الاستئناف: يجب إثبات عجز المدين لمنع حبسه

قالت محكمة استئنافية الأحد إنه يجب إثبات عجز المدين عن سداد دينه، قبل اتخاذ قرار بمنع حبسه استناداً للعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.
كان 3 قضاة تنفيذ على الأقل قرروا خلال الآونة الأخيرة منع حبس محكوم عليهم بسداد ديون، استناداً لهذا العهد الذي يعتبر اتفاقية دولية تسمو على التشريعات الوطنية.
وتقدم المحكوم له بالدين بطعن لدى محكمة بداية العقبة بصفتها الاستئنافية رفضاً لقرار منع حبس المدين له، الذي صدر في 11 أيار الماضي.
ويبلغ مقدار الدين المحكوم بسداده 77 ألف دينار.
ويوم الأحد، أصدرت المحكمة الاستئنافية قرارها بفسخ قرار منع الحبس.
والقرار المفسوخ هو الثالث من نوعه خلال أقل من شهرين، لكنه الوحيد الذي صدر به قرار استئنافي.
وقالت المحكمة التي انعقدت بهيئة ثلاثية، إن المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية تنص على أنه "لا يجوز حبس أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي".
وأضافت "لا بد من تحقق الشرطين ... أن يكون الالتزام تعاقدياً، وأن يكون المدين عاجزاً عن الوفاء".
وتابعت المحكمة مفصّلة أن الشرط الأول تحقق بالفعل، وما بين المدين والدائن هو التزام تعاقدي.
وأردفت "أما بخصوص الشرط الثاني، وهو أن يكون المدين عاجزاً عن الوفاء، فإننا نجد أنه لم يرد في هذه الدعوى ما يشير" إلى العجز عن السداد.
وقالت موضحة "لم يتقدم (المدين) بأية بينة تثبت" هذا العجز المشترط.
وأضافت أن "الثابت (في هذه الحالة) عدم وفائه بالمبلغ المحكوم به وليس عجزه عن الوفاء، وشتان ما بين عدم الوفاء والعجز عن الوفاء".
وقالت الهيئة الحاكمة "لا يمكن إعمال نص المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، على واقعة هذه الدعوى".
وأضافت "لا يجوز التوسع في تفسير (هذه المادة) وهي لا تتعارض إطلاقاً مع المادة 22 من قانون التنفيذ".
وتنص المادة 22 من قانون التنفيذ على إمكانية طلب الدائن حبس المدين في حال لم يقدم الأخير تسوية عادلة أو يدفع المبلغ المحكوم به.
وخلصت إلى أن تقرر "فسخ القرار المستأنف (منع الحبس) وإعادة الأوراق لمصدرها (قاضي التنفيذ) لإجراء المقتضى القانوني".
وصادق الأردن عام 2006 على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وجرى نشره في الجريدة الرسمية.
كان رئيس تنفيذ محكمة صلح القصر بالكرك القاضي محمود المصاروة قرر نهاية نيسان الماضي "التراجع عن (قرار حبس محكوم عليه بسداد دين) وكف الطلب" عنه، لذات السبب.
وكان رئيس التنفيذ في عمّان القاضي محمد ناصر ناصر، قرر نهاية آذار الماضي عدم إجابة طلب محكوم له بحبس محكوم عليه بسداد دين، وذلك "لمخالفته لأحكام المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية".