آخر الأخبار
ticker تغيير موعد إقامة صلاة الفجر في رمضان ticker وثيقة : 19 أردنياً بين 5704 نزلاء أجانب في السجون العراقية ticker انقلاب جوي غداً في المملكة وعودة الأجواء الباردة والمعاطف ticker تكية أم علي: الاحتلال يتقاضى 10 آلاف دينار على أي شاحنة مساعدات تدخل إلى غزة ticker القاضي: مجلس النواب يضع دعم القيادات الشبابية في صلب أولوياته ticker اختيار التعمري ضمن التشكيلة المثالية بالدوري الفرنسي ticker سوريا : ضبط صواريخ وأسلحة متنوعة كانت معدّة للتهريب ticker انخفاض أسعار الذهب محليًا إلى 101 دينارا للغرام ticker الملك من بريطانيا: الإجراءات الإسرائيلية تنذر بتفاقم الصراع ticker الجيش: إجلاء الدفعة 24 من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن ticker اللوزي: المتكاملة نقلت 43 مليون راكب في 2025 بنسبة رضا 90% ticker ولي العهد: مبارك لفريق الشرطة الخاصة تمثيلهم المشرف للأردن ticker الخرابشة: لا نستطيع الحديث عن أرقام الغاز الطبيعي بالعلن ticker الزعبي يطالب بإحالة هديب إلى لجنة السلوك ticker المركزي يعتمد الهوية الرقمية عبر تطبيق "سند" في جميع البنوك ticker النائب الطوباسي في أول تصريح له: لن يؤثر علينا أي تشويش أو تشويه ticker تمويل سعودي بقيمة 28 مليون دولار لاستكمال تجهيزات مستشفى بسمة ticker العموش: آلية تسعير المحروقات غير مفهومة ticker العربي الإسلامي وتكية أم علي يجددان إتفاقية التعاون المشترك للعام الثالث عشر على التوالي للعام 2026 ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة النهار/ عباد

مسودة نظام معدل لبدائل ايواء ذوي الإعاقة الذهنية

{title}
هوا الأردن -

نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام معدل لنظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.

وتاليا نص المسودة:

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2022) ويقرأ مع النظام رقم (62) لسنة 2021 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة  2

يعدل نص المادة (2) من النظام الأصلي بإلغاء تعريف (الوحدة التنظيمية المختصة) و(الوظائف الحرجة) والمعنى المخصص له الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي:-

الوحدة التنظيمية المختصة:  الوحدة الإدارية المعنية ببدائل الايواء للأشخاص ذوي الإعاقة في الوزارة.

المادة  3

يعدل نص الفقرة (ج) من المادة (3) من النظام الأصلي بحذف البند 3- الاستراحة القصيرة واعادة الترقيم.

المادة  4

يلغى نص المادة (4) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

يتم دمج المنتفع مع أسرة بديلة إذا لم يتوافر في اسرته الطبيعية الصلاحية للقيام برعايته وبعد توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة أو إمكانية الوصول وذلك بقرار من محكمة الاحداث لمن هو دون الثامنة عشرة من عمره، وبقرار من المحكمة الشرعية لمن هو فوق الثامنة عشرة من عمره من ذوي الإعاقة.

المادة  5

اضافة المادة التالية لتصبح المادة رقم (5) وإعادة ترقيم المواد التالية:

المادة (5):

أ) تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة ترخيص بدائل الإيواء والخدمات المساندة برئاسة مدير الوحدة التنظيمية المختصة وعضوية كل من:

1.ممثل عن مديرية الميدان/القسم الفني المعني .

2.ممثل من  قسم  الأبنية في الوزارة .

3. ممثل عن وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة .

4.ممثل عن المجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة.

5.موظف من الوحدة التنظيمية المختصة /مقررا.

ب) تتولى لجنة الترخيص المهام والصلاحيات التالية:

1.دراسة طلبات ترخيص بدائل الإيواء والخدمات المساندة المحالة اليها من المديرية الميدانية.

2.تنفيذ الزيارات الحسية للكشف على مواقع الجهات طالبة الترخيص.

3.إبلاغ طالب الترخيص باستكمال اي نواقص فنية او اجرائية بكتاب رسمي.

4.اعداد تقرير فني ورفعه للوزير متضمناً تنسيبها بمنح الترخيص من عدمه.

5. يصدر الوزير أو من يفوضه قراره بناء على تنسيب اللجنة .

ج) للجنة الترخيص الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لتنفيذ مهامها.

د) تجتمع لجنة الترخيص بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي أعضائها على أن يكون من بينهم رئيسها وتتخذ قراراتها بأغلبية ثلثي كامل أعضائها.

هـ) تستوفي الوزارة بدل خدمات عن طلبات ترخيص بدائل الإيواء والخدمات المساندة على النحو التالي:

1. (100) دينار بدل ترخيص مركز نهاري دامج للقطاع التطوعي، (25) دينارا بدل تجديد الترخيص.

2. (1000) دينار بدل ترخيص مركز نهاري دامج للقطاع الخاص، (200) دينار بدل تجديد الترخيص.

3. (200) دينار بدل ترخيص إضافة خدمة من الخدمات المساندة المنصوص عليها في المادة (3/ج) من النظام للقطاع الخاص ، (50) دينارا بدل تجديد الترخيص.

4. (100) دينار بدل ترخيص إضافة خدمة من الخدمات المساندة المنصوص عليها في المادة (3/ج) من النظام للقطاع التطوعي ، (25) دينارا بدل تجديد الترخيص.

5. 1000 دينار بدل خدمات ترخيص بيت جماعي و (250) دينارا تجديد ترخيص .

6. تقديم كفالة مالية عن كل بيت جماعي 6000 دينار .

المادة  6

يلغى نص المادة (5) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

أ. تنشئ الوزارة البيوت الجماعية من خلال الشراء أو  الاستئجار أو الهبة أو الوقف أو التبرع وفقاً للتشريعات النافذة وبعد توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة أو إمكانية الوصول.

ب. مع مراعاة استيفاء الشروط والمعايير الواردة في تعليمات إنشاء وترخيص البيوت الجماعية الواردة في هذا النظام، يشترط لمنح تراخيص هذه البيوت للقطاع الخاص والجهات التطوعية ما يلي:

1. أن يكون المنتفع أردني الجنسية.

2. أن لا يقل عمر المنتفع عن (12) سنة.

3. إذا كان المنتفع غير أردني فيجب أن يكون قد مضى على إقامته في المملكة مدة لا تقل عن (3) سنوات قبل نفاذ أحكام هذا النظام.

4. إذا تعذر توفير أي بديل آخر من بدائل الإيواء ، يجوز للوزير وفي حالات استثنائية ومبررة بناء على تنسيب مدير الوحدة التنظيمية المختصة إعفاء المنتفعين من فاقدي السند الأسري أو غير الأردنيين من شرط العمر الوارد في البند (2) من هذه الفقرة.

5. لا يجوز تحت طائلة المسؤولية القانونية قبول أي منتفع مقيم خارج المملكة خلافاً للحكم الوارد في البند (3) من هذه الفقرة.

المادة  7

يلغى نص المادة (9) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

يجوز شراء خدمات الجمعيات والمؤسسات والهيئات لتنفيذ برامج بدائل الإيواء والخدمات المساندة شريطة أن تكون مستوفية شروط ومعايير تقديم الخدمة وفقاً للتشريعات النافذة ذات الصلة، وتخضع في تنفيذها لرقابة الجهات المختصة.

المادة  8

يلغى نص المادة (14) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

تابعوا هوا الأردن على