آخر الأخبار
ticker سينما "شومان" تعرض الفيلم الهندي "قصة المليار لون" ticker بنك الأردن يحصد جائزة "التميّز بالجودة 2025" من المنظمة الأوروبية لضمان الجودة (ESQR) ticker الفيصلي يتعاقد مع المحترف السوري الحلاق ticker مقابل آلاف الدولارات .. مئات الإسرائيليين يفرون إلى قبرص في يخوت ticker اصابة اثر حريق نتيجة تماس كهربائي داخل روف في الفحيص ticker نسب إلغاء الحجوزات السياحية الفورية وصلت 100% ticker المومني: الأردن لا يدافع عن أحد أطراف الصراع ticker الحكومة: مخزون الأردن من المواد التموينية مريح جداً ticker بالأسماء .. إرادات ملكية بالسماح لشخصيات أردنية بحمل أوسمة ticker التوسع ببدائل العقوبات السالبة للحرية يدخل حيز التنفيذ ticker صدور قانون التعامل بالأصول الافتراضية في الجريدة الرسمية ticker مصدر حكومي: 1.8 مليون دينار يوميا كلفة إضافية لانقطاع الغاز .. ولن نحملها للمواطن ticker الملك يغادر إلى فرنسا .. ويلقي خطابا أمام البرلمان الأوروبي الثلاثاء ticker الملك يطلع على جاهزية مركز إدارة الأزمات ومؤسسات الدولة ticker اشتراط اجتياز اختباري قدرات لمعادلة شهادات التوجيهي والاقامة مع ولي أمر ticker الاحتلال يزيد حجم قواته على الحدود الأردنية بنحو 3 أضعاف ticker الملك ورئيس وزراء اليونان يبحثان سبل وقف التصعيد في المنطقة ticker التنمية الاجتماعية : نقل ملكية 3 أراض من جمعية "الاخوان المسلمين" المنحلة إلى صندوق دعم الجمعيات ticker كيف يؤثر احتمال إغلاق مضيقي هرمز او باب المندب على الأردن ..؟؟ ticker الحكومة تؤمن 4.1 مليون أردني في الحسين للسرطان بـ 124 مليون دينار

قرار قضائي يؤكد دستورية المادة 98 التي تمنع تخفيف الحكم على الضحية "الأنثى"

{title}
هوا الأردن -

هوا الأردن - سحر القاسم

أكدت المحكمة الدستورية على دستورية الفقرة الثانية من نص المادة (98) من قانون العقوبات التي تتعلق بالعذر المخفف والتي أعطت حماية للأنثى رعاية لها عن الذكر بحيث اصبح من يرتكب الفعل بحقها وفقا لهذه المادة لا يستفيد من العذر المخفف كما لو كان ذكرا.

وتنص الفقرة الثانية من المادة (98) على أن " لا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة اذا وقع الفعل على أنثى خارج نطاق أحكام المادة (340) من هذا القانون.

وكان الطاعن طعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 98 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، والتي تنص على ما يلي، "لا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص في الفقرة (1) من هذه المادة إذا وقع الفعل على أنثى خارج نطاق أحكام المادة (340) من هذا القانون"، بداعي مخالفتها لأحكام المادة (6/1) من الدستور التي تنص على أن "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين"، علما ان الفقرة الأولى من ذات المادة تنص على أن " يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه" .

ويشار إلى أن مقدم الطعن قدم طلبه كي يستفيد من العذر المخفف اسوة بالأنثى، الا ان المحكمة رفضت طلبه.

وكانت النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى أحالت مقدم الطعن - لمحاكمته عن تهمتي جناية الشروع التام بالقتل العمد بحدود المادتين (70 و1/328 من قانون العقوبات مكرر مرتين، وجنحة حمل سلاح ناري دون ترخيص بحدود المواد (3، 4، 11/د) من قانون الأسلحة النارية والذخائر؛ لتصدر بعد ذلك محكمة الجنايات الكبرى حكمها المتضمن وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 8 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، بعد الأخذ بالأسباب بالأسباب المخففة التقديرية لإسقاط المشتكية حقها الشخصي.

وقام المتهم بعد ذلك بتقديم طعنًا لدى محكمة التمييز؛ لتصدر بعد ذلك حكمها المتعلق بنقض القرار المطعون فيه.

وأكدت المحكمة الدستورية في قرارها، أن مسلك المشرع في تجريم أي فعل أو امتناع ووضع العقوبة المناسبة له، إنما يرتبط بالضرورة الاجتماعية والحفاظ على الأمن العام والسلم المجتمعي والموازنة الدقيقة بين مصلحة المجتمع والحرص على آمنه واستقراره من جهة، وحريات وحقوق الأفراد من جهة أخرى.

وشددت على أن ما استقر عليه الفقه والقضاء الدستوري أن المساواة أمام القانون ليست مبدأ تلقينيًا جامدًا منافيًا للضرورة العملية، أو قاعدة صمّاء تكفل الدقة الحسابية التي تقضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء؛ ذلك أن مبدأ المساواة وفقًا لمفهوم النص الدستوري الوارد في الفقرة 1 من المادة 6 من الدستور يتضمن المساواة بين الأردنيين في الحقوق والواجبات.

وقالت، إن حقيقة المساواة ليست مطلقة بل نسبية بين من تماثلت ظروفهم أو مراكزهم القانونية؛ إذ يملك المشرع سلطة تقديرية بوضع الشروط التي تتحدد بمقتضاها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون.

تابعوا هوا الأردن على