آخر الأخبار
ticker البس: الأردن لن يتأثر بارتفاع أسعار الأسمدة عالمياً ticker طاقم حكام سوري لإدارة مباراة الفيصلي والحسين ticker الصوامع : 20 ألف طن سعة المستودعات المخصصة للتأجير بأسعار تفضيلية ticker توجه حكومي لأتمتة الخدمات البلدية وسط مطالبات بضمان عدالة توزيع الخدمات ticker تراجع طلبات ترخيص محطات شحن المركبات الكهربائية 54 % ticker تنظيم صارم للنقل الذكي .. ومهلة تصويب الأوضاع تقترب من نهايتها ticker ترامب: سنحسم مصير مفاوضات إيران خلال 24 ساعة ticker دراسة: سوق العمل الأردني يعاني اختلالات بنيوية عميقة ticker استقرار نسبي للإسترليني أمام الدولار واليورو ticker قفزة قياسية في أسعار نفط بحر الشمال ticker مجلس محافظة جرش يُجري مناقلات مالية لدعم وتسريع مشاريع قطاع المياه ticker توقعات بخفض أسعار الفائدة عقب تراجع أسعار الطاقة ticker التضخم في الولايات المتحدة يتسارع بأعلى وتيرة منذ 2022 ticker أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على تباين ticker لبنان وإسرائيل يجريان أول اتصال عبر سفيريهما في واشنطن ticker بعبارة غامضة .. ترامب يتحدث عن تغيير جذري في العالم ticker قراصنة الوعي .. السيادة في مواجهة الرواية المفخخة ticker الوفد الإيراني برئاسة قاليباف يصل باكستان ticker الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بـ 3 طائرات مسيرة ticker باكستان: مفاوضات واشنطن وطهران مصيرية "إما النجاح أو الفشل"

الجرائم المشمولة بالعفو العام

{title}
هوا الأردن -

شمل قانون العفو العام الذي اقره مجلس النواب اليوم الاثنين جرائم التهديد والابتزاز والذم والقدح والتحقير والمياه والكهرباء والجرائم الالكترونية والغش اضرارا بالدائنين من دون اسقاط الحق الشخصي.

كما قرر شمول بعض جرائم السرقة الجنائية والسلب والتزوير الجنائي بالعفو العام.

كما شمل العفو العام التهديد والابتزاز من دون اسقاط الحق الشخصي.

واشترط على جرائم الافلاس الاحتيالي والغش اسقاط الحق الشخصي لشموله بالعفو العام.

كما شمل جرائم الرشوة والاختلاس والاستثمار بالوظيفة.

وشمل مجلس النواب في مشروع قانون جرائم الغش اضرارا بالدائنين دون اسقاط الحق الشخصي.

كما شمل جرائم القتل في حال اسقاط الحق الشخصي المنصوص عليه في المادة 326 والفقرتين 3 و1 من المادة 327 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والشروع المنصوص عليه في الفقرتين 2و4 من المادة 327 والشروع في المادة 328 من قانون العقوبات ذاته.

وشمل ايضا كل من تعاطى او هرب او استورد او انتج او صنع او حاز او اشترى او زرع اي من مواد المخدر والمؤثرات العقلية او المستحضرات والنباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة بقصد تعاطيها من دون ان يعتبر الفعل سابقة جرمية، او قيدا امنيا بحق مرتكبه، للمرة الأولى.

وشمل المشروع جرائم الاستغلال المتعلقة بنزع الاعضاء اذا كانت لمنفعة احد اصول او فروع المشتكى عليه.

وشمل قوانين العمل والاقامة اضافة الى جرائم التسبب بالوفاة والضرب المفضي للموت والايذاء والمشاجرات والافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة بالعفو، شريطة اسقاط الحق الشخصي.

وعدل المجلس على قرار اللجنة القانونية بشمول جميع قضايا الشيكات، وجعلها شمول قضايا الشيكات بشرط اسقاط الحق الشخصي.

تابعوا هوا الأردن على