المحكمة تلغي قرار وزير المالية بعزل موظفة
قررت المحكمة الادارية إلغاء القرار الادارية الصادر عن المستدعى ضده (وزير المالية) القاضي بعزل المستدعية (موظفة في دائرة ضريبة الدخل) عن العمل.
وتتلخص حيثيات قرار المحكمة هذا بما يلي:
أولاً: المستدعية موظفة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وقد تم احالتها إلى التقاعد بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ (27/12/2020) اعتباراً من (3/1/2021).
ثانياً: بتاريخ (6/6/2021) وعند مراجعة المستدعية إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ولغايات احتساب مكافأة الخدمة المستحقة والبالغ قيمتها (19880.712) دينار واستلام شيك قيمة هذا المبلغ، تم تسليمها قرار صادر عن وزير المالية بتاريخ (29/4/2021) يتضمن عزلها من الوظيفة حكما من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية بتاريخ (3/6/2018) بالاستناد لأحكام المادة (171) من نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
ثالثاً: لم ترتضِ المستدعية بهذا القرار فتقدمت بطعن لدى المحكمة الادارية التي قررت إلغاء القرار الصادر عن المستدعى ضده (وزير المالية)، وقد عللت المحكمة قرارها وسببته على النحو التالي:
ووجدت المحكمة أن المستدعية قد أحيلت على التقاعد بتاريخ 27/12/2020 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 678 الوارد بالكتاب رقم 13/5/1/24609 وذلك اعتبارًا من 3/1/2021 وعلى إثر ذلك قام المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتوجيه كتاب إلى صندوق الضمان مرفقًا به الوثائق الخاصة بالمستدعية لصرف ما تستحقه من صندوق الضمان من تاريخ 1/12/1990 ولغاية الموافقة على الإحالة للتقاعد بتاريخ 3/1/2021 وصرف بدل الإجازات السنوية.
وحيث وجدت أن المستدعية وبعد أن أحيلت على التقاعد اعتبارًا من 3/1/2021 لم تعد موظفًا عامًا وأن القرار الطعين الصادر عن المستدعى ضده والذي يحمل الرقم 4/9/3623 تاريخ 29/4/2021 المتضمن عزل المستدعية من الوظيفة حُكمًا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية بتاريخ 3/6/2018 وبعد أن أصبحت المستدعية محالة على التقاعد وانقطعت علاقتها بالوظيفة إذ لم تعد موظفًا عامًا وأن المستدعى ضده لم يعد يملك الصلاحية في إصدار أي قرار بمواجهة المستدعية كونها انقطعت علاقتها بالوظيفة منذ تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء سالف البيان، حيث تنتهي الرابطة الوظيفية للموظف بأي سبب كان وتنحسر خدمة الموظف العام بعد انقطاعه عن الوظيفة وبالتالي لا يجوز مساءَلته تأديبيًا عن الأفعال التي يرتكبها بعد فقدانه لهذه الصفة.
ويتوجب في القرار الإداري حتى يصبح ساري بمواجهة الموظف العام أن يكون الموظف على رأس عمله وفقًا لنظام الخدمة المدنية وبما أن المستدعية قد انقطعت علاقتها بالوظيفة العامة ولم يعد المستدعى ضده رئيسًا لها أو صاحب اختصاص الأمر الذي يغدو معه أن القرار محل الطعن صادر عن جهة غير مختصة مما يتوجب إلغاء القرار الطعين.