آخر الأخبار
ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل عبد الجابر ticker بودابست تنفي تقريراً عن مخطط روسي لاغتيال أوربان ticker ألمانيا تسعى لاتفاق دفاعي جديد مع اليابان لتعزيز التعاون العسكري ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الغويري والشحاحدة ticker الحرس الثوري يهدد بإغلاق مضيق هرمز بالكامل ticker أمطار متفرقة اليوم وعدم استقرار جوي الأربعاء ticker بلدية سويمة تتعامل مع انهيار صخري على طريق البحر الميت ticker محافظ نابلس يشيد بالكفاءة والمهنية العالية التي تتمتع به الكوادر الطبية الأردنية ticker رئيس سلطة العقبة يطلع على جاهزية العمل في الساحة الجمركية رقم (4) ومركز جمرك وادي اليتم ticker الملك والرئيس الإندونيسي يؤكدان ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية ticker البيئة تنفذ جولات تفتيشية ومبادرات توعوية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات ticker قاليباف: تدمير البنية التحتية بالمنطقة اذا استُهدفت محطات الطاقة ticker مصر تدين اعتداءات وعنف المستوطنين في الضفة الغربية ticker 4 شهداء وجريح في سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت جنوب لبنان ticker الملك والسيسي يبحثان خطورة الاعتداءات وضرورة خفض التصعيد ticker الصحة العالمية: الحرب بلغت مرحلة خطيرة مع وقوع ضربات عند مواقع نووية ticker الأردن يحمّل اسرائيل مسؤولية اعتداءات على قُرى وبلدات شمال الضفة ticker ارتفاع القيمة السوقية للاعبي النشامى إلى 14 مليون يورو ticker ملاحة الأردن: ميناء العقبة لم يتأثر بالاوضاع حتى الآن ticker العجارمة: لايحق للنائب الكتابة خارج القبة في قضية ممنوع النشر فيها

شمول قضية البورصات المحكوم بها "سمير فرح" بالعفو العام

{title}
هوا الأردن -

قررت لجنة العفو العام شمول العقوبة المحكوم بها سمير فرح من قبل محكمة أمن الدولة بأحكام قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 لإيفائه المبلغ المستحق عليه للمشتكية.

كما قررت الافراج عنه فوراً ما لم يكن محكوماً أو موقوفاً لداع آخـر واعتبرت مقدار الأموال التي تحصل عليها نتيجة ارتكاب الجرم المحكوم بـه غير مشمولة بأحكام قانون العفو العام كونها من قبيل الإلزامات المدنية .

وكان المستدعي سمير تقدم بطلبه للجنة المشكلة من محكمة التمييز بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفو العام للنظر في الاعتراضات أو الاشكالات وأي تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .

وقالت اللجنه التي تقدم لها المستدعي معترضا على قرار محكمة أمن الدولة انه وبعد الإطلاع على ملف القضية وجدت أنّه أحيل إلى المحكمة بجرم الاحتيال بالاشتراك مكرر وفقاً لأحكام المادة 417 من قانون العقوبات وإساءة الائتمان بالاشتراك مكرر وفقاً لأحكام المادة 422 من قانون العقوبات ومخالفة أحكام المواد (18 و 19 و 24) من قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية المؤقت رقم 50 لسنة 2008 مكرر وبدلالة المواد 3/أ و ج/5 و 4 و 6/ب من قانون الجرائم رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته .

وبالتدقيق وجدت اللجنة بأنّ المحكمة قررت إسقاط جنحة إساءة الائتمان بالاشتراك مكرر كما قضت وعملاً بأحكام المادة 337 / 1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة (2) من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 إسقاط دعوى الحق العام بخصوص شكوى المشتكين محمد الزبون وعبد الله الحياصات وأيمن الرواشده وناديه الطنجـي وفخري الشنيكات وعمره أبو عمره وسامي مقطش وأحمد الشريده وجنيت حداد وصبحية أبو الذهب وكفاية مصطفى وخالد الزعبي وامل الزعبي ومخلص سواقد وهدى شقير وباسل صالحه ومحمود الحواري وموسى شاهين وحسام الدين راغب للعفو العام لاقتران جنحة الاحتيال بإسقاط الحق الشخصية.

وقالت أن المحكمة قضت بإدانة المستدعي بجنحة الاحتيال المتعلقة بشكوى المشتكية شريفه المغربي والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة سنوات وغرامة مالية بقيمة مائتي دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف

تابعوا هوا الأردن على