لا علاج للأطفال دون ولي الأمر

بررت وزارة الصحة عدم إدخال الأطفال لتلقي العلاج دون وجود ولي أمر بأنها تعمل ضمن قوانين وتعليمات تحكم سير عملية استقبال ومعالجة المرضى .
وقال المستشار القانوني بوزارة الصحة الدكتور صفوان أبودان إن الوزارة تستند لقوانين وتعليمات صادرة عن الدولة الأردنية وبموجب الدستور الطبي وواجبات الطبيب وآداب المهنة لسنة 1989 .
وأكد صفوان أن المادة 43 من القانون المدني لسنة 1976 تنص على أن " كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة."
وأضاف أن المادة 46 في ذات القانون تنص على "أن يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الاحوال في أحكام الولاية او الوصاية او القوامة للشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون."
بالإضافة للمادة 123 في ذات القانون وتنص على "أن ولي الصغير هو ابوه ثم وصي ابيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة او الوصي الذي نصبته المحكمة."
والمادة 62 من قانون العقوبات لسنة 1960 والتي توضح "بان اجراء العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن تشرط أن تجري برضى العليل أو رضى ممثليه الشرعيين ."
يشار إلى أن المادة الثانية من الدستور الطبي وواجبات الطبيب وآداب المهنة سنة 1989 تفيد "بان كل عمل طبي يجب ان يستهدف مصلحة المريض المطلقة وان تكون له ضرورة تبرره وان يتم برضائه ورضاء ولي امره ان كان قاصرا او فاقدا لوعيه ."
والمادة 18 من نفس الدستور تؤكد "أنه اذا طلب الطبيب بشكل طارئ لاسعاف مريض عاجز او فاقد لقدرته على التصرف ولم يتمكن من الحصول على الموافقة القانونية بالوقت المناسب مع تثبيت ذلك في حينه فعليه ان يقوم بالمعالجة الللازمة دون النظر الى اي اعتبار اخر".
وكانت سيدة اصطحبت ابنها القاصر إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، لكنه لم يسمح لها بإدخاله لعدم وجود ولي أمر، في حادثة أثارت العديد من علامات الاستفهام حول بعض القوانين والأنظمة المعمول بها في مستشفياتنا والتي تمنع أما من علاج ابنها .