عاملو صرافة: نظام الترخيص الجديد مجحف
اعتبر عاملون في قطاع الصرافة المحلي نظام ترخيص شركات الصرافة الذي صدر مؤخرا مجحفا بحق شركات الصرافة المحلية.
وقال عاملون في القطاع ان نظام ترخيص شركات الصرافة الصادر مؤخرا والذي نشر في الجريدة الرسمية فان تقسيم شركات الصرافة الى فئات سيقزم شركات على حساب شركات اخرى
وبينوا ان النظام الجديد سيقسم شركات الصرافة الى فئات وسيحصر الاعمال والخدمات المقدمة ضمن فئة محددة تقتصر على عدد محدود على حساب شركات اخرى ,مطالبين بتعديل النظام بشكل توافقي حتى لها يكون له اثار سلبية على الشركات المتوسطة والصغيرة خلال الفترة المقبلة.
وانتقدوا رفع رسوم تراخيص شركات الصرافة إلى نحو ٩ أضعاف عما كانت عليه موضحين ان النظام الجديد لم يراع الوضع الاقتصادي السائد.
ولفتوا إلى أنه وفي حال ابقاء النظام بالصيغة الحالية فإن نسبة كبيرة من الشركات ستخرج من السوق المحلي.
ونشرت الجريدة الرسمية نظام ترخيص شركات الصرافة رقم 39 لسنة 2021 الصادر بمقتضى المواد 5 و15 و 33 من قانون اعمال الصرافة رقم 44 لسنة 2015 ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحسب النظام لايجوز ممارسة اعمال الصرافة الا للشركات الاردنية المسجلة لدى مراقبة الشركات والمحددة بشركة تضامن او شركة توصية بسيطة او شركة ذات مسؤولية محدودة او شركة مساهمة خاصة، ولايجوز للشركات التي تؤسس بموجب اتفاقيات والشركات المدنية والشركات التي لاتستهدف الربح والشركات الاجنبية ان تمارس اعمال الصرافة.
وحدد النظام ان لايقل رأسمال الشركة المدفوع عن المبلغ المحدد: الفئة أ الحد الادنى لرأس المال 2 مليون دينار الفئة ب الحد الادنى 1 مليون دينار الفئة ج الحد الادنى لرأس المال 300 الف دينار الفئة د الحد الادنى لرأس المال 150 الف دينار.
والزم النظام شركات الصرافة بزيادة رأس مالها المدفوع عن كل فرع من فروعها بالمبلغ الوارد حسب فئات من 300 الف دينار الى 40 الف دينار.
و يجوز للشركة اذا كانت مساهمة عامة ان تفتح فروعا لها خارج المملكة شريطة الا يقل الحد الادنى لرأسمالها المدفوع عن 4.000.000 اربعة ملايين دينار وان تلتزم بزيادة رأس مالها المدفوع بمبلغ 500.000 خمسائة الف دينارعن كل فرع خارجي.
واشترط على الشركة تقديم رأس مال اضافي في حال تم السماح لها القيام بأي اعمال او خدمات اخرى سندا لاحكام الفقرة (ه)من المادة 16 من قانون اعمال الصرافة.
ه–يجوز للشركة بعد استيفاء الشروط والمتطلبات الواردة في احكام هذا النظام الانتقال من فئة الى اخرى من الفئات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
وقسم النظام شركات الصرافة الى فئات تحدد في الترخيص النهائي الاعمال التي يجوز للشركة ممارستها وفقا لفئتها: الفئة أ شراء الشيكات المحررة بالعملة الاجنبية وبيعها , اصدار وتلقي الحوالات المالية داخل المملكة وخارجها ,تقديم خدمات التحويل الالكتروني للاموال كوكيل رئيسي من خلال نظام دفع الكتروني مرخص او معتمد مع الحق في منح وكالات فرعية لشركات صرافة اخرى , تقديم خدمات التحويل الالكتروني للاموال كوكيل رئيسي من خلال نظام دفع الكتروني مرخص او معتمد ,- شراء المعادن الثمينة وبيعها , استيراد اوراق النقد والمسكوكات الاجنبية والمعادن الثمينة وتصدير اي منها , اي اعمال او خدمات اخرى يوافق عليها المجلس.
الفئة ب شراء الشيكات المحررة بالعملة الاجنبية وبيعها اصدار وتلقي الحوالات المالية داخل المملكة وخارجها , تقديم خدمات التحويل الالكتروني للاموال كوكيل رئيسي من خلال نظام دفع الكتروني مرخص او معتمد دون الحق في منح وكالات فرعية لشركات صرافة اخرى تقديم خدمات التحويل الالكتروني للاموال كوكيل فرعي من خلال نظام دفع الكتروني مرخص او معتمد اي اعمال او خدمات اخرى يوافق عليها المجلس باستثناء الاعمال المنصوص عليها من قانون اعمال الصرافة.
الفئة ج شراء الشيكات المحررة بالعملة الاجنبية وبيعها , اي اعمال او خدمات اخرى يوافق عليها المجلس باستثناء الاعمال المنصوص عليها في الفقرتين ب و ج من المادة 16 من قانون اعمال الصرافة.
الفئة د شراء الشيكات بالعملة الاجنبية وبيعها , واي اعمال او خدمات اخرى يوافق عليها المجلس باستثناء الاعمال المنصوص عليها في الفقرتين ب و ج ود من المادة 16 من قانون اعمال الصرافة.