادة 20 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، حسبما عدلت بالقانون رقم 29 لسنة 2017، وذلك بداعي أن حكم هذه المادة يخالف أحكام المواد 6/1، و101/1، و102، و128/1 من الدستور.

وذكرت المحكمة عقب الجلسة التي عقدتها برئاسة القاضي هشام التل وعضوية محمد الذويب، ومحمد علي العلاونة، ومحمد المبيضين، وقاسم المومني، وفايز الحمارنة، و الدكتور أكرم المساعدة، ومحمد المحادين، وتغريد حكمت، أنها وبعد الاطلاع على سائر الأوراق المضمومة للملف الوارد من محكمة التمييز لقرارها المؤرخ في 14 كانون الأول الماضي الصادر بالطلب رقم 6/ط/2020، والتدقيق والمداولة واستظهار النصوص التشريعية ذات العلاقة بأن المواد 6/1، و101/1 ، و102، و128/1 من الدستور ليس بينها وبين مقاصدها ومعانيها أي اتصال بالمقاصد والمعاني التي يتصل بها الطعن المماثل، ولعل من المسلمات المستقرة التي يتفق عليها الفقه والقضاء الدستوري أن المشرع يتمتع بسلطة تقديرية، يستقل بها للنصوص بالمهام التشريعية الموكولة إليه، الأمر الذي يرفده بصلاحية تخوله إجراء المفاضلة والمواءمة بين الخيارات والبدائل والرسائل مستجيباً بكل هذه لمقتضيات الصالح العام.

وبينت المحكمة أنه وضمن هذا السياق يتولى المشرع وضع الشروط الموضوعية التي تحدد بمقتضاها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون ويتحقق مبدأ المساواة الذي يقوم على إخضاع جميع المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون ويتحقق مبدأ المساواة الذي يقوم على إخضاع جميع المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونية واحدة، كما يتحقق مبدأ المساواة بتطبيق معاملة قانونية مختلفة على المراكز القانونية المختلفة.

تابعوا هوا الأردن على