آخر الأخبار
ticker الخارجية البريطانية: قلق إزاء الانشغال بحرب إيران عن غزة ticker إيران: هجوم أمريكي إسرائيلي بمحيط محطة نووية ticker لا اسم لـ "مجتبى" في الاردن ticker الأمن: التعامل مع سقوط شظية في مرج الحمام .. ولا إصابات ticker 5 إصابات من عائلة واحدة إثر حريق شقة في خريبة السوق ticker واشنطن ترسل لطهران خطة إنهاء الحرب ticker الأردن يستورد 400 طن لحوم حمراء من سوريا ticker الأردن: الاعتداءات الغاشمة لانتهاك سيادة البحرين مرفوضة ticker البريد الأردني: وصول طرود التجارة الإلكترونية إلى الجمارك ticker إصابات بشرية وأضرار بسقوط رؤوس صواريخ متفجرة في تل أبيب ticker ترامب: حققنا النصر في إيران ولم يعد لديها زعيم ticker وزير الزراعة: اسعار البندورة ستنخفض بشكل ملحوظ بداية نيسان ticker موانئ العقبة: استقبال 199 باخرة .. ولا إلغاءات باستثناء السياحية ticker الأرصاد: أمطار غزيرة ستمتد لمناطق واسعة من المملكة ticker كاتس: الجيش الإسرائيلي سيحتل جنوب لبنان حتى نهر الليطاني ticker باكستان: مستعدون لاستضافة مفاوضات تضع حداً للحرب على إيران ticker الملك يهنئ رئيس وزراء سلوفينيا .. ويبحث جهود خفض التصعيد ticker الزراعة: خط ساخن للإبلاغ عن أي تعديات على الثروة الحرجية ticker البيت الأبيض: الوضع حول المفاوضات مع إيران غير مستقر ticker مجلس النواب يدرج معدل قانون الملكية العقارية على جدول أعماله

الأمن ينفي رواية " تطبيق حد السيف " على فتى بالزرقاء

{title}
هوا الأردن -

فتحت روايات تناقلها الناس في أعقاب مشاجرة جماعية في الزرقاء الأسبوع الماضي بين مجموعتين إحداهما تنتمي للتيار السلفي، أسئلة مشرعة حول 'الشكاوى الكيدية'، بعد ادعاء الطرف الآخر بأن سبب المشاجرة يعود إلى 'تلويح السلفيين بإقامة حد قطع الرأس على فتى سبَّ الله أمامهم'.

ورغم نفي مقربين من التيار السلفي الاتهامات جملة وتفصيلا، وتأكيدهم أن 'الشكوى كيدية' وأن سبب المشاجرة يعود إلى 'خلافات شخصية لا علاقة لها بالفكر ولا بالتطاول على الذات الإلهية'، ومع أن المشاجرة انتهت بتدخل الأمن العام واعتقال عدد من طرفيها وتحويلهم إلى القضاء، إلا أن الحديث في نتائجها ألقى بظلاله على المدينة، وأثار حالة من الهلع في نفوس بعض سكانها خشية أن يكونوا عرضة لاتهامات مماثلة.

ويفند مصدر في مديرية الأمن العام رواية 'حد السيف' تماما، مؤكدا أن سبب المشاجرة يعود لخلافات شخصية يتعامل معها الأمن العام بشكل يومي، مضيفا أن كثيرا من الاتهامات التي يتبادلها المشتكون في أعقاب انتهاء المشاجرات 'كيدية'، خاصة عندما تكون أسباب اندلاعها تافهة وبسيطة، ويقدم بعض الأطراف عليها إما لـ'تحقيق مكاسب'، أو لإجبار الطرف الثاني على سحب شكواه والقبول بالمصالحة.

ويؤكد مواطنون تعرضهم 'لإرهاب فكري' لثنيهم عن الحصول على حقوقهم أو المطالبة بها أو حتى دفع الضرر عنهم، بسبب التشريعات القانونية التي تساوي بين المشتكي والمشتكى عليه في حال وجد تقرير طبي أو في حال كان أحد الأطراف 'يستقوي' بالكثرة.

ويقول أحد المواطنين طلب عدم نشر اسمه إنه تعرض قبل 4 أعوام لحادث اعتداء من قبل مجموعة سكانية لمروره بمركبته في شارع كانوا يقيمون فيه حفل زفاف نتج عنه تحطيم الزجاج الأمامي والأضوية، بيد أنهم لم يكتفوا بالاعتداء عليه، بل حاولوا اتهامه بـ'تحقيرهم والإساءة لرموز وطنية'.

وقال أحد المواطنين إنه شهد قبل عامين قيام مجموعة سكانية بالاعتداء على أخرى عندما هددتهم بتقديم شكوى بحق ابنهم 'المفحط'، فما كان منهم إلا أن جمعوا له العشرات وهاجموا منزله بتهمة 'عدم حب الوطن' و'الاعتداء عليهم'، ما اضطره إلى سحب شكواه من المركز الأمني والقبول بالصلح.

يأتي ذلك في الوقت الذي يدعو فيه مختصون إلى استحداث قسم 'للتحقيق الجنائي' في مديرية الأمن العام تكون مهمته البحث والتحقيق في شكاوى المشاجرات والتحرش وحوادث الدهس الواردة لمراكز الشرطة بأسلوب علمي جنائي، وعدم مساواة المعتدي والمعتدى عليه 'شكوى مقابل شكوى'، إضافة إلى تفعيل 'السلطة التقديرية' لدى القضاة، وعدم الارتكان للتقارير الطبية التي يحصل عليها طرفا المشاجرة 'بكل سهولة'.

ويقول المختصون إن مديرية الأمن العام تكتفي بأخذ إفادات المتشاجرين، وحال وجدت شكوى مقابل شكوى يتم توقيف الطرفين تمهيدا لتحويلهما للقضاء صاحب الفصل بالقضايا دون التحقق من صحة ادعاء كل طرف.

وقال المحامي عبدالعزيز التميمي إن أروقة المحاكم والمراكز الأمنية تغص بالقضايا 'الشكاوى الكيدية' والتي يفتعلها أشخاص عقب مشاجرات أو للاستغلال من خلال إقدامهم على إيذاء أنفسهم والحصول على تقارير طبية، وتقديم شكوى بحق أشخاص آخرين، ليصبح وقتها المعتدي والمعتدى عليه صاحبي شكوى يفصل بينهما القضاء حال استمرت الشكاوى.

وتنص المادة 333 من قانون العقوبات الأردني على أن 'كل من يقدم قصدا على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والاعتداء، نجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل مدة تزيد على 20 يوما عوقب بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات'.

كما تنص الماده 334 في الفقرة 1 'إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة أي مرض أو تعطيل عن العمل أو نجم عنها مرض أو تعطيل عن العمل ولكن مدته لم تزد على 20 يوما، عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن 25 دينارا أو بكلتا هاتين العقوبتين'.

تابعوا هوا الأردن على