الصبيحي: سابقة خطيرة بتراجع الضمان عن الحدود الدنيا لحماية العمّال
انتقد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي، اصدار مؤسسة الضمان تعليمات الشمول الجزئي بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في المنشآت اعتماداً على عدد ساعات عملهم، وأن تعلن مؤسسة الضمان بدء العمل بها مع مطلع هذا اليوم، معتبرا أنها سابقة خطيرة وغير مسبوقة تؤثّر سلباً على منظومة الحماية الاجتماعية التي يُفتَرَض أن يوفرها الضمان لكافة المشتغلين على أرض المملكة، كما أنها تتعارض مع اتفاقية العمل الدولية رقم (102) التي تنص على الحدود الدنيا للتأمينات الاجتماعية التي يجب أن توفرها أنظمة الضمان الاجتماعي، كما تتعارض مع المادة (٤/ب) من قانون الضمان الاجتماعي النافذ التي نصت على إلزامية شمول العامل بكافة التأمينات إذا كان يعمل بالساعة أو بالقطعة أو بالنقلة أو من في حكمهم إذا عمل ستة عشر يوماً فأكثر في الشهر للواحد وبغض النظر عن عدد ساعات العمل أو القطع أو النقلات في اليوم الواحد، كما نصت أيضاً على إلزامية شمول العامل بالتأمينات إذا كان يتقاضى أجراً شهرياً بغض النظر عن عدد أيام عمله في الشهر الواحد باستثناء الشهر الأول لالتحاقه بالعمل حيث يجب تطبيق مبدأ ستة عشر يوم عمل فأكثر عن هذا الشهر لشموله فيه.
وقال الصبيحي في إدراج له عبير الفيسبوك الخميس، ان التعليمات الجديدة للشمول الجزئي التي تعتمد على عدد ساعات العمل التي تتراوح ما بين 48 - 127 ساعة في الشهر، ستنسحب مع الأسف على أعداد كبيرة من العمّال والموظفين وستتأثر حمايتهم تأثّراً واضحاً وملموساً نتيجة شمولهم بشكل جزئي بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، مما سينعكس بالتالي سلباً على حقوقهم في هذا التأمين في حال تحقق أي من المخاطر التي يُغطّيها وهي مخاطر الشيخوخة والوفاة الطبيعية والعجز الطبيعي الدائم الكلي والجزئي، فالموضوع لا يتعلق بجزئية الشيخوخة فقط وإنما ينطبق على الفرعين الآخرين للتأمين وهما الوفاة الطبيعية والعجز الطبيعي.
وتابع: "هذا يعني أن مَنْ يعمل 80 ساعة في الشهر أي بمعدل 3.6 ساعة يومياً (بإسقاط العطلة الأسبوعية) فسيُحسَب له حوالي 42% من مدة الخدمة كاشتراك بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، فإذا عمل لمدة ( 48 ) شهراً على سبيل المثال، فإن المدة المحسوبة له كاشتراك بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ستكون (20) شهراً، وبالتالي لو توفي عندها لما استحق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية الذي يُشترَط لاستحقاقه توفر (24) اشتراكاً على الأقل من ضمنها (6) اشتراكات متصلة، وقِس على ذلك حالات العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي حيث يتطلب القانون لاستحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي أن يتوفر للمؤمّن عليه (60) اشتراكاً على الأقل من ضمنها (24) اشتراكاً متصلاً".
وختم : "مؤسف أن مؤسسة الضمان أخذت تتراجع عن الحمايات الاجتماعية للطبقة العاملة، وتنتقص منها بصورة مؤذية بدلاً من أن تسعى جادة إلى صونها وتعزيزها، وهو ما يعكس انحيازاً واضحاً لأرباب العمل على حساب العمّال".