مؤسسة الضمان الاجتماعي تدفع 10ملايين دينار سنوياً لــ 117 متقاعداً
نظمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ورشة تدريبية للإعلاميين في الكرك حول قانون الضمان الاجتماعي الجديد.
ووفق مدير الدائرة الإعلامية في المؤسسة موسى الصبيحي فان أهم ما نص عليه القانون الجديد وضع عقوبة رادعة بحق أصحاب المنشآت المتهربة من التأمين على منتسبيها فيما يتعلق ببيان رواتبهم الحقيقية.
وقال انه كان يضيع على المؤسسة سنويا لقاء ذلك قرابة 100 مليون دينار، فيما تمحورت التعديلات في القانون الجديد حول تأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة والأمومة والتعطل عن العمل وإصابات العمل، موضحا أن من ابرز ما نصت عليه تلك التعديلات العودة إلى معامل المنفعة "2.5 %" للتقاعد المبكر بدلا من "1.87 %" عن سن 45 سنة، والذي سيؤدي الى زيادة راتب التقاعد المبكر.
وبموجب التعديلات اوضح الصبيحي انه تم التوسع في شريحة المستثنين الذين تحتسب رواتبهم وفقا لمعادلة الاحتساب في قانون 2001 وستشمل الشريحة كل من يكمل 60 سنة للذكر و 55 سنة للأنثى و180 اشتراكا منها 60 اشتراكا فعليا بالنسبة لتقاعد الشيخوخة قبل نفاذ احكام القانون الدائم المقبل، وكذلك كل من يكمل مدة اشتراك فعلي 216 اشتراكا للذكر او 180 اشتراكا للأنثى شريطة ان يكون قد اكمل سن 45 عند تقدمه بطلب الحصول على راتب التقاعد المبكر. وقد توسعت هذه الشريحة لتصل الى اكثر من 75 الف مشترك حاليا بعد ان كانت تشمل 27 الف مشترك قبل 1عام 2011.
واضاف الصبيحي انه وفقا للقانون الجديد سيعاد العمل بالتقاعد المبكر للمشتركين الجدد وذلك بناء على خيارين: الاول، ان يكون المؤمن عليه قد أكمل سن الخمسين وله 252 اشتراكا فعليا على الاقل بالنسبة للذكر و228 اشتراكا فعليا للانثى، والخيار الثاني يتمثل في ان يكون للمؤمن عليه ذكرا او انثى 300 اشتراك فعلي وألا يقل عمره عن 45 سنه.
ومن التعديلات في القانون الجديد بحسب الصبيحي ايضا اعادة حسبة راتب تقاعد الشيخوخة والمبكر زيادة علاوة الاعالة، حيث ارتفعت في التعديل الجديد للمعال الاول من 5%(5-25 ديناراً) لتصبح 12% (10-100 دينار) وارتفعت للمعال الثاني والثالث من 5%(5-25 ديناراً) لتصبح 6% (من 10-25 ديناراً)، اي ان الحد الاعلى اصبح(150) دينارا بدلا من (100) دينار. كما سيتم ربط الرواتب التقاعدية لكل من يكمل سن الشيخوخة" 60 للذكور و55 للاناث" بالتضخم سنويا.
واضاف الصبيحي انه تم وضع سقف جديد للاجر الخاضع للضمان للزيادة المنتظمة في الاجور، وذلك لضمان عدم بروز ظاهرة الرواتب التقاعدية العالية، ولتحقيق العدالة في الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي، ويشار الى انه يوجد بالضمان117 متقاعدا تزيد رواتب كل منهم على 5 الاف دينار، وتصل فاتورة رواتبهم السنوية 10 ملايين دينار.
كما يسمح القانون الجديد كما قال الجمع بين جزء من راتب التقاعد المبكر والأجر في حال العودة للعمل للاردنيين فقط، شريطة ان يكون صاحب راتب التقاعد المبكر قد انقطع عن العمل لمدة لا تقل عن 24 شهرا من تاريخ استحقاقة للراتب، وان لا يعود للعمل في اي من المنشآت التي كان يعمل بها خلال 36 اشتراكا الأخيرة. وكذلك عدم عودة صاحب التقاعد المبكر الذي استحق راتبه كونه كان يعمل في مهنة خطرة الى العمل في مهنة خطرة، وكذلك ان يعود للشمول بالضمان في حال العودة للعمل وفي حال تركه العمل يعاد صرف راتب التقاعد المبكر كما هو ولا تضاف مدة اشتراكاته اللاحقة الى السابقة عند اكماله سن الستين للذكر او الخامسة والخمسين للانثى او في حالة الوفاة ويتم احتساب راتب التقاعد المستحق وفقا لاحكام القانون.
وسمح القانون الجديد للارامل الجمع بين راتبها التقاعدي او راتبها بسبب الاعتلال او اجرها من العمل ونصيبها من راتب التقاعد او راتب الاعتلال الذي يؤول اليها من زوجها، وسيستفيد من ذلك ما يزيد عن 400 ارملة ممن حصلن على نصيبهن قبل نفاذ القانون المؤقت، وسيأخذن كامل نصيبهن اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون القادم.
كما أتاح القانون للمؤمن عليه المصاب اصابة عمل في حال عدم التبليغ عن اصابته ضمن الفترات المقررة الاستفادة من راتب الاعتلال او الوفاة الناشئة عن اصابة عمل في حين ان القانون المؤقت الحالي لا يتيح للمؤسسة النظر في الاصابات بعد نفاذ فترات التبليغ المقررة وبالتالي هناك 5 حالات لمؤمن عليهم تعرضوا لاصابات عمل أدت الى وفاتهم ولم يتم ابلاغ المؤسسة عنهم خلال مدة الشهرين التي نتص القانون المؤقت وقد تم رفع هذه المدة الى اربعة اشهر وبناء على التعديل الجديد فان اي حالات لاصابات عمل تؤدي الى استحقاق المؤمن عليه راتب اعتلال او راتب وفاة ستنظر فيها المؤسسة حتى وان لم يتم الابلاغ عنها بعد المدة المقررة.
وبالنسبة لتقاعد الشيخوخة ابقى القانون الجديد على شروط استحقاق المؤمن عليه لتقاعد الشيخوخة: وهي اكمال 60 عاما للذكور و55 عاما للاناث، وان لا تقل مدة الاشتراك للذكر والانثى عن 15 عاما بمعدل"180" اشتراك منها 84 اشتراك فعلي، الا انه سمح للمؤمن عليه الاستمرار في شموله باحكام قانون الضمان الاجتماعي او الالتحاق بعمل جيد مشمول به بعد اكمال سن الستين للذكر او سن 55 للمراة وحتى اكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، ويعد المؤمن عليه خلال هذه المدة مشمولا باحكام هذا القانون.
كما فرض القانون الجديد على المنشأة كما قال الصبيحي الاستمرار في شمول المؤمن عليه في حال استمراره بالعمل لديها او استخدامه بعمل بعد اكماله سن الـ60 للرجل والـ55 للمراة اذا كان من شان ذلك استكمال المؤمن عليه المدة الموجبة لاستحقاق راتب التقاعدى الشيخوخة وتلتزم المنشأة بدفع الاشتراكات المترتبة على ذلك.
واعطى القانون المؤمن عليه الذي اكمل سن الستين للذكر وال55 للمراة واستمر بعد ذلك ولم يكمل الحد الادنى من الاشتراكات اللازمة لاستحقاق التقاعد وانتهت خدماته لاي سبب كان الحق بان يطلب اضافة المدة اللازمة لغايات تمكينه من اكمال المدة الموجبة لاستحقاق الراتب وهذا مقابل مبلغ يتم احتسابه.
أما تأمين الأمومة فشروط استحقاقه تتضمن ان تكون الام مشمولة بتأمين الأمومة خلال الاشهر الستة الاخيرة التي تسبق اجازة الأمومة بدلا من 9 اشهر في القانون السابق،وان تثبت الولادة بشهادة ولادة رسمية صادرة من دائرة الأحوال المدنية اذا كانت الولادة داخل المملكة وشهادة ولادة رسمية مصدقة من السفارة الاردنية اذا كانت خارج المملكة.وتم الغاء سقف عدد الولادات (4) التي يصرف بدل تأمين الامومة عنها من المؤسسة كما هو الحال بالقانون النافذ الحالي، ولا يحق للمؤمن عليها التي حصلت على بدل اجازة الأمومة طلب تعويض الدفعة الواحدة الا اذا كانت مدة اشتراكاتها السابقة لاجازة الامومة لا تقل عن 12 اشتراكا، ولا يجوز الجمع بين بدل التعطل عن العمل وبدل اجازة الأمومة ويتم صرف البدل الأكثر.
وبالنسبة لتأمين التعطل عن العمل يشترط لاستحقاق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل ان لا يقل عدد اشتراكاته بأحكام القانون عن (36) اشتراكا فعليا من غير فترات الانتساب بصفة اختيارية قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطل عن العمل. وان يكون له اشتراك واحد على الاقل في تأمين التعطل عن العمل، وان لا يكون قد بلغ سن "60" للذكرو"55" للانثى، وان يكون سبب الاستحقاق قائما بتعطل المؤمن عليه عن العمل عند صرف هذا البدل. ويصرف للمؤمن عليه بدل التعطل عن العمل وفقا للمدد التالية: 3 اشهر اذا كان عدد اشتراكاته باحكام القانون اقل من 180 اشتراكا و(6) اشهر اذا كان عدد اشتراكاته باحكام القانون 180 اشتراكا فأكثر.ولا يصرف بدل التعطل عن العمل او اي جزء منه للمؤمن عليه اذا عاد الى عمل يتقاضى عليه اجرا،او زاول عملا تجاريا او مهنيا لحسابه الخاص، اذا تقدم للمؤسسة بمعاملة التقاعد المبكر، اذا توفي في اثناء فترة التعطل، اذا اصبحت فترة اشتراكه غير كافية لاستحقاق بدل التعطل نتيجة لالغاء احدى فترات الاشتراك بناء على قرار مدير ادارة الفرع المعني.