آخر الأخبار
ticker لأول مرة في المملكة: خدمة الجيل الخامس مجاناً.. مكافآت غير مسبوقة للجميع أورنج الأردن تطلق خطوط معاك الخلوية الجديدة ticker تحذير من تزايد الاحتيال الإلكتروني بالأردن ticker الجيش يفتح باب التجنيد للذكور والإناث - رابط ticker الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة مسيرة أمريكية واستهداف حاملتي الطائرات "ترومان" و"فينسون" ticker الحكومة الإسرائيلية تحذف منشور تعزية البابا فرنسيس ticker مصدر حكومي: الأردن أكبر من الرد على بيانات فصائل ticker البيت الأبيض: تلقينا مقترحات لاتفاقيات تجارية من 18 دولة ticker بريطاني رئيساً للتقييم الاستراتيجي لوكالة الأونروا ticker الصحة العالمية تقلص عملياتها وتسرح موظفين ticker ترامب يزور السعودية والإمارات وقطر الشهر المقبل ticker الأمن يحذر: عواصف غبارية تهدد الرؤية على الطرق الخارجية ticker المعايطة: على "العمل الإسلامي" اتخاذ إجراءات بحال إدانة أشخاص مجمدة عضويتهم ticker التعيين في القطاع العام .. منصة ذكية واختبارات محوسبة وإتاحة الاعتراض ticker أسعار الذهب تنخفض محليًا 80 قرشاً في التسعيرة الثالثة ticker الحكومة توافق على صندوق لتنمية وتطوير القطاع السياحي ticker الملك لوفد فرنسي: أهمية توسيع التعاون وحشد الدعم لخطة إعادة إعمار غزة ticker تجميد عضوية منتسبين للعمل الإسلامي وردت أسماؤهم في قضية الأسلحة ticker مفوضية اللاجئين: لا خطط لإغلاق مخيمي الزعتري والأزرق ticker الملك يستقبل وفدا من مساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي ticker الملك يستقبل رئيس هيئة الأركان للقوات البحرية الباكستانية

الدستورية ترد الطعن بعدم دستورية المادة 20 من قانون التنفيذ رقم 25

{title}
هوا الأردن -

أصدرت المحكمة الدستورية اليوم الأحد حكمها رقم 1 لسنة 2021 والمتضمن رد الطعن بعدم دستورية المادة 20 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، حسبما عدلت بالقانون رقم 29 لسنة 2017، وذلك بداعي أن حكم هذه المادة يخالف أحكام المواد 6/1، و101/1، و102، و128/1 من الدستور.

وذكرت المحكمة عقب الجلسة التي عقدتها برئاسة القاضي هشام التل وعضوية محمد الذويب، ومحمد علي العلاونة، ومحمد المبيضين، وقاسم المومني، وفايز الحمارنة، و الدكتور أكرم المساعدة، ومحمد المحادين، وتغريد حكمت، أنها وبعد الاطلاع على سائر الأوراق المضمومة للملف الوارد من محكمة التمييز لقرارها المؤرخ في 14 كانون الأول الماضي الصادر بالطلب رقم 6/ط/2020، والتدقيق والمداولة واستظهار النصوص التشريعية ذات العلاقة بأن المواد 6/1، و101/1 ، و102، و128/1 من الدستور ليس بينها وبين مقاصدها ومعانيها أي اتصال بالمقاصد والمعاني التي يتصل بها الطعن المماثل، ولعل من المسلمات المستقرة التي يتفق عليها الفقه والقضاء الدستوري أن المشرع يتمتع بسلطة تقديرية، يستقل بها للنصوص بالمهام التشريعية الموكولة إليه، الأمر الذي يرفده بصلاحية تخوله إجراء المفاضلة والمواءمة بين الخيارات والبدائل والرسائل مستجيباً بكل هذه لمقتضيات الصالح العام.

وبينت المحكمة أنه وضمن هذا السياق يتولى المشرع وضع الشروط الموضوعية التي تحدد بمقتضاها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون ويتحقق مبدأ المساواة الذي يقوم على إخضاع جميع المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون ويتحقق مبدأ المساواة الذي يقوم على إخضاع جميع المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونية واحدة، كما يتحقق مبدأ المساواة بتطبيق معاملة قانونية مختلفة على المراكز القانونية المختلفة.

تابعوا هوا الأردن على