آخر الأخبار
ticker تحذير من تزايد الاحتيال الإلكتروني بالأردن ticker الجيش يفتح باب التجنيد للذكور والإناث - رابط ticker الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة مسيرة أمريكية واستهداف حاملتي الطائرات "ترومان" و"فينسون" ticker الحكومة الإسرائيلية تحذف منشور تعزية البابا فرنسيس ticker مصدر حكومي: الأردن أكبر من الرد على بيانات فصائل ticker البيت الأبيض: تلقينا مقترحات لاتفاقيات تجارية من 18 دولة ticker بريطاني رئيساً للتقييم الاستراتيجي لوكالة الأونروا ticker الصحة العالمية تقلص عملياتها وتسرح موظفين ticker ترامب يزور السعودية والإمارات وقطر الشهر المقبل ticker الأمن يحذر: عواصف غبارية تهدد الرؤية على الطرق الخارجية ticker المعايطة: على "العمل الإسلامي" اتخاذ إجراءات بحال إدانة أشخاص مجمدة عضويتهم ticker التعيين في القطاع العام .. منصة ذكية واختبارات محوسبة وإتاحة الاعتراض ticker أسعار الذهب تنخفض محليًا 80 قرشاً في التسعيرة الثالثة ticker الحكومة توافق على صندوق لتنمية وتطوير القطاع السياحي ticker الملك لوفد فرنسي: أهمية توسيع التعاون وحشد الدعم لخطة إعادة إعمار غزة ticker تجميد عضوية منتسبين للعمل الإسلامي وردت أسماؤهم في قضية الأسلحة ticker مفوضية اللاجئين: لا خطط لإغلاق مخيمي الزعتري والأزرق ticker الملك يستقبل وفدا من مساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي ticker الملك يستقبل رئيس هيئة الأركان للقوات البحرية الباكستانية ticker الداخلية تعلن حقائق وإجراءات جديدة حول الخلية الإرهابية قريبا

المحكمة الادارية العليا تلغي قرار نقيب المحامين الأردنيين

{title}
هوا الأردن -
قررت المحكمة الادارية العليا نقض القرار الصادر عن المحكمة الادارية وبالنتيجة إلغاء القرار الاداري الصادر عن نقيب المحامين المتضمن رفض طلب أحد المحامين لمخاصمة نقابة المحامين الاردنيين

وتتلخص وقائع هذه الدعوى بما يلي:
 
أولاً: بتاريخ (3/6/2020) قدم الطاعن (المحامي محمد أحمد يعقوب البنا) هو محامٍ أستاذ مزاول لمهنة المحاماة لمدة تزيد عن خمس سنوات طلباً لنقيب المحامين وذلك لمنحه الإذن بقبول وكالة بعض الأشخاص له في إقامة دعوى بمواجهة نقابة المحامين لدى أي محكمة مختصة بموضوع امتحان قبول المحامين المتدربين.
 
ثانياً: بتاريخ (9/6/2020) أصدر المطعون ضده (نقيب المحامين) قراره برفض الطلب.
 
ثالثاً: لم يرتـضِ الطاعن بقرار المطعون ضده فطعن به أمام المحكمة الإدارية التي نظرت الدعوى وبالنتيجة قضت برد الدعوى موضوعاً وتضمين الطاعن (المستدعي) الرسوم ومبلغ (50) ديناراً أتعاب محاماة.
 
رابعاً: لم يرتـضِ الطاعن بحكم المحكمة الإدارية فتقدم بالطعن به لدى المحكمة الادارية العليا التي نظرت الدعوى وبالنتيجة قضت بنقض القرار الصادر عن المحكمة الادارية وبذات الوقت قضت بإلغاء القرار الصادر الاداري عن المطعون ضده (نقيب المحامين).
 
وقد عللت المحكمة الادارية العليا قرارها وسببته على النحو التالي: ((ورداً على أسباب الطعن: فمن الرجـوع إلى القرار المشكو منه (قرار رفض طلب الاذن الصادر عن نقيب المحامين) نجد أنه جاء بالنص التالي: إشارة لطلبكم المؤرخ في (6/9/2020) المتضمن الإذن لكم بقبول وكالة/ ندى وصفي فايز الهنداوي وزيد سلامة الصالح الزعبي وعمر عبد الكريم طعيمة الزعبي والحارث مشهور علي قطيشات ويوسف علي حسن الحامد وعبد الكريم يونس إسماعيل أبو شرح ومعاذ علي طلب وحشة، لمخاصمة نقابة المحامين وذلك بموضوع امتحان قبول المحامين المتدربين لدى أي محكمة مختصة.
 
أرجو إعلامكم بأنني قررت رفض الطلب . وحيث أن القرار المشكو منه كما هو مبين آنفاً قد خلا من سبب إصداره وحيث أن السبب ركن من أركان القرار الإداري وشرط لصحته فإن القرار والحالة هذه يكون فاقداً لمشروعيته لفقدانه ركناً أساسياً هو سبب وجوده ومبرر إصداره مما يتعين إلغاءه. (أنظر عدل عدليا 275/2012 و 196/2014 ).
 
وحيث توصلت المحكمة الإدارية لنتيجة مغايرة للنتيجة التي توصلنا إليه فإن حكمها متعين النقض لورود أسباب الطعن عليه. لذلك نقرر نقض الحكم المطعون فيه وبذات الوقت إلغاء القرار المشكو منه وتضمين المطعون ضده الرسوم))
تابعوا هوا الأردن على