آخر الأخبار
ticker عبدالله نصيب ضمن أفضل 10 لاعبين في اعتراض الكرات بمونديال 2026 ticker وزير الاستثمار يواصل جولته في الصين لجذب الاستثمارات للمملكة ticker روبيو: نريد عودة الملاحة في هرمز بشكل كامل ومجاني ticker روسيا تؤكد التزامها بالتفاهمات مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا ticker علان يدعو المقبلين على الزواج إلى شراء الذهب ticker كاتس: لن ننسحب من لبنان حتى لو طلبت أميركا ticker التربية: لن يسمح للطلبة بدخول قاعات "التوجيهي" بعد بدء الامتحان ticker القبض على تجار ومهربين بينهم مصنف خطر .. وضبط كوكايين وماريجوانا و150 ألف حبة مخدرة ticker صافرة رومانية لمواجهة النشامى والأرجنتين في المونديال ticker أبو طه بالمرتبة الخامسة بين اللاعبين الأكثر قطعاً للكرات في كأس العالم ticker 611 طالباً من ذوي الإعاقة و200 نزيل بمراكز الإصلاح يتقدمون للتوجيهي ticker الجيش يرسل مواد تزويد طبية إلى المحطتين الجراحيتين في الضفة الغربية ticker مجالس بلديات ومحافظات يطالبون بعدم تقليص صلاحياتهم في القانون الجديد ticker الجيش الأمريكي: مقتل قيادي كبير في تنظيم الدولة الإسلامية بسوريا ticker هيئة الإعلام: منع البث المباشر وإجراء المقابلات أثناء انعقاد جلسات التوجيهي ticker انخفاض أسعار الذهب محليا مجددا إلى 82.9 دينارا للغرام ticker ولي العهد يلتقي بقادة مؤسسات تكنولوجية رائدة في "سيليكون فالي" ticker ترامب: طهران أبلغتنا بعدم فرض رسوم على السفن العابرة لهرمز ticker ولي العهد يلتقي رواد أعمال وقادة تنفيذيين لشركات تكنولوجية أمريكية ticker 2 مليار و 694 مليونا قيمة العجز في الميزان التجاري الأردني

شمول قضية البورصات المحكوم بها "سمير فرح" بالعفو العام

{title}
هوا الأردن -

قررت لجنة العفو العام شمول العقوبة المحكوم بها سمير فرح من قبل محكمة أمن الدولة بأحكام قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 لإيفائه المبلغ المستحق عليه للمشتكية.

كما قررت الافراج عنه فوراً ما لم يكن محكوماً أو موقوفاً لداع آخـر واعتبرت مقدار الأموال التي تحصل عليها نتيجة ارتكاب الجرم المحكوم بـه غير مشمولة بأحكام قانون العفو العام كونها من قبيل الإلزامات المدنية .

وكان المستدعي سمير تقدم بطلبه للجنة المشكلة من محكمة التمييز بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفو العام للنظر في الاعتراضات أو الاشكالات وأي تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .

وقالت اللجنه التي تقدم لها المستدعي معترضا على قرار محكمة أمن الدولة انه وبعد الإطلاع على ملف القضية وجدت أنّه أحيل إلى المحكمة بجرم الاحتيال بالاشتراك مكرر وفقاً لأحكام المادة 417 من قانون العقوبات وإساءة الائتمان بالاشتراك مكرر وفقاً لأحكام المادة 422 من قانون العقوبات ومخالفة أحكام المواد (18 و 19 و 24) من قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية المؤقت رقم 50 لسنة 2008 مكرر وبدلالة المواد 3/أ و ج/5 و 4 و 6/ب من قانون الجرائم رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته .

وبالتدقيق وجدت اللجنة بأنّ المحكمة قررت إسقاط جنحة إساءة الائتمان بالاشتراك مكرر كما قضت وعملاً بأحكام المادة 337 / 1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة (2) من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 إسقاط دعوى الحق العام بخصوص شكوى المشتكين محمد الزبون وعبد الله الحياصات وأيمن الرواشده وناديه الطنجـي وفخري الشنيكات وعمره أبو عمره وسامي مقطش وأحمد الشريده وجنيت حداد وصبحية أبو الذهب وكفاية مصطفى وخالد الزعبي وامل الزعبي ومخلص سواقد وهدى شقير وباسل صالحه ومحمود الحواري وموسى شاهين وحسام الدين راغب للعفو العام لاقتران جنحة الاحتيال بإسقاط الحق الشخصية.

وقالت أن المحكمة قضت بإدانة المستدعي بجنحة الاحتيال المتعلقة بشكوى المشتكية شريفه المغربي والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة سنوات وغرامة مالية بقيمة مائتي دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف

تابعوا هوا الأردن على