آخر الأخبار
ticker عمان الأهلية تُهنّىء بذكرى الكرامة وعيد الأم ticker المحتسب يكتب في الذكرى الثالثة لوفاة والده : غيابك ترك فراغاً لا يُعوّض ticker بالصور .. القوات المسلحة تشارك منتسبيها فرحة العيد وتعود المتقاعدين والعاملين ticker بالصور .. مراكز الإصلاح والتأهيل تستقبل ذوي النزلاء خلال العيد ticker المستشفى الميداني الأردني يستقبل وفوداً من قطاع غزة ticker كوادر بلدية جرش تتعامل مع ملاحظات لتجمع المياه ticker الخطوط الجوية الإثيوبية تستأنف رحلاتها إلى عمّان ticker مديريات الأشغال تتعامل مع 25 بلاغاً خلال المنخفض ticker أكسيوس: إدارة ترمب تدرس السيطرة على جزيرة خارك لفتح مضيق هرمز ticker واشنطن توافق على صفقة ⁠محتملة لبيع طائرات وذخائر للأردن ticker الحنيطي: القوات المسلحة ستبقى الدرع الحصين للوطن ticker سقوط شظايا صاروخ إيراني قرب المسجد الأقصى ticker إنشاء تحويلة مرورية بعد انهيار الطريق الملوكي بين الطفيلة والكرك ticker الأردن: العدوان الإسرائيلي على سوريا مرفوض ويستدعي تحركًا دوليًا ticker الملك ورئيس الإمارات: ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية بالمنطقة ticker هطول أمطار رعدية غزيرة على عدة مناطق في المملكة ticker أمانة عمان تعلن طوارئ (قصوى مياه) اعتباراً من صباح السبت ticker الأردن يدين بأشد العبارات مخططاً إرهابياً استهدف الإمارات ticker الأرصاد: بدء فصل الربيع فلكياً ticker دون وقوع إصابات .. سقوط شظايا صاروخ في وادي صقرة بعمان

المطالبة بإلغاء "62 - عقوبات" المبيحة للضرب التأديبي للأطفال

{title}
هوا الأردن -

ضمنت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مقترحاتها، حول تعديلات قانون العقوبات، مطالبة "بإلغاء المادة 62 من قانون العقوبات والتي تبيح الضرب التأديبي الذي يوقعه الوالدان بأبنائهما".وتنص الفقرة (أ) من المادة 62 على انه "يجيز القانون أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاءً أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام".


وكانت مؤسسات مجتمع مدني نبهت الى "خطورة الاستمرار في هذه السلوكيات التي تمارس بحق الأطفال تحت ذريعة "التأديب" نظرا للآثار النفسية السلبية على الأطفال ونمائهم، فضلا عن أن دراسات أثبتت أن "الأطفال الذين يتعرضون للعنف في صغرهم يكونون أكثر ميلا للعنف مستقبلا".


وفي مبرراتها للدعوة لإلغاء المادة، قالت اللجنة إن عبارة "ما يبيحه العرف العام" متفاوتة التفسير زمانا ومكانا، فما يعتبره البعض ضمن مفهوم العرف العام قد لا يعتبر كذلك عند آخرين، "لذلك نوصي بحذف هذه العبارة".وكان حقوقيون جددوا مطالباتهم بضرورة إلغاء المادة في آذار (مارس) الماضي بعد أن لقيت الطفلة حسناء (10 أعوام) مصرعها على يد والدها الذي قام بضربها ضربا مبرحا إثر اتهامها من قبل احدى المعلمات في المدرسة بالسرقة.


وفي تصريحات سابقة للأمين العام للمجلس الوطني بمؤسسة حماية الاسرة فاضل الحمود فإن "المجلس ومن خلال رئاسته للفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، عمل على دراسة التشريعات ذات العلاقة بالعنف الأسري، واقترح التوصيات اللازمة بشأنها بما ينسجم مع مبادئ الوقاية والحماية، وما يصب في مصلحة أفراد الأسرة ومصلحة الطفل الفضلى".


وبين الحمود أن المجلس كان أوصى سابقا بإلغاء هذه المادة، التي كانت تنص قبل العام 2007 على "لا تعد ضروب التأديب التي ينزلها الآباء بأولادهم على نحو ما يبيحه العرف العام جريمة"، لكن حينها لم يتم الغاء المادة، بل تعديلها على نحو "أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهما بما لا يسبب إيذاء أو ضررا لهم، ووفق ما يبيحه العرف العام".


وتابع "إن التعديل لم يغير على أرض الواقع من سلوكيات ما تزال تمارس بحق الأطفال تحت ذريعة التأديب، حتى وصل الأمر إلى حد إزهاق الأرواح، وما قضية طفلة الضليل التي أزهقت روحها على يد والدها ببعيد".من ناحيته اعتبر مستشار الطب الشرعي، الخبير لدى الأمم المتحدة في مواجهة العنف، الدكتور هاني جهشان أن المادة 62 من قانون العقوبات التي تبيح الضرب التأديبي للأطفال، "شوكة في التشريع الأردني رغم كل محاولات تجميلها بتعديلات".


ورأى جهشان أن "هذه المادة بمثابة الضوء الأخضر لضرب الأطفال تأديبيا، وليس هناك على أرض الواقع مجال لضبط تحول الضرب التأديبي خلف جدران المنازل المغلقة "إلى عنف ومن ثم لإيذاء مفض للموت أو إلى عنف قاتل". ولفت إلى أن "85 % من حالات العنف الشديدة والقاتلة ضد الطفل مرتبطة بسلوك سابق لفرط التأديب من قبل راعي الطفل".

تابعوا هوا الأردن على