آخر الأخبار
ticker المنتخب الوطني ينهي تحضيراته لمواجهة مالي ودياً ticker ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو ticker وزير السياحة يستقبل الحياري لبحث مبادرته حول الآثار شبه المهملة في السلط ticker المستشفى الميداني في جنوب غزة يتعامل مع 4620 حالة بأقل من أسبوع ticker مصادر إسرائيلية: واشنطن تدرس تجاوز مرحلة نزع سلاح حماس ticker الرئاسة الفلسطينية تحمّل إسرائيل مسؤولية تصريحات تحريضية ضد عباس ticker جنوب إفريقيا تحذر من "أجندة واضحة" لطرد الفلسطينيين من غزة ticker مفوض الدفاع الأوروبي: لسنا مستعدين لهجوم روسي بمسيّرات ticker انطلاق مؤتمر "الروابط العائلية" للصليب والهلال الأحمر في عمّان ticker وجهاء وقيادات محلية تناقش إصدار ميثاق ينظم المناسبات الإجتماعية ticker فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في جرش الثلاثاء ticker وزير السياحة يبحث مع وفد لبناني الية تعزيز السياحة البيئية ticker وزير الزراعة يلتقي المنسق المقيم للأمم المتحدة ticker جلسة متخصصة لمناقشة مسودة الخطة الاستراتيجية للأعوام 2026–2030 ticker إطلاق تجريبي لمركز الخدمات الحكومي في الزرقاء ticker رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل نائب وزير دفاع سيراليون ticker الملك يهنئ بعيد استقلال المملكة المغربية ticker وفد مغربي يطلع على تجربة الأردن المائية ticker بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع ticker الطاقة: ارتفاع أسعار المحروقات عالميا

بالأسماء .. الفئات الممنوعة من الانتساب للأحزاب

{title}
هوا الأردن -

أقر مجلس النواب اليوم الأحد 7 مواد من مشروع معدل قانون الأحزاب.

ووفق المادة السادسة (ب) من مشروع القانون يشترط في العضو المؤسس ما يلي:

- أن يكون أردنيا منذ 10 سنوات على الأقل

- أن يكون أكمل الثامنة عشرة من عمره

- أن لا يكون محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الاخلاق والآداب العامة باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية ما لم يكن قد أعيد له اعتباره.

- أن يكون كامل الأهلية

- أن لا يكون عضوا في حزب آخر او تنظيم سياسي غير أردني.

* ويمنع أن يكون العضو المؤسس من الفئات التالية:

- رئيس وموظفي الديوان الملكي الهاشمي

- القضاة

- مفتي عام المملكة والمفتين

- رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية

- رئيس وأعضاء مجلس مفوّضي الهيئة المستقلّة للانتخاب

- محافظ البنك المركزي

- رئيس وأعضاء مجلس هينة النزاهة ومكافحة الفساد

- رئيس ديوان الخدمة المدنية

- رئيس ديوان التشريع والرأي

- رئيس ديوان المحاسبة

- الحكام الإداريون

- أعضاء السلك الدبلوماسي

- منتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية

- أمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب

وتنص المادة السادسة (جـ) على أنه يشترط في العضو المنتسب للحزب بعد تأسيسه أن تتوافر فيه جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة باستثناء الشرط المتعلق بمرور 10 سنوات على حصوله على الجنسية الأردنية.

تابعوا هوا الأردن على