آخر الأخبار
ticker ولي العهد: نحبكم.. ما قصرتوا يا النشامى ticker نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل يتابعون مواجهة النشامى أمام الجزائر ticker اللاعب مرضي: كنا قادرين على الفوز في مباراة واحدة على الأقل ticker التعليم العالي : عدم معادلة أي شهادة أجنبية تخالف أنظمة وتعليمات التعليم العالي ticker البرلمان البريطاني يناقش عريضة للتحقيق في نفوذ جماعات الضغط المؤيدة لـ"إسرائيل" ticker ترامب يستدعي قادة البنتاغون وشركات الدفاع لتسريع إنتاج الصواريخ ticker بعد علوان .. الرشدان ثاني هدافي الأردن في تاريخ كأس العالم ticker تقرير إسرائيلي عن اتفاق وقف النار مع لبنان: أيدينا مكبلة.. الجنود بط في حقل رماية ticker انتقادات واسعة لجمال السلامي بعد خروج النشامى من المونديال ticker النرويج تهزم السنغال وتتأهل إلى دور الـ32 ticker إيران تعلن اختتام المحادثات الفنية في سويسرا ticker الرشدان: الأخطاء البسيطة حرمتنا الفوز ticker ترامب: أنا خبير بحل المشاكل الكبيرة حتى مع نتنياهو ticker أبو ليلى: نعتذر للجمهور .. ولم نكن محظوظين أمام الجزائر ticker النشامى يخسرون مباراتهم الثانية في كأس العالم امام الجزائر ticker الملك وولي العهد يتابعان مباراة النشامى أمام الجزائر ticker المدرجات والساحات تمتلئ بالجماهير لمساندة النشامى امام الجزائر ticker السلامي للجماهير: لن نبخل بشيء وقادرون على تقديم أفضل ما لدينا ticker أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق الثلاثاء ticker الاتحاد العربي لألعاب القوى يبحث روزنامة 2027 ويستعد لليوبيل الذهبي

الدستورية ترد الطعن بعدم دستورية المادة 20 من قانون التنفيذ رقم 25

{title}
هوا الأردن -

أصدرت المحكمة الدستورية اليوم الأحد حكمها رقم 1 لسنة 2021 والمتضمن رد الطعن بعدم دستورية المادة 20 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، حسبما عدلت بالقانون رقم 29 لسنة 2017، وذلك بداعي أن حكم هذه المادة يخالف أحكام المواد 6/1، و101/1، و102، و128/1 من الدستور.

وذكرت المحكمة عقب الجلسة التي عقدتها برئاسة القاضي هشام التل وعضوية محمد الذويب، ومحمد علي العلاونة، ومحمد المبيضين، وقاسم المومني، وفايز الحمارنة، و الدكتور أكرم المساعدة، ومحمد المحادين، وتغريد حكمت، أنها وبعد الاطلاع على سائر الأوراق المضمومة للملف الوارد من محكمة التمييز لقرارها المؤرخ في 14 كانون الأول الماضي الصادر بالطلب رقم 6/ط/2020، والتدقيق والمداولة واستظهار النصوص التشريعية ذات العلاقة بأن المواد 6/1، و101/1 ، و102، و128/1 من الدستور ليس بينها وبين مقاصدها ومعانيها أي اتصال بالمقاصد والمعاني التي يتصل بها الطعن المماثل، ولعل من المسلمات المستقرة التي يتفق عليها الفقه والقضاء الدستوري أن المشرع يتمتع بسلطة تقديرية، يستقل بها للنصوص بالمهام التشريعية الموكولة إليه، الأمر الذي يرفده بصلاحية تخوله إجراء المفاضلة والمواءمة بين الخيارات والبدائل والرسائل مستجيباً بكل هذه لمقتضيات الصالح العام.

وبينت المحكمة أنه وضمن هذا السياق يتولى المشرع وضع الشروط الموضوعية التي تحدد بمقتضاها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون ويتحقق مبدأ المساواة الذي يقوم على إخضاع جميع المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون ويتحقق مبدأ المساواة الذي يقوم على إخضاع جميع المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونية واحدة، كما يتحقق مبدأ المساواة بتطبيق معاملة قانونية مختلفة على المراكز القانونية المختلفة.

تابعوا هوا الأردن على