آخر الأخبار
ticker بنك صفوة الإسلامي يعيّن رامي محمود رئيساً للخدمات المصرفية للشركات ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الحوراني وأبو عبيد ticker شراكة استراتيجية بين أورنج الأردن ودار الدواء للتنمية والاستثمار ticker خلال تجهيز أكبر قافلة مساعدات لغزة .. الملك: الهيئة الخيرية الهاشمية عكست صورة أردن النخوة ticker فعاليات ونشاطات متميزة لكلية العمارة والتصميم في عمان الأهلية ticker طب الأسنان في عمان الأهلية تنظم ورشة توعوية حول مرض السكري وآثاره ticker مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية وشركة (جوباك) ticker 12.1 مليار دينار أردني تحويلات نقدية عبر "كليك" خلال العام 2024 ticker القاهرة عمان وماستركارد يوقعان اتفاقا لتطوير المدفوعات العابرة للحدود ticker جمعية النقل السياحي تعفي الشركات من الاشتراكات لعام 2025 ticker رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الهنغاري ticker انطلاق بطولة الأمير الحسين الرابعة للشطرنج للجامعات ticker 23 بطولة ومعسكرا على الأجندة المزدحمة للمصارعة الأردنية في العام الجديد ticker "الأسد الأردني" جرّاح السيلاوي يتطلع لإلحاق أول خسارة بالروسي "سليمانوف" ticker العثور جثة لشاب مشنوقا في العقبة ticker رئيس مجلس الأعيان: الأردن قادر على مواجهة كل التحديات ticker وفد طلابي أميركي يزور مجلس الأعيان ticker انتصارات لاتحاد عمان والأهلي والجبيهة بدوري السلة ticker النائب عطية يطالب بتمديد إعفاء غرامة الضريبة والأقساط ticker لماذا يعهد الملك لولي العهد متابعة مجلس تكنولوجيا المستقبل ..؟؟

ما المقصود بمعاقبة الممتنع عن تقديم الخدمة العامة ؟

{title}
هوا الأردن -

قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني إن أبرز التعديلات التي طالت المشروع المعدل لقانون العقوبات الجديد تتمثل بتغليظ العقوبة على عدد من الأفعال منها الامتناع عن تقديم الخدمة العامة.

وأوضح التلهوني خلال مؤتمر صحافي عقد في رئاسة الوزراء الأحد، أن العقوبة ستغلظ على الموظفين الذين يمتنعون عن أداء الخدمة العامة المناطة بهم.

ورد التلهوني بأنه لا يقصد من تشديد العقوبة على الممتنعين عن تقديم الخدمة العامة منع الإضرابات، بل المقصود محاسبة من لا يقوم بهذه الخدمة في الحالات الطارئة.

لكن الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني لفت إلى أن الدستور والقانون حفظ حق المواطنين في الإضراب والاعتصام، إلا أنه في حال تسبب الإضراب بتخريب الحياة العامة فمن حق الدولة منعه.

وينص التعديل الجديد على أن "كل موظفٍ او مستخدم عاماً كان او خاصا امتنع عن العمل بهدف الضغط لتحقيق مطلب معين أو حرض على ذلك في المؤسسات التي تقدم خدمات عامة أو اساسية للجمهور يعاقب بالحبس مدة ثلاثة اشهر أو بالغرامة من خمسين ديناراً الى مائتي دينار ."

وبحسب التعديل "تعتبر من الخدمات العامة او الاساسية الخدمات التي تؤديها مؤسسة يتصل نشاطها بمرفق خدمي كالرعاية الصحية والكهرباء والمياه والهاتف والتعليم والقضاء والنقل."

وأفاد حقوقيون في وقت سابق بأن من حق الموظفين أن يعبروا عن رأيهم عبر تنفيذ الإضرابات، متسائلين عن الحريات العامة في حال تم منع الموظفين عن المطالبة بحقوقهم عبر الإضرابات.

ويرى الخبير القانوني يحيى الشقير أنه من المفترض بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المقر في الجريدة الرسمية، أن لا يتم إخضاع موظفين كالمعلمين إلى قيود قانونية تمنعهم من حق الإضراب، وأنه يجوز فقط "إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق".

وتظل مسألة إقرار مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات بداية، بيد مجلس النواب الذي من المفترض إحالة مشروع القانون المعدل إليه في غضون ساعات صباح الاثنين كحد أقصى، وفق ما صرحت به الحكومة.

يشار إلى أن من أبرز الإضرابات ما نفذه المعلمون في عام 2012 و 2014، إضافة إلى إضرابات أخرى نفذها الأطباء العاملون في القطاع العام وموظفو شركة الكهرباء وغيرها من الإضرابات.

تابعوا هوا الأردن على