آخر الأخبار
ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة القطيشات ticker الجيل الخامس يعيد تشكيل مفهوم الترفيه في الأردن ticker مشاركة متميزة لطلبة عمان الأهلية ببرنامج إعداد قادة الذكاء الاصطناعي ticker الأردن يرحب بقرار الأمم المتحدة بعدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية ticker الحكومة تتقبَّل التَّهاني في "رئاسة الوزراء" الجمعة ticker الجمعية العامة تعتمد قرارا يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ticker 5 سيدات يتسلمن حقائب وزارية في الحكومة الجديدة ticker تشكيل اللجان الوزارية .. والمومني ناطقاً رسمياً باسم الحكومة ticker زين وريد بُل تعلنان انطلاق بطولة "ريد بُل كار بارك درِفت 2024" في الأردن ticker كابيتال بنك يرسي معايير جديدة في التمويل الأخضر .. مشروع قرية أيلة مارينا نموذجاً ticker افتتاح مبنى قصر العدل في جرش ticker انتهاء أعمال التنقيب في موقع تل العصارة الأثري ticker هاريس: لا يجب إعادة احتلال غزة ticker بالأسماء .. هؤلاء مرشحين للدخول في الحكومة الجديدة ticker سيدات يُعدن تعريف النجاح ويصبحن مصدر إلهام لمجتمعاتهن ticker كابيتال بنك يتعاون مع شركة وصل للتوعية والتثقيف لدعم برنامج "شبّك وبادر" ticker 8600 متدرب ومتدربة التحقوا بالتدريب المهني ticker الخدمات الطبية تشهر تقنية الخلايا التائية لعلاج سرطان الدم الحاد ticker الحنيطي يزور قيادة لواء الحرس الملكي الآلي الأول ticker المقاصد يحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

قرار قضائي يؤكد دستورية المادة 98 التي تمنع تخفيف الحكم على الضحية "الأنثى"

{title}
هوا الأردن -

هوا الأردن - سحر القاسم

أكدت المحكمة الدستورية على دستورية الفقرة الثانية من نص المادة (98) من قانون العقوبات التي تتعلق بالعذر المخفف والتي أعطت حماية للأنثى رعاية لها عن الذكر بحيث اصبح من يرتكب الفعل بحقها وفقا لهذه المادة لا يستفيد من العذر المخفف كما لو كان ذكرا.

وتنص الفقرة الثانية من المادة (98) على أن " لا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة اذا وقع الفعل على أنثى خارج نطاق أحكام المادة (340) من هذا القانون.

وكان الطاعن طعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 98 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، والتي تنص على ما يلي، "لا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص في الفقرة (1) من هذه المادة إذا وقع الفعل على أنثى خارج نطاق أحكام المادة (340) من هذا القانون"، بداعي مخالفتها لأحكام المادة (6/1) من الدستور التي تنص على أن "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين"، علما ان الفقرة الأولى من ذات المادة تنص على أن " يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه" .

ويشار إلى أن مقدم الطعن قدم طلبه كي يستفيد من العذر المخفف اسوة بالأنثى، الا ان المحكمة رفضت طلبه.

وكانت النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى أحالت مقدم الطعن - لمحاكمته عن تهمتي جناية الشروع التام بالقتل العمد بحدود المادتين (70 و1/328 من قانون العقوبات مكرر مرتين، وجنحة حمل سلاح ناري دون ترخيص بحدود المواد (3، 4، 11/د) من قانون الأسلحة النارية والذخائر؛ لتصدر بعد ذلك محكمة الجنايات الكبرى حكمها المتضمن وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 8 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، بعد الأخذ بالأسباب بالأسباب المخففة التقديرية لإسقاط المشتكية حقها الشخصي.

وقام المتهم بعد ذلك بتقديم طعنًا لدى محكمة التمييز؛ لتصدر بعد ذلك حكمها المتعلق بنقض القرار المطعون فيه.

وأكدت المحكمة الدستورية في قرارها، أن مسلك المشرع في تجريم أي فعل أو امتناع ووضع العقوبة المناسبة له، إنما يرتبط بالضرورة الاجتماعية والحفاظ على الأمن العام والسلم المجتمعي والموازنة الدقيقة بين مصلحة المجتمع والحرص على آمنه واستقراره من جهة، وحريات وحقوق الأفراد من جهة أخرى.

وشددت على أن ما استقر عليه الفقه والقضاء الدستوري أن المساواة أمام القانون ليست مبدأ تلقينيًا جامدًا منافيًا للضرورة العملية، أو قاعدة صمّاء تكفل الدقة الحسابية التي تقضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء؛ ذلك أن مبدأ المساواة وفقًا لمفهوم النص الدستوري الوارد في الفقرة 1 من المادة 6 من الدستور يتضمن المساواة بين الأردنيين في الحقوق والواجبات.

وقالت، إن حقيقة المساواة ليست مطلقة بل نسبية بين من تماثلت ظروفهم أو مراكزهم القانونية؛ إذ يملك المشرع سلطة تقديرية بوضع الشروط التي تتحدد بمقتضاها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون.

تابعوا هوا الأردن على