آخر الأخبار
ticker أ.د.أحمد حمدان قائما بأعمال رئيس جامعة عمان الأهلية وأ.د. بشار الطراونة نائباً ticker أ.د. ساري حمدان مستشاراً لجامعة عمان الأهلية بعد انتهاء ولايته الثانية رئيساً ticker رئيس مجلس الأعيان يدعو لتعزيز التعاون الأردني الفرنسي ticker فتح باب الاستعلام والتأجيل الإلكتروني للمكلفين بخدمة العلم الدفعة الثالثة عبر منصة خدمة العلم ticker رئيس الوزراء يكلف القطامين بإدارة وزارة العمل خلفا للبكار ticker مصدر حكومي : لهذا السبب طلب حسان من وزير العمل تقديم استقالته ticker 4 وفيات و10 مصابين في انفجار بدمشق ticker طلبة التوجيهي يشكون امتحان الرياضيات ticker وفاة 3 أردنيين بحادثي سير في السعودية .. والخارجية تتابع ticker تنظيم الطاقة: لا رفع للتعرفة الكهربائية على القطاع المنزلي ticker واشنطن تبلغ طهران رفض أي تغيير بهرمز .. وجولة المحادثات في 18 تموز ticker استحداث والغاء وحدات ودوائر واقسام وتنقلات بين المدراء في الأمانة ticker العمل توضح قرارات إنهاء خدمات موظفين وتعيين آخرين ticker %46.4 نسبة ملكية غير الأردنيين في الشركات المدرجة ببورصة عمّان ticker الأردن يرسل مساعدات إغاثية وطبية وغذائية إلى فنزويلا بالشراكة مع قطر ticker دولار واحد و99 عاما .. صفقة أميركية تثير الجدل في القدس ticker ضبط 6 ملايين حبة كبتاغون و2 كلغ كريستال و19 ألف كروز دخان في حدود جابر ticker أكثر من 56 ألف طالب يتقدمون لامتحانات التوجيهي ticker 16 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان ticker بكلفة تجاوزت مليون دينار .. فلس الريف يزود 293 منزلاً وموقعاً بالكهرباء خلال حزيران

أمن الدولة تعقد اولى جلسات محاكمة عوض الله والشريف حسن

{title}
هوا الأردن -

تعقد محكمة أمن الدولة، اليوم الاثنين، أولى جلساتها الخاصة بقضية "الفتنة"، المتهم فيها كل من باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين.

وتعقد الجلسة برئاسة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد.

وكان صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي، على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين).

وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وبدلالة المادة 76 من القانون ذاته، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.

تابعوا هوا الأردن على