آخر الأخبار
ticker بحث سبل تعزيز التعاون السياحي بين الأردن وفلسطين ticker اللواء الحراسيس يبحث التعاون الدفاعي مع شركة "نورينكو" الصينية ticker روسيا تصعّد دبلوماسياً وتغلق القنصلية الألمانية بسان بطرسبورغ ticker رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الشُّورى العُماني ticker الأمن العام يشارك بتشييع النقيب نضال وحيد الادهش المعايطه ticker المحكمة الدستورية توقع ونظيرتها الفلسطينية مذكرة تفاهم ticker الملك يوجه الحكومة لوضع استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل المناخي ticker الأراضي: خلل تقني يعيق بعض الخدمات الالكترونية ونعمل على معالجته ticker الملك يرعى فعالية بمناسبة ذكرى تأسيس مركز الملك عبدالله الثاني للتميز ticker محافظة: شهادة الثانوية تمنح للطالب بعد نجاحه مدرسياً ticker 26 ألفاً سجلوا للتبرع بالأعضاء خلال أسبـوع ticker إغلاق سوق تجاري كبير في جرش ticker الخريسات: توجه لوقف الاستيراد حال توفر إنتاج يلبي الاحتياجات ticker "جو حطاب" يبدأ تصوير وثائقيات عن الأردن.. ووادي رم أولى محطاته ticker إحالة قضية "المعلمة والطالبة" إلى محكمة الجنايات الكبرى ticker وزير الزراعة يرد على اتهامه بإغلاق الأبواب أمام الأزمات ticker سموتريتش: يجب إسقاط السلطة الفلسطينية ticker القضاء الشرعي يحافظ على تماسك 9 آلاف أسرة ticker الملك يتسلم التقريرين السنويين لأعمال السلطة القضائية والمحاكم الشرعية ticker تحذير من محاولات الاحتيال أو انتحال صفة مندوبي التعداد السكاني

شمول قضية البورصات المحكوم بها "سمير فرح" بالعفو العام

{title}
هوا الأردن -

قررت لجنة العفو العام شمول العقوبة المحكوم بها سمير فرح من قبل محكمة أمن الدولة بأحكام قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 لإيفائه المبلغ المستحق عليه للمشتكية.

كما قررت الافراج عنه فوراً ما لم يكن محكوماً أو موقوفاً لداع آخـر واعتبرت مقدار الأموال التي تحصل عليها نتيجة ارتكاب الجرم المحكوم بـه غير مشمولة بأحكام قانون العفو العام كونها من قبيل الإلزامات المدنية .

وكان المستدعي سمير تقدم بطلبه للجنة المشكلة من محكمة التمييز بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفو العام للنظر في الاعتراضات أو الاشكالات وأي تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .

وقالت اللجنه التي تقدم لها المستدعي معترضا على قرار محكمة أمن الدولة انه وبعد الإطلاع على ملف القضية وجدت أنّه أحيل إلى المحكمة بجرم الاحتيال بالاشتراك مكرر وفقاً لأحكام المادة 417 من قانون العقوبات وإساءة الائتمان بالاشتراك مكرر وفقاً لأحكام المادة 422 من قانون العقوبات ومخالفة أحكام المواد (18 و 19 و 24) من قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية المؤقت رقم 50 لسنة 2008 مكرر وبدلالة المواد 3/أ و ج/5 و 4 و 6/ب من قانون الجرائم رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته .

وبالتدقيق وجدت اللجنة بأنّ المحكمة قررت إسقاط جنحة إساءة الائتمان بالاشتراك مكرر كما قضت وعملاً بأحكام المادة 337 / 1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة (2) من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 إسقاط دعوى الحق العام بخصوص شكوى المشتكين محمد الزبون وعبد الله الحياصات وأيمن الرواشده وناديه الطنجـي وفخري الشنيكات وعمره أبو عمره وسامي مقطش وأحمد الشريده وجنيت حداد وصبحية أبو الذهب وكفاية مصطفى وخالد الزعبي وامل الزعبي ومخلص سواقد وهدى شقير وباسل صالحه ومحمود الحواري وموسى شاهين وحسام الدين راغب للعفو العام لاقتران جنحة الاحتيال بإسقاط الحق الشخصية.

وقالت أن المحكمة قضت بإدانة المستدعي بجنحة الاحتيال المتعلقة بشكوى المشتكية شريفه المغربي والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة سنوات وغرامة مالية بقيمة مائتي دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف

تابعوا هوا الأردن على