آخر الأخبار
ticker مجلس الوزراء يطلب استمرار ضبط الاعتداءات على آبار المياه ticker الحكومة توافق على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم ticker مشروع معدل للتَّنظيم الإداري لوزارة التَّنمية الاجتماعيَّة ticker غوتيريش قلق من التصعيد في لبنان ticker بالصور .. الجيش ينزل مساعدات إنسانية على جنوب غزة ticker هيئة الخدمة ترفع تعليمات "الموارد البشرية" إلى الحكومة ticker الطيران المدني: الاجواء الأردنية آمنة ونحو 400 طائرة عبرت الجمعة ticker الحكومة تقر نظام القيادات الحكومية وتشمل وظائف المجموعة الثانية ticker الغاء ترخيص المراكز الثقافية من وزارة التربية والتعليم ticker هجوم على مدن عدة في الاحتلال وصفارات الإنذار تدوي ticker الجيش: صاروخ (غراد) سقط في منطقة صحراوية خالية بالموقر ticker معلمون يطالبون بتمديد الإجازة بدون راتب للعاملين في الخارج ticker رئيس الحكومة اللبنانية يعتذر عن التقصير ticker بايدن: اغتيال نصرالله يحقق العدالة ticker حصر جلسات الوزراء بيومي السبت والثلاثاء ticker هآرتس: نتنياهو طلب تأجيل قرار اغتيال نصر الله حتى عودته من نيويورك ticker بايدن يأمر البنتاغون بتعديل وضع الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط ticker بن معروف في شيكاغو قريبا ticker 3 مباريات بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم الأحد ticker سلطة وادي الأردن تؤكد دعم المزارعين وأهمية جاهزيتهم للموسم الجديد

في رسالة للنسور .. "ووتش" تدق ناقوس الخطر وتحذر الحريات الاعلامية في خطر

{title}
هوا الأردن -
دعت المنظمة الأميركية المعنية بحقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" في رسالة إلى رئيس الوزراء عبدالله النسور نشرت أمس إلى تعزيز التعديلات المقترحة على قانون العقوبات للعام 1960 "لتوفير حماية أفضل لحقوق الإنسان".
 
ويبلغ عدد التعديلات المقترحة التي صاغتها لجنة قانونية تابعة لوزارة العدل 186 تعديلا تشمل أكثر من 180 مادة من قانون العقوبات الحالي، وهي الآن قيد المراجعة في "ديوان التشريع والرأي" التابع لمكتب رئيس الوزراء.
 
وقالت المنظمة في رسالتها، إن "على رئيس الوزراء النسور ضمان إدراج تعديلات إضافية للقضاء على مواد قانون العقوبات التي تحد، دون مبرر، من حريتي التعبير والتجمع السلمي".
 
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن، إن الأردن "سيخطو خطوة في الاتجاه الصحيح إذا غيّر القانون الذي يمنع المغتصبين من الإفلات بجرائمهم، وعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".
 
ودعت المشرعين الأردنيين "ألا يفوّتوا فرصة إزالة القيود غير الضرورية والمفروضة على الحريات الأساسية، وعليهم، عند النظر في التعديلات المقترحة، التأكد من أن قانون العقوبات الجديد يتيح للمواطنين التحدث بحرية".
 
وأوضحت أن "أحد التعديلات المقترحة على قانون العقوبات يتيح للقضاة، لأول مرة، فرض بدائل للسجن، مثل خدمة المجتمع، لكن التعديل يخفق حالياً في تفصيل الجرائم والظروف المحددة التي يمكن للقضاة خلالها استخدام العقوبات البديلة، والنماذج التي ينبغي أن تكون عليها خدمة المجتمع، وسبل مراقبتها".
 
وأضافت: "كما تعزز التعديلات حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال زيادة العقوبات بحق أولئك الذين يرتكبون جرائم ضدهم، مثل الإهمال والهجر والخطف والاغتصاب والقتل غير العمد، والحرمان من الحرية والخداع المالي"، مشيرة إلى أن قانون العقوبات لسنة 1960 "لم يحدد الأشخاص ذوي الإعاقة كفئة محمية في ما يتعلق بهذه الجرائم".
 
وبحسب المنظمة، "أخفقت التعديلات في تجريم الاغتصاب الزوجي لأنها لا تحتوي على أي مقترح لتغيير أحد أحكام الاغتصاب في قانون العقوبات الحالي، الذي يجعل التجريم مقتصرا على من واقع بالإكراه أنثى (غير زوجة)".
 
وقالت: "أخفقت التعديلات المقترحة كذلك في معالجة الأحكام التي لطالما طبقتها الأجهزة الأمنية وأعضاء النيابة العامة والقضاة للحد من الحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع السلمي".
 
وأشارت إلى أن "المادة 118 من قانون العقوبات الحالي، تنص على عقوبة لا يقل حدها الأدنى عن 5 سنوات بحق كل من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية، أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية، أو تعرّض الأردنيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم".
 
واعتبرت أنه "تسمح الصياغة الغامضة والفضفاضة لهذه المادة للسلطات بحبس الأفراد لمجرد التعبير عن آرائهم التي لا تعجب الحكومة أو التي لا توافق عليها".
 
وأشارت الى أنها "وثقت عشرات الحالات التي استُخدمت فيها هذه المادة لسجن الصحفيين والمواطنين بسبب الانتقاد السلمي لدول أجنبية"، مشيرة الى أنه "في العام 2014، أضاف الأردن لغة المادة 118 إلى قانون مكافحة الإرهاب، ما يجعل مثل هذه الجرائم إرهابية".
 
وأضافت أن "المادة 149، هي من بين الأحكام الحالية الأخرى التي تندرج تحت قسم الإرهاب ضمن قانون العقوبات، وتجرّم تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة أو التحريض على مناهضته"، واصفة هذه بـ"التهمة الغامضة، واستُخدمت لسجن ومحاكمة العشرات من النشطاء السياسيين السلميين في محكمة أمن الدولة في الأردن منذ العام 2011".
 
وقالت إن "التعديلات المقترحة أخفقت أيضا في معالجة مواد أخرى مبهمة من قانون العقوبات أو تتعارض مع الحق في حرية التعبير والتزام الأردن بحماية هذا الحق".
 
وبينت أنه "من شأن التعديل المقترح للمادة 183 من قانون العقوبات أن ينتهك أيضا حقوق العمال من خلال حظر وتجريم الإضرابات العمالية من قبل بعض فئات الموظفين في القطاعين العام والخاص".
 
كما اعتبرت أن التعديلات المقترحة "أخفقت أيضا في جعل تعريف التعذيب في المادة 208 من قانون العقوبات متماشيا مع ذلك الوارد في المعايير الدولية، إذ لا تجعله جريمة أعلى مستوى من جنحة ثانوية ولا تفرّق بين الأفراد الفاعلين في القطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين؛ وأخفقت كذلك في التعامل مع الأحكام التي تتيح استخدام الوالدين للعقوبة البدنية وفقاً للعرف العام، طالما أن هذا التأديب لا يسبب إيذاء أو ضرراً لهم".
 
وأضافت: "بالكاد تكون الضمانات الدستورية التي تحمي الحقوق الأساسية أفضل من الحبر على الورق، إن لم تتخلص السلطات من مواد قانون العقوبات التي تستخدم لتقويض هذه الحقوق".
تابعوا هوا الأردن على