آخر الأخبار
ticker العيسوي: الأردن بقيادة الملك يمضي بثبات كدولة آمنة مستقرة قادرة على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية ticker متابعة لزيارة الملك إلى إربد .. توقيع اتفاقية إنشاء مصنع لشركة "مدينة إيزو التعليمية والتقنية" بلواء بني كنانة ticker بوتين: روسيا متمسكة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ticker العقبة ووادي زرقاء ماعين أولى مناطق البرنامج الوطني لإنتاج خرائط الفيضانات ticker أمير قطر والرئيس الإيراني يبحثان خفض التصعيد ticker اللواء الركن الحنيطي يلتقي الرئيس اللبناني ticker "الطيران المدني" تبحث مع سفارة الإمارات سبل تعزيز التعاون ticker برنامج وطني لإنتاج خرائط الفيضانات لتعزيز الجاهزية وإدارة المخاطر ticker وزير البيئة يؤكد التزام الأردن بدعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ticker إحالة محافظ إربد العتوم إلى التقاعد ticker القطامين يبحث مع السفير الهندي تعزيز التعاون في قطاع النقل ticker مياهنا تحتفل بعيد ميلاد الملك في عين الباشا ticker بلدية إربد: 300 حاوية بمواصفات غير تقليدية لمنطقة وسط البلد ticker أبو النصر وحداد يبحثان مواضيع حيوية لتطوير قطاع النقل في المنطقة العربية ticker الصحف الأكثر انتشاراً لنشر اعلانات الحكومة ticker برنت يتجاوز 70 دولارا للبرميل وسط التهديدات الأميركية بضرب إيران ticker الأردن يعيد طرح عطاء لشراء 100 ألف طن شعير ticker استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية الجمعة ticker تجارة الأردن وعمان: القطاع التجاري يعتز بجهود الملك في بناء اقتصاد وطني قوي ticker موسكو تشهد أسوأ تساقطات للثلوج منذ قرنين

"الدستورية" ترد الطعن بدستورية مواد بقانون رسوم الطوابع

{title}
هوا الأردن -

ردت المحكمة الدستورية المنعقدة برئاسة القاضي طاهر الطعن بعدم دستورية المواد 9 و 10 و13 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم (20) لسنة 2001. 

في الدعوى رقم 1280/2004 لدى محكمة بداية حقوق عمان التي أقامتها المدعية شركة الهاجر للوكالات التجارية المحدودة (عراقية) ضد شركة صناعة وسائل النقل المصرية للمطالبة بمبلغ (39952653) ماركاً ألمانياً ما يعادل (16587103) ديناراً و 204 فلسات أردنية، مع الفوائد القانونية والرسوم وأتعاب المحاماة وإلقاء الحجز التحفظي على أموال المدعى عليها المنقولة وغير المنقولة.

وبعد إلقاء الحجز التحفظي على أموال المدعى عليها المنقولة وغير المنقولة، ونتيجة المحاكمة الابتدائية، أصدرت محكمة بداية حقوق عمان قرارها المتضمن رد الدعوى لعدم قيام المدعية بدفع رسوم طوابع الواردات على الاتفاقية المبرزة من قبلها، حيث طعنت المدعية بهذا القرار استئنافاً لدى محكمة استئناف عمان وعلى أساس أن الاتفاقية موضوع (سند) الدعوى لا تتعلق بأموال تقع في المملكة وبالتالي فهي مستثناة من رسوم الطوابع، ولعدم قيام المدعية (المستأنفة) بتقديم بينة قانونية تثبت صحة دعواها؛ أصدرت محكمة استئناف عمان قرارها برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة لا من حيث التعليل والتسبيب.

وبعد إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف، وقيدها مجدداً واستكمال إجراءات التقاضي الاستئنافية، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف، أشارت وكيلة المستأنفة (المدعية) المنابة المحامية لارا الضميري إلى تقديم الدفع بعدم الدستورية سابقاً المشار إليه أعلاه وكررت ما جاء فيه وقدمت نسخة منه (بالنص ذاته) الا ان محكمة الاستئناف أصدرت قرارها وقضت فيه بعدم إجابة طلب الدفع بعدم الدستورية لعدم توافر الجدية.

وحيث أنه لم يتم دفع الرسوم الواجبة الدفع بمقتضى المادة الثالثة من نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية في أي من الطعنين التمييزيين المشار إليهما بشأن عدم النظر بالدفع بعدم الدستورية وعدم إجابته؛ فإن ذلك يقتضي ويستوجب قانوناً عدم قبول هذين الطعنين التمييزيين وردهما شكلاً، الأمر الذي يترتب عليه عدم قبول الطعن بعدم الدستورية لدى محكمتنا وردّه شكلاً لعدم دفع تلك الرسوم.

وورد في مخالفة لعضوي المحكمة كامل السعيد ومحمد الغزوي لقرار المحكمة "نخالف الأكثرية المحترمة بما ذهبت إليه من قرارٍ يتمثل برد الدفع بعدم دستورية المواد 9 و10 و13 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001 ونرى الحكم بعدم قبول الدعوى الدستورية بما تضمنته من دفع".

وأشارا في مخالفتهما الى "ان الحكم بدستورية أو عدم دستورية قانون رسوم طوابع الواردات لا يكون حاسماً ومؤثراً في تلك المطالبات، إذ قد يحكم للشركة المدعية أو قد لا يحكم لها بغض النظر عن الحكم بدستورية القانون المذكور وعدم دستوريته آخذاً بأرجحية بينة على أخرى تطبيقاً لقانوني البينات وأصول المحاكمات المدنية، فمؤدى الحكم بدستورية قانون رسوم طوابع الواردات يلزم الشركة المدعية بدفع كافة الرسوم المتوجب عليها دفعه والسير بالدعوى حتى الفصل أو الحكم في موضوعها، ومؤدى الحكم بعدم الدستورية يلزم الشركة المدعية بدفع الرسوم المتوجبة عليها دفعه بموجب القانون أو النظام العام للرسوم والسير بالدعوى حتى الفصل أو الحكم في موضوعها". 

تابعوا هوا الأردن على