آخر الأخبار
ticker الرزاز يشيد بمبادرة عجائب الأردن السبع: مستعد لتقديم ما يمكن ticker الفيصلي يعلن تعاقده مع رزق بني هاني ticker العين الذنيبات: الجلوة العشائرية جريمة ويجب الغاؤها من القاموس الأردني للأبد ticker الصحة: 72 حالة اشتباه بتسمم غذائي في الزرقاء وإغلاق مطعم احترازيا ticker العمل تنفي تسريح 4 آلاف عامل في المفرق ticker الإحصاءات: تعداد سكان الأردن بالكامل في تشرين أول المقبل ticker البنوك ترفض قرابة 55 ألف طلب قرض جديد وتوافق على 6.236 مليار دينار ticker بالفيديو .. ولي العهد يشارك في "تدريب التعايش" للكتيبة الخاصة 101 ticker الأردن والإمارات يؤكدان تضامنهما المطلق في مواجهة الاعتداءات الإيرانية ticker الاتصال الحكومي: المواطنون والقطاع الخاص معنيون بتعميم الذكاء الاصطناعي ticker واشنطن تهدد طهران .. "افتحوا مضيق هرمز أو العواقب وخيمة" ticker الحكومة تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء وتعديل الشعارات والرموز الوطنية ticker الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بطائرة مسيّرة ticker طلبة التوجيهي يشكون صعوبة اختبار الكيمياء ticker الأردن وقطر يبحثان جهود استعادة الهدوء الإقليمي ticker النواب يفتتح دورته الاستثنائية الأحد .. والإدارة المحلية في صدارة التشريعات ticker كأس العالم: إنجلترا تلاقي النرويج والأرجنتين تواجه سويسرا في ربع النهائي ticker الدفاع المدني يحذر من السباحة في السدود والبرك الزراعية ticker استحداث عيادات اختصاص مسائية في مستشفى الزرقاء ticker واشنطن تنشر تفاصيل "مؤامرة" لاغتيال ترامب ونتنياهو وآخرين

لا علاج للأطفال دون ولي الأمر

{title}
هوا الأردن -

بررت وزارة الصحة عدم إدخال الأطفال لتلقي العلاج دون وجود ولي أمر بأنها تعمل ضمن قوانين وتعليمات تحكم سير عملية استقبال ومعالجة المرضى .

وقال المستشار القانوني بوزارة الصحة الدكتور صفوان أبودان إن الوزارة تستند لقوانين وتعليمات صادرة عن الدولة الأردنية وبموجب الدستور الطبي وواجبات الطبيب وآداب المهنة لسنة 1989 .

وأكد صفوان أن المادة 43 من القانون المدني لسنة 1976 تنص على أن " كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة."

وأضاف أن المادة 46 في ذات القانون تنص على "أن يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الاحوال في أحكام الولاية او الوصاية او القوامة للشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون."

بالإضافة للمادة 123 في ذات القانون وتنص على "أن ولي الصغير هو ابوه ثم وصي ابيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة او الوصي الذي نصبته المحكمة."

والمادة 62 من قانون العقوبات لسنة 1960 والتي توضح "بان اجراء العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن تشرط أن تجري برضى العليل أو رضى ممثليه الشرعيين ."

يشار إلى أن المادة الثانية من الدستور الطبي وواجبات الطبيب وآداب المهنة سنة 1989 تفيد "بان كل عمل طبي يجب ان يستهدف مصلحة المريض المطلقة وان تكون له ضرورة تبرره وان يتم برضائه ورضاء ولي امره ان كان قاصرا او فاقدا لوعيه ."

والمادة 18 من نفس الدستور تؤكد "أنه اذا طلب الطبيب بشكل طارئ لاسعاف مريض عاجز او فاقد لقدرته على التصرف ولم يتمكن من الحصول على الموافقة القانونية بالوقت المناسب مع تثبيت ذلك في حينه فعليه ان يقوم بالمعالجة الللازمة دون النظر الى اي اعتبار اخر".

وكانت سيدة اصطحبت ابنها القاصر إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، لكنه لم يسمح لها بإدخاله لعدم وجود ولي أمر، في حادثة أثارت العديد من علامات الاستفهام حول بعض القوانين والأنظمة المعمول بها في مستشفياتنا والتي تمنع أما من علاج ابنها .

تابعوا هوا الأردن على