آخر الأخبار
ticker كلية التعليم التقني في عمان الأهلية : تجسيد لرؤية التحديث الاقتصادي وبوابة لمستقبل مهني مضمون ticker وزير الداخلية: لجنة للنظر باستثناءات خدمة العلم ticker ترامب وزيلينسكي والأوروبيون مستعدون لتسوية حرب أوكرانيا ticker الخارجية الأميركية: إلغاء أكثر من 6 آلاف تأشيرة دراسية ticker زعيم كوريا الشمالية: تدريبات واشنطن وسول العسكرية "استفزاز للحرب" ticker زيلينسكي يسلّم ترامب رسالة خاصة .. ما فحواها؟ ticker الجامعة الأردنية تناقش أول رسالة ماجستير في تخصص الاتصال الرقمي ticker لا استثناء لإبن وزير من خدمة العلم ticker الملكة رانيا من قلب السلط: عراقة تراثها في كل زاوية ticker الملك لوفد من الكونغرس: نرفض تصريحات رؤية "إسرائيل الكبرى" المزعومة ticker وزارة الأشغال تطلق مشروعاً لتحسين البنية التحتية لنفق حوشا ticker رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يزور الأردن الثلاثاء ticker تفاصيل خدمة العلم .. مواليد 2007 والمدة 3 اشهر والسجن لمن يتخلف ticker الجيش: راتب 100 دينار لمكلفي خدمة العلم ولا اجهزة خلوية ticker المعايطة يقدم اوراق اعتماده سفيراً فوق العادة لملك تايلاند ticker 268 مريضا استفادوا من اليوم الطبي المتخصص في عجلون ticker المصري والمساعيد يتفقدان سير العمل في بلديتي السلط والعارضة ticker الحنيطي يلتقي وفداً من أعضاء الكونغرس الأمريكي ticker أجواء صيفية عادية نهارًا ولطيفة ليلًا حتى نهاية الأسبوع ticker الفراية: من يُقبل في خدمة العلم "محظوظ"

"جنايات إربد" تقضي بعدم مسؤولية عشريني عن جناية اغتصاب فتاة وفض بكارتها

{title}
هوا الأردن -

قضت محكمة الجنايات الكبرى في إربد بعدم مسؤولية عشريني عن جناية مواقعة انثى اكملت الـ 12 ولم تكمل 15 من عمرها المقترن بفض البكارة بحدود المادة 294/1 من قانون العقوبات، وفق وكلاء المتهم المحاميان حاتم بني حمد ومحمد بني حمد.


وتتلخص وقائع القضية، حسبما جاء باسناد النيابة العامة ان المجني عليها وهي على معرفة سابقة بالمتهم، حيث سبق للاخير ان تقدم لخطبتها وقد رفضه اهلها ولاكثر من مرة، على اثرها اتفقت معه على الهروب من منزل اهلها وغادرت منزل ذويها وقام المتهم باصطحبها الى عمارة تحت الانشاء وهناك خلع كل منهما ملابسه وقام المتهم بمواقعتها وفض بكارتها.


وحسب الوقائع انه وبعد مغادرتهما العمارة ضبطتها الشرطة، حيث تم اقتيادهما الى حماية الاسرة وتم ايقاع الفحص الطبي على المجني عليها وتبين وجود تمزقات حديثة في غشاء البكارة كما تبين بان الحيوانات والخلايا الطلائية وبالتحقيق مع المتهم اعترف بارتكابه الجرم المسند الية وجرت الملاحقة.


وبالمحاكمة الجارية علنا بحضور المدعي العام والمتهم ووكيله اعترف المتهم امام المدعي عام اربد والذي كان واضحا وصريحا ومطابقا للواقع والحقيقة وظروف القضية وملابساتها وتقنع به المحكمة ويرتاح له ضميرها والذي جاء فيه (انني مذنب وهناك علاقة غرامية بيني وبين الفتاه وطلبتها للزواج، الا ان اهلها رفضوا واتفقت انا واياها على الهروب واخذتها الى عمارة وقمت بممارسة الجنس معها بارادتها وبعدها توجهنا الى عمان وفي الطريق تم القاء القبض علينا من قبل الشرطة واقوالي لدى الشرطة في حماية الاسرة صحيحة واخذت مني بطوعي واختياري وارغب بالزواج منها).


كما جاءت شهادة الفتاة لدى المدعي العام (انني اعرف المتهم وتعرفت عليه منذ 5 شهور لقرب منزلنا من منزله واخذت اتواصل مع عن طريق الهاتف واصبحت علاقة غرامية بين وبينه وتقدم لخطبتي اكثر من مرة الا ان اهلي رفضوا وكانوا اهلي بدهم يرجعوني الى سوريا واتفقت انا والمتهم ان نهرب الى عمارة مهجورة وقمنا ببمارسة الجنس بمحض اراداتي).


وتبين بصورة القيد المدني الفردي الخاصة بالفتاة الى انها من مواليد 2001 وليس كما ورد بلائحة الاتهام.


وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة فان الفعل الذي قارفه المتهم والمتمثل بممارسة الجنس مع المجنى عليها ممارسة الازواج وحيث تبين بان عمرها عند الواقعة وحسب شهادة ميلادها المبرر اكثر من 18 سنة وفضه لبكارتها تشكل كافة اركان وعناصر جناية الاغتصاب خلافا لاحكام المادة 292)/1/أ) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (301/1/ب) من ذات القانون وليس جناية مواقعة انثى اكملت الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها المقترن بفض البكارة خلافا لاحكام المادة (294/1) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (301/1/ب) من ذات القانون.


وحيث ان جناية الاغتصاب خلافا لاحكام المادة (292/1/أ) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (301/1/ب) من ذات القانون استجوب المشرع لقيامها وجوب توافر عنصر الاكراه وانعدام الرضا لدى المشتكية اي ان تتم افعال الاعتداء الجنسي الواقعة عليها على خلاف اراداتها وهذا ما توصلت محكمتنا الى عكسه.


وتوصلت المحكمة ان معاشرة المتهم للمجني عليها وفضه بكارتها كان بموافقتها ورضاها وانها هربت مع المتهم بارادتها حسب اقوالها وشهادتها.


لذلك وتاسيسا عليه، تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة (236) من قانون اصول المحاكمات الجزائية اعلان عدم مسؤولية المتهم عن جناية الاغتصاب خلافا لاحكام المادة (292/1/أ) ةبدلالة المادة (301/1/ب) من قانون العقوبات كون فعله لا يشكل جرما يعاقب عليىة القانون لانعدام الاكراه وتوافر الرضا.

تابعوا هوا الأردن على