آخر الأخبار
ticker الحسين يهزم الوحدات ويحافظ على صدارة دوري المحترفين ticker فلسطين والميثاق النيابيتان تدينان تصريحات سفير أميركا في إسرائيل ticker الدوريات الخارجية تواصل تنفيذ مبادرة "إفطار صائم" ticker الهيئة العامة للطيران المدني السورية تتسلم إدارة مطار القامشلي ticker الأوقاف تطلق فعالية أسبوعية بعنوان "معاً لحي أنظف" ticker انطلاق مبادرة سبيل أهل الخير في لواء بصيرا ticker مسجد كفرنجة الكبير .. إرث معماري ومجتمعي متجذر ticker القطايف طبق الحلويات الأكثر شعبية في رمضان ticker ربع مليون أردني ينفذون 7 ملايين ساعة تطوع ticker الجامعة العربية تدين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل ticker العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة المطرمي ticker أمين عام وزارة الصحة يتفقد مراكز صحية في إربد ticker 12 مليون دينار أرباح مجموعة الخليج للتأمين – الأردن لعام 2025 ticker انتخاب المهندس بشار عرفة رئيساً لمجلس إدارة شركة الحوسبة الصحية ticker الأردن وفنزويلا يبحثان التعاون في قطاعات اقتصادية عديدة ticker أزمة زيت الزيتون .. متخصصون يدعون لخطة استباقية للموسم المقبل ticker الاستهلاكية المدنية توقف بيع زيت الزيتون بسبب الازدحامات .. وتعلق ticker الأردن: تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب بشأن السيطرة على الشرق الأوسط عبثية ticker أمطار مرتقبة في خامس أيام رمضان ticker البيت الأبيض: ترامب لن يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم

الجرائم المشمولة بالعفو العام

{title}
هوا الأردن -

شمل قانون العفو العام الذي اقره مجلس النواب اليوم الاثنين جرائم التهديد والابتزاز والذم والقدح والتحقير والمياه والكهرباء والجرائم الالكترونية والغش اضرارا بالدائنين من دون اسقاط الحق الشخصي.

كما قرر شمول بعض جرائم السرقة الجنائية والسلب والتزوير الجنائي بالعفو العام.

كما شمل العفو العام التهديد والابتزاز من دون اسقاط الحق الشخصي.

واشترط على جرائم الافلاس الاحتيالي والغش اسقاط الحق الشخصي لشموله بالعفو العام.

كما شمل جرائم الرشوة والاختلاس والاستثمار بالوظيفة.

وشمل مجلس النواب في مشروع قانون جرائم الغش اضرارا بالدائنين دون اسقاط الحق الشخصي.

كما شمل جرائم القتل في حال اسقاط الحق الشخصي المنصوص عليه في المادة 326 والفقرتين 3 و1 من المادة 327 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والشروع المنصوص عليه في الفقرتين 2و4 من المادة 327 والشروع في المادة 328 من قانون العقوبات ذاته.

وشمل ايضا كل من تعاطى او هرب او استورد او انتج او صنع او حاز او اشترى او زرع اي من مواد المخدر والمؤثرات العقلية او المستحضرات والنباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة بقصد تعاطيها من دون ان يعتبر الفعل سابقة جرمية، او قيدا امنيا بحق مرتكبه، للمرة الأولى.

وشمل المشروع جرائم الاستغلال المتعلقة بنزع الاعضاء اذا كانت لمنفعة احد اصول او فروع المشتكى عليه.

وشمل قوانين العمل والاقامة اضافة الى جرائم التسبب بالوفاة والضرب المفضي للموت والايذاء والمشاجرات والافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة بالعفو، شريطة اسقاط الحق الشخصي.

وعدل المجلس على قرار اللجنة القانونية بشمول جميع قضايا الشيكات، وجعلها شمول قضايا الشيكات بشرط اسقاط الحق الشخصي.

تابعوا هوا الأردن على