آخر الأخبار
ticker المياه: الهواء في الشبكات نتيجة ضغط التزويد وتصريحات الوزير اسيء فهمها ticker الأردن يستورد 1.17 مليون جهاز خلوي بـ 106 ملايين دينار في 8 أشهر ticker بني هاني والرشدان يقودان الزوراء العراقي لفوز ثمين بدوري أبطال آسيا ticker سموتريتش: هناك ثروة عقارية هائلة في غزة وسنشاركها مع الأميركيين ticker انطلاق أعمال ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال في نسخته الثالثة ticker الاحتلال يهدم 40 منزلاً في النقب ويواصل حملات الاعتقال بالضفة ticker استشهاد 75 فلسطينيا في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر ticker ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 65,062 شهيدا ticker الجنسيات الأجنبية ترفع استثماراتها في بورصة عمان ticker فنادق إنتركونتيننتال الأردن تحتفل بأسبوع تقدير العملاء العالمي ticker توقيع اتفاقية بين القوات المسلحة الأردنية وشركة "Orange Money" ticker زين الأردن تفوز بجائزة التميّز التكنولوجي 2025 عن مركز The Bunker ticker أورنج الأردن تدعم الابتكار الرقمي للطلبة عبر رعايتها لفعالية 'ماينكرافت' التعليمية ticker ولي العهد يبدأ زيارة عمل للولايات المتحدة ticker أردنيون يحتشدون لاستقبال أمير قطر في عمّان ticker حريق بمستودع خارجي في محكمة الرمثا ticker إطلاق خدمة التوقيع الرقمي على الوثائق القضائية ticker الأردن يرحب بتقرير أممي يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة ticker إنشاء سد مياه تجميعي في وادي المقر بسعة 3 آلاف م³ ticker الملك: حياك الله سمو الشيخ تميم بين أهلك في الأردن

في رسالة للنسور .. "ووتش" تدق ناقوس الخطر وتحذر الحريات الاعلامية في خطر

{title}
هوا الأردن -
دعت المنظمة الأميركية المعنية بحقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" في رسالة إلى رئيس الوزراء عبدالله النسور نشرت أمس إلى تعزيز التعديلات المقترحة على قانون العقوبات للعام 1960 "لتوفير حماية أفضل لحقوق الإنسان".
 
ويبلغ عدد التعديلات المقترحة التي صاغتها لجنة قانونية تابعة لوزارة العدل 186 تعديلا تشمل أكثر من 180 مادة من قانون العقوبات الحالي، وهي الآن قيد المراجعة في "ديوان التشريع والرأي" التابع لمكتب رئيس الوزراء.
 
وقالت المنظمة في رسالتها، إن "على رئيس الوزراء النسور ضمان إدراج تعديلات إضافية للقضاء على مواد قانون العقوبات التي تحد، دون مبرر، من حريتي التعبير والتجمع السلمي".
 
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن، إن الأردن "سيخطو خطوة في الاتجاه الصحيح إذا غيّر القانون الذي يمنع المغتصبين من الإفلات بجرائمهم، وعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".
 
ودعت المشرعين الأردنيين "ألا يفوّتوا فرصة إزالة القيود غير الضرورية والمفروضة على الحريات الأساسية، وعليهم، عند النظر في التعديلات المقترحة، التأكد من أن قانون العقوبات الجديد يتيح للمواطنين التحدث بحرية".
 
وأوضحت أن "أحد التعديلات المقترحة على قانون العقوبات يتيح للقضاة، لأول مرة، فرض بدائل للسجن، مثل خدمة المجتمع، لكن التعديل يخفق حالياً في تفصيل الجرائم والظروف المحددة التي يمكن للقضاة خلالها استخدام العقوبات البديلة، والنماذج التي ينبغي أن تكون عليها خدمة المجتمع، وسبل مراقبتها".
 
وأضافت: "كما تعزز التعديلات حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال زيادة العقوبات بحق أولئك الذين يرتكبون جرائم ضدهم، مثل الإهمال والهجر والخطف والاغتصاب والقتل غير العمد، والحرمان من الحرية والخداع المالي"، مشيرة إلى أن قانون العقوبات لسنة 1960 "لم يحدد الأشخاص ذوي الإعاقة كفئة محمية في ما يتعلق بهذه الجرائم".
 
وبحسب المنظمة، "أخفقت التعديلات في تجريم الاغتصاب الزوجي لأنها لا تحتوي على أي مقترح لتغيير أحد أحكام الاغتصاب في قانون العقوبات الحالي، الذي يجعل التجريم مقتصرا على من واقع بالإكراه أنثى (غير زوجة)".
 
وقالت: "أخفقت التعديلات المقترحة كذلك في معالجة الأحكام التي لطالما طبقتها الأجهزة الأمنية وأعضاء النيابة العامة والقضاة للحد من الحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع السلمي".
 
وأشارت إلى أن "المادة 118 من قانون العقوبات الحالي، تنص على عقوبة لا يقل حدها الأدنى عن 5 سنوات بحق كل من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية، أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية، أو تعرّض الأردنيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم".
 
واعتبرت أنه "تسمح الصياغة الغامضة والفضفاضة لهذه المادة للسلطات بحبس الأفراد لمجرد التعبير عن آرائهم التي لا تعجب الحكومة أو التي لا توافق عليها".
 
وأشارت الى أنها "وثقت عشرات الحالات التي استُخدمت فيها هذه المادة لسجن الصحفيين والمواطنين بسبب الانتقاد السلمي لدول أجنبية"، مشيرة الى أنه "في العام 2014، أضاف الأردن لغة المادة 118 إلى قانون مكافحة الإرهاب، ما يجعل مثل هذه الجرائم إرهابية".
 
وأضافت أن "المادة 149، هي من بين الأحكام الحالية الأخرى التي تندرج تحت قسم الإرهاب ضمن قانون العقوبات، وتجرّم تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة أو التحريض على مناهضته"، واصفة هذه بـ"التهمة الغامضة، واستُخدمت لسجن ومحاكمة العشرات من النشطاء السياسيين السلميين في محكمة أمن الدولة في الأردن منذ العام 2011".
 
وقالت إن "التعديلات المقترحة أخفقت أيضا في معالجة مواد أخرى مبهمة من قانون العقوبات أو تتعارض مع الحق في حرية التعبير والتزام الأردن بحماية هذا الحق".
 
وبينت أنه "من شأن التعديل المقترح للمادة 183 من قانون العقوبات أن ينتهك أيضا حقوق العمال من خلال حظر وتجريم الإضرابات العمالية من قبل بعض فئات الموظفين في القطاعين العام والخاص".
 
كما اعتبرت أن التعديلات المقترحة "أخفقت أيضا في جعل تعريف التعذيب في المادة 208 من قانون العقوبات متماشيا مع ذلك الوارد في المعايير الدولية، إذ لا تجعله جريمة أعلى مستوى من جنحة ثانوية ولا تفرّق بين الأفراد الفاعلين في القطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين؛ وأخفقت كذلك في التعامل مع الأحكام التي تتيح استخدام الوالدين للعقوبة البدنية وفقاً للعرف العام، طالما أن هذا التأديب لا يسبب إيذاء أو ضرراً لهم".
 
وأضافت: "بالكاد تكون الضمانات الدستورية التي تحمي الحقوق الأساسية أفضل من الحبر على الورق، إن لم تتخلص السلطات من مواد قانون العقوبات التي تستخدم لتقويض هذه الحقوق".
تابعوا هوا الأردن على