البرلمان الشبابي الأردني يطالب الملك برد قانون المخدرات والمؤثرات
هوا الأردن - طالب البرلمان الشبابي الأردني الملك عبد الله الثاني برسالة خاصة وجهت الى الديوان الملكي برد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 الذي تم اقرار تعديله في 25 أذار 2013 في مجلس الامة السابع عشر بشقيه لما يمثله من خطورة على شباب الاردن حيث يعفي هذا القانون المتعاطي لأول مرة من العقوبة بشكل كامل.
وجاء في الرسالة التي وجهت الى الملك بأن الهدف الذي يتبناه البرلمان من قضايا للشباب خاصة والمجتمع بشكل عام والعمل هو التوعية حول القوانين والتشريعات والقضايا التي تمس حقوق المواطنين وواجباتهم. كما يمثل البرلمان الشبابي الأردني حالة احتجاج على التهميش الذي يتعرض له الشباب الأردني، والذي يشكل الغالبية الساحقة من المجتمع، وعلى قانون الانتخاب الأخير الذي يمنع ترشح من هم دون الثلاثين عام.
وعرض البرلمان الشبابي ممثلاً بأعضاءه في الرسالة التعليق الصادر بشأن التعديلات الأخيرة على قانون المخدرات و المؤثرات العقلية التي تضمنت ملاحاظاته القانونية على هذا التعديل انطلاقاً من وعيه أن إدمان المخدرات آفة وبيلة تصيب الفرد، وخطراً اجتماعياً واقتصادياً يهدد الانسانية ، وتسليماً منه بأن انتشارها بصورة غير مشروعة يشكل تهديداً خطيراً لصحة البشر ورفاههم ويلحق الضرر بالأسس الاقتصادية والثقافية والسياسية للمجتمع .
واشار البرلمان الشبابي في التعليق الصادر الى ان مجلس النواب قد أغفل عند إقراره لهذا التعديل النقاط القانونية و الواقعية التالية إن هذا التعديل قد ساوى بين متعاطي المخدرات على اختلاف درجات خطورتهم الإجرامية و فيما إذا كانوا ذوي سوابق جنائية أخرى أم لا ، أو كونهم قد مارسوا تعاطي المخدرات عن وعي و إرادة و إدراك كامل بخطورتها أو النتائج المترتبة عليها أم لا ، و هذا الأمر يخالف صريح الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الأردن و من أهمها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية عام 1988، و على وجه الخصوص المادة (3) الفقرة الثانية والتي نصت على أن "يتخذ كل طرف مع مراعاة مبادئه الدستورية والمفاهيم الاساسية لنظامه القانوني ما يلزم من تدابير في اطار قانونه الداخلي لتجريم حيازة او شراء او زراعة مخدرات او مؤثرات عقلية للاستهلاك الشخصي في حال ارتكاب هذه الافعال عمداً خلافاً لاحكام اتفاقية سنة 1961 او اتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة او اتفاقية سنة 1971." .
كما تضمن التعديل أنه قد أباح جرم تعاطي المخدرات على اختلاف نوع المادة المخدرة او كميتها مع العلم بأن هناك أنواع من المواد المخدرة لها المفعول الخطير و السام على الجسم و إن تم أخذها لمرة واحدة ، و منها ما هو محرم دوليا ً وفقاً للاتفاقيات و المواثيق الدولية الدولية المتعلقة و منها الاتفاقية الوحيدة للمخدرات عام 1961 و التي تعد الأردن طرفاً فيه .
وتضمن التعديل أن جرم تعاطي المخدرات و بغض النظر عن المكان الذي سيتم فيه الفعل المادي لهذه الجريمة و سواء أكان مكاناً عاماً أو مكان عبادة أو مكان تعليم و هو ما يعد اختراقاً خطيراً لقواعد النظام العام و الآداب العامة التي تسود المجتمع الأردني و نسفاً لكافة المبادئ الأخلاقية و الدينية التي يرتكز عليها المجتمع .
واعتبر التعليق الصادر على التعديل الذي اقره مجلس النواب السابع عشر مخالفة صريحة لنص المادة(3) الفقرة الخامسة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية التي تنص على ان "تعمل الاطراف على ان تمكّن محاكمها وسلطاتها المختصة الاخرى من مراعاة الظروف الواقعية التي تجعل ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة امراً بالغ الخطورة مثل ارتكاب الجريمة في مؤسسة اصلاحية او في مؤسسة تعليمية او في مرفق من مرافق الخدمة الاجتماعية او في حوارها المباشر او في اماكن اخرى يرتادها تلامذة المدارس والطلبة لممارسة انشطة تعليمية ورياضية واجتماعية ."
وطالب البرلمان الشبابي مجلس النواب إعادة النظر بهذا التعديل و دراسة آثاره من جميع الزوايا و المناحي لتفادي الوقوع في ما لا تُحمد عقباه ، و إنه و استكمالاً لهدفه من هذا التعليق وهو الوصول الى الاصلاح التشريعي المنشود فإن البرلمان الشبابي يتقدّم بصيغة جديدة مقترحة تجمع بين مصلحة متعاطي المخدرات لأول مرة في عدم ايداعه السجن عند توافر شروط محددة ، و بين حق المجتمع في تحريك دعوى الحق العام ضد كل شخص يتعاطى المخدرات بشكل متعمد ينم عن خطورته الاجرامية .
واقترح البرلمان الشبابي على أن "تكون السلطة التقديرية للمحكمة المختصة بإعفاء كل من ضُبط للمرة الأولى متعاطياً للمواد المخدرة و المؤثرات العقلية من العقوبة المقررة وفق هذا القانون إذا رأت بأن ذلك أصلح له ، على ان يتم تحويله في جميع الاحوال للمعالجة في المراكز المتخصصة لإدارة مكافحة المخدرات والإدمان" .
يمكنكم التعليق عبر صفحتنا على الفيس بوك