آخر الأخبار
ticker ترامب يحدد 6 شروط لاتفاق محتمل مع إيران ticker إيران تطرح أكبر فئة نقدية في تاريخها لمواجهة التضخم خلال الحرب ticker سنتكوم: استهداف أكثر من 8 آلاف هدف عسكري إيراني منذ بدء الحرب ticker مسيّرات تضرب بغداد وتسقط قرب أربيل وسط هجمات على منشأة أميركية ticker إلغاء الدراسة جنوب إسرائيل واجتماع طارئ للكابينيت بعد ضربات ديمونة وعراد ticker حريق في سوق الخضروات بالمشارع شمالي الأردن ticker صحيفة ألمانية تفند مزاعم "نتنياهو" المتعلقة بتدمير قدرات إيران العسكرية ticker التعاون الخليجي يدين الاعتداء الإسرائيلي على سوريا ticker 3120 شهيداً في 100 عام .. بينهم 88 يوم الكرامة ticker روايات من خط النار .. أبطال الكرامة يستعيدون لحظات الحسم ticker بلدية الطفيلة تتعامل مع إغلاقات طرق بسبب تراكم الطمم والحجارة ticker في عيد الفطر .. الخرابشة يفاجئ كوادر مياه البلقاء بزيارة ميدانية ticker مزارعو الكرك: الأمطار الأخيرة تنعش المراعي الطبيعية والأشجار ticker السياحة تدعو مشتركي "أردننا جنة" للتعامل مع المكاتب المرخّصة ticker الأمطار تنعش قاع الأزرق وتدعم موائل الطيور المهاجرة ticker إدارة مستشفيات البشير تعايد كوادرها ومرضاها في عيد الفطر ticker الإدارة المحلية: غرف العمليات تتابع الحالة الجوية بالتنسيق مع كافة الجهات ticker بلدية الطيبة تتعامل مع تجمعات مياه الأمطار ticker طوارئ خدمات جرش تزيل الأتربة وتتعامل مع ارتفاع منسوب المياه ticker الصبيحي: الاستثمارات غير الأخلاقية تتناقض مع فلسفة صناديق الضمان

قرار قضائي يؤكد دستورية المادة 98 التي تمنع تخفيف الحكم على الضحية "الأنثى"

{title}
هوا الأردن -

هوا الأردن - سحر القاسم

أكدت المحكمة الدستورية على دستورية الفقرة الثانية من نص المادة (98) من قانون العقوبات التي تتعلق بالعذر المخفف والتي أعطت حماية للأنثى رعاية لها عن الذكر بحيث اصبح من يرتكب الفعل بحقها وفقا لهذه المادة لا يستفيد من العذر المخفف كما لو كان ذكرا.

وتنص الفقرة الثانية من المادة (98) على أن " لا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة اذا وقع الفعل على أنثى خارج نطاق أحكام المادة (340) من هذا القانون.

وكان الطاعن طعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 98 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، والتي تنص على ما يلي، "لا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص في الفقرة (1) من هذه المادة إذا وقع الفعل على أنثى خارج نطاق أحكام المادة (340) من هذا القانون"، بداعي مخالفتها لأحكام المادة (6/1) من الدستور التي تنص على أن "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين"، علما ان الفقرة الأولى من ذات المادة تنص على أن " يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه" .

ويشار إلى أن مقدم الطعن قدم طلبه كي يستفيد من العذر المخفف اسوة بالأنثى، الا ان المحكمة رفضت طلبه.

وكانت النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى أحالت مقدم الطعن - لمحاكمته عن تهمتي جناية الشروع التام بالقتل العمد بحدود المادتين (70 و1/328 من قانون العقوبات مكرر مرتين، وجنحة حمل سلاح ناري دون ترخيص بحدود المواد (3، 4، 11/د) من قانون الأسلحة النارية والذخائر؛ لتصدر بعد ذلك محكمة الجنايات الكبرى حكمها المتضمن وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 8 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، بعد الأخذ بالأسباب بالأسباب المخففة التقديرية لإسقاط المشتكية حقها الشخصي.

وقام المتهم بعد ذلك بتقديم طعنًا لدى محكمة التمييز؛ لتصدر بعد ذلك حكمها المتعلق بنقض القرار المطعون فيه.

وأكدت المحكمة الدستورية في قرارها، أن مسلك المشرع في تجريم أي فعل أو امتناع ووضع العقوبة المناسبة له، إنما يرتبط بالضرورة الاجتماعية والحفاظ على الأمن العام والسلم المجتمعي والموازنة الدقيقة بين مصلحة المجتمع والحرص على آمنه واستقراره من جهة، وحريات وحقوق الأفراد من جهة أخرى.

وشددت على أن ما استقر عليه الفقه والقضاء الدستوري أن المساواة أمام القانون ليست مبدأ تلقينيًا جامدًا منافيًا للضرورة العملية، أو قاعدة صمّاء تكفل الدقة الحسابية التي تقضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء؛ ذلك أن مبدأ المساواة وفقًا لمفهوم النص الدستوري الوارد في الفقرة 1 من المادة 6 من الدستور يتضمن المساواة بين الأردنيين في الحقوق والواجبات.

وقالت، إن حقيقة المساواة ليست مطلقة بل نسبية بين من تماثلت ظروفهم أو مراكزهم القانونية؛ إذ يملك المشرع سلطة تقديرية بوضع الشروط التي تتحدد بمقتضاها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون.

تابعوا هوا الأردن على