آخر الأخبار
ticker إغلاق جزئي من إشارة السياحة حتى دوار القيروان في جرش ticker المصري يتفقد جاهزية بلديتي المفرق الكبرى والصفاوي للشتاء ticker ضبط 741 متسولا في الأردن الشهر الماضي ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي أبو تايه ticker الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات تُخرّج دفعة جديدة من المحاضرين ticker الترخيص المتنقل في الرصيفة من الأحد الى الخميس ticker الرواشدة يشارك في مهرجان "فريج الفن والتصميم" بقطر ticker 3.34 تريليون دولار احتياطيات الصين من النقد الأجنبي ticker قناة السويس تحقق أرقاما قياسية بعد وقف حرب غزة ticker الأردن الأول عربيا بمساهمة الصناعات التحويلية بالناتج المحلي ticker صادرات صناعة عمّان تكسر حاجز الــ 6 مليارات دينار في 10 أشهر ticker الملك يبدأ زيارة إلى اليابان ticker إسرائيل تهاجم أردوغان بعد مذكرة توقيف تركية ضد نتنياهو ticker الداخلية السورية: اتفاقية أمنية مع الأردن تشمل التدريب والعمليات والمعلومات ticker تدهور شاحنة سمك يغلق طريق الزرقاء - إربد ticker الأمن العام يدعو للإبلاغ عن سكن الأجانب خلال 48 ساعة تجنبا للغرامة ticker خبير يحذر: انسكاب "الباطون" في الطرقات يهدد المركبات والشوارع والبيئة ticker الحكومة: خدمة العلم تعزز الانتماء والانضباط وتعد جيلا واعيا ticker "النشامى" .. خطوات واثقة نحو تمثيل مشرّف في كأس العرب والمونديال ticker القبض على شخص اعترض سائحا لطلب أموال في العقبة

ما المقصود بمعاقبة الممتنع عن تقديم الخدمة العامة ؟

{title}
هوا الأردن -

قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني إن أبرز التعديلات التي طالت المشروع المعدل لقانون العقوبات الجديد تتمثل بتغليظ العقوبة على عدد من الأفعال منها الامتناع عن تقديم الخدمة العامة.

وأوضح التلهوني خلال مؤتمر صحافي عقد في رئاسة الوزراء الأحد، أن العقوبة ستغلظ على الموظفين الذين يمتنعون عن أداء الخدمة العامة المناطة بهم.

ورد التلهوني بأنه لا يقصد من تشديد العقوبة على الممتنعين عن تقديم الخدمة العامة منع الإضرابات، بل المقصود محاسبة من لا يقوم بهذه الخدمة في الحالات الطارئة.

لكن الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني لفت إلى أن الدستور والقانون حفظ حق المواطنين في الإضراب والاعتصام، إلا أنه في حال تسبب الإضراب بتخريب الحياة العامة فمن حق الدولة منعه.

وينص التعديل الجديد على أن "كل موظفٍ او مستخدم عاماً كان او خاصا امتنع عن العمل بهدف الضغط لتحقيق مطلب معين أو حرض على ذلك في المؤسسات التي تقدم خدمات عامة أو اساسية للجمهور يعاقب بالحبس مدة ثلاثة اشهر أو بالغرامة من خمسين ديناراً الى مائتي دينار ."

وبحسب التعديل "تعتبر من الخدمات العامة او الاساسية الخدمات التي تؤديها مؤسسة يتصل نشاطها بمرفق خدمي كالرعاية الصحية والكهرباء والمياه والهاتف والتعليم والقضاء والنقل."

وأفاد حقوقيون في وقت سابق بأن من حق الموظفين أن يعبروا عن رأيهم عبر تنفيذ الإضرابات، متسائلين عن الحريات العامة في حال تم منع الموظفين عن المطالبة بحقوقهم عبر الإضرابات.

ويرى الخبير القانوني يحيى الشقير أنه من المفترض بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المقر في الجريدة الرسمية، أن لا يتم إخضاع موظفين كالمعلمين إلى قيود قانونية تمنعهم من حق الإضراب، وأنه يجوز فقط "إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق".

وتظل مسألة إقرار مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات بداية، بيد مجلس النواب الذي من المفترض إحالة مشروع القانون المعدل إليه في غضون ساعات صباح الاثنين كحد أقصى، وفق ما صرحت به الحكومة.

يشار إلى أن من أبرز الإضرابات ما نفذه المعلمون في عام 2012 و 2014، إضافة إلى إضرابات أخرى نفذها الأطباء العاملون في القطاع العام وموظفو شركة الكهرباء وغيرها من الإضرابات.

تابعوا هوا الأردن على