الإفتاء توضح حكم إطلاق الرصاص الاحتفالي
أوضحت دائرة الإفتاء العام الأربعاء حكم إطلاق العيارات النارية في المناسبات دون داع قائلة إنه في حال أسفر عن موت أحد فيعد من قبيل القتل الخطأ الذي تجب فيه الكفارة والدية.
وقالت الدائرة في فتوى لها إنه "لا يجوز إطلاق العيارات النارية في المناسبات؛ لما في هذا الفعل من تخويف وترويع وأذىً للمسلمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا) رواه أبو داود".
ولفتت إلى عدم جوازية ذلك أيضاً "لأن فيه مخالفةً للتعليمات التي تمنع ذلك، وتحقق المصلحة والأمن للناس، وعلى فاعل ذلك الإقلاع عنه فوراً، والتوبة والاستغفار، وضمان ما يتلف من نفس أو مال".
وقالت إنه في حال تسبب إطلاق العيارات النارية "في إزهاق دم مسلم فيعد من قبيل القتل الخطأ، وهو لا يخلو من الاستهتار والاستهانة بأرواح الناس، وكل ذلك محرم، فتجب عليه الدية، والكفارة وهي صوم شهرين متتابعين قال الله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) النساء/92، وللقاضي أن يعزره بالعقوبات الرادعة له ولأمثاله".
وصدرت فتوى الدائرة في رد على سؤال مستفت، بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة بالأردن.