احتساب ثلثي مدة ممارسة المحامي عند تعيينه قاضياً
اشترط مجلس النواب خلال جلسته الثلاثاء المخصصة لمواصلة اقرار قانون استقلال القضاء احتساب للمحامي عند تعيينه في وظيفة قضائية ثلثي المدة التي مارس فيها المحاماة محاميا استاذا بصورة فعلية خدمة مقبولة للتقاعد على ان يستمر في القضاء مدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية من تاريخ تعيينه ما لم يحل دون اتمامها المرض المقعد أو الوفاة وان تستوفى منه العائدات التقاعدية عن مدة المحاماة المشار اليها على اساس الراتب الاول الذي تقاضاه عند تعيينه في الوظيفة القضائية.
ووافق المجلس على أن يكون التعيين بالوظائف القضائية بقرار من المجلس القضائي بناء على تنسيب الرئيس على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية على أن ينسب أكثر من شخص للوظائف الشاغرة كل ما أمكن.
ورفض المجلس مقترحا للنائب علي الخلايلة واثنى عليه النائبان سليمان الزبن ويحيى السعود طالب فيه شمول الموظفين الذين اصبحوا قضاة في هذه المادة اسوة بالمحامين.
وبرر وزير الدولة أحمد زيادات عدم ذكر الموظفين الذين قصدهم النائب الخلايلة بأنهم مشمولون بقانون التقاعد المدني.
ولفت النائب عبد الكريم الدغمي إلى أن شمول الموظفين الموجودين في السلك القضائي واصبحوا قضاة فيما بعد قد يظلمون إذا تمت معاملتهم اسوة بالمحامين، لأنه قد تحسب لهم خدمتهم كاملة السابقة عندما يصبحون قضاة.