آخر الأخبار
ticker الأردن يرحب بقرار الأمم المتحدة بعدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية ticker الحكومة تتقبَّل التَّهاني في "رئاسة الوزراء" الجمعة ticker الجمعية العامة تعتمد قرارا يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ticker 5 سيدات يتسلمن حقائب وزارية في الحكومة الجديدة ticker تشكيل اللجان الوزارية .. والمومني ناطقاً رسمياً باسم الحكومة ticker زين وريد بُل تعلنان انطلاق بطولة "ريد بُل كار بارك درِفت 2024" في الأردن ticker كابيتال بنك يرسي معايير جديدة في التمويل الأخضر .. مشروع قرية أيلة مارينا نموذجاً ticker افتتاح مبنى قصر العدل في جرش ticker انتهاء أعمال التنقيب في موقع تل العصارة الأثري ticker هاريس: لا يجب إعادة احتلال غزة ticker بالأسماء .. هؤلاء مرشحين للدخول في الحكومة الجديدة ticker سيدات يُعدن تعريف النجاح ويصبحن مصدر إلهام لمجتمعاتهن ticker كابيتال بنك يتعاون مع شركة وصل للتوعية والتثقيف لدعم برنامج "شبّك وبادر" ticker 8600 متدرب ومتدربة التحقوا بالتدريب المهني ticker الخدمات الطبية تشهر تقنية الخلايا التائية لعلاج سرطان الدم الحاد ticker الحنيطي يزور قيادة لواء الحرس الملكي الآلي الأول ticker المقاصد يحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف ticker "كوني أنتِ" يستضيف اردنيات أبدعن في التواصل الاجتماعي ticker افتتاح البرنامج التدريبي السادس والخمسين في مأسسة حق الحصول على المعلومة ticker تنمية المدن والقرى يحتفل بمرور 45 عاما على تأسيسه

توصية بإلغاء محاكمة القاضي المخطئ في مشروع قانون استقلال القضاء

{title}
هوا الأردن -

أوصت اللجنة القضائية المنبثقة عن الهيئة العامة للقضاة بإلغاء الفقرة (ج) من المادة 38 من مشروع قانون استقلال القضاء الذي أحالته الحكومة الى مجلس النواب مؤخرا، والتي تقر محاكمة القاضي وتغريمه ماليا لصالح المتضرر في حال ارتكب خطأ في قراره القضائي.


وقالت مصادر قضائية، ان اللجنة فرغت مؤخراً من وضع تعديلات على مشروع القانون، على ان يتم ارسال هذه التعديلات الى رئيس المجلس القضائي هشام التل قريبا.


وكان نحو 100 قاض من مختلف الدرجات طالبوا بوقف المادة 38 من مشروع القانون المعروض على مجلس النواب حاليا، والذي يسمح لأي شخص بتقديم شكوى ضد القاضي في حال أخطأ في قراره ومطالبته بالتعويض المالي. 


ووصف قضاة هذا القانون بأنه قانون “العقوبات القضائي”، وليس قانون “استقلال القضاء”، معتبرين أن مثل هذا النص قد “يدفع بالقضاة للإحجام عن إصدار القرارات”.


وشكل القضاة لجنة ترأسها قاضي محكمة استئناف عمان حسان العمايرة لوضع تعديلات على مشروع القانون، من أبرزها إلغاء هذا النص.


وكان رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة، قال إن المادة 38 من مشروع قانون استقلال القضاء لسنة 2014، جاءت بهدف تدارك أي “خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه أو جبره”.


وأوضح العجارمة في تصريح صحفي سابق لـ”الغد”، أن المسؤولية المدنية للقاضي، في حال ارتكب “غشاً أو تدليساً، لا سمح الله، أو خطأ مهنياً جسيماً لا يجبر”، تقررها المحكمة بقرار قضائي.


وأضاف: إنه بموجب هذا التعديل، “يمكن لأي شخص طبيعي أو اعتباري أو هيئة رسمية، تضرر من “خطأ جسيم” لأي قاض، أن يحرك دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن مقدار الضرر الناجم”.


وتضمن مشروع القانون إضافة تتحدث عن المسؤولية المدنية للقاضي، إلى جانب المسؤولية التأديبية المترتبة عليه في حال مخالفته قواعد المهنة وتشريعاتها، ويسمح بمحاكمة القضاة ضمن مبدأ المسؤولية المدنية لهم، إذا ارتكبوا أخطاء مهنية جسيمة، مع إلزامهم بالتعويض المدني للمتضررين بهذه الحالات، وهو ما أثار احتجاجات في صفوف القضاة.


وأرسل هذا المشروع إلى مجلس الأمة، فيما يرتقب أن يثار حوله جدل واسع في أروقته.


وتنص المادة 38/ ج من مشروع القانون على “تقوم المسؤولية المدنية بحق القاضي في حالات”، بينما يشترط لتحريك الدعوى أن يكون المتضرر استنفد جميع طرق الطعن المقررة قانوناً.


والحالات هي: “إذا وﻗﻊ ﻣﻧها ﻓﻲ عمله غش او تدليس او خطأ مهني جسيم، وإذا امتنع عن الاجابة على طلب قدم له أو عن الفصل في قضية صالحة للحكم، وﻓﻲ الاحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بتعويضات”.

تابعوا هوا الأردن على