آخر الأخبار
ticker مندوباً عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي المجالي والفايز والهميسات والصحن ticker للمرة الرابعة على التوالي .. البنك الأردني الكويتي يحصد جائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في الأردن" ticker رسمياً .. لجنة عمومية "المقاولين" تخاطب وزير الأشغال بنتائج اجتماع "الكراج" - وثيقة ticker توجه حكومي لتشكيل لجنة إدارة مؤقتة لنقابة المقاولين ticker وزير خارجية العراق: نرفض أي اعتداء يطال الأردن ودول الخليج ticker ولي العهد: تطوير البنية التحتية الرقمية لتحسين خدمات الإنترنت في المدارس ticker سيدة تقتل طفلتيها رميا بالرصاص ثم تقتل نفسها في الرمثا ticker النزاهة تكشف عن استغلال مسؤولين سابقين مواقعهم لتحقيق منافع ticker الرئيس الأوكراني يصل المملكة ضمن جولته الإقليمية ticker الأردن يدين منع الاحتلال وصول بطريرك اللاتين لكنيسة القيامة وإقامة قدّاس أحد الشعانين ticker إدارة الازمات للأردنيين: توقفوا عن التهافت على شراء السلع وتخزينها ticker نحو 450 ألف متقدم عبر هيئة الخدمة .. إصدار الكشف التنافسي لوظائف 2026 ticker الحكومة: وضعنا سياسة للتعامل بتدرج مع ارتفاع أسعار الطاقة ticker الحكومة: الحرب لن تثنينا عن المضي في المشاريع والبرامج ticker حجازين يعلن عن حزم سياحية بأسعار تفضيلية لدعم القطاع ticker الأمن يتعامل مع 26 بلاغا لسقوط شظايا صواريخ .. وتضرر مركبات ticker الجيش: استهداف الأردن بصاروخ ومسيرتين خلال 24 ساعة واعتراضها بنجاح ticker الترخيص تبدأ تطبيق نظام خصم الرسوم التشجيعي ticker الجيش يضبط 3 اشخاص حاولوا التسلل عبر الحدود ticker الاحتلال يغلق الأقصى لليوم الـ30 .. ودعوات لاقتحامه في عيد الفصح

"جنايات إربد" تقضي بعدم مسؤولية عشريني عن جناية اغتصاب فتاة وفض بكارتها

{title}
هوا الأردن -

قضت محكمة الجنايات الكبرى في إربد بعدم مسؤولية عشريني عن جناية مواقعة انثى اكملت الـ 12 ولم تكمل 15 من عمرها المقترن بفض البكارة بحدود المادة 294/1 من قانون العقوبات، وفق وكلاء المتهم المحاميان حاتم بني حمد ومحمد بني حمد.


وتتلخص وقائع القضية، حسبما جاء باسناد النيابة العامة ان المجني عليها وهي على معرفة سابقة بالمتهم، حيث سبق للاخير ان تقدم لخطبتها وقد رفضه اهلها ولاكثر من مرة، على اثرها اتفقت معه على الهروب من منزل اهلها وغادرت منزل ذويها وقام المتهم باصطحبها الى عمارة تحت الانشاء وهناك خلع كل منهما ملابسه وقام المتهم بمواقعتها وفض بكارتها.


وحسب الوقائع انه وبعد مغادرتهما العمارة ضبطتها الشرطة، حيث تم اقتيادهما الى حماية الاسرة وتم ايقاع الفحص الطبي على المجني عليها وتبين وجود تمزقات حديثة في غشاء البكارة كما تبين بان الحيوانات والخلايا الطلائية وبالتحقيق مع المتهم اعترف بارتكابه الجرم المسند الية وجرت الملاحقة.


وبالمحاكمة الجارية علنا بحضور المدعي العام والمتهم ووكيله اعترف المتهم امام المدعي عام اربد والذي كان واضحا وصريحا ومطابقا للواقع والحقيقة وظروف القضية وملابساتها وتقنع به المحكمة ويرتاح له ضميرها والذي جاء فيه (انني مذنب وهناك علاقة غرامية بيني وبين الفتاه وطلبتها للزواج، الا ان اهلها رفضوا واتفقت انا واياها على الهروب واخذتها الى عمارة وقمت بممارسة الجنس معها بارادتها وبعدها توجهنا الى عمان وفي الطريق تم القاء القبض علينا من قبل الشرطة واقوالي لدى الشرطة في حماية الاسرة صحيحة واخذت مني بطوعي واختياري وارغب بالزواج منها).


كما جاءت شهادة الفتاة لدى المدعي العام (انني اعرف المتهم وتعرفت عليه منذ 5 شهور لقرب منزلنا من منزله واخذت اتواصل مع عن طريق الهاتف واصبحت علاقة غرامية بين وبينه وتقدم لخطبتي اكثر من مرة الا ان اهلي رفضوا وكانوا اهلي بدهم يرجعوني الى سوريا واتفقت انا والمتهم ان نهرب الى عمارة مهجورة وقمنا ببمارسة الجنس بمحض اراداتي).


وتبين بصورة القيد المدني الفردي الخاصة بالفتاة الى انها من مواليد 2001 وليس كما ورد بلائحة الاتهام.


وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة فان الفعل الذي قارفه المتهم والمتمثل بممارسة الجنس مع المجنى عليها ممارسة الازواج وحيث تبين بان عمرها عند الواقعة وحسب شهادة ميلادها المبرر اكثر من 18 سنة وفضه لبكارتها تشكل كافة اركان وعناصر جناية الاغتصاب خلافا لاحكام المادة 292)/1/أ) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (301/1/ب) من ذات القانون وليس جناية مواقعة انثى اكملت الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها المقترن بفض البكارة خلافا لاحكام المادة (294/1) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (301/1/ب) من ذات القانون.


وحيث ان جناية الاغتصاب خلافا لاحكام المادة (292/1/أ) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (301/1/ب) من ذات القانون استجوب المشرع لقيامها وجوب توافر عنصر الاكراه وانعدام الرضا لدى المشتكية اي ان تتم افعال الاعتداء الجنسي الواقعة عليها على خلاف اراداتها وهذا ما توصلت محكمتنا الى عكسه.


وتوصلت المحكمة ان معاشرة المتهم للمجني عليها وفضه بكارتها كان بموافقتها ورضاها وانها هربت مع المتهم بارادتها حسب اقوالها وشهادتها.


لذلك وتاسيسا عليه، تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة (236) من قانون اصول المحاكمات الجزائية اعلان عدم مسؤولية المتهم عن جناية الاغتصاب خلافا لاحكام المادة (292/1/أ) ةبدلالة المادة (301/1/ب) من قانون العقوبات كون فعله لا يشكل جرما يعاقب عليىة القانون لانعدام الاكراه وتوافر الرضا.

تابعوا هوا الأردن على