آخر الأخبار
ticker مجلس قلقيلية يعيد فتح أبوابه.. محمد اسميك مديرا عاما والباشا رئيسا فخريا ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي نفاع والداؤد ticker بالصور .. العيسوي يرعى مهرجان عشائر زعبيّة إقليم الشمال وفاء ودعما للملك وولي العهد ticker مجلس أمناء عمان الأهلية يُقِرّ تشكيل مجلس العمداء للعام الجامعي 2025 - 2026 ticker عرض الفيلم المكسيكي "بيدرو بارامو" في مؤسسة عبد الحميد شومان ticker مدارس البطركية اللاتينية في الأردن تكرم الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة ticker نتانياهو: على إسرائيل العمل لكسب جيل الشباب في العالم ticker الجيش الإسرائيلي يعلن بدء المرحلة التمهيدية لاحتلال غزة ticker وفاة القاضي الأميركي فرانك كابريو الشهير بـ"القاضي الرحيم" ticker اقرار مشروع نظام معدل للنباتات الطبية لعام 2025 ticker نظام جديد لدعم التعليم والتدريب المهني ticker تنظيم الاتصالات : إجراءات وقائية لحماية المواطنين من الحقول الكهرومغناطيسية ticker استحداث عيادة متابعة مرضى قصور القلب في مستشفيات البشير ticker ماكرون يدعو لتشكيل بعثة دولية لغزة بالتعاون مع مصر والأردن ticker النسور: الأردن ماضٍ في التنمية والإصلاح رغم التحديات ticker بالأسماء .. تنقلات واسعة في أمانة عمان الكبرى ticker نقل أمين عام الاشغال القطيشات من الشؤون الإدارية إلى الفنية ticker الحكومة تقر الأسباب الموجبة لتعديلات قانون خدمة العلم ticker نظام لحماية بيانات الأفراد وتعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية ticker القبول الموحد: 3353 طلبا لم تسدد رسومها .. وفرصة اخيرة

قانونيون: التظاهر السلمي مكفول دستوريًا وأعمال التخريب تواجه بعقوبات مشددة

{title}
هوا الأردن -

أكد قانونيون، أن التظاهر السلمي مكفول دستوريًا وقانونيًا باعتباره احد الوسائل المشروعة للتعبير عن الرأي، وأن أعمال التخريب والحاق الضرر بالآخرين والعنف والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة تواجه بعقوبات مشددة منصوص عليها قانونيًا.

وأضافوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المادة 15من الدستور الأردني نصت صراحة على أن " تكفل الدولة حرية الرأي وكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون"

وأكدوا، أن التجاوز في مثل هذه الحالات يشمل أغلاق الطرق وتعطيل مصالح المواطنين والحاق الضرر والعنف وغيرها وأن مواد القانون تدين هذه الأعمال بعقوبات مصنفة، تتيح للجهات التنفيذية ملاحقة من يقومون بهذا الفعل وتقديمهم للمحاكمة ضمانا للمحافظة على الأمن وتحقيق العدالة .

المحامي الدكتور محمد بن طريف، رئيس قسم القانون في جامعة عمان العربية، قال: إن الدولة كفلت حرية الرأي والاجتماع ولكن تبقى هذه الحرية تحت مسمى المشروعية القانونية وهناك قوانين وجدت لتنظيم هذه الوسائل التعبيرية.

وأضاف، أن موضوع الاحتجاجات على قرارات الحكومة، فيما يتعلق بأسعار المحروقات وما نراه من بعض المخربين من خروج عن مبدأ القانون، يقع تحت ما يسمى دائرة التجريم، حيث تنص المادة 137من قانون العقوبات على أنه كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة يعاقب عليه بالأشغال المؤبدة.

وأوضح، أن المحرض يعاقب بذات العقوبة التي تطال مرتكب العصيان وهنا التحريض يشمل جميع مواقع التواصل الاجتماعي إذا ما استخدمت لهذه الغايات، حيث تعتبر من الوسائل والأدلة التي تدين الأشخاص والجماعات الداعية إلى التحريض.

المحامية رندة عطوة، قالت، إن عقوبة كل من يخرب أو يلحق الضرر عمدًا خلال التجمهر غير المشروع بالأموال المنقولة أو غير المنقولة العائدة للغير، كالمباني أو الأملاك أو
المحال التجارية أو السيارات أو ينجم عن فعله إيذاء بسيط يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وفقًا للمادة 165 من قانون العقوبات.

وأضافت، انه وفي البند الثاني من ذات المادة ترتفع العقوبة لتصل إلى سنتين في حال كانت الأموال مملوكة للدولة أو مخصصة لاستعمالات النفع العام أو إذا بلغ عن أعمال الشغب إيذاء بليغ في حين تكون العقوبة ثلاث سنوات إذا تم الاعتداء على أحد أفراد الأجهزة الأمنية أو الموظف العام.

من جانبه، بين المحامي عبد الرحيم الزواهرة، أن الجريمة البشعة بحق شهيد الواجب العقيد الدكتور عبد الرزاق الدلابيح، تمثل إحدى حالتي العمد أو القصد الواقعة على رجال الأمن العام أثناء ممارستهم لوظيفتهم.

وأضاف، أن العقوبة تصل إلى حد إعدام الجاني، وفقًا للمادة 328 من قانون العقوبات.

بترا

تابعوا هوا الأردن على