آخر الأخبار
ticker الأمن يكشف محتويات حقيبة اشتبه بها في النزهة ticker رئيس الاحتلال الإسرائيلي يكلف آيزنكوت بتشكيل الحكومة ticker مذكرة نيابية تطالب بتعديل التشريعات وتشديد عقوبات جرائم الفكر الإرهابي ticker ترامب يتهم الديمقراطيين بـ"الابتزاز" ويأمر بالتحقيق ticker إجراء قرعة اختيار مكلفي خدمة العلم الأحد ticker أمن الدولة تعقد ثاني جلسات محاكمة متهمي عملية حمود الإرهابية الأحد ticker قانوني يوضح المسؤولية الجزائية في التدخل باعتداء للدفاع عن الغير ticker الملكة رانيا تقدم واجب العزاء لذوي الشهيد جواد السلايطة ticker الضريبة تشدد على الالتزام بمنع بيع المعسل "فرط" ticker تحويلات مرورية على طريق الغور بدءا من الأحد ticker السيول تغلق طرقاً جزئياً في الأردن ticker الزاكي يعلن قائمة النشامى لمواجهة أستراليا وديا ticker الأشغال: جسر الرامة المؤقت مصمم لمرور السيول من عباراته أو فوقه ticker اعتقال رجل قرب البيت الأبيض .. "أصوات تأمرني بقتل ترامب" ticker تحذير من تشكّل السيول في البلقاء ومأدبا والأغوار والبحر الميت ticker انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 83 دينارا للغرام ticker بين التفاوض والتصعيد .. حسابات أميركية معقدة بشأن مستقبل الحرب مع إيران ticker الفاو: انخفاض أسعار الغذاء العالمية في تشرين الأول ticker ترامب يكشف تفاصيل ضربات سريعة نفذت على إيران ticker وفد أردني يشارك بمنتدى التمكين الاقتصادي للمرأة في باريس

قانوني يوضح المسؤولية الجزائية في التدخل باعتداء للدفاع عن الغير

{title}
هوا الأردن -

كشف رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب المحامي عبد الكريم الشريدة، عن المسؤولية القانونية في الدفاع عن الغير.

وبرز التساؤل القانوني حول المسؤولية الجزائية لمواطن شاهد شخصاً يعتدي على أحد رجال الأمن باستخدام أداة حادة، فتدخل وضرب المعتدي بقصد إنقاذ رجل الأمن ووقف الاعتداء عليه.

وقال الشريدة لـ عمون، إن القانون الأردني يقر مبدأ الدفاع الشرعي عن الغير، باعتباره أحد أسباب التبرير التي ترفع الصفة الجرمية عن الفعل متى توافرت شروطها القانونية.

وأضاف أن المادتين (60) و(341) من قانون العقوبات الأردني، تنصان على الأحكام المتعلقة بأسباب التبرير والدفاع المشروع، بما يتيح للشخص التدخل لحماية نفس الغير من اعتداء غير مشروع وحالّ، إذا كان تدخله ضرورياً لدفع الخطر، وفي الحدود التي تقتضيها ظروف الاعتداء.

ومن الناحية القانونية، أكد الشريدة أن تدخل المواطن لوقف شخص يستخدم أداة حادة في الاعتداء على رجل أمن لا يُعد بالضرورة جريمة إيذاء، بل قد يشكل ممارسة مشروعة لحق الدفاع عن الغير، خصوصاً إذا كان الخطر يهدد حياة رجل الأمن أو سلامته الجسدية، وكان التدخل متزامناً مع الاعتداء وهدفه إنهاؤه.

وبين أنه لا يجوز قانوناً مساواة المواطن الذي يتدخل لإنقاذ حياة إنسان بالمعتدي الذي بدأ باستخدام السلاح أو الأداة الحادة، إذ يجب النظر إلى ظروف الواقعة وسبب التدخل والغاية منه ومدى التناسب بين القوة المستخدمة والخطر القائم.

تابعوا هوا الأردن على