آخر الأخبار
ticker اللواء الحنيطي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة أورنج ticker بنك الإسكان يوقع اتفاقية شراكة مع "رؤية عمان"للاستثمار والتطوير لتوفير صرافات آلية على أرصفة العاصمة ticker العيسوي: قوة الأردن بقيادته الهاشمية ووحدة شعبه وثبات مواقفه ticker رئيس جامعة عمان الأهلية يتسلم راية المهرجان التكنولوجي الوطني لعام 2026 ticker عمان الأهلية وشركة الألبان الأردنية "مها " توقعان اتفاقية مع جامعة البترا لتطوير منتج ألبان مبتكر يحمي الجهاز الهضمي ticker بالفيديو .. الحوراني يتحدث حول التصنيفات والمؤشر اللبناني والتعليم التقني ticker انطلاق مهرجان صيف عمّان 2025 في حدائق الحسين ticker الأردن سدد أكثر من 110 ملايين دولار لصندوق النقد خلال العام الحالي ticker الأمن ينشر نصائح وتحذيرات في ظل ارتفاع درجات الحرارة ticker روسيا تغلق القنصلية البولندية في كالينينغراد ticker الأرصاد: استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة السبت ticker دبلوماسيون: انعقاد المؤتمر الأممي بشأن حل الدولتين في 28 تموز ticker التربية تحدد موعد إعلان نتائج التوجيهي للدورة الصيفية ticker ولي العهد مشيدًا بجهود الدفاع المدني في سوريا: "الله يقويكم" ticker السير: مخالفات عكس الاتجاه تسببت بـ0.5% من وفيات حوادث عام 2024 ticker إصابة 4 أشخاص بانهيار سقف منزل في مخيم الزرقاء ticker صندوق النقد: أسعار الكهرباء في الأردن ضمن الأعلى إقليميًا ticker دمشق تعدّل وثائق الفلسطينيين: "مقيم" بدلًا من "فلسطيني سوري" ticker إسبانيا تدعو لتعليق الشراكة فورا بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ticker مؤشر مخاطر نزاهة البحث العلمي (RI²): مؤشر سام يسيء لسمعة الجامعات الأردنية

ما المقصود بمعاقبة الممتنع عن تقديم الخدمة العامة ؟

{title}
هوا الأردن -

قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني إن أبرز التعديلات التي طالت المشروع المعدل لقانون العقوبات الجديد تتمثل بتغليظ العقوبة على عدد من الأفعال منها الامتناع عن تقديم الخدمة العامة.

وأوضح التلهوني خلال مؤتمر صحافي عقد في رئاسة الوزراء الأحد، أن العقوبة ستغلظ على الموظفين الذين يمتنعون عن أداء الخدمة العامة المناطة بهم.

ورد التلهوني بأنه لا يقصد من تشديد العقوبة على الممتنعين عن تقديم الخدمة العامة منع الإضرابات، بل المقصود محاسبة من لا يقوم بهذه الخدمة في الحالات الطارئة.

لكن الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني لفت إلى أن الدستور والقانون حفظ حق المواطنين في الإضراب والاعتصام، إلا أنه في حال تسبب الإضراب بتخريب الحياة العامة فمن حق الدولة منعه.

وينص التعديل الجديد على أن "كل موظفٍ او مستخدم عاماً كان او خاصا امتنع عن العمل بهدف الضغط لتحقيق مطلب معين أو حرض على ذلك في المؤسسات التي تقدم خدمات عامة أو اساسية للجمهور يعاقب بالحبس مدة ثلاثة اشهر أو بالغرامة من خمسين ديناراً الى مائتي دينار ."

وبحسب التعديل "تعتبر من الخدمات العامة او الاساسية الخدمات التي تؤديها مؤسسة يتصل نشاطها بمرفق خدمي كالرعاية الصحية والكهرباء والمياه والهاتف والتعليم والقضاء والنقل."

وأفاد حقوقيون في وقت سابق بأن من حق الموظفين أن يعبروا عن رأيهم عبر تنفيذ الإضرابات، متسائلين عن الحريات العامة في حال تم منع الموظفين عن المطالبة بحقوقهم عبر الإضرابات.

ويرى الخبير القانوني يحيى الشقير أنه من المفترض بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المقر في الجريدة الرسمية، أن لا يتم إخضاع موظفين كالمعلمين إلى قيود قانونية تمنعهم من حق الإضراب، وأنه يجوز فقط "إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق".

وتظل مسألة إقرار مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات بداية، بيد مجلس النواب الذي من المفترض إحالة مشروع القانون المعدل إليه في غضون ساعات صباح الاثنين كحد أقصى، وفق ما صرحت به الحكومة.

يشار إلى أن من أبرز الإضرابات ما نفذه المعلمون في عام 2012 و 2014، إضافة إلى إضرابات أخرى نفذها الأطباء العاملون في القطاع العام وموظفو شركة الكهرباء وغيرها من الإضرابات.

تابعوا هوا الأردن على