ضبط 111 حالة سرقة تيار كهربائي
ضبطت الضابطة العدلية في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن منذ مطلع العام 111 حالة استجرار غير مشروعة للطاقة الكهربائية من اصل 504 حالات كشفت عليها اثر شكاوى تلقتها من شركات توزيع الكهرباء يتم التعامل معها وفق احكام القانون.
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري في تصريح لـ (بترا) ان عملية الكشف تمت من خلال (وحدة التفتيش والضبط) المتخصصة بالضابطة العدلية والتي استحدثتها الهيئة اخيرا بهدف تفعيل دورها الرقابي المنصوص عليه في المادة (21) من قانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002.
وحث المهندس الحياري المستثمرين في قطاع الكهرباء والمستهلكين على الالتزام بالقوانين والتشريعات وشروط الترخيص لضمان حق جميع الاطراف بالتزود بالطاقة الكهربائية والاستفادة من عوائدها.
وعن وحدة التفتيش والضبط قال المهندس الحياري ان الهدف منها انصاف اطراف المعادلة الكهربائية (شركات الكهرباء والمستهلك) من خلال الرقابة على أداء شركات الكهرباء وتنسيق عمل وتحري المخالفات واعداد محاضر ضبط حالات استجرار الطاقة الكهربائية بطريقة غير مشروعة او العبث بأي من مكونات نظام النقل او نظام التوزيع والعدادات المرتبطة بها او المنشآت الكهربائية بصورة منافية للقانون.
واشار الى ان الوحدة تختص ايضا في تلقي شكاوى واقتراحات المشتركين من خلال مكاتب الضابطة العدلية الموجودة في مكاتب شركات توزيع الكهرباء، وتتابع أداء الموظفين المكلفين من الهيئة بأعمال الضابطة العدلية لدى شركات الكهرباء، وإعداد تقارير دورية عن سير العمل ورفعها لرئيس الهيئة.
واكد المهندس الحياري اهمية دور الوحدة في ضبط الممارسات السلبية أو المخالفة للرخص والتصاريح الممنوحة للاشخاص والمؤسسات في مجال استخدامات المصادر المشعّة أو النووية أو في مجال أعمال التعدين والمناجم والمقالع.
وقال ان الوحدة تتولى الاشراف على اعمال التفتيش للأماكن التي يشتبه بأنها تحتوي على مصادر أو مواد أو اجهزة أو معدات مشعة غير مرخصة او تمارس فيه اي انشطة مخالفة لأحكام قانون الرقابة الاشعاعية والامان والامن النووي والتشريعات المتعلقة بهذا الموضوع، ومتابعة الشكاوي التي ترد على المرخصين لدى الهيئة.
وفيما يتعلق بدور الهيئة الرقابي على اداء شركات الكهرباء قال المهندس الحياري ان الهيئة زارت منذ مطلع العام شركات توزيع الكهرباء وشركة الكهرباء الوطنية واكدت ضرورة الارتقاء بالاداء لمواجهة الحالات الطارئة الامر الذي استدعى من الشركات تفعيل مراكز الاتصال وتحديثها وتفعيل دور غرف الطوارئ في هذه الشركات للتعامل مع الحالات الطارئة خاصة في فصل الشتاء.
وقال ان جولات وتوجيهات الهيئة اثمرت عن تأسيس بنى تحتية فاعلة في الشركات والهيئة للتعامل مع الحالات الطارئة معربا عن امله ان تتطور وان يرتقي الاداء لمستويات تعزز امن التزود بالطاقة الكهربائية وتقلص عدد ووقت الاعطال التي تحدث على الشبكة الكهربائية في مثل هذه الحالات.
وفيما يتعلق بالعقوبات الخاصة باستجرار الطاقة الكهربائية بطرق غير مشروعة اوضح ان المادة (50) من قانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002 نصت على أنه "يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير قانونية دون وجه حق أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".
كما نصت المادة (52/أ) من ذات القانون بأنه "يعاقب كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".
اما المادة (53) من القانون فقد نصت وفق المهندس الحياري على مضاعفة العقوبة المنصوص عليها في المادة 52 / أ إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.