آخر الأخبار
ticker التعليم تعلن نتائج ترشيح البعثات الخارجية للجامعات ticker الحاج توفيق يعلن ترشحه لانتخابات تجارة عمّان ticker من هي فرح بدارنة الأمين العام لاتحاد الكرة بالإنابة؟ ticker الزوارق الملكية تنقذ أردنيًا غرق في شاطئ العقبة الشمالي ticker أبو السمن: رفع جاهزية الطرق والجسور والمنشآت المائية في الجنوب ticker ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 84.40 دينارا للغرام ticker الملك يتابع عمل الحكومة في قطاع الغاز وخطط تطويره بما يدعم أمن الطاقة ticker الأوقاف: 39 ألفا و200 مسجل للحج ticker الملك يستقبل بطريرك بلغاريا ومتروبوليت صوفيا ticker جمعة: يزن النعيمات قد يعود للتدريبات الأسبوع الحالي ticker النائب العموش: 136 أردنيًا يتناوبون على مناصب الدولة ticker اتحاد الكرة يعتذر للأردنيين .. ويدعو لواقعية التوقعات في كأس آسيا ticker قبول استقالة سمر نصار .. والبدارنة أميناً عاماً لاتحاد الكرة بالإنابة ticker ابن يقتل والده في المفرق ticker طهبوب تمطر الحكومة بـ 47 سؤالا عن صندوق النقد الدولي ticker قرارات مرتقبة لاتحاد كرة القدم على خلفية بث مباراة الأردن وسوريا ticker بالأسماء .. تشكيل اللجان المؤقتة لإدارة الغرف التجارية ticker الأردن يسير قافلة مساعدات جديدة إلى لبنان من 20 شاحنة ticker تكدس مئات الشاحنات عند حدود جابر ticker 10 آلاف مستوطن يؤدون طقوسا في الحرم الإبراهيمي بمشاركة بن غفير

في رسالة للنسور .. "ووتش" تدق ناقوس الخطر وتحذر الحريات الاعلامية في خطر

{title}
هوا الأردن -
دعت المنظمة الأميركية المعنية بحقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" في رسالة إلى رئيس الوزراء عبدالله النسور نشرت أمس إلى تعزيز التعديلات المقترحة على قانون العقوبات للعام 1960 "لتوفير حماية أفضل لحقوق الإنسان".
 
ويبلغ عدد التعديلات المقترحة التي صاغتها لجنة قانونية تابعة لوزارة العدل 186 تعديلا تشمل أكثر من 180 مادة من قانون العقوبات الحالي، وهي الآن قيد المراجعة في "ديوان التشريع والرأي" التابع لمكتب رئيس الوزراء.
 
وقالت المنظمة في رسالتها، إن "على رئيس الوزراء النسور ضمان إدراج تعديلات إضافية للقضاء على مواد قانون العقوبات التي تحد، دون مبرر، من حريتي التعبير والتجمع السلمي".
 
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن، إن الأردن "سيخطو خطوة في الاتجاه الصحيح إذا غيّر القانون الذي يمنع المغتصبين من الإفلات بجرائمهم، وعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".
 
ودعت المشرعين الأردنيين "ألا يفوّتوا فرصة إزالة القيود غير الضرورية والمفروضة على الحريات الأساسية، وعليهم، عند النظر في التعديلات المقترحة، التأكد من أن قانون العقوبات الجديد يتيح للمواطنين التحدث بحرية".
 
وأوضحت أن "أحد التعديلات المقترحة على قانون العقوبات يتيح للقضاة، لأول مرة، فرض بدائل للسجن، مثل خدمة المجتمع، لكن التعديل يخفق حالياً في تفصيل الجرائم والظروف المحددة التي يمكن للقضاة خلالها استخدام العقوبات البديلة، والنماذج التي ينبغي أن تكون عليها خدمة المجتمع، وسبل مراقبتها".
 
وأضافت: "كما تعزز التعديلات حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال زيادة العقوبات بحق أولئك الذين يرتكبون جرائم ضدهم، مثل الإهمال والهجر والخطف والاغتصاب والقتل غير العمد، والحرمان من الحرية والخداع المالي"، مشيرة إلى أن قانون العقوبات لسنة 1960 "لم يحدد الأشخاص ذوي الإعاقة كفئة محمية في ما يتعلق بهذه الجرائم".
 
وبحسب المنظمة، "أخفقت التعديلات في تجريم الاغتصاب الزوجي لأنها لا تحتوي على أي مقترح لتغيير أحد أحكام الاغتصاب في قانون العقوبات الحالي، الذي يجعل التجريم مقتصرا على من واقع بالإكراه أنثى (غير زوجة)".
 
وقالت: "أخفقت التعديلات المقترحة كذلك في معالجة الأحكام التي لطالما طبقتها الأجهزة الأمنية وأعضاء النيابة العامة والقضاة للحد من الحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع السلمي".
 
وأشارت إلى أن "المادة 118 من قانون العقوبات الحالي، تنص على عقوبة لا يقل حدها الأدنى عن 5 سنوات بحق كل من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية، أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية، أو تعرّض الأردنيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم".
 
واعتبرت أنه "تسمح الصياغة الغامضة والفضفاضة لهذه المادة للسلطات بحبس الأفراد لمجرد التعبير عن آرائهم التي لا تعجب الحكومة أو التي لا توافق عليها".
 
وأشارت الى أنها "وثقت عشرات الحالات التي استُخدمت فيها هذه المادة لسجن الصحفيين والمواطنين بسبب الانتقاد السلمي لدول أجنبية"، مشيرة الى أنه "في العام 2014، أضاف الأردن لغة المادة 118 إلى قانون مكافحة الإرهاب، ما يجعل مثل هذه الجرائم إرهابية".
 
وأضافت أن "المادة 149، هي من بين الأحكام الحالية الأخرى التي تندرج تحت قسم الإرهاب ضمن قانون العقوبات، وتجرّم تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة أو التحريض على مناهضته"، واصفة هذه بـ"التهمة الغامضة، واستُخدمت لسجن ومحاكمة العشرات من النشطاء السياسيين السلميين في محكمة أمن الدولة في الأردن منذ العام 2011".
 
وقالت إن "التعديلات المقترحة أخفقت أيضا في معالجة مواد أخرى مبهمة من قانون العقوبات أو تتعارض مع الحق في حرية التعبير والتزام الأردن بحماية هذا الحق".
 
وبينت أنه "من شأن التعديل المقترح للمادة 183 من قانون العقوبات أن ينتهك أيضا حقوق العمال من خلال حظر وتجريم الإضرابات العمالية من قبل بعض فئات الموظفين في القطاعين العام والخاص".
 
كما اعتبرت أن التعديلات المقترحة "أخفقت أيضا في جعل تعريف التعذيب في المادة 208 من قانون العقوبات متماشيا مع ذلك الوارد في المعايير الدولية، إذ لا تجعله جريمة أعلى مستوى من جنحة ثانوية ولا تفرّق بين الأفراد الفاعلين في القطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين؛ وأخفقت كذلك في التعامل مع الأحكام التي تتيح استخدام الوالدين للعقوبة البدنية وفقاً للعرف العام، طالما أن هذا التأديب لا يسبب إيذاء أو ضرراً لهم".
 
وأضافت: "بالكاد تكون الضمانات الدستورية التي تحمي الحقوق الأساسية أفضل من الحبر على الورق، إن لم تتخلص السلطات من مواد قانون العقوبات التي تستخدم لتقويض هذه الحقوق".
تابعوا هوا الأردن على