الحبس عامين لموظف بلدية اختلس 224 دينارا في الزرقاء
هوا الأردن -
أيدت محكمة التمييز قرارا لمحكمة الاستئناف بإدانة أمين صندوق في إحدى البلديات التابعة لمحافظة الزرقاء بجرم الاختلاس من قانون الجرائم الاقتصادية، لثبوت اختلاسه مبلغا زهيدا قيمته 224 دينارا، والحكم عليه بالحبس مدة عامين ونصف مخفضة من الحبس خمس سنوات بعد إعادته للمبلغ المختلس.
وتصل تكلفة قضاء عقوبة أمين الصندوق لمدة عامين ونصف ما يزيد على 16 ألف دينار، على نفقة إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لمديرية الأمن العام.
وكانت محكمة جنايات الزرقاء أدانت أمين الصندوق بتهمة الاختـلاس وفقاً لأحكام المادة (174/1) من قانون العقوبات وبدلالـــة المــــــــواد (3 و4 و5) من قانون الجرائم الاقتصادية، فيما ردت محكمة الاستئناف شكلا، الاستئناف المقدم من المحكوم، وذلك لعدم تقديم المعذرة المشروعة لغيابه عن جلسة النطق بالحكم.
وبحسب قرار التمييز فإن محكمة جنايات الزرقاء قنعت بوقائع مفادها أن المتهم أمين صندوق يعمل في احدى البلديات، وأثناء عمله العام 2020 قام بقبض مبالغ مالية بموجب (9) وصولات قبض، تراوحت قيمتهم المالية ما بين دينارين ونصف وحتى (102) دينار، لتصل قيمة المبالغ التي لم يتم توريدها إلى صندوق المحكمة (الاجمالية) مبلغ 224 ديناراً و390 فلسا.
وبعد أن قام بأخذ هذه الأموال بشهر تقريباً تقدم بطلب إلى رئيس البلدية التي يعمل بها من أجل إعادة الأموال وتمت إعادتها بموجب وصل مالي.
وبين قرار التمييز أن محكمة جنايات الزرقاء اعتمدت على نص المادة (174/1) من قانون العقوبات والباحثة بجرم الاختلاس أنها قضت: (كل موظف عمومي أدخل في ذمته ما وكل إليه بحكم الوظيفة أمر إدارته أو جبايته أو حفظه من نقود أو أشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس).
كما وجدت المحكمة أن المادة (177) من القانون ذاته تنص على: (يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في المادة (174) إذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه الفاعل زهيدين أو إذا عوّض عن الضرر تعويضاً تاماً قبل إحالة القضية على المحكمة).
وبتطبيق القانون على الوقائع وجدت المحكمة أن المتهم، وأثناء قيامه بوظيفته، أقدم على استلام مبالغ مالية بموجب وصول المقبوضات ولم يقم بتوريدها إلى الصندوق بحكم عمله كأمين للصندوق، وعليه فإن أفعاله هذه تشكل وبالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية الاختلاس وفقاً لأحكام المادة (174) من قانون العقوبات ويتعين تجريمه بالتهمة المسندة إليه.
إلا أن المحكمة وجدت أيضا أن قيمة ما اختلسه المتهم كما هو ثابت من البينات المشار إليها أعلاه هو مبلغ (224 ديناراً و390 فلسا)، كما أن الثابت للمحكمة أيضاً من خلال الإيصال المالي أنه قام بإعادة هذا المبلغ كاملاً، وحيث إن الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه الفاعل زهيدان، فإنه يتوجب إعمال أحكام المادة (177) من قانون العقوبات بحق المتهم.