تعديلات قانون منع الإرهاب الجديدة دخلت حيز التنفيذ بعد مصادقة الملك
دخلت تعديلات قانون منع الإرهاب الجديدة حيّز التنفيذ اعتباراً من الأحد، بعدما صادق الملك عليها ونشرت في الجريدة الرسمية.
ونشر القانون المعدّل لقانون منع الإرهاب في عدد الجريدة الرسمية الصادر في 1 حزيران، ليدخل حيز التنفيذ من هذا اليوم. كان مجلس الأمة بشقيه وافق على تعديلات قانون منع الإرهاب التي أثارت جدلاً واسعاً قبل أن يرفعها للملك للمصادقة عليها.
وأصبح تعريف الإرهاب بعد التعديلات "كل عمل أو امتناع عن عمل مقصود، أو التهديد به أيا كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض خياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد المواطنية أو الاقتصادية للخطر أو إرغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة".
ويعتبر القانون المعدل، الاعتداء على حياة الملك أو حريته أو الملكة أو ولي العهد، أو أحد أوصياء العرش، بمثابة عمل إرهابي. والاعتداء على حرية الملك والملكة وولي العهد وأوصياء العرش، مجرّم في الأساس بقانون العقوبات لكن وضعه في قانون منع الإرهاب يأتي لاعتبار العمل إرهاباً بحد ذاته.
كما يعتبر كل "استخدام لنظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو دعم لجماعة أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو الترويج لأفكارها، أو تمويلها، أو القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأردنيين أو ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائية أو اتنقامية تقع عليهم"، بمثابة عمل إرهابي محظور أيضاً.
وحسب القانون في صورته الجديدة، فإن "الالتحاق أو محاولة الالتحاق بجماعات مسلحة أو تنظيمات إرهابية، أو تجنيد أو محاولة تجنيد أشخاص للالتحاق بها أو تدريبهم لهذه الغاية، سواء داخل المملكة أو خارجها" هو عمل إرهابي. وحسب مصادر حكومية - فإن هذا النص وضع للسيطرة على عمليات التسلل التي تتم من الأردن لسوريا بشكل متكرر، بقصد المشاركة في قتال النظام هناك.
وتكون عقوبة مرتكب العمل الإرهابي الإعدام، إذا أفضى هذا العمل إلى موت إنسان، وعندما يفضي العمل الإرهابي إلى هدم بناء كلياً أو جزئياً، وكان بداخل هذا البناء شخص أو أكثر.
ويعاقب مرتكب العمل الإرهابي بالإعدام أيضاً "إذا تم ارتكاب العمل الإرهابي باستخدام المواد المتفجرة أو الملتهبة أو المنتجات السامة، أو المحرقة أو الوبائية أو الجرثومية أو الكيماوية أو الإشعاعية و بوساطة أسلحة أو ذخائر أو ما في حكم هذه المواد".
ونص القانون على عقوبات بالأشغال الشاقة المؤقتة والمؤبدة لأنواع أخرى من "الاعمال الإرهابية".