آخر الأخبار
ticker الترخيص المتنقل للمركبات بلواء بني كنانة الاثنين ticker الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني لبلاده ticker حسان يؤكد التزام الحكومة بالدعم المطلق للجهاز القضائي ticker مكافحة المخدرات تلقي القبض على 19 تاجراً ومروجاً للمخدرات خلال تعاملها مع عدد من القضايا النوعية في مختلف محافظات المملكة ticker بالصور .. العيسوي يلتقي وفدا من ملتقى أبناء عشيرة الزيود ticker هيئة تنشيط السياحة والجمعية الاردنية اليابانية للصداقة وسفارة اليابان ينظمون فعالية احتفالاً بالذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية ticker نائب الملك يؤكد أهمية العلوم الرقمية والتكنولوجية في تحسين فرص الشباب بسوق العمل ticker كابيتال بنك يوقع اتفاقية مع نادي عمّان للجولف ليرتقي بتجربة كبار عملائه المصرفية ticker أورنج الأردن تطلق حملة "ابدأ وما تستنى-النت الأقوى عنا"بمناسبة العودة إلى المدارس ticker زين ومؤسسة لوياك تطلقان برنامج التدريب العملي "مُستقبلك زين" ticker العربي الاسلامي يطلق خدمة فتح الحساب رقمياً ticker عمان الأهلية تستضيف قمة التايمز للجامعات العربية 2024 ticker الملكة رانيا : نستحق جميعاً نظاماً عالمياً يُقابل جرائم الحرب والانتهاكات بالعواقب لا بالاستثناءات ticker كلية العلوم الطبية المساندة في عمان الأهلية تنظم يوم التغيير ticker موظفو أورنج الأردن يتطوعون في اليوم العالمي لتنظيف البيئة للمساهمة في نظافة غابات اشتفينا بعجلون بالشراكة مع مبادرة أهل البلد ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة القطيشات ticker الجيل الخامس يعيد تشكيل مفهوم الترفيه في الأردن ticker مشاركة متميزة لطلبة عمان الأهلية ببرنامج إعداد قادة الذكاء الاصطناعي ticker الأردن يرحب بقرار الأمم المتحدة بعدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية ticker الحكومة تتقبَّل التَّهاني في "رئاسة الوزراء" الجمعة

"جنايات إربد" تقضي بعدم مسؤولية عشريني عن جناية اغتصاب فتاة وفض بكارتها

{title}
هوا الأردن -

قضت محكمة الجنايات الكبرى في إربد بعدم مسؤولية عشريني عن جناية مواقعة انثى اكملت الـ 12 ولم تكمل 15 من عمرها المقترن بفض البكارة بحدود المادة 294/1 من قانون العقوبات، وفق وكلاء المتهم المحاميان حاتم بني حمد ومحمد بني حمد.


وتتلخص وقائع القضية، حسبما جاء باسناد النيابة العامة ان المجني عليها وهي على معرفة سابقة بالمتهم، حيث سبق للاخير ان تقدم لخطبتها وقد رفضه اهلها ولاكثر من مرة، على اثرها اتفقت معه على الهروب من منزل اهلها وغادرت منزل ذويها وقام المتهم باصطحبها الى عمارة تحت الانشاء وهناك خلع كل منهما ملابسه وقام المتهم بمواقعتها وفض بكارتها.


وحسب الوقائع انه وبعد مغادرتهما العمارة ضبطتها الشرطة، حيث تم اقتيادهما الى حماية الاسرة وتم ايقاع الفحص الطبي على المجني عليها وتبين وجود تمزقات حديثة في غشاء البكارة كما تبين بان الحيوانات والخلايا الطلائية وبالتحقيق مع المتهم اعترف بارتكابه الجرم المسند الية وجرت الملاحقة.


وبالمحاكمة الجارية علنا بحضور المدعي العام والمتهم ووكيله اعترف المتهم امام المدعي عام اربد والذي كان واضحا وصريحا ومطابقا للواقع والحقيقة وظروف القضية وملابساتها وتقنع به المحكمة ويرتاح له ضميرها والذي جاء فيه (انني مذنب وهناك علاقة غرامية بيني وبين الفتاه وطلبتها للزواج، الا ان اهلها رفضوا واتفقت انا واياها على الهروب واخذتها الى عمارة وقمت بممارسة الجنس معها بارادتها وبعدها توجهنا الى عمان وفي الطريق تم القاء القبض علينا من قبل الشرطة واقوالي لدى الشرطة في حماية الاسرة صحيحة واخذت مني بطوعي واختياري وارغب بالزواج منها).


كما جاءت شهادة الفتاة لدى المدعي العام (انني اعرف المتهم وتعرفت عليه منذ 5 شهور لقرب منزلنا من منزله واخذت اتواصل مع عن طريق الهاتف واصبحت علاقة غرامية بين وبينه وتقدم لخطبتي اكثر من مرة الا ان اهلي رفضوا وكانوا اهلي بدهم يرجعوني الى سوريا واتفقت انا والمتهم ان نهرب الى عمارة مهجورة وقمنا ببمارسة الجنس بمحض اراداتي).


وتبين بصورة القيد المدني الفردي الخاصة بالفتاة الى انها من مواليد 2001 وليس كما ورد بلائحة الاتهام.


وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة فان الفعل الذي قارفه المتهم والمتمثل بممارسة الجنس مع المجنى عليها ممارسة الازواج وحيث تبين بان عمرها عند الواقعة وحسب شهادة ميلادها المبرر اكثر من 18 سنة وفضه لبكارتها تشكل كافة اركان وعناصر جناية الاغتصاب خلافا لاحكام المادة 292)/1/أ) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (301/1/ب) من ذات القانون وليس جناية مواقعة انثى اكملت الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها المقترن بفض البكارة خلافا لاحكام المادة (294/1) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (301/1/ب) من ذات القانون.


وحيث ان جناية الاغتصاب خلافا لاحكام المادة (292/1/أ) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (301/1/ب) من ذات القانون استجوب المشرع لقيامها وجوب توافر عنصر الاكراه وانعدام الرضا لدى المشتكية اي ان تتم افعال الاعتداء الجنسي الواقعة عليها على خلاف اراداتها وهذا ما توصلت محكمتنا الى عكسه.


وتوصلت المحكمة ان معاشرة المتهم للمجني عليها وفضه بكارتها كان بموافقتها ورضاها وانها هربت مع المتهم بارادتها حسب اقوالها وشهادتها.


لذلك وتاسيسا عليه، تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة (236) من قانون اصول المحاكمات الجزائية اعلان عدم مسؤولية المتهم عن جناية الاغتصاب خلافا لاحكام المادة (292/1/أ) ةبدلالة المادة (301/1/ب) من قانون العقوبات كون فعله لا يشكل جرما يعاقب عليىة القانون لانعدام الاكراه وتوافر الرضا.

تابعوا هوا الأردن على