الاردن : قانون يسمح بمحاكمة القاضي
أقر مجلس الوزراء مؤخراً مشروع قانون يسمح بمحاكمة القضاة ضمن مبدأ المسؤولية المدنية لهم، إذا ارتكبوا أخطاء مهنية جسيمة، مع إلزامهم بالتعويض المدني للمتضررين بهذه الحالات.
وتضمن مشروع قانون استقلال القضاء لسنة 2014، إضافة تتحدث عن المسؤولية المدنية للقاضي، إلى جانب المسؤولية التأديبية المترتبة عليه في حال مخالفته قواعد المهنة وتشريعاتها، وهو ما أثار احتجاجات في صفوف القضاة.
وأرسل هذا المشروع إلى مجلس الأمة، ويرتقب أن يثار حوله جدل واسع في مجلس النواب.
وحسب رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة، فإن التعديل الجديد جاء بهدف تدارك أي "خطأ مهني جسيم" لا يمكن تداركه أو جبره.
وأوضح العجارمة في تصريح أن المسؤولية المدنية للقاضي إذا ارتكب "غشاً أو تدليساً لا سمح الله أو خطأ مهنياً جسيماً" لا يجبر، لا يقدر على تحديدها إلّا المحكمة.
وبموجب هذا التعديل، يمكن لأي شخص طبيعي أو اعتباري أو هيئة رسمية، تضرر من "خطأ جسيم" لأي قاض، أن يحرك الدعوى المدنية المطالبة بالتعويض عن مقدار الضرر الناجم.
وأثار التعديل حفيظة قضاة أعربوا عن استيائهم من السماح بمحاكمتهم في حال وقعوا بأخطاء، مشيرين إلى أنهم ينظرون عشرات القضايا يومياً.
وقال قضاة محتجون طلبوا عدم نشر اسمائهم كونه لا يجوز لهم التصريح للصحافة إن الأخطاء التي قد يقع بها أي قاض، يمكن تداركها من محاكم الدرجة الثانية والثالثة، الاستئناف والتمييز.
لكن مشروع القانون يتحدث عن تلك الأخطاء التي استنفد فيها المتضرر كافة طرق الطعن.
وتنص المادة 38 / ج من المشروع على أن "تقوم المسؤولية المدنية بحق القاضي في الحالات التالية، ويشترط لتحريك الدعوى أن يكون المتضرر قد استنفد جميع طرق الطعن المقررة قانوناً:
1- إذا وقع منه في عمله غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم.
2-إذا امتنع عن الاجابة على طلب قدم له أو عن الفصل في قضية صالحة للحكم.
3- في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بتعويضات".
وسبق أن رد مجلس الأمة مشروعاً سابقاً لقانون استقلال القضاء، مطالباً بمزيد من الإصلاحات فيه، ولم يكن في ذلك الحين متضمناً مبدأ المسؤولية المدنية.
وجاء تعديل قانون استقلال القضاء في الأساس تماشياً مع التعديلات الدستورية التي توجب تعديل التشريعات السارية للتوافق معها خلال 3 سنوات من سريانها في 1 تشرين أول 2011، وإلا اعتبرت التشريعات الأصلية غير دستورية.
ويجب إقرار هذا القانون قبل 1 تشرين أول 2014، وهو ما ينذر بأزمة تشريعية في حال رد البرلمان مشروع القانون مجدداً.