آخر الأخبار
ticker عباس يطالب واشنطن بموقف "حازم" من الإجراءات الإسرائيلية في الضفة ticker لاريجاني: لم نتلق حتى الآن أي مقترح محدد من واشنطن ticker الأردنية سبأ النسور تحصد مقعداً في تخصص طب العيون بجامعة Tufts الأمريكية ticker ترامب عن لقاء نتنياهو: العلاقات الوطيدة بين بلدينا مستمرة ticker المصري: ما تتعرض له الزرقاء تقصير جسيم يتطلب إجراءات فورية ticker العجارمة يحدد آلية شغور مقعد النائب المفصول: الأحقية لمرشح الشباب ticker قوات التحالف الدولي تنسحب من قاعدة التنف السورية إلى الأردن ticker الغذاء والدواء: إغلاق منشأة وإيقاف 7 خالفت الاشتراطات الصحية ticker الحكومة تقرر صرف رواتب الشهر الحالي الخميس 19 شباط ticker القبض على مجموعة جرمية سرقت أكشاك ومحال قهوة ticker الطراونة: نقابة الأطباء تحسم 71 شكوى وتعيد 8 آلاف دينار للمشتكين ticker حسان يلتقي كتلة حزب الميثاق الوطني النّيابيَّة ticker الاتحاد الأوروبي: لا نعترف بالسيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية ticker "صناعة عمان" تنفذ ورشة توعوية متخصصة حول التصدير ticker تجارة الأردن تشارك بمنتدى رواد الأعمال العالمي بالبحرين ticker تجارة الأردن تعيد افتتاح مكتب مجلس الأعمال الأردني السعودي في مبناها ticker ارتفاع الاسترليني أمام اليورو وتراجعه مقابل الدولار ticker إطلاق لقاءات حوارية حول البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة في إربد ticker العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى القباعي والرشيد والجراح وعرفات ticker رئيس هيئة الأركان يفتتح مركز الكرك الوطني للتدريب المهني

رد الطعن بدستورية المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين

{title}
هوا الأردن -

ردت المحكمة الدستورية أمس الطعن المقدم في دستورية المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين 2012، شكلا، لأن وكالة المحامي صاحب الطعن، لا يوجد فيها ما يشير إلى الطعن بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية بأي قانون أو نظام.

كما أنه لا يوجد ايضا في ملف الدعوى ولا في طلب الدفع بعدم الدستورية، وكالة خاصة أخرى، وفقاً للناطق الرسمي باسم المحكمة القاضي أحمد طبيشات.

وبين طبيشات أن المحكمة استناداً لما سبق، قررت رد الطعن شكلا.

وكانت الحكومة، نشرت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي قانون المالكين والمستأجرين المعدل في الجريدة الرسمية العدد 5253، بعد أن سحبته الحكومة آنذاك من النشر قبل نحو أسبوعين لتعديل نظام النسب. وبحسب الدستور الأردني، لا يدخل أي قانون حيز التنفيذ، إلا إذا نشر في الجريدة الرسمية الورقية.

ومن أبرز التعديلات التي طرأت على القانون، العمل بأجر المثل لعقود الإيجار المبرمة قبل 31 آب (أغسطس) 2000 يلغى تماما، بأثر فوري وليس رجعيا.

وألغت المادة 2 من القانون، نص البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من القانون الأصلي، واستعاضت عنه بالبنود (2، 3، 4) على النحو التالي:

2 - مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت على بدل الأجارة للعقارات المؤجرة قبل 31/8/2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام هذا القانون، أو بالاتفاق بين المالك والمستأجر، يضاف إلى بدل الأجارة لجميع تلك العقارات المؤجرة، منها لغايات السكن أو لغايات أخرى، زيادة نسبية عادلة يحددها مجلس الوزراء، عند نفاذ أحكام هذا القانون، وفق نظام يصدر لهذه الغاية، على أن تكون هذه الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعيين في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها.

3 - على مجلس الوزراء، إعادة النظر ببدل الإجارة بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعيين في مختلف مناطق المملكة أو جزء منها، كل خمسة أعوام، وفقا للنظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون. 

4 - تسري أحكام هذه المادة على الدعاوى المنظورة التي لم يفصل بها بحكم قطعي قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، أما الدعوى التي فصل بها بموجب أحكام القانون رقم (22) لسنة 2011 المتعلقة ببدل أجر المثل، فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة، قبل مرور 10 أعوام من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.

تابعوا هوا الأردن على