آخر الأخبار
ticker اعتماد عمان الأهلية مركزًا للأمن السيبراني لاتحاد الجامعات العربية ticker باريس يقصي ليفربول مبكرًا من دوري أبطال أوروبا ticker الأشغال: انهيار مبنى مطحنة حوارة نتيجة عدم التزام المقاول بخطة الهدم ticker بدء جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة ticker 70 ألفًا يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى ticker حزب العمال يدعو رئيس النواب إلى رفع الحصانة عن الجراح ticker وفاة سائق جرافة أثناء عمليات هدم مبنى في إربد ticker التطوير الحضري: مشروع الأراضي السكنية للمواطنين بدون دفعة أولى ticker السمرات يؤدي اليمين القانونية أمام الملك رئيسا للنيابة العامة ticker الإنذار لمدير مدرسة ومستخدم بعد محاصرة 6 طلبة داخلها ticker شكر على تعاز بوفاة المهندس محمد مظهر عناب ticker ارتفاع الاسترليني أمام الدولار وتراجعه مقابل اليورو ticker تصدير 24 ألف رأس ماشية للأسواق الخليجية ticker ارتفاع الإنتاج الصناعي 2.76% في كانون الثاني الماضي ticker الشبلي: تثبيت التصنيف الائتماني للأردن سينعكس إيجابيا ticker 7.5 مليون دينار لإعادة تأهيل شبكات المياه في بلدية النسيم ticker تسوية 459 قضية ضريبية لمكلفين وشركات ticker موافقة حكومية على السياسة الأردنية للشمول الرقمي ticker اتفاقية لاستمرار تشجيع وحماية الاستثمار بين الاردن والسعودية ticker بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

تفاصيل الاستثناءان الصادران حول قرار حظر النَّشر بقضية الأمير حمزة

{title}
هوا الأردن -

قال نائب عام عمَّان الدكتور حسن العبداللات، إنَّ حظر النَّشر في الموضوع المرتبط بسمو الأمير حمزة بن الحسين، والصادر الثلاثاء، يشمل كل ما يتعلق بمجريات التحقيق وسريته وسلامته والأدلة المتعلقة به وأطرافه وكل ما يتصل بذلك.



وأضاف إنّ الحظر يستثنى منه ما يعبر عن الآراء وحرية الرَّأي والتَّعبير ضمن إطار القانون وأحكام المسؤولية وخاصة المادتين، 38 ج، د، و39 من قانون المطبوعات والنَّشر.



وأشار إلى أنَّ الحظر يستثني أيضًا التَّصريحات الصَّادرة عن الجهات الرَّسمية بهذا الخصوص، ويبقى القرار نافذا وساري المفعول حتى يصدر ما يقرر خلاقة ذلك.



وتنص المادة 38 من قانون المطبوعات والنشر على:

يحظر نشر أي مما يلي -:

-أ ما يشتمل على تحقير او قدح او ذم احدى الديانات المكفولة حريتها بالدستور ، او الاساءة اليها

ب- ما يشتمل على التعرض او الاساءة لارباب الشرائع من الانبياء بالكتابة، او بالرسم ،او بالصورة ، او بالرمز او بأي وسيلة اخرى

ج- ما يشكل اهانة الشعور او المعتقد الديني، او اثارة النعرات المذهبية، او العنصرية

د- ما يسيء لكرامة الافراد وحرياتهم الشخصية او ما يتضمن معلومات او اشاعات كاذبة بحقهم

وتنص المادة 39 من ذات القانون على:

-أ يحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بأي قضية قبل احالتها الى المحكمة المختصة الا اذا اجازت النيابة العامة ذلك

ب- للمطبوعة الصحفية حق نشر محاضر جلسات المحاكم وتغطيتها ما لم تقرر المحكمة غير ذلك حفاظاً على حقوق الفرد او الاسرة أو النظام العام و الآداب العامة

ج- تنطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على مراسلي وسائل الإعلام الخارجية وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (46) من هذا القانون

تابعوا هوا الأردن على