آخر الأخبار
ticker مانشستر سيتي يهزم آرسنال ويشعل المنافسة على لقب "البريميرليج" ticker للمرة الـ 35 في تاريخه.. بايرن ميونخ بطلا للدوري الألماني ticker دائرة الحكام: هدف الفيصلي بمرمى الحسين غير صحيح ticker "النواب" يطوي دورته ولا "استثنائية" في الأفق.. وترحيل "معدل الضمان" ticker لجرائمه بغزة.. عريضة برلمانية أوروبية تطالب بتعليق اتفاقية الشراكة مع الاحتلال ticker صناعيون: استدامة نمو الصادرات تتطلب تعزيز التنافسية ومواجهة كلف الشحن ticker إيران: أميركا انتهكت وقف إطلاق النار وسنرد عليها قريبًا ticker الرئيس الفنلندي: الأردن عامل استقرار في المنطقة ticker الجيش الإسرائيلي ينشر خارطة لانتشار الجديد داخل لبنان ticker الحسين إربد يغادر دوري أبطال آسيا 2 أمام الأهلي القطري ticker ترامب: قواتنا أوقفت سفينة إيرانية حاولت خرق الحصار ticker شهباز شريف: مازلنا متمكسين بدور باكستان بدعم السلام ticker أكسيوس: وكالة الأمن القومي الأمريكية تستخدم أداة محظورة ticker شركة فرنسية تؤكد تعرض إحدى سفنها لإطلاق نار في مضيق هرمز ticker بعد قبول استقالته من الأعيان .. الحمارنة رئيسا لأكاديمية الإدارة الحكومية ticker الأردن: ضرورة حشد الدعم للاقتصاد الفلسطيني في أوروبا ticker إيران ترفض المشاركة في الجولة الثانية من المحادثات مع أميركا ticker الطاقة النيابية: الأردن قد يصل إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز في 2029 ticker تطوير آليات الكشف عن التهديدات السيبرانية ورفع مستوى حماية بيانات المواطنين ticker الملك: فرصة مهمة لبحث مجالات جديدة للتعاون مع فنلندا

لا علاج للأطفال دون ولي الأمر

{title}
هوا الأردن -

بررت وزارة الصحة عدم إدخال الأطفال لتلقي العلاج دون وجود ولي أمر بأنها تعمل ضمن قوانين وتعليمات تحكم سير عملية استقبال ومعالجة المرضى .

وقال المستشار القانوني بوزارة الصحة الدكتور صفوان أبودان إن الوزارة تستند لقوانين وتعليمات صادرة عن الدولة الأردنية وبموجب الدستور الطبي وواجبات الطبيب وآداب المهنة لسنة 1989 .

وأكد صفوان أن المادة 43 من القانون المدني لسنة 1976 تنص على أن " كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة."

وأضاف أن المادة 46 في ذات القانون تنص على "أن يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الاحوال في أحكام الولاية او الوصاية او القوامة للشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون."

بالإضافة للمادة 123 في ذات القانون وتنص على "أن ولي الصغير هو ابوه ثم وصي ابيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة او الوصي الذي نصبته المحكمة."

والمادة 62 من قانون العقوبات لسنة 1960 والتي توضح "بان اجراء العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن تشرط أن تجري برضى العليل أو رضى ممثليه الشرعيين ."

يشار إلى أن المادة الثانية من الدستور الطبي وواجبات الطبيب وآداب المهنة سنة 1989 تفيد "بان كل عمل طبي يجب ان يستهدف مصلحة المريض المطلقة وان تكون له ضرورة تبرره وان يتم برضائه ورضاء ولي امره ان كان قاصرا او فاقدا لوعيه ."

والمادة 18 من نفس الدستور تؤكد "أنه اذا طلب الطبيب بشكل طارئ لاسعاف مريض عاجز او فاقد لقدرته على التصرف ولم يتمكن من الحصول على الموافقة القانونية بالوقت المناسب مع تثبيت ذلك في حينه فعليه ان يقوم بالمعالجة الللازمة دون النظر الى اي اعتبار اخر".

وكانت سيدة اصطحبت ابنها القاصر إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، لكنه لم يسمح لها بإدخاله لعدم وجود ولي أمر، في حادثة أثارت العديد من علامات الاستفهام حول بعض القوانين والأنظمة المعمول بها في مستشفياتنا والتي تمنع أما من علاج ابنها .

تابعوا هوا الأردن على