آخر الأخبار
ticker مديرية الأمن العام تكرّم "بنك الإسكان" تقديراً لجهوده في دعم السلامة المرورية ticker ورشة عمل في عمان الأهلية لتعزيز جودة رسائل الماجستير حول الأطر المنهجية للتميّز الأكاديمي ticker عمّان الأهلية تستضيف مبادرة طوّر نفسك DYE26 لتعزيز جاهزية الطلبة لسوق العمل ticker روسيا تعلن هدنة مؤقتة مع أوكرانيا ticker المخابرات الأمريكية تشير إلى أضرار محدودة ببرنامج إيران النووي ticker الإمارات العربية المتحدة تحمل إيران مسؤولية الاعتداءات وتداعياتها ticker ما سبب اختفاء صفحة نائب رئيس الوزراء عن X إكس ؟ ticker إصابة 3 أشقاء بإطلاق نار إثر خلافات في الرصيفة ticker وفاة سيدة ألقت نفسها من أعلى مبنى تجاري في عمان ticker الصحة العالمية: خطر فيروس هانتا على البشر ما يزال منخفضا ticker اتحاد الكرة يحسم الجدل .. مباراة تحديد بطل الدوري ستقام في إربد ticker 46 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم من مخيمي الزعتري والأزرق ticker الجيش يقوم بإجلاء 42 طفلاً و 75 مرافقاً من قطاع غزة ticker الصفدي لنظيره الإماراتي: الاردن يدعم خطوات الإمارات لحماية أمنها واستقرارها ticker الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الإمارات ticker القوات الأمريكية تغرق 6 زوارق إيرانية حاولت مهاجمة حركة الشحن ticker انخفاض الوفيات الناجمة عن حوادث السير بنسبة 21% ticker أخصائي تغذية يتعرض لـ 4 طعنات في مستشفى البشير ticker الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لـ 15 صاروخًا و4 مسيرات ticker الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات عبر الواجهة الحدودية الغربية

"الدستورية" ترد الطعن بدستورية مواد بقانون رسوم الطوابع

{title}
هوا الأردن -

ردت المحكمة الدستورية المنعقدة برئاسة القاضي طاهر الطعن بعدم دستورية المواد 9 و 10 و13 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم (20) لسنة 2001. 

في الدعوى رقم 1280/2004 لدى محكمة بداية حقوق عمان التي أقامتها المدعية شركة الهاجر للوكالات التجارية المحدودة (عراقية) ضد شركة صناعة وسائل النقل المصرية للمطالبة بمبلغ (39952653) ماركاً ألمانياً ما يعادل (16587103) ديناراً و 204 فلسات أردنية، مع الفوائد القانونية والرسوم وأتعاب المحاماة وإلقاء الحجز التحفظي على أموال المدعى عليها المنقولة وغير المنقولة.

وبعد إلقاء الحجز التحفظي على أموال المدعى عليها المنقولة وغير المنقولة، ونتيجة المحاكمة الابتدائية، أصدرت محكمة بداية حقوق عمان قرارها المتضمن رد الدعوى لعدم قيام المدعية بدفع رسوم طوابع الواردات على الاتفاقية المبرزة من قبلها، حيث طعنت المدعية بهذا القرار استئنافاً لدى محكمة استئناف عمان وعلى أساس أن الاتفاقية موضوع (سند) الدعوى لا تتعلق بأموال تقع في المملكة وبالتالي فهي مستثناة من رسوم الطوابع، ولعدم قيام المدعية (المستأنفة) بتقديم بينة قانونية تثبت صحة دعواها؛ أصدرت محكمة استئناف عمان قرارها برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة لا من حيث التعليل والتسبيب.

وبعد إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف، وقيدها مجدداً واستكمال إجراءات التقاضي الاستئنافية، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف، أشارت وكيلة المستأنفة (المدعية) المنابة المحامية لارا الضميري إلى تقديم الدفع بعدم الدستورية سابقاً المشار إليه أعلاه وكررت ما جاء فيه وقدمت نسخة منه (بالنص ذاته) الا ان محكمة الاستئناف أصدرت قرارها وقضت فيه بعدم إجابة طلب الدفع بعدم الدستورية لعدم توافر الجدية.

وحيث أنه لم يتم دفع الرسوم الواجبة الدفع بمقتضى المادة الثالثة من نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية في أي من الطعنين التمييزيين المشار إليهما بشأن عدم النظر بالدفع بعدم الدستورية وعدم إجابته؛ فإن ذلك يقتضي ويستوجب قانوناً عدم قبول هذين الطعنين التمييزيين وردهما شكلاً، الأمر الذي يترتب عليه عدم قبول الطعن بعدم الدستورية لدى محكمتنا وردّه شكلاً لعدم دفع تلك الرسوم.

وورد في مخالفة لعضوي المحكمة كامل السعيد ومحمد الغزوي لقرار المحكمة "نخالف الأكثرية المحترمة بما ذهبت إليه من قرارٍ يتمثل برد الدفع بعدم دستورية المواد 9 و10 و13 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001 ونرى الحكم بعدم قبول الدعوى الدستورية بما تضمنته من دفع".

وأشارا في مخالفتهما الى "ان الحكم بدستورية أو عدم دستورية قانون رسوم طوابع الواردات لا يكون حاسماً ومؤثراً في تلك المطالبات، إذ قد يحكم للشركة المدعية أو قد لا يحكم لها بغض النظر عن الحكم بدستورية القانون المذكور وعدم دستوريته آخذاً بأرجحية بينة على أخرى تطبيقاً لقانوني البينات وأصول المحاكمات المدنية، فمؤدى الحكم بدستورية قانون رسوم طوابع الواردات يلزم الشركة المدعية بدفع كافة الرسوم المتوجب عليها دفعه والسير بالدعوى حتى الفصل أو الحكم في موضوعها، ومؤدى الحكم بعدم الدستورية يلزم الشركة المدعية بدفع الرسوم المتوجبة عليها دفعه بموجب القانون أو النظام العام للرسوم والسير بالدعوى حتى الفصل أو الحكم في موضوعها". 

تابعوا هوا الأردن على