آخر الأخبار
ticker بحث سبل تعزيز التعاون السياحي بين الأردن وفلسطين ticker اللواء الحراسيس يبحث التعاون الدفاعي مع شركة "نورينكو" الصينية ticker روسيا تصعّد دبلوماسياً وتغلق القنصلية الألمانية بسان بطرسبورغ ticker رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الشُّورى العُماني ticker الأمن العام يشارك بتشييع النقيب نضال وحيد الادهش المعايطه ticker المحكمة الدستورية توقع ونظيرتها الفلسطينية مذكرة تفاهم ticker الملك يوجه الحكومة لوضع استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل المناخي ticker الأراضي: خلل تقني يعيق بعض الخدمات الالكترونية ونعمل على معالجته ticker الملك يرعى فعالية بمناسبة ذكرى تأسيس مركز الملك عبدالله الثاني للتميز ticker محافظة: شهادة الثانوية تمنح للطالب بعد نجاحه مدرسياً ticker 26 ألفاً سجلوا للتبرع بالأعضاء خلال أسبـوع ticker إغلاق سوق تجاري كبير في جرش ticker الخريسات: توجه لوقف الاستيراد حال توفر إنتاج يلبي الاحتياجات ticker "جو حطاب" يبدأ تصوير وثائقيات عن الأردن.. ووادي رم أولى محطاته ticker إحالة قضية "المعلمة والطالبة" إلى محكمة الجنايات الكبرى ticker وزير الزراعة يرد على اتهامه بإغلاق الأبواب أمام الأزمات ticker سموتريتش: يجب إسقاط السلطة الفلسطينية ticker القضاء الشرعي يحافظ على تماسك 9 آلاف أسرة ticker الملك يتسلم التقريرين السنويين لأعمال السلطة القضائية والمحاكم الشرعية ticker تحذير من محاولات الاحتيال أو انتحال صفة مندوبي التعداد السكاني

لا انتقال للخادمات دون تأمين

{title}
هوا الأردن -

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية "تعليمات وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين في المنازل لسنة 2015"، وذلك بمقتضى أحكام الفقرة (ج) من المادة (13) من نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين بالمنازل.

 

وتنص مواد التعليمات التي يعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية على أنه لا يتم منح تصاريح العمل أو انتقال العامل للعمل لصاحب منزل جديد إلا بعد تقديم ما يثبت وجود وثيقة أو وثائق تأمين سارية المفعول من شركة واحدة توفر المنافع التأمينية التالية: تأمين الخسائر المالية التي تلحق بصاحب المنزل والناجمة عن ترك العامل للعمل إلى جهة غير معلومة أو رفضه والتأمين على الحياة والوفاة الناجمة عن حادث وتأمين الحوادث التي تلحق بالعامل والتأمين الطبي للعامل داخل المستشفى فقط.
 
كما تنص مواد التعليمات على أن تكون مدة سريان وثيقة التأمين سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ دخول العامل للمملكة.
 
ولا يجوز إلغاء وثيقة التأمين ما لم تحل وثيقة تأمين أخرى محلها، وفي حال إلغائها يحق للمؤمن له ان يسترد من شركة التأمين مبلغاً من قسط التأمين يتناسب مع المدة المتبقية من مدة عقد التأمين، شريطة ان لا يكون قد تم الحصول على تعويض بموجب وثيقة التأمين خلال مدة سريانها.
 
وتنص مواد التعليمات أيضاً على أن تلتزم الشركة فيما يتعلق بالمتطلبات المقدمة إليها وفقاً لأحكام النظام من خلال معالجة المطالبات الواردة إليها وإبلاغ طالب التعويض في حال رفض المطالبة بأسباب الرفض خطياً خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ استكمال المطالبة لجميع البيانات والوثائق اللازمة للبت فيها، إضافة إلى الالتزام بصرف مبلغ التعويض في حال قبول المطالبة والاتفاق على قيمتها خطياً خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ الاتفاق على قيمة المطالبة مع مراعاة أحكام المادة (5) من التعليمات المتعلقة بالتأمين على الحياة والوفاة الناجمة عن حادث وتأمين الحوادث التي تلحق بالعامل.
تابعوا هوا الأردن على