آخر الأخبار
ticker عمّان الأهلية تشارك بملتقى مساحة الصنّاع للشباب الأردني 2025 ticker عمان الأهلية تُوقّع اتفاقيتين بحثيتين مع المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا لدعم القطاعين الزراعي والبيئي في الأردن ticker إغلاق جزئي من إشارة السياحة حتى دوار القيروان في جرش ticker المصري يتفقد جاهزية بلديتي المفرق الكبرى والصفاوي للشتاء ticker ضبط 741 متسولا في الأردن الشهر الماضي ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي أبو تايه ticker الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات تُخرّج دفعة جديدة من المحاضرين ticker الترخيص المتنقل في الرصيفة من الأحد الى الخميس ticker الرواشدة يشارك في مهرجان "فريج الفن والتصميم" بقطر ticker 3.34 تريليون دولار احتياطيات الصين من النقد الأجنبي ticker قناة السويس تحقق أرقاما قياسية بعد وقف حرب غزة ticker الأردن الأول عربيا بمساهمة الصناعات التحويلية بالناتج المحلي ticker صادرات صناعة عمّان تكسر حاجز الــ 6 مليارات دينار في 10 أشهر ticker الملك يبدأ زيارة إلى اليابان ticker إسرائيل تهاجم أردوغان بعد مذكرة توقيف تركية ضد نتنياهو ticker الداخلية السورية: اتفاقية أمنية مع الأردن تشمل التدريب والعمليات والمعلومات ticker تدهور شاحنة سمك يغلق طريق الزرقاء - إربد ticker الأمن العام يدعو للإبلاغ عن سكن الأجانب خلال 48 ساعة تجنبا للغرامة ticker خبير يحذر: انسكاب "الباطون" في الطرقات يهدد المركبات والشوارع والبيئة ticker الحكومة: خدمة العلم تعزز الانتماء والانضباط وتعد جيلا واعيا

شمول قضية البورصات المحكوم بها "سمير فرح" بالعفو العام

{title}
هوا الأردن -

قررت لجنة العفو العام شمول العقوبة المحكوم بها سمير فرح من قبل محكمة أمن الدولة بأحكام قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 لإيفائه المبلغ المستحق عليه للمشتكية.

كما قررت الافراج عنه فوراً ما لم يكن محكوماً أو موقوفاً لداع آخـر واعتبرت مقدار الأموال التي تحصل عليها نتيجة ارتكاب الجرم المحكوم بـه غير مشمولة بأحكام قانون العفو العام كونها من قبيل الإلزامات المدنية .

وكان المستدعي سمير تقدم بطلبه للجنة المشكلة من محكمة التمييز بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفو العام للنظر في الاعتراضات أو الاشكالات وأي تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .

وقالت اللجنه التي تقدم لها المستدعي معترضا على قرار محكمة أمن الدولة انه وبعد الإطلاع على ملف القضية وجدت أنّه أحيل إلى المحكمة بجرم الاحتيال بالاشتراك مكرر وفقاً لأحكام المادة 417 من قانون العقوبات وإساءة الائتمان بالاشتراك مكرر وفقاً لأحكام المادة 422 من قانون العقوبات ومخالفة أحكام المواد (18 و 19 و 24) من قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية المؤقت رقم 50 لسنة 2008 مكرر وبدلالة المواد 3/أ و ج/5 و 4 و 6/ب من قانون الجرائم رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته .

وبالتدقيق وجدت اللجنة بأنّ المحكمة قررت إسقاط جنحة إساءة الائتمان بالاشتراك مكرر كما قضت وعملاً بأحكام المادة 337 / 1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة (2) من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 إسقاط دعوى الحق العام بخصوص شكوى المشتكين محمد الزبون وعبد الله الحياصات وأيمن الرواشده وناديه الطنجـي وفخري الشنيكات وعمره أبو عمره وسامي مقطش وأحمد الشريده وجنيت حداد وصبحية أبو الذهب وكفاية مصطفى وخالد الزعبي وامل الزعبي ومخلص سواقد وهدى شقير وباسل صالحه ومحمود الحواري وموسى شاهين وحسام الدين راغب للعفو العام لاقتران جنحة الاحتيال بإسقاط الحق الشخصية.

وقالت أن المحكمة قضت بإدانة المستدعي بجنحة الاحتيال المتعلقة بشكوى المشتكية شريفه المغربي والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة سنوات وغرامة مالية بقيمة مائتي دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف

تابعوا هوا الأردن على