آخر الأخبار
ticker إربد .. مطالب بتأهيل طريق في الحصن إثر معاناة تتجدد مع كل منخفض جوي ticker الكرك: البؤر الساخنة بالمنخفضات .. أضرار تتكرر وسط آمال بحلول جذرية ticker وزير الخارجية الأميركي: لا يمكن لحماس أن تبقى في موقع يهدد "إسرائيل" ticker رفع طاقة تخزين القمح والشعير إلى 2.3 مليون طن الشهر الحالي ticker معايير دولية حديثة تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي ticker بورصة عمان ترتفع خلال أسبوع بنسبة 1.87 % ticker "الطاقة" تطرح عطاء لمراجعة وتقييم موارد الفوسفات ticker مطار الملكة علياء يستقبل أكثر من ثلث زوار الأردن ticker بوتين يكشف عن شرطه لوقف الهجمات في أوكرانيا ticker الحكومة اللبنانية تعلن مشروع قانون لتوزيع الخسائر المالية إثر أزمة 2019 ticker مستشفى المقاصد يعالج 956 مريضا في يوم طبي مجاني بالأغوار الشمالية ticker الأردن يرحب بتعيين برهم صالح مفوّضاً للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ticker تأخير بدء امتحانات الطلبة في البترا والشوبك السبت ticker إنطلاق أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي للجامعات 2025 ticker الأمم المتحدة تحذر من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية ticker هجوم بقنابل دخان وأسلحة بيضاء يخلّف قتلى ومصابين في تايوان ticker قبول استقالة 642 عضواً من الحزب المدني الديمقراطي ticker القبض على عصابة إقليمية لتهريب المخدرات ticker تعزيز الشراكة بين الأوقاف وجمعية مكاتب السياحة لتطوير ملف الحج والعمرة في الأردن ticker إنجاز طبي جديد في الأردن: زراعة كلية ناجحة رغم التحديات المناعية

الرصيفة : تشديد العقوبة على شاب "اغتصب فتاة" و "قتلها مع جنينها" و"احرق جثتيهما" بالبنزين

{title}
هوا الأردن -

طالب مساعد النائب العام لمحكمة الجنايات الكبرى تجريم الجاني بجميع الجرائم المسندة له بقضية إقدام شاب من منطقة الرصيفة بمحافظة الزرقاء على ذبح فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً وجنينها الذي كان في بطنها وإحراق جثتهما بالبنزين، وفي تفاصيل هذه القضية : حيث ادم الجاني على جز عنق الفتاة و بقر بطنها و إستخراج الجنين ومن ثم قام بسكب مادة مشتعلة عليها وعلى الجنين واشعل النار فيهما .

وفي التفاصيل حيث كان المتهم مسنداً اليه جناية القتل ضماناً لبقائه دون عقاب بسبب ارتكابه جناية أخرى وفقاً للمادة 2/328 من قانون العقوبات ، وكان مسنداً له القتل العمد مع سبق الإصرار بحدود المادة 1/382، وكان مسنداً له جناية مواقعة انثى تبلغ من العمر 15 عاماً'قاصر' ولم تبلغ سن الرشد(18) مكرراً فعلته (4) مرات.

وكانت محكمة الجنائات قد جرمته عن جناية القتل ضماناً لبقائه دون عقاب بسبب ارتكابه جناية اخرى وحكم عليه بالإعدام شنقاً، و قالت المحكمة انه لم يثبت ان يكون هنالك سبق إصرار وانما ليتفلت من جناية المواقعة و عدم مسؤوليته عن جريمة قتل مع سبق الإصرار وعدم مسؤوليته عن جريمة مواقعة انثى ، إلا انه تم الطعن من قل مساعد النائب العام لمحكمة الجنايات بهذا القرار الذي اصدرته المحكمة.

وجاء طعن مساعد النائب العام بأن اخطأت محكمة الجنايات الكبرى حينما ذهبت الى ان سبق الإصرار بعنصريه الزماني والنفسي وكظرف مشدد لم يتحقق في هذه القضية ، واخطأت المحكمة حينما خلصت الى ان المميز ضده حينما اتجهت نيته لقتل المغدورة وكان دافعه ضمان بقاءه دون عقاب لقاء مواقعته اياها ولم يكن دافعه قتلها ، وهذا استخلاص غير سائر ولا يرد على واقعة هذه الدعوى فقد ثبت اوراقها بأن المميز ضده فكر في اسباب النجاح ووضع نفسه في اضل الظروف بحيث كان الظرف يتيح له فرصة لو رغب بذلك ، واثبتت اوراق الدعوى انه هيئ للجريمة اسبابها وادوات التنفيذ وهي السكين والبنزين ، حيث نفذ جريمته وهو هادىء النفس وبالتالي فقد كان حري بالمحكمة تجريمه بجناية القتل المقترن بظرف سبق الإصرار ومجازاته ووفقاً للقانون لم تفعل المحكمة ذلك.

وكان مساعد النائب العام قد اكد بأن اسباب التمييز بأن المحكمة اخطأت حينما اعلنت عدم مسؤولية المميز ضده عن جناية مواقعة انثى لم تكمل الثامنة عشر من عمرها بحدود المادة 294 من قانون العقوباب مكرراً 4 مرات معللةً هذا القرار بعدم جواز معاقبة المتهم عن الفعل مرتين لكونها كانت جرمته بجناية القتل ضماناً لبقائه دون عقاب عن جناية المواقعة.

وشار مساعد النائب العام الى عدم اتفاقه مع المحكمة بهذه النتيجة ، حيث ان توصل المحكمة الى ان المواقعة كانت ظرف تشديد في جناية القتل لا يعفيه من المسؤولية الجزائية عن جناية المواقعة ذاتها واننا بهذه الحالة إزاء شكلاً من اشكال التعدد المادي للجرائم التي تستدعي الملاحقة عن كل جريمه على حذى ، وايقاع العقوبة المناسبة عن كل جريمة ومن ثم تنفذ العقوبةا لاشد ان ارتئت المحكمة ذلك ، واضاف ان الظرف شاسع بين ان يكون الفعل المادي عنصراً من عناصر جريمة معينة وان يكون ظرف تشديد في الجريمة، وفي هذه القضية فإن جناية المواقعة هي عنصر تشديد وتغليض عن جناية القتل لضمان بقاء الجاني دون عقاب ولم تكن جناية المواقعة عنصراً من عناصر جناية القتل حتى يصار الى اعلان عدم المسؤولية عنها .

واوضح ان استقرار اجتهاد الفقه بوجوب ملاحقة الجاني عن اي جناية يرتكبها إذا ما كانت هذه الجناية عنصر تغليض وتشديد لجناية أخرى ، إما ان كانت ركن من اركان جريمة أخرى فلا موجب للمسائلة عنها لهذا طالب تجريم الجاني بجميع الجرائم المسندة له.

تابعوا هوا الأردن على