آخر الأخبار
ticker اتحاد عمان يعادل الفيصلي في سلسلة نهائي دوري السلة ticker إيران تسمح بمرور السفن الصينية عبر مضيق هرمز ticker الخطيب: صدور أسس امتحان تجسير البرنامج العادي بالجامعات الرسمية ticker النقد الدولي: ارتفاع أسعار الاسمدة سيؤثر على الامن الغذائي ticker أوقاف إربد: أحداث تصرفوا بشكل غير لائق داخل مسجد ticker سلامي: لا مفاجآت في قائمة النشامى المشاركة في كأس العالم ticker السميري وبني عودة يغيبان عن كأس العالم ticker التربية: 14 برنامجاً في قطاع التعليم المهني العام المقبل ticker ترامب: الرئيس الصيني تعهد بعدم تسليح إيران ticker القبض على مطلوب خطر مرتبط بعصابات التهريب وبحوزته 2 مليون حبة مخدرة ticker بن غفير وسموتريتش يقتحمان باب العمود ticker الإحصاءات: انخفاض معدل الإنجاب الكلي في الأردن ticker الصحة ترسل دفعة أدوية إلى مستشفى الأمير حمزة ticker لرفع نسبة تشغيل الأردنيين .. وزراء يبحثون تسهيل النقل للمدن الصناعية ticker الجيش الأمريكي: قدرة إيران على تهديد جيرانها تراجعت ticker ضبط 915 متسولاً و11 قضية جمع تبرعات خلال نيسان ticker الأردن يدين اقتحام المتطرف بن غفير الأقصى ورفع علم الاحتلال ticker نظام معدل لقناة المملكة يضيف عوائد الاستثمار لمواردها المالية ticker الزراعة: تعويض 320 مزارعا متضررا من السيول بـ 200 الف دينار ticker صدور قانون يدمج وزارتي التربية و"التعليم العالي" في الجريدة الرسمية

الجنايات الكبرى تطعن بقرار "قاتل العوضات"

{title}
هوا الأردن -

طالب مساعد نائب عام الجنايات الكبرى القاضي لؤي عبيدات محكمة التمييز تجريم المميز ضده محمد الخزاعلة قاتل الطالبة نور العوضات بجنايات القتل تمهيدا للافلات من عقاب جناية اخرى وبحدود المادة 3282 عقوبات وهتك العرض بحدود المادة 2961 عقوبات والشروع بالاغتصاب بحدود المادتين 68 و2921أ عقوبات حسب لائحة التمييز المقدمه للمحكمة .

 

 

وكانت محكمة الجنايات الكبرى في اذار الماضي قد اصدرت حكما باعدام الخزاعلة شنقا حتى الموت بعد ادانته بجرم القتل العمد مع سبق الاصرار وبراءته من جناية هتك العرض والشروع بالاغتصاب.

 

 

وجاء في لائحة طعن النيابة بالقرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في اذار الماضي في الشق المتعلق باعلان براءة المميز ضده محمد من جناية القتل ضمانا لبقاء جناية بلا عقاب بحدود المادة 3282 عقوبات وفي شقه المتعلق باعلان براءة المميز ضده محمد من جناية هتك العرض بحدود المادة 296 عقوبات ومن جناية الشروع بالاغتصاب بحدود المادتين 2921 و68 عقوبات.

 

 

واعتبرت النيابة العامة في احدى اسباب التمييز، ان محكمة الجنايات الكبرى حينما استبعدت جملة من القرائن القاطعة التي اثبتت بوضوح شديد ارتكاب المميز المميز ضده محمد لجنايات هتك العرض والشروع بالاغتصاب والقتل ضمانا لبقاء جناية بلا عقاب معللة قرارها بان ما ساقته النيابة العامة ما هي الا قرائن مفترضة ومزعومة تفتقر الى الثبوت والرجحان الامر الذي يجعلها غير صالحة لبناء اي استنتاج او استنباط اي واقعة مجهولة.

 

 

وطرحت النيابة جملة من الاسئلة التي استندت عليها كقرائن :- الا يشكل ثبوت وجود دماء وخلايا طلائية تعود للمميز ضده محمد تحت اظافر يد المجني عليها اليمنى حسبما هو ثابت في تقرير ادارة المختبرات والادلة الجرمية قرينة على مقاومة جادة ومصيرية بذلتها المجني عليها بغية الحيلولة ما بين المميز ضده وبين المغدورة، و الا يشكل سعي المميز ضده والذي ثبت بالبينة القاطعة والذي ثبت بالبينة القاطعة الى استدراج المجني عليها قبل انقشاع الليل وانجلاء الصباح الى لقاء في مكان معزول – الباص -  وفي توقيت يعلم المميز ضده ان الشوارع فيه تكون مقفرة لا بشر فيها الا يشكل هذا المخطط الذي حاكه المميز ضده ونفذه بدقة قرينة على رغبته بالاختلاء بها وصولا الى الاعتداء عليها جنسيا.

 

 

الا يشكل اعتراف المميز ضده امام الشرطة والذي اثبتت النيابة العامة انه اخذ منه بطوعه واختياره بقيامه بالامساك بيد المجني عليها قرينه على ما هو اكبر واعظم للاعتداء عليه.

 

 

وطالبت النيابة محكمة التمييز الحكم في الشق المميز لقرار الجنايات الكبرى والمشوب بقصور التعليل والتسبيب وخلل بتطبيق احكام القانون وقواعد الفقه وما استقر عليه اجتهاد القضاء.

تابعوا هوا الأردن على