آخر الأخبار
ticker إغلاق جزئي من إشارة السياحة حتى دوار القيروان في جرش ticker المصري يتفقد جاهزية بلديتي المفرق الكبرى والصفاوي للشتاء ticker ضبط 741 متسولا في الأردن الشهر الماضي ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي أبو تايه ticker الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات تُخرّج دفعة جديدة من المحاضرين ticker الترخيص المتنقل في الرصيفة من الأحد الى الخميس ticker الرواشدة يشارك في مهرجان "فريج الفن والتصميم" بقطر ticker 3.34 تريليون دولار احتياطيات الصين من النقد الأجنبي ticker قناة السويس تحقق أرقاما قياسية بعد وقف حرب غزة ticker الأردن الأول عربيا بمساهمة الصناعات التحويلية بالناتج المحلي ticker صادرات صناعة عمّان تكسر حاجز الــ 6 مليارات دينار في 10 أشهر ticker الملك يبدأ زيارة إلى اليابان ticker إسرائيل تهاجم أردوغان بعد مذكرة توقيف تركية ضد نتنياهو ticker الداخلية السورية: اتفاقية أمنية مع الأردن تشمل التدريب والعمليات والمعلومات ticker تدهور شاحنة سمك يغلق طريق الزرقاء - إربد ticker الأمن العام يدعو للإبلاغ عن سكن الأجانب خلال 48 ساعة تجنبا للغرامة ticker خبير يحذر: انسكاب "الباطون" في الطرقات يهدد المركبات والشوارع والبيئة ticker الحكومة: خدمة العلم تعزز الانتماء والانضباط وتعد جيلا واعيا ticker "النشامى" .. خطوات واثقة نحو تمثيل مشرّف في كأس العرب والمونديال ticker القبض على شخص اعترض سائحا لطلب أموال في العقبة

لا انتقال للخادمات دون تأمين

{title}
هوا الأردن -

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية "تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين في المنازل لسنة 2015"، وذلك بمقتضى أحكام الفقرة (ج) من المادة (13) من نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين بالمنازل.

 

وتنص مواد التعليمات التي يعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية على أنه لا يتم منح تصاريح العمل أو انتقال العامل للعمل لصاحب منزل جديد إلا بعد تقديم ما يثبت وجود وثيقة أو وثائق تأمين سارية المفعول من شركة واحدة توفر المنافع التأمينية التالية: تأمين الخسائر المالية التي تلحق بصاحب المنزل والناجمة عن ترك العامل للعمل إلى جهة غير معلومة أو رفضه والتأمين على الحياة والوفاة الناجمة عن حادث وتأمين الحوادث التي تلحق بالعامل والتأمين الطبي للعامل داخل المستشفى فقط.
 
كما تنص مواد التعليمات على أن تكون مدة سريان وثيقة التأمين سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ دخول العامل للمملكة.
 
ولا يجوز إلغاء وثيقة التأمين ما لم تحل وثيقة تأمين أخرى محلها، وفي حال إلغائها يحق للمؤمن له ان يسترد من شركة التأمين مبلغاً من قسط التأمين يتناسب مع المدة المتبقية من مدة عقد التأمين، شريطة ان لا يكون قد تم الحصول على تعويض بموجب وثيقة التأمين خلال مدة سريانها.
 
وتنص مواد التعليمات أيضاً على أن تلتزم الشركة فيما يتعلق بالمتطلبات المقدمة إليها وفقاً لأحكام النظام من خلال معالجة المطالبات الواردة إليها وإبلاغ طالب التعويض في حال رفض المطالبة بأسباب الرفض خطياً خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ استكمال المطالبة لجميع البيانات والوثائق اللازمة للبت فيها، إضافة إلى الالتزام بصرف مبلغ التعويض في حال قبول المطالبة والاتفاق على قيمتها خطياً خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ الاتفاق على قيمة المطالبة مع مراعاة أحكام المادة (5) من التعليمات المتعلقة بالتأمين على الحياة والوفاة الناجمة عن حادث وتأمين الحوادث التي تلحق بالعامل.
تابعوا هوا الأردن على