قرار بحل مجلس النواب خلال 35 يوم
تترقب الأوساط السياسية والنيابية حكم المحكمة الدستورية بخصوص الطعن المقدم لها في دستورية قانون الانتخاب الذي أجريت على أساسه الانتخابات النيابية في شهر كانون الثاني من العام الماضي 2013.
وتبقى من الفترة المقررة لللفصل في قرار الطعن 35 يوم من اصل 120 يوم بعد انقضاء 85 يوم ، إذ أن الفقرة ب من المادة (10) من قانون المحكمة الدستورية تنص 'على ان تفصل المحكمة في الطعن خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوماً، من تاريخ وروده إليها'.
يشار ان الخيارات أمام المحكمة هي، إما 'إبطال قانون الانتخاب الحالي واعتباره غير دستوري، او رد الطعن، والإبقاء على القانون'، موضحا انه في حال اصدرت المحكمة قراراً ببطلان القانون، فإن مجلس النواب الحالي سيعتبر بحكم 'المنحل دستوريا وقانونيا'.
و من المحتمل ايضا ان تطلب المحكمة، ضمن خياراتها، من مجلس النواب الحالي اجراء تعديلات على قانون الانتخاب.
ويذكر أن مجلس الوزراء قدم مذكرة للمحكمة كتبها الدكتور نوفان العجارمة رئيس ديوان التشريع والرأي طلب فيها من المحكمة رد الدفع شكلاً لعدم توافر المصلحة الشخصية في مقدم الدفع كونه ناخبا.
هذا، ولا تشترط المادة (71) من الدستور أن يكون للناخب مصلحة شخصية في تقديم الطعن، لا بل جعلت الطعون الانتخابية من قبيل دعاوى الحسبة التي تحمي المصلحة العامة التي لا يشترط في مقدمها توافر المصلحة الشخصية بدلالة قول الدستور 'ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف ....'
المادة 71
1- يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.
2- تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز.
3- يعلن مجلس النواب بطلان نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
4- تعتبر الأعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة.
5- وإذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة.
وكانت محكمة التمييز قد أحالت الى المحكمة الدستورية في منتصف كانون الثاني الماضي، دفعا 'بعدم دستورية قانون الانتخاب، قدمه الناخب مؤيد المجالي بواسطة وكيله المحامي اسلام الحرحشي'.
وبينت محكمة التمييز أن من شروط احالة الطعن للمحكمة الدستورية، أن يكون 'للطاعن مصلحة في طعنه، وان تكون اسباب الطعن جدية، وتوحي بظاهرها بوجود شبهة دستورية تقضي ان تبدي المحكمة الدستورية رأيها فيه'.
وقالت محكمة التمييز أنه 'وبالرجوع الى القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان، تبين ان شروط احالة الطعن للمحكمة الدستورية متحققة لجدية واسباب الطعن التي توحي بظاهرها بوجود شبهة دستورية، ما يقتضي ان تبدي المحكمة الدستورية رأيها فيه'.
وقررت 'التمييز' اجابة الطلب واحالة الطعن الى المحكمة الدستورية للفصل فيه وتبليغ اطراف الدعوى. - See more at: http://www.rumonline.net/index.php?page=article&id=158662#sthash.OrLBN0by.dpuf