قرارات مجلس الوزراء
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات لعام 2014 وارساله الى ديوان التشريع والرأي واللجنة القانونية الوزارية تمهيدا للسير بالاجراءات التشريعية لاصداره حسب الاصول.
ويغلظ مشروع القانون العقوبة على جريمة سرقة السيارات في الاردن في ضوء زيادة الحوادث المرتبطة بها والاساليب المستخدمة في ارتكابها وما يصاحبها او يتلوها من ابتزاز مالكي تلك المركبات بغية الوصول الى الاثراء الحرام.
وكان 18 نائبا قد طالبوا الحكومة من خلال رئاسة مجلس النواب بتغليظ عقوبة الايذاء الخفيف والايذاء البليغ على عقوبة مرتكبي جرائم السرقات من مواشي وسيارات ومحلات ومنازل.
ويعيد مشروع القانون النظر بالنصوص الجزائية الواردة في قانون العقوبات والتي تعالج تلك الجرائم وذلك بتوسيع نطاق التجريم وتغليظ العقاب على مرتكبيها وحرمانهم من الاستفادة من الاسباب المخففة القانونية او القضائية او نظام وقف تنفيذ العقوبة.
وبموجب مشروع القانون يعاقب كل من يقدم على سرقة سيارة بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات، واذا وقعت السرقة على قطع السيارة او مكوناتها او لوازمها لا تقل عقوبة الحبس عن سنتين، وفي حال استخدام الاسباب المخففة التقديرية لا يقل الحبس عن ستة اشهر مع عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة.
واذا طلب السارق او احد شركائه اعادة السيارة او اي جزء منها مقابل اي مبلغ مالي او منفعة اخرى فيتم تشديد العقوبة من الثلث الى النصف وفي حال تكرار جرائم سرقة السيارات او اي جزء منها تجمع العقوبات حكما بمقتضى احكام هذا القانون.
ويعاقب مشروع القانون كل من اشترى سيارة مسروقة او اي جزء منها او باعها ولو خارج دائرة التسجيل او دلل عليها او توسط في بيعها او شرائها وهو يعلم انها مسروقة بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وفي حال الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية لا تقل العقوبة عن اربعة اشهر ولا يجوز وقف تنفيذ العقوبة.
كما يعاقب كل من استعمل مركبة بغير اذن او موافقة مالكها او صاحب الحق في استعمالها بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن الف دينار وفي حال الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية لا تقل العقوبة عن اربعة اشهر ولا يجوز وقف تنفيذ العقوبة.
واستبدل مشروع القانون العقوبة الواقعة على جريمة سرقة المواشي التي كانت من سنتين الى ثلاث سنوات بعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة وفي حال الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية لا يجوز النزول بعقوبة الحبس عن سنة او وقف تنفيذ العقوبة.
ونص مشروع القانون فيما يتعلق بحمل الاسلحة والذخائر وحيازتها دون اجازة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة اقصاها مئة دينار كل من حمل خارج منزله سلاحا ممنوعا او اداة قاطعة او ثاقبة او راضَّة او اي اداة خطرة على السلامة العامة.
الى ذلك اقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الاتصالات لسنة 2014 الذي قامت باعداده وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون والتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والجهات المعنية في القطاعين العام والخاص وقرر المجلس ارسالها الى ديوان التشريع والرأي واللجنة القانونية الوزارية.
وجاءت مراجعة قانون الاتصالات النافذ واعداد مشروع قانون جديد للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق ثلاثة اهداف رئيسة، هي: معالجة القضايا الناشئة عن 'الاندماج ' بما في ذلك الاندماج بين خدمات الاتصالات وخدمات البث المرئي والمسموع وتطوير وتنفيذ الشبكات المدمجة (شبكات بروتوكول الانترنت) بما يتناسب مع المحددات المحلية، وايضاح ومراجعة صلاحيات ومهام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وقابلية انفاذ قرارات مجلس مفوضي الهيئة.
التأكيد على استخدام شبكات الاتصالات العامة في الاردن وبما فيها شبكة الانترنت بما يتوافق مع السياسة العامة للحكومة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولا سيما فيما يتعلق بالنفاذ الى المحتوى بما يكفل الاستخدام آلامن للانترنت.
الى ذلك اقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع نظام المستشفيات الخاصة لسنة 2014 والذي جاء لوضع القواعد التنظيمية لانشاء المستشفى الخاص وترخيصه وتحديد الشروط الواجب توافرها في المبنى والاقسام والمرافق والخدمات لكل من المستشفى العام والمستشفى المتخصص.
واشترط مشروع النظام فيمن يتقدم للحصول على ترخيص المستشفى الخاص ان يكون طبيبا بشريا او طبيب اسنان حاصلا على تصريح مزاولة المهنة او مؤسسة عامة ذات نفع عام او نقابة او جمعية وفقا لتشريعاتها النافذة او شركة مسجلة لدى مراقب عام الشركات شريطة ان يكون نصف رأسمالها مملوكا لطبيب بشري او طبيب اسنان حاصل على تصريح مزاولة المهنة.
كما أقر مجلس الوزراء مشروع قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة لسنة 2014 وأرساله الى مجلس النواب للسير بالاجراءات الدستورية لإقراره.
ويأتي مشروع القانون تنفيذا لتعديل الدستور الذي دخل النفاذ بتاريخ 1/ 10 / 2011 ولتنظيم الاحكام المتعلقة بمجالس الطوائف الدينية غير المسلمة ولتشكيل هذه المجالس ومحاكم استئناف الطوائف الدينية غير المسلمة ولتنظيم اجراءات التقاضي امامها واختصاصاتها وشروط تعيين قضاتها.
ويجيز مشروع القانون للطوائف الدينية غير المسلمة في المملكة ان تؤسس محاكم تسمى مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة على ان يعين رئيس المحكمة واعضاؤها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس الروحي الاعلى لتلك الطائفة على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية.