آخر الأخبار
ticker ولي العهد: بحثت في البحرين أهمية تعزيز التعاون والتنسيق ticker الأمم المتحدة: إعمار قطاع غزة بحاجة 71.4 مليار دولار ticker الأحوال المدنية: 23.7 ألف واقعة طلاق في الأردن خلال 2025 ticker ترامب: الأمور بيدي ومعظم قادة إيران السابقين اختفوا ticker ولي العهد يلتقي ملك البحرين: ضرورة تكثيف الجهود لاستدامة وقف إطلاق النار ticker وزير البيئة: بدء تطبيق التفتيش الإلكتروني .. وتوجه لإصدار الشهادات عن بعد ticker الرئيس الفنلندي وصل عالملكية وغادر على متنها للقاهرة ticker بالصور .. الملك والرئيس الفنلندي يتابعان تمريناً تعبوياً في مركز تدريب العمليات الخاصة ticker الأردن يدين مخططاً إرهابياً استهدف المساس بوحدة واستقرار الإمارات ticker الصفدي: إسرائيل صادرت 4 مليار دولار من أموال السلطة الفلسطينية ticker أمن الدولة الإماراتي يفكك تنظيماً إرهابياً مرتبطاً بإيران ticker المصري: حصر البؤر الساخنة المرصودة في جرش وعجلون خلال الشتاء ticker ترامب: مستعد للقاء كبار قادة إيران إذا حدثت انفراجة ticker دهس رجل أمن ومهندس خلال عملهما على طريق عمّان التنموي ticker ليلة باردة وحرارة تصل إلى 2 مئوي في بعض المناطق ticker الملك: تكثيف الجهود الدولية لاستدامة التهدئة في المنطقة ticker ولي العهد يلتقي أمير قطر ويؤكد تضامنه مع دول الخليج ويدعو لتهدئة شاملة ticker إغلاق نفق صويلح لإعادة تأهيل إنارته .. وتحويلات مرورية ticker حركة الشحن عبر مضيق هرمز متوقفة تماما ticker نقيب تجار الألبسة: عيد الأضحى سيكون خاليا من الطرود البريدية

قطيشات: منح التسهيلات لأبناء الأردنيات لا يشمل الأحفاد

{title}
هوا الأردن -

أكد مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات أن قرار مجلس الوزراء بمنح تسهيلات لأبناء الأردنيات "لن يشمل أحفادهن"، مشيراً إلى أن هنالك أشخاصا من مواليد العام 1939 فما فوق تقدموا بطلبات للحصول على هذه تسهيلات كونهم أبناء أردنيات.

 


وأضاف، لـ"الغد" أمس، إن أحفاد الأردنيات "تتم معاملتهم على اعتبار أنهم أبناء أجانب ولا ينطبق عليهم قرار مجلس الوزراء" ذلك.

 

وشهدت دائرة الأحوال المدنية والجوازات تزاحما كبيرا في تقديم طلبات للحصول على بطاقة خاصة بهم، وبالتالي تمنحهم تسهيلات في الحصول على رخصة سوق، وحق التملك والتعليم والاستثمار.

 


وفي هذا السياق، أوضح قطيشات أن الدائرة باشرت اعتبارا من صباح أمس باعتماد نظام الزوجي والفردي للأرقام الوطنية بالنسبة للأم الأردنية، بحيث إذا كان آخر الرقم الوطني زوجيا تستقبل معاملتهم في الأيام الزوجية من تاريخ الشهر، وفي حال كان آخر رقمها الوطني فرديا تستقبل معاملتهم بالأيام الفردية من الشهر.

 


كما بين أنه لا توجد مدة محددة لتقديم الطلبات، مؤكدا أن هذا الإجراء جاء نظرا للإقبال الشديد الذي تشهده "الأحوال والجوازات" للحصول على الشهادة التعريفية الخاصة بأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، ولغايات مصلحة العمل وتقديم الخدمة الفضلى للمراجعين.

 


وحول شروط منح البطاقة، يجب أن يُقدم الطلب في مركز دائرة الأحوال المدنية والجوازات فقطٍ، وأن يُقدم الطلب من الأم الأردنية اذا كانت على قيد الحياة، وفي حال كانت متوفاة فيُقدم الطلب من الابن البالغ (من أكمل الثامنة عشرة من العمر)، أما إذا كان قاصرا فيُقدم الطلب وليه أو وصيه (شرط أن يُثبت الولاية أو الوصاية بقرار من المحكمة المختصة).

 


كما تشترط التعليمات أن يرفق مقدم الطلب ما يثبت جنسية الأم الأردنية ورقمها الوطني، وصورة عن البطاقة الشخصية للأم، وإذا كانت متوفاة إبراز شهادة الوفاة، وصورة مصدقة عن عقد الزواج.

 


ومن الشروط أيضاً أن تكون الأم الأردنية مقيمة في المملكة مدة خمسة أعوام بشكل دائم قبل تاريخ حصولها على التسهيلات (إثبات الإقامة للأم الأردنية بكتاب رسمي من دائرة المتابعة والتفتيش أو أحد فروعها، أو إدارة الإقامة والحدود أو أحد فروعها حسب مقتضى الحال).

 


إلى جانب إبراز بطاقة الجسور الصفراء لمن يلزمهن ذلك، بالإضافة أن يكون الأبن مقيم إقامة مشروعة في المملكة (وان يثبت ذلك بكتاب أو مشروحات من إدارة الحدود والإقامة أو من مديرية المتابعة والتفتيش حسب الحالة التي تنطبق عليه).

 


ولمن ينطبق عليهم قانون الإقامة وشؤون الأجانب إقامة سارية المفعول، والمعفي من قانون الإقامة وشؤون الأجانب صورة عن تصريح العمل ساري المفعول أو إثبات أنه على مقاعد الدراسة (طالب)، أما بالنسبة للمعفيين من الحصول على إذن إقامة في هذه الحالة يطلب منه إحضار بطاقة أمنية من المركز الأمني، وفي حال كان قاصراً وغير حاصل على جواز سفر فيضاف إلى البطاقة الأمنية لوالده.

 


ونصت الشروط على أن يرفق بالطلب إقرار بحالته الاجتماعية وصور صورة شخصية للأبن عدد 2، وما يثبت جنسية الأبن (صورة مصدقة عن شهادة الميلاد للأبن أو صورة عن جواز سفره أو ما يقوم مقام أي منهما).

 


كما نصت على أن يتسلم مقدم الطلب إشعار استلام للمراجعة وانتظار قرار اللجنة الذي يصدر خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام الطلب، ويسلم مقدم الطلب الإشعار ويدفع بدل الخدمات المقررة إذا كان قرار اللجنة الصادر بالموافقة ويطبع له شهادة مؤقتة وتسلم له حسب الأصول.

 


وفي حال رفضت اللجنة الطلب، فلمقدم الطلب أن يتقدم بطلب تظلم إلى وزارة الداخلية ولمرة واحدة خلال ثلاثين يوما من صدور القرار.

 


وبعد أن يعلن البدء بصرف البطاقات كل من حصل على موافقة وشهادة مؤقتة عليه مراجعة نفس المديرية خلال شهر من البدء بصرف البطاقات لتسليم الشهادة المؤقتة واستلام البطاقة.

تابعوا هوا الأردن على