آخر الأخبار
ticker البنك الأردني الكويتي ينظم حملة للتبرع بالدم في مبنى الإدارة العامة ticker للعام الثالث على التوالي .. البنك الأردني الكويتي يفوز بجائزة "أفضل بنك للخدمات البنكية الخاصة في الأردن لعام 2025"من يوروموني العالمية ticker مشاركة عمان الاهلية بحفل تخريج الفوج الثاني من برنامج "نشامى" ticker التربية تكرم الطالب السعافنة من مدارس الجامعة الأولى على بحثه العلمي الدولي في فيزياء الجزيئات ticker جائزة جديدة تضاف لحصيلة طلبة العلوم الطبية المساندة في عمان الاهلية ticker إصدار 113.3 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا لغاية آذار ticker إحباط تهريب 2389 كروز دخان عبر مركز حدود الكرامة ticker خريج صيدلة عمان الأهلية يحرز لقب أفضل إنجاز لعام 2024 في Viatris العالمية ticker رئيس الوزراء يشيد بتخصيص شركة البوتاس 30 مليون دينار على مدى 3 سنوات لمشروع المسؤولية المجتمعية ticker زين والأردنية لرياضة السيارات تُجددان شراكتهما الاستراتيجية ticker البحث الجنائي يكشف ملابسات جريمة قتل سيّدة في عام 2006 في محافظة الكرك ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشائر السواعير والأزايدة والشديفات والأرتيمة ticker الأردنيون خلف نشميات السلة في مواجهة ايران اليوم ticker عمان الأهلية تحتفل بيوم العلم الأردني بأجواء مميزة ticker معرض للجامعات الأردنية في السعودية ticker رابطة العالم الإسلامي تؤكد وقوفها وتضامنها مع الأردن ticker الأمم المتحدة: 500 ألف نزحوا بغزة منذ منتصف آذار الماضي ticker منتخب السلة للسيدات يفوز على نظيره السوري ticker صرح الشهيد يحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني ticker رابطة علماء الأردن تستنكر كلِّ أشكال العبث أو المساس بأمن المملكة

العفو الخاص .. النجداوي: العقوبة تسقط والجرم قائم .. والخياط: المحكومون بالخارج غير مشمولين

{title}
هوا الأردن -

يحق لجلالة الملك وفق المادة 38 من الدستور الأردني، إصدار عفو خاص عن المحكومين الصادر بحقهم احكام قطعية، دون اصدار قانون بهذا الخصوص، فلا يحتاج توجيه جلالة الملك الحكومة لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا، المرور بالقنوات التشريعية.

المحامي ثائر النجداوي قال لـ عمون إن القانون الخاص لا يزيل الصفة الجرمية، فيبقى الجرم قائما، وانما تسقط العقوبة، او تخفف بحسب قرار الملك.

وأضاف النجداوي أن القضايا المنظورة والتي لم يصدر بها احكام قطعية لا يشملها العفو الخاص، إلا إذا جاء في القرار نص على شمول القضايا المنظورة لغاية تاريخ محدد بعد صدور الحكم القطعي بها.

وبين أن هناك خيار أسهل، وهو تجميع عدد من القضايا المنظورة بعد صدور حكم قطعي بها ورفعها إلى مجلس الوزراء والذي بدوره ينسب بصدور العفو بها كونها كانت مظورة عند صدور العفو الخاص.

وأشار إلى أن العفو الخاص يشمل اشخاص معينة بالاسماء، وليس كالعفو العام.

واستبعد النجداوي التوجه لالغاء المادة 195 من قانون العقوبات، والمتعلقة باطالة اللسان..

المحامية لين الخياط خالفت النجداوي برأيه بشأن الغاء المادة 195 من قانون العقوبات، معتبرة توجيه جلالة الملك هذا يشير الى رغبة لديه لالغاء هذه المادة، كونه سامح أكثر من مرة في هذا النوع من القضايا..

وأكدت الخياط أن توجيه جلالة الملك للسير باجراءات العفو الخاص عن القضايا الصادر بها احكام قطعية، هو تعزيز لاستقلالية القضاء، حيث لا تدخل في القضايا المنظورة امام المحاكم، إضافة الى احترام حق الدفاع عن النفس مشيرة إلى أن المتهم قد يتمكن من اثبات براءته وله الحق في استنفاد كافة ادوات دفاعه، واحترام لطبيعة العفو الخاص كما ورد في الدستور..

وبينت أن القضايا المحكوم بها اشخاص في الخارج هي احكام غيابية وبالتالي غير قطعية، ولذلك لا تكون مشمولة بالعفو الخاص، موضحة أن المحكومين بهذه القضايا يمكنهم الاعتراض.

وقالت الخياط إن في ذلك احترام من رأس الدولة لاستقلالية القضاء، وتطبيق للدستور كما هو دون تعد عليه..

واتفق المحاميان النجداوي والخياط على أن من يشمله العفو الخاص لا يزال عنه القيد الأمني وبالتالي لا يستطيع استصدار عدم محكومية، ولذلك لا يمكنه الترشح للانتخابات النيابية وفق قانون الانتخاب المعمول به حاليا.

وعن اجراءات الحكومة بشأن السير باصدار العفو الخاص، بين المحاميان أنه على الحكومة ومن خلال وزير العدل مخاطبة النائب العام لطلب القضايا المحكوم بها ومكتسبة صفة القطعية باطالة اللسان وفق المادة 195 من قانون العقوبات، ودراستها، ثم صدور قرار من مجلس الوزراء باسماء الاشخاص الذين يشملهم العفو الخاص، ثم تصدر الارادة الملكية السامية بالعفو.

وتنص المادة 195 من قانون العقوبات على "يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من: 1- ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك. 2- أرسل أو حمل غيره على أن يرسل أو يوجه إلى جلالته أية رسالة خطية أو شفوية أو أية صورة أو رسم هزلي من شأنه المس بكرامة جلالته أو أن يضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يفيد المس بكرامة جلالته وكل من يذيع ما ذكر أو يعمل على إذاعته بين الناس. 3- يعاقب بالعقوبة نفسها إذا كان ما ذكر موجهاً ضد جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة.".

وتنص المادة 51 من قانون العقوبات الأردني على "1- يمنح جلالة الملك العفو الخاص بناء على تنسيب مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رأيه. 2- لا يصدر العفو الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكماً مبرماً. 3- العفو الخاص شخصي ويمكن أن يكون بإسقاط العقوبة أو إبدالها أو بتخفيفها كلياً أو جزئياً".

فيما تنص المادة 38 من الدستور الأردني على "للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص".

تابعوا هوا الأردن على