آخر الأخبار
ticker الرقص الروسي و الدبكة الأردنية يلونان ليالي الهيبودروم في يومه العاشر ticker المسرح الشّماليّ يختتم آخر فعاليّاته في جرش ال40 ticker خوري ونعمة يجتمعان في أمسية مليئة بالحب في جرش الـ40 ticker مسرحية "المدعو صدفة" من البحرين تحصد جوائز مهرجان المونودراما المسرحي الرابع ticker الحسنات والعياصرة يصنعان من البساطة إبداعا انتاجيا صديقا للبيئة في مواجهة الفقر ticker مجموعة البنك الأردني الكويتي تعلن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2026 بصافي أرباح بلغ 57.6 مليون دينار ticker البدء بتنفيذ توسعة الطريق المؤدي إلى جسر الملك حسين بكلفة مليوني دينار ticker مفوضية اللاجئين: الأردن قدّم نموذجا رائدا في حماية اللاجئين ودمجهم في أنظمة التعليم والصحة ticker "سلطة العقبة" تطلق مسارا للدراجات الهوائية في وادي رم لتعزيز السياحة البيئية ticker المياه: ضبط اعتداءات على خطوط رئيسية لتعبئة صهاريج مخالفة في الرمثا ticker فرقة الحسين للموسيقى تشارك بعروض على مدار 6 أيام ضمن مهرجان جرش ticker "رؤية عمّان" توسع خدماتها لتشمل منطقة بسمان ticker "إدارة الترخيص": الرخصة الإلكترونية أصبحت معتمدة لدى الأمن العام والإدارات المرورية ticker "إدارة الأزمات" يستكمل اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني ticker "النواب" يضيف السكك إلى تعريف "الطريق" في معدل "الملكية العقارية" ticker ترامب: الولايات المتحدة وإسرائيل تعلّقان شنّ ضربات على إيران ticker "صندوق أموال الضمان": القرار الاستثماري مستقل وغير مرتبط بالقرار الحكومي ticker 15 حالة تسمم غذائي في الزرقاء .. واغلاق مطعم وضبط مالكه ticker °45.1 .. الأزرق تسجل أعلى درجة حرارة في الأردن السبت ticker مؤشرات على تصعيد أميركي جديد ضد إيران .. "ضربة مؤلمة" تقترب

30 الف دينار غرامة بحق من يتاجر بالمواد المدعومة حكوميا

{title}
هوا الأردن -

 تدخل التعديلات التي طرأت على قانون الصناعة والتجارة حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الجمعة والتي تتضمن تغليط العقوبات بحق من يتاجر بالمواد المدعومة (طحين، شعير، نخالة).


وتشمل التعديلات الجديدة اضافة بند خاص بالعقوبة على المتاجرة بالمواد الاساسية بحيث يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 30 الف دينار مع تحصيل فرق الدعم.


كما تتضمن التعديلات فيما يخص المادة (13) من القانون بحيث يفرض عقوبة على إخفاء أي مادة أساسية أو سلعة محددة السعر أو الامتناع عن بيعها للمستهلك دون مبرر أو بيعها بأعلى من السعر المحدد بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو الحبس (2-6) أشهر أول بكلتا العقوبتين بعد أن كانت الغرامة سابقا من (30-300) دينار.


وبحسب التعديلات الجديدة تم تغليظ العقوبة على الشريك في المخالفات في المادة (15) والخاصة بادارة خطة ترويجية دون الحصول على منفعة للمستهلك من خلال فرض غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد 3 آلاف دينار بعد أن كانت سابقا من (50-200) دينار.


تم تعديل المادة (7) من القانون بحيث تمنح الصلاحية لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تحديد أسعار أي مادة أساسية واي سلعة اخرى يراها ضرورية، بالاضافة الى منح مراقبي الاسواق المفوضون من الوزير اثناء قيامهم بمهامهم صفة الضابطة العدلية.


وتشمل التعديلات الغاء الفقرة الخاصة ببيع المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري من المادة (16) كونها من اختصاص المؤسسة العامة للغذاء والدواء وتم تغليظ العقوبة على من يقوم بمنع مراقبي الاسواق من القيام بمهامهم وكل من يخالف التعليمات الصادرة عن الوزارة (1000-3000)  دينار او بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن ستة أشهر او بكلتا العقوبتين.


كما تم الغاء نص المادة (17) والمتعلق بتكرار المخالفة للاستعاضة عنه بنص جديد يتضمن فقرة توقف ملاحقة من يقوم باداء الحد الادنى من الغرامة خلال 30 يوم من تاريخ الضبط، وفقرة أخرى تفرض الحد الاعلى من الغرامة على من تتكرر مخالفته اكثر من مرة خلال السنة الواحدة.


وتم تعديل المادة (12) من القانون باضافة بندين الى الفقرة (أ) والمتعلقة بالممارسات المحظورة بحيث تشمل عدم التزام التجار بالكفالات المقدمة عند بيع السلعة ، والاخرى معنية بحظر المتاجرة بالمواد المدعومة (الطحين والشعير والنخالة) او استخدامها في غير ما خصصت له.


وفقا للتعديلات الجديدة تم  إلغاء البند (5) من الفقرة (ب) من المادة (4) والخاص بدور الوزارة في تنظيم المعارض التجارية والصناعية ومراقبتها والذي أصبح من اختصاص هيئة الاستثمار وفقا لاحكام المادة (21/4) من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014.


تم الغاء المادة (5) من القانون والمتعلقة بالمدن الصناعية الخاصةحيث تم الغاء هذا النص سابقا بموجب المادة (47/ ز) من (قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014).الغد

تابعوا هوا الأردن على