آخر الأخبار
ticker مركز زها الثقافي يتسلم قطعة أرض لإنشاء فرع البلقاء ticker حقيقة اقتحام ملثمين لمسجد في منطقة البنيات والاعتداء على المصلين ticker النشامى يتعادل مع كوريا الشمالية وديا ticker المبادرات التطوعية في رمضان .. تلاحم مجتمعي يُعزز قيم العطاء ticker مطالب بإعادة تأهيل الطريق الزراعي في منطقة الجميما ticker مندوباً عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الفاعوري وأبو ضريس ticker البحوث الزراعية يقيم إفطارا للأيتام والأسر العفيفة في عين الباشا ticker بحث إنشاء مزرعة للطاقة الشمسية لدعم دور العبادة في البلقاء ticker بلدية غرب إربد تطلق ورشة متنقلة لصيانة الآليات في مواقع العمل ticker وفد سياحي أردني يزور موسكو ticker العضايلة يتسلّم جوائز ذهبية لشركات أردنية فازت بمسابقة الأهرام لزيت الزيتون ticker أوقاف المفرق: تكليف 400 إمام لصلاة التراويح في المحافظة ticker انكماش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع في يناير ticker ارتفاع الإسترليني بشكل طفيف أمام الدولار ticker مؤشر الأسهم اليابانية يتعافى ويغلق على ارتفاع ticker لاغارد تحذر: تصعيد حرب الرسوم خطر على الاقتصاد العالمي ticker الأسهم الأوروبية ترتفع لكنها تسجل أكبر انخفاض أسبوعي في ثلاثة أشهر ticker الأمن العام : لا توجه تنظيميا في مشاجرة داخل مسجد بالمقابلين ticker ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع ticker روسيا تسجل أعلى مستوى للتضخم خلال عامين

"جنايات إربد" تقضي بعدم مسؤولية عشريني عن جناية اغتصاب فتاة وفض بكارتها

{title}
هوا الأردن -

قضت محكمة الجنايات الكبرى في إربد بعدم مسؤولية عشريني عن جناية مواقعة انثى اكملت الـ 12 ولم تكمل 15 من عمرها المقترن بفض البكارة بحدود المادة 294/1 من قانون العقوبات، وفق وكلاء المتهم المحاميان حاتم بني حمد ومحمد بني حمد.


وتتلخص وقائع القضية، حسبما جاء باسناد النيابة العامة ان المجني عليها وهي على معرفة سابقة بالمتهم، حيث سبق للاخير ان تقدم لخطبتها وقد رفضه اهلها ولاكثر من مرة، على اثرها اتفقت معه على الهروب من منزل اهلها وغادرت منزل ذويها وقام المتهم باصطحبها الى عمارة تحت الانشاء وهناك خلع كل منهما ملابسه وقام المتهم بمواقعتها وفض بكارتها.


وحسب الوقائع انه وبعد مغادرتهما العمارة ضبطتها الشرطة، حيث تم اقتيادهما الى حماية الاسرة وتم ايقاع الفحص الطبي على المجني عليها وتبين وجود تمزقات حديثة في غشاء البكارة كما تبين بان الحيوانات والخلايا الطلائية وبالتحقيق مع المتهم اعترف بارتكابه الجرم المسند الية وجرت الملاحقة.


وبالمحاكمة الجارية علنا بحضور المدعي العام والمتهم ووكيله اعترف المتهم امام المدعي عام اربد والذي كان واضحا وصريحا ومطابقا للواقع والحقيقة وظروف القضية وملابساتها وتقنع به المحكمة ويرتاح له ضميرها والذي جاء فيه (انني مذنب وهناك علاقة غرامية بيني وبين الفتاه وطلبتها للزواج، الا ان اهلها رفضوا واتفقت انا واياها على الهروب واخذتها الى عمارة وقمت بممارسة الجنس معها بارادتها وبعدها توجهنا الى عمان وفي الطريق تم القاء القبض علينا من قبل الشرطة واقوالي لدى الشرطة في حماية الاسرة صحيحة واخذت مني بطوعي واختياري وارغب بالزواج منها).


كما جاءت شهادة الفتاة لدى المدعي العام (انني اعرف المتهم وتعرفت عليه منذ 5 شهور لقرب منزلنا من منزله واخذت اتواصل مع عن طريق الهاتف واصبحت علاقة غرامية بين وبينه وتقدم لخطبتي اكثر من مرة الا ان اهلي رفضوا وكانوا اهلي بدهم يرجعوني الى سوريا واتفقت انا والمتهم ان نهرب الى عمارة مهجورة وقمنا ببمارسة الجنس بمحض اراداتي).


وتبين بصورة القيد المدني الفردي الخاصة بالفتاة الى انها من مواليد 2001 وليس كما ورد بلائحة الاتهام.


وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة فان الفعل الذي قارفه المتهم والمتمثل بممارسة الجنس مع المجنى عليها ممارسة الازواج وحيث تبين بان عمرها عند الواقعة وحسب شهادة ميلادها المبرر اكثر من 18 سنة وفضه لبكارتها تشكل كافة اركان وعناصر جناية الاغتصاب خلافا لاحكام المادة 292)/1/أ) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (301/1/ب) من ذات القانون وليس جناية مواقعة انثى اكملت الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها المقترن بفض البكارة خلافا لاحكام المادة (294/1) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (301/1/ب) من ذات القانون.


وحيث ان جناية الاغتصاب خلافا لاحكام المادة (292/1/أ) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (301/1/ب) من ذات القانون استجوب المشرع لقيامها وجوب توافر عنصر الاكراه وانعدام الرضا لدى المشتكية اي ان تتم افعال الاعتداء الجنسي الواقعة عليها على خلاف اراداتها وهذا ما توصلت محكمتنا الى عكسه.


وتوصلت المحكمة ان معاشرة المتهم للمجني عليها وفضه بكارتها كان بموافقتها ورضاها وانها هربت مع المتهم بارادتها حسب اقوالها وشهادتها.


لذلك وتاسيسا عليه، تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة (236) من قانون اصول المحاكمات الجزائية اعلان عدم مسؤولية المتهم عن جناية الاغتصاب خلافا لاحكام المادة (292/1/أ) ةبدلالة المادة (301/1/ب) من قانون العقوبات كون فعله لا يشكل جرما يعاقب عليىة القانون لانعدام الاكراه وتوافر الرضا.

تابعوا هوا الأردن على