آخر الأخبار
ticker مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي أبو غويلة وأبو الخير ticker إعلان زين في رمضان .. الأوطان تنهض من جديد بصمود أهلها ticker خلال لقائه وفداً من وجهاء وأبناء مدينة اللد .. العيسوي: مواقف الملك صوت عربي شجاع يقف بثبات تجاه قضايا الأمة ticker أورنج الأردن ترعى مؤتمرات نموذج الأمم المتحدة في عدد من المدارس لدعم قادة المستقبل ticker الملتقى شبه الإقليمي الرابع في مدارس الجامعة حول أهداف التنمية المستدامة 2030 ticker أمسية علمية في عمان الأهلية حول المستجدات السريرية بطب الأسنان الترميمي ticker "قمة القاهرة".. رفض التهجير على رأس الأولويات ticker الاجتماع الوزاري التحضيري يناقش البيان الختامي للقمة العربية الطارئة ticker %13.6 تراجع القروض الخارجية في 2024 ticker نتنياهو يتوعد حماس ticker 759 مليون دينار قيمة فواتير المياه والكهرباء المسددة إلكترونيا ticker 4 ملايين دولار قرض أوروبي لمشاريع نسائية صغيرة ومتوسطة ticker كاتس وهيغسيث يتفقان على مواجهة إيران ticker مسّاد: يجب تغيير مكونات مجلس التعليم العالي ticker بالصور .. الملك يحضر مأدبة إفطار القيادة العامة للقوات المسلحة ticker قريبًا في اليرموك .. أساتذة بخبرات عملية دون شرط الماجستير والدكتوراه ticker الفراية: 44 ألف سوري عادوا لبلادهم طوعًا ticker وسط إجراءات عسكرية إسرائيلية .. 80 ألفًا يؤدون التروايح في الأقصى ticker الاحتلال يشن غارات على مواقع عسكرية في القرداحة السورية ticker اتفاق أردني سوري على استمرار التنسيق والتشاور

الحكومة تعتزم تعديل رسوم ترخيص أنشطة قطاع المشتقات البترولية

{title}
هوا الأردن -

نشر ديوان التشريع والرأي الثلاثاء، مسودة نظام معدل لنظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية؛ وذلك قبيل مرورها بالقنوات القانونية اللازمة.

وبحسب المسودة، اشترطت إعلام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لصاحب طلب الترخيص خطيا من خلال رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن إذا استوفى الشروط المطلوبة لمنح الترخيص أو تجديدها خلال أسبوع.

وتم إضافة الالتزام بأي تعليمات يصدرها مجلس الهيئة او رئيسها تنفيذا للسياسة العامة لقطاع الطاقة، والالتزام بتقديم التسهيلات اللازمة للجهات المختصة لتنفيذ الأوامر القضائية والإدارية إلى القائمة المطلوبة بالشروط التي يتوجب توفرها في الطلب المقدم.

ومنحت المسودة الهيئة إمكانية وقف استقبال طلبات تصريح أو ترخيص أي من الأنشطة اذا ارتأت بأن مصلحة القطاع تقتضي ذلك.

وبات استيفاء الرسوم، وفق المسودة، على مدة الرخصة، حيث تستوفي الهيئة رسما عند منح الرخصة لأول مرة للأنشطة التي تكون مدة الرخصة الممنوحة لها اقل من عشر سنوات وعلى النحو التالي: استيراد وتخزين الغاز البترولي المسال 20000، والتوزيع المركزي للغاز البترولي المسال 20000، ومحطات توزيع المشتقات البترولية 5000، مستودعات تخزين أسطوانات الغاز البترولي المسال 400، ومحطات تعبئة الغاز البترولي المسال بطاقة أقل من 20000 أسطوانة في اليوم 50000، ونقل النفط و/او المشتقات البترولية بالصهاريج 500، ووكالات توزيع أسطوانات الغاز البترولي المسال 500، ونشاط صهاريج نقل الزيت الخام والمشتقات البترولية وتوزيعها 500، واستيراد وتخزين زيت الوقود، الاسفلت، وقود الطائرات، مادة الوقود الفراغي VR، مادة النافثا  10000، وإنتاج أو استيراد الوقود الصناعي وتصديره ونقله وتصنيعه وتعبئته وتخزينه وتحميله وتفريغه وتوزيعه وبيعه بالجملة والتجزئة (نشاط متكامل) 5000، وإنتاج أو استيراد الوقود الحيوي وتصديره ونقله وتصنيعه وتعبئته وتخزينه وتحميله وتفريغه وتوزيعه وبيعه بالجملة والتجزئة (نشاط متكامل) 5000، واستيراد الفحم وتصديره ونقله وتخزينه وتحميله وتفريغه وتوزيعه وبيعه بالجملة والتجزئة (نشاط متكامل) 5000.
 
كما سيكون استيفاء الهيئة عن تعديل التصريح او الرخصة رسما مقداره (10% ) من قيمة الرسم، بعد أن كان 25 بالمئة من قيمة الرسم الذي تم دفعه في المرة الأولى.
 
وقامت المسودة بإضافة بند يتضمن فائدة قانونية تقدر بـ9 بالمئة سنويا على المبلغ الذي لم يتم تسديده عن دفع الرسوم.

وتاليا مسودة النظام:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية لسنة 2022) ويقرأ مع النظام رقم (121) لسنة 2019 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- تعدل المادة (3) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولا: يلغى نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

 ب- إذا استوفى الطلب الشروط المطلوبة يتم اعلامه بذلك خطياً من الرئيس، وعلى المرجع المختص اصدار قراره المناسب بشأن الطلب خلال أسبوع من تاريخ استكمال تلك الشروط.

ثانيا: تعدل الفقرة (ج) منها بإضافة البندين (6-7) اليها بالنص التالي وإعادة ترقيم البند (6) الوارد فيها ليصبح البند (8):-

6- الالتزام بأي تعليمات يصدرها المجلس او الرئيس تنفيذا للسياسة العامة لقطاع الطاقة.

7- الالتزام بتقديم التسهيلات اللازمة للجهات المختصة لتنفيذ الأوامر القضائية والإدارية.

8- أي أحكام أو شروط أخرى يراها المرجع المختص ضرورية.

ثالثاً: إضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي: 

د- للهيئة وقف استقبال طلبات تصريح أو ترخيص أي من الأنشطة اذا ارتأت بأن مصلحة القطاع تقتضي ذلك. 

المادة 3- تعدل المادة (5) من النظام الأصلي على النحو التالي:

أولا: يلغى نص الفقرة (ب) منها ويستعاض عنه بالنص التالي :- 

ب-1- تستوفي الهيئة رسما عند منح الرخصة لأول مرة للأنشطة التي تكون مدة الرخصة الممنوحة لها اقل من عشر سنوات وعلى النحو التالي :-

النشاط    رسم الترخيص

استيراد وتخزين الغاز البترولي المسال     20000

التوزيع المركزي للغاز البترولي المسال     20000

محطات توزيع المشتقات البترولية     5000

مستودعات تخزين اسطوانات الغاز البترولي المسال     400

محطات تعبئة الغاز البترولي المسال بطاقة أقل من 20000 أسطوانة في اليوم     50000

نقل النفط و/او المشتقات البترولية بالصهاريج    500

وكالات توزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال    500

نشاط صهاريج نقل الزيت الخام والمشتقات البترولية وتوزيعها    500

استيراد وتخزين زيت الوقود، الاسفلت، وقود الطائرات، مادة الوقود الفراغي VR، مادة النافثا     10000

انتاج أو استيراد الوقود الصناعي وتصديره ونقله وتصنيعه وتعبئته وتخزينه وتحميله وتفريغه وتوزيعه وبيعه بالجملة والتجزئة (نشاط متكامل)     5000

انتاج أو استيراد الوقود الحيوي وتصديره ونقله وتصنيعه وتعبئته وتخزينه وتحميله وتفريغه وتوزيعه وبيعه بالجملة والتجزئة (نشاط متكامل)     5000

استيراد الفحم وتصديره ونقله وتخزينه وتحميله وتفريغه وتوزيعه وبيعه بالجملة والتجزئة (نشاط متكامل)     5000


ب-2- تستوفي الهيئة رسماً مقداره (0.5) مليون دينار عن كل سنة من سنوات الرخصة عند منح الرخصة لأول مرة للأنشطة التي مدة الرخصة الممنوحة لها تساوي أو اكثر من عشر سنوات.

ثانيا: إلغاء نص الفقرة (د) منها ويستعاض عنه بالنص التالي :- 

تستوفي الهيئة عن تعديل التصريح او الرخصة رسما مقداره (10% ) من قيمة الرسم وفقا للفقرتين ( أ و ب) من هذه المادة . 

ثالثا: إضافة نص الفقرات (هـ، و، ز) لها على النحو التالي :- 

هـ- تستوفي الهيئة عن تجديد التصريح أو الرخصة رسما مقداره  (25% ) من قيمة الرسم وفقا للفقرتين ( أ و ب ) من هذه المادة .

و- تستوفى الهيئة الرسوم المبينة في الفقرات (د) و(هـ) من هذه المادة عن التعديل او التجديد التصاريح او الرخص للعاملين  في القطاع قبل نفاذ أحكام القانون.

ز‌-  يجوز تعديل مقدار الرسوم الواردة في هذه المادة أو تحديد قيمة رسم لأي نشاط جديد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على ان ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.


المادة 4- تعدل المادة (6) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (و) إليها وعلى النحو التالي :-

إذا تخلف المرخص له عن دفع الرسوم المقررة وفقا لأحكام هذا النظام عن موعد استحقاقها فتفرض عليه فائدة قانونية بنسبة (9%) سنويا على المبلغ الذي لم يتم تسديده بدءا من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد التام فيما عدا يوم السداد.

 
تابعوا هوا الأردن على