آخر الأخبار
ticker مديرية الأمن العام تكرّم "بنك الإسكان" تقديراً لجهوده في دعم السلامة المرورية ticker ورشة عمل في عمان الأهلية لتعزيز جودة رسائل الماجستير حول الأطر المنهجية للتميّز الأكاديمي ticker عمّان الأهلية تستضيف مبادرة طوّر نفسك DYE26 لتعزيز جاهزية الطلبة لسوق العمل ticker روسيا تعلن هدنة مؤقتة مع أوكرانيا ticker المخابرات الأمريكية تشير إلى أضرار محدودة ببرنامج إيران النووي ticker الإمارات العربية المتحدة تحمل إيران مسؤولية الاعتداءات وتداعياتها ticker ما سبب اختفاء صفحة نائب رئيس الوزراء عن X إكس ؟ ticker إصابة 3 أشقاء بإطلاق نار إثر خلافات في الرصيفة ticker وفاة سيدة ألقت نفسها من أعلى مبنى تجاري في عمان ticker الصحة العالمية: خطر فيروس هانتا على البشر ما يزال منخفضا ticker اتحاد الكرة يحسم الجدل .. مباراة تحديد بطل الدوري ستقام في إربد ticker 46 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم من مخيمي الزعتري والأزرق ticker الجيش يقوم بإجلاء 42 طفلاً و 75 مرافقاً من قطاع غزة ticker الصفدي لنظيره الإماراتي: الاردن يدعم خطوات الإمارات لحماية أمنها واستقرارها ticker الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الإمارات ticker القوات الأمريكية تغرق 6 زوارق إيرانية حاولت مهاجمة حركة الشحن ticker انخفاض الوفيات الناجمة عن حوادث السير بنسبة 21% ticker أخصائي تغذية يتعرض لـ 4 طعنات في مستشفى البشير ticker الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لـ 15 صاروخًا و4 مسيرات ticker الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات عبر الواجهة الحدودية الغربية

النيابة العامة الجمركية غير تابعة للمجلس القضائي .. وتحريك دعاوى التهرب بيد المدير العام

{title}
هوا الأردن -

قال رئيس محكمة الجمارك الاستئنافية القاضي حقي خريس ان طلب تحريك دعوى جريمة التهرب الجمركي الصادر عن مدير عام الجمارك يعتبر اجراء اداريا كونه غير صادر عن جهة قضائية مختصة.

وأوضح أنه يتم تحديد هوية المشتكى عليه والجرم بناء على كتاب مدير عام الجمارك، وتتقيد النيابة العامة الجمركية بما جاء في الكتاب، مشيرا الى أن المحكمة تتقيد بقرار الظن كما ورد من مدعي عام الجمارك ولا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها ملاحقة شخص لم يرد اسمه في قرار الظن.

وأكد القاضي خريس  أنه في حال صدور كتاب من المدير بملاحقة اشخاص 'يعاقب التهرب الجمركي دون جرم التهرب الضريبي'، وقامت النيابة العامة الجمركية بملاحقة الاشخاص الواردة اسماؤهم في كتاب تحريك الدعوى بجرمي التهرب الجمركي والضريبي، وتتصدى المحكمة من تلقاء نفسها وتصدر قرارا بعدم ملاحقة الاشخاص بجرم التهرب الضريبي لعدم شمول كتاب تحريك الدعوى من قبل مدير الجمارك بهذا الموضوع.

وبين خريس أنه إذا لم يتم ملاحقة مرتكب جريمة التهرب الجمركي خلال ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل من قبل النيابة العامة الجمركية حسب الاصول المشار اليها فإن دعوى الحق العام تسقط ويتم بيع البضاعة الممنوعة وفقا للتعليمات الصادرة عن وزير المالية كما تحدد الجهة التي تقوم بشراء هذه البضاعة من قبل مدير عام الجمارك.

وفي ذات السياق قال رئيس محكمة الجمارك الابتدائية القاضي بهجت مبيضين، ان محكمة الجمارك تختص بجرائم التهريب وجميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب خلافا لأحكام قانون الجمارك وقوانين الاستيراد والتصدير وقانون تشجيع الاستثمار والضريبة العامة على المبيعات، كما تختص بالنظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق الاتفاقيات الدولية التي يرتبط بها الاردن، والنظر بالاعتراض على قرارات التحصيل التي يصدرها مدير عام الجمارك وقرارات التغريم التي تصدر عن وزير المالية، اضافة الى توقيف وإخلاء سبيل الاشخاص المتهمين بارتكاب جرائم التهريب التي لم تكن قد أحيلت الى المحكمة بعد.

وحول التحقيقات التي تتم قبل وصول القضايا الى المحكمة أكد القاضي مبيضين أن النيابة العامة الجمركية هي التي تتولى التحقيق فيها وفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية، فالأصل أن لها مطلق الحرية في تحريك دعوى الحق العام وفي حال جريمة التهرب الجمركي فإن النيابة العامة الجمركية لا تملك حق تحريك دعوى الحق العام إلا بعد صدور طلب من مدير عام الجمارك بتحريكها بكتاب خطي سندا للمادة 211 من قانون الجمارك، وإذا لم يصدر الطلب الخطي من المدير أو من يقوم مقامه فلا تملك النيابة العامة الجمركية حق تحريكها.

وقال ان النيابة العامة الجمركية وفقا لقانون الجمارك غير تابعة للمجلس القضائي وإنما لوزارة المالية مضيفا أنها تشكل من مدعين عامين يعينهم وزير المالية من موظفي دائرة الجمارك ومضى على خدمتهم في الدائرة مدة تزيد على خمس سنوات وحسب التسلسل الاداري.

ونصت المادة 206 من قانون الجمارك على فرض غرامة على جريمة التهريب بحيث لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على الف دينار للمرة الاولى، وفي حال التكرار يجرم المهرب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات إضافة للغرامة المذكورة أو بإحدى العقوبتين.

كما نصت الفقرة (ب) من ذات المادة على غرامة جمركية كتعويض مدني للدائرة تختلف حسب نوع البضاعة فيما اذا كانت ممنوعة أو محصورة أو مقيدة، فبالنسبة للبضائع الممنوعة (المعينة التي يعينها وزير المالية) فإن الغرامة الجمركية تتراوح من ثلاثة أمثال القيمة لتلك البضاعة الى ستة أمثالها، أما البضائع التي يمنع استيرادها وتصديرها استنادا لقانون الجمارك أو أي تشريع آخر كقانون المواصفات والمقاييس وقانون الصيدلة وغيرها فتتراوح العقوبة فيها من مثلي القيمة الى ثلاثة أمثالها اضافة للرسوم.

كما نصت الفقرة (ج) على مصادرة البضائع موضوع التهريب في حال حجزها أو الحكم بما يعادل قيمتها مشتملة على الرسوم عند عدم حجزها، بالإضافة الى مصادرة وسائط النقل المستخدمة في عملية التهريب أو الغرامة المنصوص عليها في القانون.

تابعوا هوا الأردن على