آخر الأخبار
ticker إصدار 113.3 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا لغاية آذار ticker إحباط تهريب 2389 كروز دخان عبر مركز حدود الكرامة ticker خريج صيدلة عمان الأهلية يحرز لقب أفضل إنجاز لعام 2024 في Viatris العالمية ticker رئيس الوزراء يشيد بتخصيص شركة البوتاس 30 مليون دينار على مدى 3 سنوات لمشروع المسؤولية المجتمعية ticker زين والأردنية لرياضة السيارات تُجددان شراكتهما الاستراتيجية ticker البحث الجنائي يكشف ملابسات جريمة قتل سيّدة في عام 2006 في محافظة الكرك ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشائر السواعير والأزايدة والشديفات والأرتيمة ticker الأردنيون خلف نشميات السلة في مواجهة ايران اليوم ticker عمان الأهلية تحتفل بيوم العلم الأردني بأجواء مميزة ticker معرض للجامعات الأردنية في السعودية ticker رابطة العالم الإسلامي تؤكد وقوفها وتضامنها مع الأردن ticker الأمم المتحدة: 500 ألف نزحوا بغزة منذ منتصف آذار الماضي ticker منتخب السلة للسيدات يفوز على نظيره السوري ticker صرح الشهيد يحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني ticker رابطة علماء الأردن تستنكر كلِّ أشكال العبث أو المساس بأمن المملكة ticker بالصور .. جامعة البلقاء التطبيقية تحتفل بيوم العلم الاردني ticker الدبعي يرعى ختام مسابقة هواوي الإقليمية لتقنية المعلومات في عمّان ticker المهندسين : نُحيّي جهود أجهزتنا الأمنية ونؤكد أن أمن الأردن فوق كل اعتبار ticker معهد العناية بصحة الأسرة يحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني ticker سفيرة جديدة لـ بروناي في الأردن

الجرائم المشمولة بالعفو العام

{title}
هوا الأردن -

شمل قانون العفو العام الذي اقره مجلس النواب اليوم الاثنين جرائم التهديد والابتزاز والذم والقدح والتحقير والمياه والكهرباء والجرائم الالكترونية والغش اضرارا بالدائنين من دون اسقاط الحق الشخصي.

كما قرر شمول بعض جرائم السرقة الجنائية والسلب والتزوير الجنائي بالعفو العام.

كما شمل العفو العام التهديد والابتزاز من دون اسقاط الحق الشخصي.

واشترط على جرائم الافلاس الاحتيالي والغش اسقاط الحق الشخصي لشموله بالعفو العام.

كما شمل جرائم الرشوة والاختلاس والاستثمار بالوظيفة.

وشمل مجلس النواب في مشروع قانون جرائم الغش اضرارا بالدائنين دون اسقاط الحق الشخصي.

كما شمل جرائم القتل في حال اسقاط الحق الشخصي المنصوص عليه في المادة 326 والفقرتين 3 و1 من المادة 327 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والشروع المنصوص عليه في الفقرتين 2و4 من المادة 327 والشروع في المادة 328 من قانون العقوبات ذاته.

وشمل ايضا كل من تعاطى او هرب او استورد او انتج او صنع او حاز او اشترى او زرع اي من مواد المخدر والمؤثرات العقلية او المستحضرات والنباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة بقصد تعاطيها من دون ان يعتبر الفعل سابقة جرمية، او قيدا امنيا بحق مرتكبه، للمرة الأولى.

وشمل المشروع جرائم الاستغلال المتعلقة بنزع الاعضاء اذا كانت لمنفعة احد اصول او فروع المشتكى عليه.

وشمل قوانين العمل والاقامة اضافة الى جرائم التسبب بالوفاة والضرب المفضي للموت والايذاء والمشاجرات والافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة بالعفو، شريطة اسقاط الحق الشخصي.

وعدل المجلس على قرار اللجنة القانونية بشمول جميع قضايا الشيكات، وجعلها شمول قضايا الشيكات بشرط اسقاط الحق الشخصي.

تابعوا هوا الأردن على