آخر الأخبار
ticker العيسوي: بعزمِ الملك يُصاغ المستقبل وتُحمل قضايا الأمة على ثوابت لا تَميل ولا تَساوم ticker حكاية عشق لا تنتهي .. مع عمّان الأهلية ticker عمّان الأهلية تشارك بالملتقى التعليمي الرابع حول جودة التعليم ومواءمة سوق العمل ticker بورصة عمّان تغلق تداولاتها الأربعاء على ارتفاع ticker منتخب السلة إلى جانب إيران وسوريا والعراق في تصفيات كأس العالم ticker اختتام فعاليات اختبارات جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية في دورتها 19 ticker عمر ملحس رئيسا لمجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي ticker محمد جرادات نقيبا لشركات الخدمات المالية ticker "العدل" تبحث تعديلات قانون العقوبات وأثرها على البدائل السالبة للحرية ticker انطلاق فعاليات المؤتمر الختامي لمشروع "نحن نقود" في الأردن ticker إيران مستعدة للتخلى عن اليورانيوم عالي التخصيب مقابل اتفاق ticker مسؤول أميركي: ترامب لن يسافر إلى تركيا للمشاركة في محادثات بين روسيا وأوكرانيا ticker غرايبة: الأردن ما زال يحتفظ بقدرته التنافسية رغم تغيرات الرسوم الجمركية ticker هزيمة جديدة للإسلاميين في انتخابات نقابة الصيادلة ticker النهار: 485 ألف طلب توظيف من مخزون هيئة الخدمة العام الماضي ticker شائعات الزلازل: تحذيرات من تأثيراتها النفسية ودعوات للتمييز بين قوتها وشدتها ticker ولي العهد: المشاركة في إكسبو اليابان مثلت أفضل مافي الأردن ticker رئيس الوزراء يلتقي كتلة عزم النيابية ticker مجلس الأعيان يقر 3 مشاريع قوانين كما وردت من النواب ticker الاسترليني يرتفع أمام الدولار ويتراجع مقابل اليورو

قطيشات: منح التسهيلات لأبناء الأردنيات لا يشمل الأحفاد

{title}
هوا الأردن -

أكد مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات أن قرار مجلس الوزراء بمنح تسهيلات لأبناء الأردنيات "لن يشمل أحفادهن"، مشيراً إلى أن هنالك أشخاصا من مواليد العام 1939 فما فوق تقدموا بطلبات للحصول على هذه تسهيلات كونهم أبناء أردنيات.

 


وأضاف، لـ"الغد" أمس، إن أحفاد الأردنيات "تتم معاملتهم على اعتبار أنهم أبناء أجانب ولا ينطبق عليهم قرار مجلس الوزراء" ذلك.

 

وشهدت دائرة الأحوال المدنية والجوازات تزاحما كبيرا في تقديم طلبات للحصول على بطاقة خاصة بهم، وبالتالي تمنحهم تسهيلات في الحصول على رخصة سوق، وحق التملك والتعليم والاستثمار.

 


وفي هذا السياق، أوضح قطيشات أن الدائرة باشرت اعتبارا من صباح أمس باعتماد نظام الزوجي والفردي للأرقام الوطنية بالنسبة للأم الأردنية، بحيث إذا كان آخر الرقم الوطني زوجيا تستقبل معاملتهم في الأيام الزوجية من تاريخ الشهر، وفي حال كان آخر رقمها الوطني فرديا تستقبل معاملتهم بالأيام الفردية من الشهر.

 


كما بين أنه لا توجد مدة محددة لتقديم الطلبات، مؤكدا أن هذا الإجراء جاء نظرا للإقبال الشديد الذي تشهده "الأحوال والجوازات" للحصول على الشهادة التعريفية الخاصة بأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، ولغايات مصلحة العمل وتقديم الخدمة الفضلى للمراجعين.

 


وحول شروط منح البطاقة، يجب أن يُقدم الطلب في مركز دائرة الأحوال المدنية والجوازات فقطٍ، وأن يُقدم الطلب من الأم الأردنية اذا كانت على قيد الحياة، وفي حال كانت متوفاة فيُقدم الطلب من الابن البالغ (من أكمل الثامنة عشرة من العمر)، أما إذا كان قاصرا فيُقدم الطلب وليه أو وصيه (شرط أن يُثبت الولاية أو الوصاية بقرار من المحكمة المختصة).

 


كما تشترط التعليمات أن يرفق مقدم الطلب ما يثبت جنسية الأم الأردنية ورقمها الوطني، وصورة عن البطاقة الشخصية للأم، وإذا كانت متوفاة إبراز شهادة الوفاة، وصورة مصدقة عن عقد الزواج.

 


ومن الشروط أيضاً أن تكون الأم الأردنية مقيمة في المملكة مدة خمسة أعوام بشكل دائم قبل تاريخ حصولها على التسهيلات (إثبات الإقامة للأم الأردنية بكتاب رسمي من دائرة المتابعة والتفتيش أو أحد فروعها، أو إدارة الإقامة والحدود أو أحد فروعها حسب مقتضى الحال).

 


إلى جانب إبراز بطاقة الجسور الصفراء لمن يلزمهن ذلك، بالإضافة أن يكون الأبن مقيم إقامة مشروعة في المملكة (وان يثبت ذلك بكتاب أو مشروحات من إدارة الحدود والإقامة أو من مديرية المتابعة والتفتيش حسب الحالة التي تنطبق عليه).

 


ولمن ينطبق عليهم قانون الإقامة وشؤون الأجانب إقامة سارية المفعول، والمعفي من قانون الإقامة وشؤون الأجانب صورة عن تصريح العمل ساري المفعول أو إثبات أنه على مقاعد الدراسة (طالب)، أما بالنسبة للمعفيين من الحصول على إذن إقامة في هذه الحالة يطلب منه إحضار بطاقة أمنية من المركز الأمني، وفي حال كان قاصراً وغير حاصل على جواز سفر فيضاف إلى البطاقة الأمنية لوالده.

 


ونصت الشروط على أن يرفق بالطلب إقرار بحالته الاجتماعية وصور صورة شخصية للأبن عدد 2، وما يثبت جنسية الأبن (صورة مصدقة عن شهادة الميلاد للأبن أو صورة عن جواز سفره أو ما يقوم مقام أي منهما).

 


كما نصت على أن يتسلم مقدم الطلب إشعار استلام للمراجعة وانتظار قرار اللجنة الذي يصدر خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام الطلب، ويسلم مقدم الطلب الإشعار ويدفع بدل الخدمات المقررة إذا كان قرار اللجنة الصادر بالموافقة ويطبع له شهادة مؤقتة وتسلم له حسب الأصول.

 


وفي حال رفضت اللجنة الطلب، فلمقدم الطلب أن يتقدم بطلب تظلم إلى وزارة الداخلية ولمرة واحدة خلال ثلاثين يوما من صدور القرار.

 


وبعد أن يعلن البدء بصرف البطاقات كل من حصل على موافقة وشهادة مؤقتة عليه مراجعة نفس المديرية خلال شهر من البدء بصرف البطاقات لتسليم الشهادة المؤقتة واستلام البطاقة.

تابعوا هوا الأردن على