آخر الأخبار
ticker سوق العمل الأردني على أبواب تحولات جذرية بعد عودة العمالة السورية ticker مع اقتراب موعد تنصيب ترامب.. مفاوضات تبادل الأسرى تدخل مرحلة الحسم ticker علاج أسنان مرتفع.. ورهان على لائحة أجور تضبط "عشوائية" الأسعار ticker الحنيطي يعود مصاب الاشتباك المسلح مع مهربين ticker 3 مراكز جمارك إضافية لتنظيم بيانات الأمتعة المغادرة إلى سوريا ticker برشلونة يسحق ريال مدريد ويتوج بالسوبر الإسباني ticker اجتماع حكومي لإيجاد حلول حول أسعار الدواجن ticker المنتخب الوطني يستأنف تدريباته في عمان ticker اجتماعي نيابي حكومي مرتقب لمناقشة تعرفة المياه الجديدة ticker الصفدي في الرياض: أهمية تهيئة ظروف عودة اللاجئين السوريين لوطنهم ticker غرفة التجارة الأميركية في الأردن تحتفل بمرور 25 عامًا من النمو والنجاح ticker المحارمة يستقيل من رئاسة "الوطني للأمن السيبراني" ticker بعد مقتله .. العثور على جثة شخص داخل مركبته في عمان ticker رئيس الوزراء: لجنة لاتخاذ إجراءات تعالج قضايا القطاع الصناعي ticker العثور على جثتي طفلين ألقاهما والدهما في سيل الزرقاء ticker الطاقة النيابية: شهران لسداد فاتورة الكهرباء وبسقف 75 دينارا ticker وزير التربية يوضح تفاصيل التوجيهي الجديد ticker وزير العمل: لا نستعرض .. والجباية ليست هدفنا ticker اجتماعات سوريا تنطلق من الرياض .. والأوروبيون يبحثون رفع العقوبات ticker البنك المركزي يمدّد مهلة توفيق أوضاع شركات التمويل

شمول قضية البورصات المحكوم بها "سمير فرح" بالعفو العام

{title}
هوا الأردن -

قررت لجنة العفو العام شمول العقوبة المحكوم بها سمير فرح من قبل محكمة أمن الدولة بأحكام قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 لإيفائه المبلغ المستحق عليه للمشتكية.

كما قررت الافراج عنه فوراً ما لم يكن محكوماً أو موقوفاً لداع آخـر واعتبرت مقدار الأموال التي تحصل عليها نتيجة ارتكاب الجرم المحكوم بـه غير مشمولة بأحكام قانون العفو العام كونها من قبيل الإلزامات المدنية .

وكان المستدعي سمير تقدم بطلبه للجنة المشكلة من محكمة التمييز بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفو العام للنظر في الاعتراضات أو الاشكالات وأي تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .

وقالت اللجنه التي تقدم لها المستدعي معترضا على قرار محكمة أمن الدولة انه وبعد الإطلاع على ملف القضية وجدت أنّه أحيل إلى المحكمة بجرم الاحتيال بالاشتراك مكرر وفقاً لأحكام المادة 417 من قانون العقوبات وإساءة الائتمان بالاشتراك مكرر وفقاً لأحكام المادة 422 من قانون العقوبات ومخالفة أحكام المواد (18 و 19 و 24) من قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية المؤقت رقم 50 لسنة 2008 مكرر وبدلالة المواد 3/أ و ج/5 و 4 و 6/ب من قانون الجرائم رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته .

وبالتدقيق وجدت اللجنة بأنّ المحكمة قررت إسقاط جنحة إساءة الائتمان بالاشتراك مكرر كما قضت وعملاً بأحكام المادة 337 / 1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة (2) من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 إسقاط دعوى الحق العام بخصوص شكوى المشتكين محمد الزبون وعبد الله الحياصات وأيمن الرواشده وناديه الطنجـي وفخري الشنيكات وعمره أبو عمره وسامي مقطش وأحمد الشريده وجنيت حداد وصبحية أبو الذهب وكفاية مصطفى وخالد الزعبي وامل الزعبي ومخلص سواقد وهدى شقير وباسل صالحه ومحمود الحواري وموسى شاهين وحسام الدين راغب للعفو العام لاقتران جنحة الاحتيال بإسقاط الحق الشخصية.

وقالت أن المحكمة قضت بإدانة المستدعي بجنحة الاحتيال المتعلقة بشكوى المشتكية شريفه المغربي والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة سنوات وغرامة مالية بقيمة مائتي دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف

تابعوا هوا الأردن على