آخر الأخبار
ticker أ.د.أحمد حمدان قائما بأعمال رئيس جامعة عمان الأهلية وأ.د. بشار الطراونة نائباً ticker أ.د. ساري حمدان مستشاراً لجامعة عمان الأهلية بعد انتهاء ولايته الثانية رئيساً ticker رئيس مجلس الأعيان يدعو لتعزيز التعاون الأردني الفرنسي ticker فتح باب الاستعلام والتأجيل الإلكتروني للمكلفين بخدمة العلم الدفعة الثالثة عبر منصة خدمة العلم ticker رئيس الوزراء يكلف القطامين بإدارة وزارة العمل خلفا للبكار ticker مصدر حكومي : لهذا السبب طلب حسان من وزير العمل تقديم استقالته ticker 4 وفيات و10 مصابين في انفجار بدمشق ticker طلبة التوجيهي يشكون امتحان الرياضيات ticker وفاة 3 أردنيين بحادثي سير في السعودية .. والخارجية تتابع ticker تنظيم الطاقة: لا رفع للتعرفة الكهربائية على القطاع المنزلي ticker واشنطن تبلغ طهران رفض أي تغيير بهرمز .. وجولة المحادثات في 18 تموز ticker استحداث والغاء وحدات ودوائر واقسام وتنقلات بين المدراء في الأمانة ticker العمل توضح قرارات إنهاء خدمات موظفين وتعيين آخرين ticker %46.4 نسبة ملكية غير الأردنيين في الشركات المدرجة ببورصة عمّان ticker الأردن يرسل مساعدات إغاثية وطبية وغذائية إلى فنزويلا بالشراكة مع قطر ticker دولار واحد و99 عاما .. صفقة أميركية تثير الجدل في القدس ticker ضبط 6 ملايين حبة كبتاغون و2 كلغ كريستال و19 ألف كروز دخان في حدود جابر ticker أكثر من 56 ألف طالب يتقدمون لامتحانات التوجيهي ticker 16 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان ticker بكلفة تجاوزت مليون دينار .. فلس الريف يزود 293 منزلاً وموقعاً بالكهرباء خلال حزيران

هيئة الدفاع بقضية الفتنة تطلب إحالة قرار "أمن الدولة" إلى التمييز

{title}
هوا الأردن -

قال المحامي محمد العفيف، وكيل المتهم باسم عوض الله، الاثنين، إنّه "سيتم الطعن بقرار محكمة أمن الدولة في قضية (الفتنة) لإحالة قرار السجن إلى محكمة التمييز".



وقررت محكمة أمن الدولة، في جلسة النطق بالحكم بالاثنين، تجريم المتهمين في قضية "الفتنة"، باسم عوض الله، الشريف حسن بن زيد، بالتهمتين الأولى والثانية المسندة إليهما مع الحبس 15 عاما بالأشغال المؤقتة، وإدانة المتهم بن زيد بتهمة تعاطي المخدرات والحبس لمدة سنة وغرامة قيمتها ألف دينار مع الرسوم.



وأضاف العفيف، أن "الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة قابل للتمييز من المحكوم عليهم كمرحلة ثانية من مراحل التقاضي خلال 30 يوما من صدور القرار".



وأسند إلى المتهمين جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و 7 على (ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7 من القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، والمسندة للمشتكى عليه الثاني.

تابعوا هوا الأردن على