آخر الأخبار
ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل عبد الجابر ticker بودابست تنفي تقريراً عن مخطط روسي لاغتيال أوربان ticker ألمانيا تسعى لاتفاق دفاعي جديد مع اليابان لتعزيز التعاون العسكري ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الغويري والشحاحدة ticker الحرس الثوري يهدد بإغلاق مضيق هرمز بالكامل ticker أمطار متفرقة اليوم وعدم استقرار جوي الأربعاء ticker بلدية سويمة تتعامل مع انهيار صخري على طريق البحر الميت ticker محافظ نابلس يشيد بالكفاءة والمهنية العالية التي تتمتع به الكوادر الطبية الأردنية ticker رئيس سلطة العقبة يطلع على جاهزية العمل في الساحة الجمركية رقم (4) ومركز جمرك وادي اليتم ticker الملك والرئيس الإندونيسي يؤكدان ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية ticker البيئة تنفذ جولات تفتيشية ومبادرات توعوية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات ticker قاليباف: تدمير البنية التحتية بالمنطقة اذا استُهدفت محطات الطاقة ticker مصر تدين اعتداءات وعنف المستوطنين في الضفة الغربية ticker 4 شهداء وجريح في سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت جنوب لبنان ticker الملك والسيسي يبحثان خطورة الاعتداءات وضرورة خفض التصعيد ticker الصحة العالمية: الحرب بلغت مرحلة خطيرة مع وقوع ضربات عند مواقع نووية ticker الأردن يحمّل اسرائيل مسؤولية اعتداءات على قُرى وبلدات شمال الضفة ticker ارتفاع القيمة السوقية للاعبي النشامى إلى 14 مليون يورو ticker ملاحة الأردن: ميناء العقبة لم يتأثر بالاوضاع حتى الآن ticker العجارمة: لايحق للنائب الكتابة خارج القبة في قضية ممنوع النشر فيها

لا انتقال للخادمات دون تأمين

{title}
هوا الأردن -

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية "تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين في المنازل لسنة 2015"، وذلك بمقتضى أحكام الفقرة (ج) من المادة (13) من نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين بالمنازل.

 

وتنص مواد التعليمات التي يعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية على أنه لا يتم منح تصاريح العمل أو انتقال العامل للعمل لصاحب منزل جديد إلا بعد تقديم ما يثبت وجود وثيقة أو وثائق تأمين سارية المفعول من شركة واحدة توفر المنافع التأمينية التالية: تأمين الخسائر المالية التي تلحق بصاحب المنزل والناجمة عن ترك العامل للعمل إلى جهة غير معلومة أو رفضه والتأمين على الحياة والوفاة الناجمة عن حادث وتأمين الحوادث التي تلحق بالعامل والتأمين الطبي للعامل داخل المستشفى فقط.
 
كما تنص مواد التعليمات على أن تكون مدة سريان وثيقة التأمين سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ دخول العامل للمملكة.
 
ولا يجوز إلغاء وثيقة التأمين ما لم تحل وثيقة تأمين أخرى محلها، وفي حال إلغائها يحق للمؤمن له ان يسترد من شركة التأمين مبلغاً من قسط التأمين يتناسب مع المدة المتبقية من مدة عقد التأمين، شريطة ان لا يكون قد تم الحصول على تعويض بموجب وثيقة التأمين خلال مدة سريانها.
 
وتنص مواد التعليمات أيضاً على أن تلتزم الشركة فيما يتعلق بالمتطلبات المقدمة إليها وفقاً لأحكام النظام من خلال معالجة المطالبات الواردة إليها وإبلاغ طالب التعويض في حال رفض المطالبة بأسباب الرفض خطياً خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ استكمال المطالبة لجميع البيانات والوثائق اللازمة للبت فيها، إضافة إلى الالتزام بصرف مبلغ التعويض في حال قبول المطالبة والاتفاق على قيمتها خطياً خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ الاتفاق على قيمة المطالبة مع مراعاة أحكام المادة (5) من التعليمات المتعلقة بالتأمين على الحياة والوفاة الناجمة عن حادث وتأمين الحوادث التي تلحق بالعامل.
تابعوا هوا الأردن على