آخر الأخبار
ticker العثور على 19 رصاصة في جثة نجل القذافي والكاميرات تفضح تصرف حراسه وتفاصيل اغتياله ticker تكية أم علي والغذاء والدواء توقعان مذكرة تفاهم في مجال سلامة وجودة الغذاء ticker الديمقراطي الاجتماعي ينتخب مكتبه السياسي وهيئاته القيادية ticker الأردن: نتطلع لاتفاق شامل يحقق مصالح أميركا وإيران ticker المجلس الاقتصادي والاجتماعي: لا توصيات لرفع نسبة اقتطاع الضمان ticker وفاة وإصابتان بسقوط عن منحدر جبلي قرب سد وادي العرب ticker تضارب أرقام في صفقة "بيع الميناء" .. وسلطة العقبة توضح ticker المكسيك تعلن إرسال مساعدات إلى كوبا .. وتسعى لإنهاء الحصار النفطي ticker عقوبات أميركية جديدة على النفط الإيراني بعيد مباحثات عُمان ticker لقاء مباشر جمع ويتكوف وكوشنر مع عراقجي ticker أسعار الذهب تعاود الصعود .. والأونصة تقترب من 5 آلاف دولار ticker الحسين يتصدر الدوري مؤقتاً بفوز عريض على شباب الأردن ticker الغذاء والدواء: المقاصف المدرسية المحالة للقضاء من مدارس خاصة ticker عراقجي: المحادثات الإيرانية الأمريكية جيدة وجرت في أجواء إيجابية ticker الحلي والمجوهرات: بيع ذهب مغشوش عبر منصات إلكترونية ticker 1.64 مليار دينار فاتورة التقاعد خلال أول 11 شهرًا من 2025 ticker الأردن يدين تفجيراً انتحارياً استهدف حسينية في إسلام آباد ticker دخول أول دفعة شاحنات أردنية إلى تركيا واليونان عبر "باب الهوى" ticker بدء تقديم طلبات القبول الموحد لتكميلية التوجيهي الأسبوع المقبل ticker الصفدي: أولوياتنا تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

"جنايات إربد" تقضي بعدم مسؤولية عشريني عن جناية اغتصاب فتاة وفض بكارتها

{title}
هوا الأردن -

قضت محكمة الجنايات الكبرى في إربد بعدم مسؤولية عشريني عن جناية مواقعة انثى اكملت الـ 12 ولم تكمل 15 من عمرها المقترن بفض البكارة بحدود المادة 294/1 من قانون العقوبات، وفق وكلاء المتهم المحاميان حاتم بني حمد ومحمد بني حمد.


وتتلخص وقائع القضية، حسبما جاء باسناد النيابة العامة ان المجني عليها وهي على معرفة سابقة بالمتهم، حيث سبق للاخير ان تقدم لخطبتها وقد رفضه اهلها ولاكثر من مرة، على اثرها اتفقت معه على الهروب من منزل اهلها وغادرت منزل ذويها وقام المتهم باصطحبها الى عمارة تحت الانشاء وهناك خلع كل منهما ملابسه وقام المتهم بمواقعتها وفض بكارتها.


وحسب الوقائع انه وبعد مغادرتهما العمارة ضبطتها الشرطة، حيث تم اقتيادهما الى حماية الاسرة وتم ايقاع الفحص الطبي على المجني عليها وتبين وجود تمزقات حديثة في غشاء البكارة كما تبين بان الحيوانات والخلايا الطلائية وبالتحقيق مع المتهم اعترف بارتكابه الجرم المسند الية وجرت الملاحقة.


وبالمحاكمة الجارية علنا بحضور المدعي العام والمتهم ووكيله اعترف المتهم امام المدعي عام اربد والذي كان واضحا وصريحا ومطابقا للواقع والحقيقة وظروف القضية وملابساتها وتقنع به المحكمة ويرتاح له ضميرها والذي جاء فيه (انني مذنب وهناك علاقة غرامية بيني وبين الفتاه وطلبتها للزواج، الا ان اهلها رفضوا واتفقت انا واياها على الهروب واخذتها الى عمارة وقمت بممارسة الجنس معها بارادتها وبعدها توجهنا الى عمان وفي الطريق تم القاء القبض علينا من قبل الشرطة واقوالي لدى الشرطة في حماية الاسرة صحيحة واخذت مني بطوعي واختياري وارغب بالزواج منها).


كما جاءت شهادة الفتاة لدى المدعي العام (انني اعرف المتهم وتعرفت عليه منذ 5 شهور لقرب منزلنا من منزله واخذت اتواصل مع عن طريق الهاتف واصبحت علاقة غرامية بين وبينه وتقدم لخطبتي اكثر من مرة الا ان اهلي رفضوا وكانوا اهلي بدهم يرجعوني الى سوريا واتفقت انا والمتهم ان نهرب الى عمارة مهجورة وقمنا ببمارسة الجنس بمحض اراداتي).


وتبين بصورة القيد المدني الفردي الخاصة بالفتاة الى انها من مواليد 2001 وليس كما ورد بلائحة الاتهام.


وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة فان الفعل الذي قارفه المتهم والمتمثل بممارسة الجنس مع المجنى عليها ممارسة الازواج وحيث تبين بان عمرها عند الواقعة وحسب شهادة ميلادها المبرر اكثر من 18 سنة وفضه لبكارتها تشكل كافة اركان وعناصر جناية الاغتصاب خلافا لاحكام المادة 292)/1/أ) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (301/1/ب) من ذات القانون وليس جناية مواقعة انثى اكملت الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها المقترن بفض البكارة خلافا لاحكام المادة (294/1) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (301/1/ب) من ذات القانون.


وحيث ان جناية الاغتصاب خلافا لاحكام المادة (292/1/أ) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (301/1/ب) من ذات القانون استجوب المشرع لقيامها وجوب توافر عنصر الاكراه وانعدام الرضا لدى المشتكية اي ان تتم افعال الاعتداء الجنسي الواقعة عليها على خلاف اراداتها وهذا ما توصلت محكمتنا الى عكسه.


وتوصلت المحكمة ان معاشرة المتهم للمجني عليها وفضه بكارتها كان بموافقتها ورضاها وانها هربت مع المتهم بارادتها حسب اقوالها وشهادتها.


لذلك وتاسيسا عليه، تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة (236) من قانون اصول المحاكمات الجزائية اعلان عدم مسؤولية المتهم عن جناية الاغتصاب خلافا لاحكام المادة (292/1/أ) ةبدلالة المادة (301/1/ب) من قانون العقوبات كون فعله لا يشكل جرما يعاقب عليىة القانون لانعدام الاكراه وتوافر الرضا.

تابعوا هوا الأردن على