آخر الأخبار
ticker انطلاق مهرجان صيف عمّان 2025 في حدائق الحسين ticker الأردن سدد أكثر من 110 ملايين دولار لصندوق النقد خلال العام الحالي ticker الأمن ينشر نصائح وتحذيرات في ظل ارتفاع درجات الحرارة ticker روسيا تغلق القنصلية البولندية في كالينينغراد ticker الأرصاد: استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة السبت ticker دبلوماسيون: انعقاد المؤتمر الأممي بشأن حل الدولتين في 28 تموز ticker التربية تحدد موعد إعلان نتائج التوجيهي للدورة الصيفية ticker ولي العهد مشيدًا بجهود الدفاع المدني في سوريا: "الله يقويكم" ticker السير: مخالفات عكس الاتجاه تسببت بـ0.5% من وفيات حوادث عام 2024 ticker إصابة 4 أشخاص بانهيار سقف منزل في مخيم الزرقاء ticker صندوق النقد: أسعار الكهرباء في الأردن ضمن الأعلى إقليميًا ticker دمشق تعدّل وثائق الفلسطينيين: "مقيم" بدلًا من "فلسطيني سوري" ticker إسبانيا تدعو لتعليق الشراكة فورا بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ticker مؤشر مخاطر نزاهة البحث العلمي (RI²): مؤشر سام يسيء لسمعة الجامعات الأردنية ticker تقنية المعلومات في عمّان الأهلية تفوز بالمركزين الأول والثاني في مسابقة (CTF) ticker بالصور .. رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في محافظة البلقاء ticker علاء حبش بطلاً لفئة الماستر في الجولة الثانية من بطولة الأردن للكارتينغ ticker صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يطلق برامج دعم جديدة ticker فريق "إمكان الإسكان" يشارك في جني محاصيل "مزرعة الدار" بالتعاون مع دار أبو عبدالله ticker عمان الأهلية تختتم برنامج تورينج الصيفي لعام 2025 بمشاركة طلبة من جامعة برادفورد البريطانية

شمول قضية البورصات المحكوم بها "سمير فرح" بالعفو العام

{title}
هوا الأردن -

قررت لجنة العفو العام شمول العقوبة المحكوم بها سمير فرح من قبل محكمة أمن الدولة بأحكام قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 لإيفائه المبلغ المستحق عليه للمشتكية.

كما قررت الافراج عنه فوراً ما لم يكن محكوماً أو موقوفاً لداع آخـر واعتبرت مقدار الأموال التي تحصل عليها نتيجة ارتكاب الجرم المحكوم بـه غير مشمولة بأحكام قانون العفو العام كونها من قبيل الإلزامات المدنية .

وكان المستدعي سمير تقدم بطلبه للجنة المشكلة من محكمة التمييز بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفو العام للنظر في الاعتراضات أو الاشكالات وأي تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .

وقالت اللجنه التي تقدم لها المستدعي معترضا على قرار محكمة أمن الدولة انه وبعد الإطلاع على ملف القضية وجدت أنّه أحيل إلى المحكمة بجرم الاحتيال بالاشتراك مكرر وفقاً لأحكام المادة 417 من قانون العقوبات وإساءة الائتمان بالاشتراك مكرر وفقاً لأحكام المادة 422 من قانون العقوبات ومخالفة أحكام المواد (18 و 19 و 24) من قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية المؤقت رقم 50 لسنة 2008 مكرر وبدلالة المواد 3/أ و ج/5 و 4 و 6/ب من قانون الجرائم رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته .

وبالتدقيق وجدت اللجنة بأنّ المحكمة قررت إسقاط جنحة إساءة الائتمان بالاشتراك مكرر كما قضت وعملاً بأحكام المادة 337 / 1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة (2) من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 إسقاط دعوى الحق العام بخصوص شكوى المشتكين محمد الزبون وعبد الله الحياصات وأيمن الرواشده وناديه الطنجـي وفخري الشنيكات وعمره أبو عمره وسامي مقطش وأحمد الشريده وجنيت حداد وصبحية أبو الذهب وكفاية مصطفى وخالد الزعبي وامل الزعبي ومخلص سواقد وهدى شقير وباسل صالحه ومحمود الحواري وموسى شاهين وحسام الدين راغب للعفو العام لاقتران جنحة الاحتيال بإسقاط الحق الشخصية.

وقالت أن المحكمة قضت بإدانة المستدعي بجنحة الاحتيال المتعلقة بشكوى المشتكية شريفه المغربي والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة سنوات وغرامة مالية بقيمة مائتي دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف

تابعوا هوا الأردن على