آخر الأخبار
ticker تغيير موعد إقامة صلاة الفجر في رمضان ticker وثيقة : 19 أردنياً بين 5704 نزلاء أجانب في السجون العراقية ticker انقلاب جوي غداً في المملكة وعودة الأجواء الباردة والمعاطف ticker تكية أم علي: الاحتلال يتقاضى 10 آلاف دينار على أي شاحنة مساعدات تدخل إلى غزة ticker القاضي: مجلس النواب يضع دعم القيادات الشبابية في صلب أولوياته ticker اختيار التعمري ضمن التشكيلة المثالية بالدوري الفرنسي ticker سوريا : ضبط صواريخ وأسلحة متنوعة كانت معدّة للتهريب ticker انخفاض أسعار الذهب محليًا إلى 101 دينارا للغرام ticker الملك من بريطانيا: الإجراءات الإسرائيلية تنذر بتفاقم الصراع ticker الجيش: إجلاء الدفعة 24 من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن ticker اللوزي: المتكاملة نقلت 43 مليون راكب في 2025 بنسبة رضا 90% ticker ولي العهد: مبارك لفريق الشرطة الخاصة تمثيلهم المشرف للأردن ticker الخرابشة: لا نستطيع الحديث عن أرقام الغاز الطبيعي بالعلن ticker الزعبي يطالب بإحالة هديب إلى لجنة السلوك ticker المركزي يعتمد الهوية الرقمية عبر تطبيق "سند" في جميع البنوك ticker النائب الطوباسي في أول تصريح له: لن يؤثر علينا أي تشويش أو تشويه ticker تمويل سعودي بقيمة 28 مليون دولار لاستكمال تجهيزات مستشفى بسمة ticker العموش: آلية تسعير المحروقات غير مفهومة ticker العربي الإسلامي وتكية أم علي يجددان إتفاقية التعاون المشترك للعام الثالث عشر على التوالي للعام 2026 ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة النهار/ عباد

قانونيون: التظاهر السلمي مكفول دستوريًا وأعمال التخريب تواجه بعقوبات مشددة

{title}
هوا الأردن -

أكد قانونيون، أن التظاهر السلمي مكفول دستوريًا وقانونيًا باعتباره احد الوسائل المشروعة للتعبير عن الرأي، وأن أعمال التخريب والحاق الضرر بالآخرين والعنف والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة تواجه بعقوبات مشددة منصوص عليها قانونيًا.

وأضافوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المادة 15من الدستور الأردني نصت صراحة على أن " تكفل الدولة حرية الرأي وكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون"

وأكدوا، أن التجاوز في مثل هذه الحالات يشمل أغلاق الطرق وتعطيل مصالح المواطنين والحاق الضرر والعنف وغيرها وأن مواد القانون تدين هذه الأعمال بعقوبات مصنفة، تتيح للجهات التنفيذية ملاحقة من يقومون بهذا الفعل وتقديمهم للمحاكمة ضمانا للمحافظة على الأمن وتحقيق العدالة .

المحامي الدكتور محمد بن طريف، رئيس قسم القانون في جامعة عمان العربية، قال: إن الدولة كفلت حرية الرأي والاجتماع ولكن تبقى هذه الحرية تحت مسمى المشروعية القانونية وهناك قوانين وجدت لتنظيم هذه الوسائل التعبيرية.

وأضاف، أن موضوع الاحتجاجات على قرارات الحكومة، فيما يتعلق بأسعار المحروقات وما نراه من بعض المخربين من خروج عن مبدأ القانون، يقع تحت ما يسمى دائرة التجريم، حيث تنص المادة 137من قانون العقوبات على أنه كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة يعاقب عليه بالأشغال المؤبدة.

وأوضح، أن المحرض يعاقب بذات العقوبة التي تطال مرتكب العصيان وهنا التحريض يشمل جميع مواقع التواصل الاجتماعي إذا ما استخدمت لهذه الغايات، حيث تعتبر من الوسائل والأدلة التي تدين الأشخاص والجماعات الداعية إلى التحريض.

المحامية رندة عطوة، قالت، إن عقوبة كل من يخرب أو يلحق الضرر عمدًا خلال التجمهر غير المشروع بالأموال المنقولة أو غير المنقولة العائدة للغير، كالمباني أو الأملاك أو
المحال التجارية أو السيارات أو ينجم عن فعله إيذاء بسيط يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وفقًا للمادة 165 من قانون العقوبات.

وأضافت، انه وفي البند الثاني من ذات المادة ترتفع العقوبة لتصل إلى سنتين في حال كانت الأموال مملوكة للدولة أو مخصصة لاستعمالات النفع العام أو إذا بلغ عن أعمال الشغب إيذاء بليغ في حين تكون العقوبة ثلاث سنوات إذا تم الاعتداء على أحد أفراد الأجهزة الأمنية أو الموظف العام.

من جانبه، بين المحامي عبد الرحيم الزواهرة، أن الجريمة البشعة بحق شهيد الواجب العقيد الدكتور عبد الرزاق الدلابيح، تمثل إحدى حالتي العمد أو القصد الواقعة على رجال الأمن العام أثناء ممارستهم لوظيفتهم.

وأضاف، أن العقوبة تصل إلى حد إعدام الجاني، وفقًا للمادة 328 من قانون العقوبات.

بترا

تابعوا هوا الأردن على