آخر الأخبار
ticker الصين تتجه نحو حظر مقابض أبواب السيارات المخفية ticker وزيرة اميركية تعلن إلزامية كاميرات الجسم لكل ضباط الأمن الداخلي ticker دعوات لدول خليجية وعربية لحضور محادثات أميركية-إيرانية في إسطنبول ticker الأعلى للسكان يوضح سبب ارتفاع إصابات السرطان في الأردن ticker بالصور .. سورية تُحبط محاولة تهريب ضخمة للمخدرات باتجاه الأردن ticker أكثر من 5 آلاف مستفيد من العقوبات البديلة خلال عامين بينهم 552 امرأة ticker النفط ينخفض وسط تهدئة محتملة بين الولايات المتحدة وإيران ticker أسعار الذهب ترتفع بالتسعيرة الثانية محليًا .. وغرام 21 بـ 100.7 دينار ticker العقوبات البديلة تجنب 522 امرأة الحبس خلال عامين ticker المحسيري تسأل وزير الداخلية عن مبررات التوقيف الإداري وكلفته المالية ticker المطارات الأردنية: 15 مليون دينار كلفة إجمالية لتطوير مطار عمان ticker حسان يشارك بالقمة العالمية للحكومات ويبحث مع الشيخ منصور بن زايد تعزيز التعاون ticker البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 200 مليون دينار ticker الأشغال: 15 غرفة عمليات و110 فرق ميدانية جاهزة للمنخفض ticker الأمانة تطرح عطاءً لتركيب وتشغيل 3100 كاميرا لرصد مخالفات المرور ticker القاضي ينقل تحيات الملك الى القيادات في فيتنام ticker بدء الامتحانات النظرية للشامل في الدورة الشتوية الأربعاء ticker حسّان ينعى عبيدات: الأردن فقد أحد رجالاته البارزين ticker بيل وهيلاري كلينتون يوافقان على الشهادة في قضية إبستين ticker الفيصلي يتفوق على شباب بشرى في الدوري الممتاز لكرة السلة

الجنايات الكبرى تطعن بقرار "قاتل العوضات"

{title}
هوا الأردن -

طالب مساعد نائب عام الجنايات الكبرى القاضي لؤي عبيدات محكمة التمييز تجريم المميز ضده محمد الخزاعلة قاتل الطالبة نور العوضات بجنايات القتل تمهيدا للافلات من عقاب جناية اخرى وبحدود المادة 3282 عقوبات وهتك العرض بحدود المادة 2961 عقوبات والشروع بالاغتصاب بحدود المادتين 68 و2921أ عقوبات حسب لائحة التمييز المقدمه للمحكمة .

 

 

وكانت محكمة الجنايات الكبرى في اذار الماضي قد اصدرت حكما باعدام الخزاعلة شنقا حتى الموت بعد ادانته بجرم القتل العمد مع سبق الاصرار وبراءته من جناية هتك العرض والشروع بالاغتصاب.

 

 

وجاء في لائحة طعن النيابة بالقرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في اذار الماضي في الشق المتعلق باعلان براءة المميز ضده محمد من جناية القتل ضمانا لبقاء جناية بلا عقاب بحدود المادة 3282 عقوبات وفي شقه المتعلق باعلان براءة المميز ضده محمد من جناية هتك العرض بحدود المادة 296 عقوبات ومن جناية الشروع بالاغتصاب بحدود المادتين 2921 و68 عقوبات.

 

 

واعتبرت النيابة العامة في احدى اسباب التمييز، ان محكمة الجنايات الكبرى حينما استبعدت جملة من القرائن القاطعة التي اثبتت بوضوح شديد ارتكاب المميز المميز ضده محمد لجنايات هتك العرض والشروع بالاغتصاب والقتل ضمانا لبقاء جناية بلا عقاب معللة قرارها بان ما ساقته النيابة العامة ما هي الا قرائن مفترضة ومزعومة تفتقر الى الثبوت والرجحان الامر الذي يجعلها غير صالحة لبناء اي استنتاج او استنباط اي واقعة مجهولة.

 

 

وطرحت النيابة جملة من الاسئلة التي استندت عليها كقرائن :- الا يشكل ثبوت وجود دماء وخلايا طلائية تعود للمميز ضده محمد تحت اظافر يد المجني عليها اليمنى حسبما هو ثابت في تقرير ادارة المختبرات والادلة الجرمية قرينة على مقاومة جادة ومصيرية بذلتها المجني عليها بغية الحيلولة ما بين المميز ضده وبين المغدورة، و الا يشكل سعي المميز ضده والذي ثبت بالبينة القاطعة والذي ثبت بالبينة القاطعة الى استدراج المجني عليها قبل انقشاع الليل وانجلاء الصباح الى لقاء في مكان معزول – الباص -  وفي توقيت يعلم المميز ضده ان الشوارع فيه تكون مقفرة لا بشر فيها الا يشكل هذا المخطط الذي حاكه المميز ضده ونفذه بدقة قرينة على رغبته بالاختلاء بها وصولا الى الاعتداء عليها جنسيا.

 

 

الا يشكل اعتراف المميز ضده امام الشرطة والذي اثبتت النيابة العامة انه اخذ منه بطوعه واختياره بقيامه بالامساك بيد المجني عليها قرينه على ما هو اكبر واعظم للاعتداء عليه.

 

 

وطالبت النيابة محكمة التمييز الحكم في الشق المميز لقرار الجنايات الكبرى والمشوب بقصور التعليل والتسبيب وخلل بتطبيق احكام القانون وقواعد الفقه وما استقر عليه اجتهاد القضاء.

تابعوا هوا الأردن على