الـنـسـور وطـوقـان أمام الـقضاء خـلال يـومـيـن...!!
أكد نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابرة أن الدائرة القانونية في النقابة تعمل على تكييف دعوى، لرفع قضية امام القضاء على رئيس الوزراء عبد الله النسور، ووزير المالية امية طوقان، ومجلس الوزراء، على خلفية فرض ضريبة بدل الخدمات.
وأضاف أن النقابة وجهت إنذارًا عدليًا للحكومة، تطالبها فيه بالعدول عن نظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة، الصادر مؤخرا؛ لأن النظام المشار إليه مخالف للقانون.
وبين جوابرة ان رئيس الوزراء ومجلس الوزراء لم يعر أي اهتمام للإنذار العدلي، ولم يقم بالرد على النقابة بأي تفاصيل، مرجحًا أن ترفع الدائرة القانونية خلال اليومين القادمين الدعوى على الحكومة ورئيسها، مؤكدًا ان القضاء مشهود له بالنزاهة والعدالة والحياد.
وبين أن نظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة لرسم بدل خدمة بواقع 1%، المقر من الحكومة مؤخرًا، يُوجِد ازدواجية؛ نظرًا لأن دائرة الجمارك تقتطع رسومًا بدل خدمات تحت مسمى "مساعي".
وتابع أن فرض رسوم على البضائع المستوردة المعفاة لرسم بدل خدمة بواقع 1% سينعكس سلبًا على اسعار السلع، ولن يحقق العدالة، اضافة الى انه مخالف للاتفاقيات التجارية الموقعة بين المملكة وبعض الدول.
ونشر الشهر الماضي نص الإنذار العدلي الموجه من قبل نقابة تجار الواد الغذائية للحكومة، تعلم من خلاله المنذرة الجهة المنذر اليها بواسطة كاتب عدل محكمة بداية حقوق عمان ان النظام المشار اليه مخالف للقانون للاسباب التالية:
أ. لم يبين النظام المذكور طبيعة الخدمة المقدمة للمستورد او نوعها.
ب. استند النظام المذكور للمادة 60 من قانون الجمارك، في حين أن هذه المادة لا تخول مجلس الوزراء فرض مثل هذا الرسم.
ت. وبالتناوب جاء النظام المذكور مخالفا للاتفاقيات الدولية التي عقدتها حكومة المملكة الاردنية الهاشمية، ولا سيما اتفاقيات الجات لعام 1994، واتفاقية الشراكة الاردنية الاوروبية، واتفاقية التجارة الحرة العربية لعام 1997، واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية؛ من حيث:
ألزمت هذه الاتفاقيات الدول الأطراف بعدم فرض أي رسوم جديدة بعد الانضمام لهذه الاتفاقيات وان فرض رسوم خدمة يعد بمثابة فرض رسوم جديدة.
2 – ألزمت هذه الاتفاقيات الدول الاطراف بمعاملة السلع المستوردة معاملة المنتجات الوطنية؛ وبالتالي فإن فرض بدل الخدمة يعطي ميزة تفضيلية للمنتج الوطني، بالمقارنة مع المنتج المستورد.
3 – اشترطت هذه الاتفاقيات ان لا يكون للخدمة المفروضة على البضائع المستوردة أي اثر مالي؛ بمعنى أن يكون المبلغ المستوفى مقابل الخدمة المؤداة، في حين أن النظام المشار اليه ينص على ان تستوفى هذه المبالغ لحساب خزينة الدولة، وهو ما اكده المنذر اليه الثالث من أن الغرض من فرض النظام المذكور رفد خزينة الدولة بموارد جديدة.
4 – من جهة ثانية، اشترطت هذه الاتفاقيات أن تكون الخدمة المؤداة محسوبة التكاليف، وهو الامر غير المتوفر عند إصدار النظام المذكور.
5 – من جهة أخرى، يجب أن يحظى فرض مثل هذا الرسم بموافقة خطية من منظمة التجارة العالمية، الامر الذي لم يكن متوفرًا عند إصدار النظام المذكور ايضا.
وحسب تعليمات نظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة، الصادر بمقتضى المادتين 61 و251 من قانون الجمارك، رقم 20 لسنة 1998 حسب المادة 2-أ، يستوفى بدل عن أي بضائع مستوردة معفاة بنسبة 1% من قيمة تلك البضائع، على أن لا يقل مقدار هذا البدل عن 25 دينارًا، أو لا يزيد على 2000 دينار.
ب- يستوفى البدل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على البيان الجمركي، ويقيد لحساب الخزينة العامة.