آخر الأخبار
ticker العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في عمان ticker القائم بأعمال الملحقية الثقافية السعودية يزور جامعة عمان الأهلية ticker النائب خميس عطية يقترح إعادة النظر بمعدلات فوائد البنوك ticker فريق فني أردني لتقييم الشبكة الكهربائية السورية ticker المومني: الأردن قادر على توظيف الدور التركي في سوريا ticker تفاهم بين الوطني للأمن السيبراني والأوراق المالية ticker بالأسماء .. شواغر ومدعوون لإجراء المقابلة الشخصية ticker قوات الأمن السورية تسيطر على معبر نصيب بعد أعمال شغب ticker رصد نجم من سماء الأردن يتوقع انفجاره قريباً ticker المركزي يطرح أول إصدار في 2025 من سندات الخزينة بـ150 مليون دينار ticker الظهراوي للمسؤولين: أولادكم يدرسون في هولندا وأولادنا في أبو علندا ticker مفوضية اللاجئين بالأردن: لا ندفع اموالا للراغبين بالعودة إلى سوريا ticker البنك الأهلي الأردني يُطلق برنامج "مكافآت أهلي ahliRewards" مع استرداد نقدي ومزايا عديدة ticker العرموطي يفجر صرخة في وجه الحكومة: 4 ملايين فقير بالأردن ticker فريحات: إلغاء التحديث الاقتصادي أو استقالة الحكومة ticker خلاف في شرفات النواب .. والأمن يتدخل ticker التربية ترجح إعلان نتائج "تكميلية التوجيهي" مطلع شباط ticker النواصرة يطالب برد مشروع قانون الموازنة 2025 ticker بعد الاشتباك معه .. مقتل مطلوب خطير في الطفيلة ticker الأسواق الحرة الاردنية تقدم عروضاً كبيره لزوار المملكة

المطالبة بإلغاء "62 - عقوبات" المبيحة للضرب التأديبي للأطفال

{title}
هوا الأردن -

ضمنت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مقترحاتها، حول تعديلات قانون العقوبات، مطالبة "بإلغاء المادة 62 من قانون العقوبات والتي تبيح الضرب التأديبي الذي يوقعه الوالدان بأبنائهما".وتنص الفقرة (أ) من المادة 62 على انه "يجيز القانون أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاءً أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام".


وكانت مؤسسات مجتمع مدني نبهت الى "خطورة الاستمرار في هذه السلوكيات التي تمارس بحق الأطفال تحت ذريعة "التأديب" نظرا للآثار النفسية السلبية على الأطفال ونمائهم، فضلا عن أن دراسات أثبتت أن "الأطفال الذين يتعرضون للعنف في صغرهم يكونون أكثر ميلا للعنف مستقبلا".


وفي مبرراتها للدعوة لإلغاء المادة، قالت اللجنة إن عبارة "ما يبيحه العرف العام" متفاوتة التفسير زمانا ومكانا، فما يعتبره البعض ضمن مفهوم العرف العام قد لا يعتبر كذلك عند آخرين، "لذلك نوصي بحذف هذه العبارة".وكان حقوقيون جددوا مطالباتهم بضرورة إلغاء المادة في آذار (مارس) الماضي بعد أن لقيت الطفلة حسناء (10 أعوام) مصرعها على يد والدها الذي قام بضربها ضربا مبرحا إثر اتهامها من قبل احدى المعلمات في المدرسة بالسرقة.


وفي تصريحات سابقة للأمين العام للمجلس الوطني بمؤسسة حماية الاسرة فاضل الحمود فإن "المجلس ومن خلال رئاسته للفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، عمل على دراسة التشريعات ذات العلاقة بالعنف الأسري، واقترح التوصيات اللازمة بشأنها بما ينسجم مع مبادئ الوقاية والحماية، وما يصب في مصلحة أفراد الأسرة ومصلحة الطفل الفضلى".


وبين الحمود أن المجلس كان أوصى سابقا بإلغاء هذه المادة، التي كانت تنص قبل العام 2007 على "لا تعد ضروب التأديب التي ينزلها الآباء بأولادهم على نحو ما يبيحه العرف العام جريمة"، لكن حينها لم يتم الغاء المادة، بل تعديلها على نحو "أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهما بما لا يسبب إيذاء أو ضررا لهم، ووفق ما يبيحه العرف العام".


وتابع "إن التعديل لم يغير على أرض الواقع من سلوكيات ما تزال تمارس بحق الأطفال تحت ذريعة التأديب، حتى وصل الأمر إلى حد إزهاق الأرواح، وما قضية طفلة الضليل التي أزهقت روحها على يد والدها ببعيد".من ناحيته اعتبر مستشار الطب الشرعي، الخبير لدى الأمم المتحدة في مواجهة العنف، الدكتور هاني جهشان أن المادة 62 من قانون العقوبات التي تبيح الضرب التأديبي للأطفال، "شوكة في التشريع الأردني رغم كل محاولات تجميلها بتعديلات".


ورأى جهشان أن "هذه المادة بمثابة الضوء الأخضر لضرب الأطفال تأديبيا، وليس هناك على أرض الواقع مجال لضبط تحول الضرب التأديبي خلف جدران المنازل المغلقة "إلى عنف ومن ثم لإيذاء مفض للموت أو إلى عنف قاتل". ولفت إلى أن "85 % من حالات العنف الشديدة والقاتلة ضد الطفل مرتبطة بسلوك سابق لفرط التأديب من قبل راعي الطفل".

تابعوا هوا الأردن على