آخر الأخبار
ticker مستشار إيراني: تمديد الهدنة من قبل ترامب مناورة لشن هجوم مباغت ticker نائب رئيسة البنك الأوروبي للتنمية يزور الأردن ويوقع اتفاقيتين للطاقة والمياه ticker عين على القدس يسلط الضوء على استهداف الاحتلال لبلدة سلوان ticker يوم طبي مجاني في مخيم إربد احتفاء بـ"يوم العلم" ticker شباب كلنا الأردن تطلق برامج تدريبية نوعية في مهارات المستقبل ticker المقيمون الأردنيون في روسيا يثمّنون جهود السفارة في موسكو ticker العيسوي يرعى احتفالات جامعة إربد الأهلية باليوم الوطني للعلم الأردني ticker الوحدات يحجز مقعداً في نصف نهائي كأس الأردن ticker ولي العهد: إنجازات النشامى ثمرة جهد مؤسسي سيتواصل ticker السحيم أمينا لسر مجلس الأمانة والحنيطي مديرا للشؤون البرلمانية ticker إصابة شخص بعيار ناري خلال مشاجرة في النزهة ticker ترامب: تمديد وقف إطلاق النار مع إيران ticker خليفات: الناقل الوطني لن ينهي مشكلة العجز المائي ticker الحكومة تطلق"باقة زواجي" لتبسيط إجراءات الزواج ticker الاكتفاء الذاتي من الغاز .. طموح أردني محفوف بالتحديات ticker ولي العهد للنشامى: كل الأردن وراكم وثقتنا بكم كبيرة ticker ولي العهد يترأس اجتماعاً باتحاد الكرة ويوجه بإعادة إطلاق مراكز الأمير علي للواعدين ticker الملكة رانيا تلتقي مجموعة من رواد الأعمال الشباب في اللويبدة ticker الجمارك تحذر: رسائل وهمية لشحنات وطرود بريدية هدفها الاحتيال ticker 410 مليون دولار إجمالي الدخل السياحي في الأردن خلال آذار

الاردن : قانون يسمح بمحاكمة القاضي

{title}
هوا الأردن -

أقر مجلس الوزراء مؤخراً مشروع قانون يسمح بمحاكمة القضاة ضمن مبدأ المسؤولية المدنية لهم، إذا ارتكبوا أخطاء مهنية جسيمة، مع إلزامهم بالتعويض المدني للمتضررين بهذه الحالات.

وتضمن مشروع قانون استقلال القضاء لسنة 2014، إضافة تتحدث عن المسؤولية المدنية للقاضي، إلى جانب المسؤولية التأديبية المترتبة عليه في حال مخالفته قواعد المهنة وتشريعاتها، وهو ما أثار احتجاجات في صفوف القضاة.

وأرسل هذا المشروع إلى مجلس الأمة، ويرتقب أن يثار حوله جدل واسع في مجلس النواب.

وحسب رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة، فإن التعديل الجديد جاء بهدف تدارك أي "خطأ مهني جسيم" لا يمكن تداركه أو جبره.

وأوضح العجارمة في تصريح أن المسؤولية المدنية للقاضي إذا ارتكب "غشاً أو تدليساً لا سمح الله أو خطأ مهنياً جسيماً" لا يجبر، لا يقدر على تحديدها إلّا المحكمة.

وبموجب هذا التعديل، يمكن لأي شخص طبيعي أو اعتباري أو هيئة رسمية، تضرر من "خطأ جسيم" لأي قاض، أن يحرك الدعوى المدنية المطالبة بالتعويض عن مقدار الضرر الناجم.

وأثار التعديل حفيظة قضاة أعربوا عن استيائهم من السماح بمحاكمتهم في حال وقعوا بأخطاء، مشيرين إلى أنهم ينظرون عشرات القضايا يومياً.

وقال قضاة محتجون طلبوا عدم نشر اسمائهم كونه لا يجوز لهم التصريح للصحافة إن الأخطاء التي قد يقع بها أي قاض، يمكن تداركها من محاكم الدرجة الثانية والثالثة، الاستئناف والتمييز.

لكن مشروع القانون يتحدث عن تلك الأخطاء التي استنفد فيها المتضرر كافة طرق الطعن.

وتنص المادة 38 / ج من المشروع على أن "تقوم المسؤولية المدنية بحق القاضي في الحالات التالية، ويشترط لتحريك الدعوى أن يكون المتضرر قد استنفد جميع طرق الطعن المقررة قانوناً:

1- إذا وقع منه في عمله غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم.

2-إذا امتنع عن الاجابة على طلب قدم له أو عن الفصل في قضية صالحة للحكم.

3- في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بتعويضات".
 
وسبق أن رد مجلس الأمة مشروعاً سابقاً لقانون استقلال القضاء، مطالباً بمزيد من الإصلاحات فيه، ولم يكن في ذلك الحين متضمناً مبدأ المسؤولية المدنية.

وجاء تعديل قانون استقلال القضاء في الأساس تماشياً مع التعديلات الدستورية التي توجب تعديل التشريعات السارية للتوافق معها خلال 3 سنوات من سريانها في 1 تشرين أول 2011، وإلا اعتبرت التشريعات الأصلية غير دستورية.

ويجب إقرار هذا القانون قبل 1 تشرين أول 2014، وهو ما ينذر بأزمة تشريعية في حال رد البرلمان مشروع القانون مجدداً.

تابعوا هوا الأردن على