آخر الأخبار
ticker أمسية علمية في عمان الأهلية حول المستجدات السريرية بطب الأسنان الترميمي ticker "قمة القاهرة".. رفض التهجير على رأس الأولويات ticker الاجتماع الوزاري التحضيري يناقش البيان الختامي للقمة العربية الطارئة ticker %13.6 تراجع القروض الخارجية في 2024 ticker نتنياهو يتوعد حماس ticker 759 مليون دينار قيمة فواتير المياه والكهرباء المسددة إلكترونيا ticker 4 ملايين دولار قرض أوروبي لمشاريع نسائية صغيرة ومتوسطة ticker كاتس وهيغسيث يتفقان على مواجهة إيران ticker مسّاد: يجب تغيير مكونات مجلس التعليم العالي ticker بالصور .. الملك يحضر مأدبة إفطار القيادة العامة للقوات المسلحة ticker قريبًا في اليرموك .. أساتذة بخبرات عملية دون شرط الماجستير والدكتوراه ticker الفراية: 44 ألف سوري عادوا لبلادهم طوعًا ticker وسط إجراءات عسكرية إسرائيلية .. 80 ألفًا يؤدون التروايح في الأقصى ticker الاحتلال يشن غارات على مواقع عسكرية في القرداحة السورية ticker اتفاق أردني سوري على استمرار التنسيق والتشاور ticker ترامب للمسلمين في رمضان: شهر مبارك مكرس للصوم والصلاة ticker رويترز تنشر مسودة الخطة المصرية بشأن غزة ticker حسّان: التركيز الفترة المقبلة على المشاريع الاستثماريَّة والاستراتيجيَّة الكبرى ticker بالصور .. الملك يتقبل اوراق اعتماد سفراء ticker مذكرة نيابية تطالب رئيس الوزراء بإنهاء احتكار المناصب القيادية

قانونيون: التظاهر السلمي مكفول دستوريًا وأعمال التخريب تواجه بعقوبات مشددة

{title}
هوا الأردن -

أكد قانونيون، أن التظاهر السلمي مكفول دستوريًا وقانونيًا باعتباره احد الوسائل المشروعة للتعبير عن الرأي، وأن أعمال التخريب والحاق الضرر بالآخرين والعنف والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة تواجه بعقوبات مشددة منصوص عليها قانونيًا.

وأضافوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المادة 15من الدستور الأردني نصت صراحة على أن " تكفل الدولة حرية الرأي وكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون"

وأكدوا، أن التجاوز في مثل هذه الحالات يشمل أغلاق الطرق وتعطيل مصالح المواطنين والحاق الضرر والعنف وغيرها وأن مواد القانون تدين هذه الأعمال بعقوبات مصنفة، تتيح للجهات التنفيذية ملاحقة من يقومون بهذا الفعل وتقديمهم للمحاكمة ضمانا للمحافظة على الأمن وتحقيق العدالة .

المحامي الدكتور محمد بن طريف، رئيس قسم القانون في جامعة عمان العربية، قال: إن الدولة كفلت حرية الرأي والاجتماع ولكن تبقى هذه الحرية تحت مسمى المشروعية القانونية وهناك قوانين وجدت لتنظيم هذه الوسائل التعبيرية.

وأضاف، أن موضوع الاحتجاجات على قرارات الحكومة، فيما يتعلق بأسعار المحروقات وما نراه من بعض المخربين من خروج عن مبدأ القانون، يقع تحت ما يسمى دائرة التجريم، حيث تنص المادة 137من قانون العقوبات على أنه كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة يعاقب عليه بالأشغال المؤبدة.

وأوضح، أن المحرض يعاقب بذات العقوبة التي تطال مرتكب العصيان وهنا التحريض يشمل جميع مواقع التواصل الاجتماعي إذا ما استخدمت لهذه الغايات، حيث تعتبر من الوسائل والأدلة التي تدين الأشخاص والجماعات الداعية إلى التحريض.

المحامية رندة عطوة، قالت، إن عقوبة كل من يخرب أو يلحق الضرر عمدًا خلال التجمهر غير المشروع بالأموال المنقولة أو غير المنقولة العائدة للغير، كالمباني أو الأملاك أو
المحال التجارية أو السيارات أو ينجم عن فعله إيذاء بسيط يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وفقًا للمادة 165 من قانون العقوبات.

وأضافت، انه وفي البند الثاني من ذات المادة ترتفع العقوبة لتصل إلى سنتين في حال كانت الأموال مملوكة للدولة أو مخصصة لاستعمالات النفع العام أو إذا بلغ عن أعمال الشغب إيذاء بليغ في حين تكون العقوبة ثلاث سنوات إذا تم الاعتداء على أحد أفراد الأجهزة الأمنية أو الموظف العام.

من جانبه، بين المحامي عبد الرحيم الزواهرة، أن الجريمة البشعة بحق شهيد الواجب العقيد الدكتور عبد الرزاق الدلابيح، تمثل إحدى حالتي العمد أو القصد الواقعة على رجال الأمن العام أثناء ممارستهم لوظيفتهم.

وأضاف، أن العقوبة تصل إلى حد إعدام الجاني، وفقًا للمادة 328 من قانون العقوبات.

بترا

تابعوا هوا الأردن على