آخر الأخبار
ticker رئيس عمّان الأهلية يكرّم فريق الجامعة الفائز بالمركز الثالث بمسابقة FinTech Rally ticker زين كاش ترعى الأندية الصيفية في عدد من المدارس ticker د. الحديدي من "عمان الأهلية" تفوز بجائزة أفضل ورقة علمية بمؤتمر دولي مرموق بلندن ticker رئيس عمّان الأهلية يكرّم د. ولاء الصمادي لتميّزها بمشروع أوروبي نوعي ticker المعشر: مؤتمر نيويورك دعا لإيجاد قوة دولية مؤقتة تحل مكان جيش الاحتلال ticker 217 وفاة بسبب حوادث السير في الأردن خلال 2024 ticker أورنج الأردن تشارك فيديو يسلط الضوء على أهم فعالياتها لشهر تموز ticker تكريم مسعفين انقذا طفلا تعرض للغرق في البلقاء ticker اطفاء شعلة مهرجان جرش في دورته الـ 39 ticker المستقلة للانتخاب: الإدارة المحلية تشكل مدخلا حقيقيا للإصلاح السياسي ticker الاردنيون على موعد مع عطلة رسمية ticker الحوثيون: نفذنا 3 عمليات على أهداف للعدو الإسرائيلي ticker أبو عبيدة: الأسرى لن يحصلوا على امتياز خاص في ظل جريمة التجويع والحصار ticker ملحس: استثمار أموال الضمان يخلق فرص عمل نوعية للأردنيين ticker الرحاحلة: الأردن لديه فائض تجاري مع الولايات المتحدة ticker الرفاعي يرعى المؤتمر الثاني للمرأة العربية والأردنية المغتربة ticker الصحفي احمد العياصره ضيف ختام بانوراما رجالات جرش ticker بانوراما رجالات جرش تختتم بتكريم الشيخ علي عقلة القواقزة ticker 1.519 مليار دينار أرباح الشركات المدرجة في البورصة خلال 6 أشهر ticker أبو صعيليك: تدريب نحو 20 ألف موظف حكومي العام الحالي

30 الف دينار غرامة بحق من يتاجر بالمواد المدعومة حكوميا

{title}
هوا الأردن -

 تدخل التعديلات التي طرأت على قانون الصناعة والتجارة حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الجمعة والتي تتضمن تغليط العقوبات بحق من يتاجر بالمواد المدعومة (طحين، شعير، نخالة).


وتشمل التعديلات الجديدة اضافة بند خاص بالعقوبة على المتاجرة بالمواد الاساسية بحيث يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 30 الف دينار مع تحصيل فرق الدعم.


كما تتضمن التعديلات فيما يخص المادة (13) من القانون بحيث يفرض عقوبة على إخفاء أي مادة أساسية أو سلعة محددة السعر أو الامتناع عن بيعها للمستهلك دون مبرر أو بيعها بأعلى من السعر المحدد بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو الحبس (2-6) أشهر أول بكلتا العقوبتين بعد أن كانت الغرامة سابقا من (30-300) دينار.


وبحسب التعديلات الجديدة تم تغليظ العقوبة على الشريك في المخالفات في المادة (15) والخاصة بادارة خطة ترويجية دون الحصول على منفعة للمستهلك من خلال فرض غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد 3 آلاف دينار بعد أن كانت سابقا من (50-200) دينار.


تم تعديل المادة (7) من القانون بحيث تمنح الصلاحية لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تحديد أسعار أي مادة أساسية واي سلعة اخرى يراها ضرورية، بالاضافة الى منح مراقبي الاسواق المفوضون من الوزير اثناء قيامهم بمهامهم صفة الضابطة العدلية.


وتشمل التعديلات الغاء الفقرة الخاصة ببيع المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري من المادة (16) كونها من اختصاص المؤسسة العامة للغذاء والدواء وتم تغليظ العقوبة على من يقوم بمنع مراقبي الاسواق من القيام بمهامهم وكل من يخالف التعليمات الصادرة عن الوزارة (1000-3000)  دينار او بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن ستة أشهر او بكلتا العقوبتين.


كما تم الغاء نص المادة (17) والمتعلق بتكرار المخالفة للاستعاضة عنه بنص جديد يتضمن فقرة توقف ملاحقة من يقوم باداء الحد الادنى من الغرامة خلال 30 يوم من تاريخ الضبط، وفقرة أخرى تفرض الحد الاعلى من الغرامة على من تتكرر مخالفته اكثر من مرة خلال السنة الواحدة.


وتم تعديل المادة (12) من القانون باضافة بندين الى الفقرة (أ) والمتعلقة بالممارسات المحظورة بحيث تشمل عدم التزام التجار بالكفالات المقدمة عند بيع السلعة ، والاخرى معنية بحظر المتاجرة بالمواد المدعومة (الطحين والشعير والنخالة) او استخدامها في غير ما خصصت له.


وفقا للتعديلات الجديدة تم  إلغاء البند (5) من الفقرة (ب) من المادة (4) والخاص بدور الوزارة في تنظيم المعارض التجارية والصناعية ومراقبتها والذي أصبح من اختصاص هيئة الاستثمار وفقا لاحكام المادة (21/4) من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014.


تم الغاء المادة (5) من القانون والمتعلقة بالمدن الصناعية الخاصةحيث تم الغاء هذا النص سابقا بموجب المادة (47/ ز) من (قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014).الغد

تابعوا هوا الأردن على