آخر الأخبار
ticker مؤشر مخاطر نزاهة البحث العلمي (RI²): مؤشر سام يسيء لسمعة الجامعات الأردنية ticker تقنية المعلومات في عمّان الأهلية تفوز بالمركزين الأول والثاني في مسابقة (CTF) ticker بالصور .. رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في محافظة البلقاء ticker علاء حبش بطلاً لفئة الماستر في الجولة الثانية من بطولة الأردن للكارتينغ ticker صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يطلق برامج دعم جديدة ticker فريق "إمكان الإسكان" يشارك في جني محاصيل "مزرعة الدار" بالتعاون مع دار أبو عبدالله ticker عمان الأهلية تختتم برنامج تورينج الصيفي لعام 2025 بمشاركة طلبة من جامعة برادفورد البريطانية ticker وفد من جامعة ويست السويدية يزور عمان الأهلية لتعزيز التعاون الأكاديمي ضمن برنامج إيراسموس+ ticker تسفير 3670 عاملا مخالفا حتى نهاية أيار ticker حماس ترد على تصريح نتنياهو الأخير ticker وفد قطري يصل إلى البيت الأبيض لبحث "اتفاق غزة" ticker الدفاع المدني السوري يكشف آخر تطورات حرائق اللاذقية ticker إعلام عبري: ترامب ضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب في غزة ticker صبرة ينضم للوحدات قادما من الحسين إربد ticker ماكرون: يجب حماية أوروبا من "الاعتماد المفرط" على أميركا والصين ticker العطيات: أراضي مشاريع إسكان المعلمين موزعة في مناطق تتمتع بالخدمات الأساسية ticker طفلان من غزة يستكملان علاجهما في المستشفيات الأردنية ticker عضو بلجنة الكشف على مبنى إربد: طوابق اضيفت على اخرى قائمة منذ 40 عاما ticker إعلان نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام دائرة المكتبة الوطنية ticker الأردن وسوريا يبحثان القضايا المائية المشتركة

رد الطعن بدستورية المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين

{title}
هوا الأردن -

ردت المحكمة الدستورية أمس الطعن المقدم في دستورية المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين 2012، شكلا، لأن وكالة المحامي صاحب الطعن، لا يوجد فيها ما يشير إلى الطعن بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية بأي قانون أو نظام.

كما أنه لا يوجد ايضا في ملف الدعوى ولا في طلب الدفع بعدم الدستورية، وكالة خاصة أخرى، وفقاً للناطق الرسمي باسم المحكمة القاضي أحمد طبيشات.

وبين طبيشات أن المحكمة استناداً لما سبق، قررت رد الطعن شكلا.

وكانت الحكومة، نشرت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي قانون المالكين والمستأجرين المعدل في الجريدة الرسمية العدد 5253، بعد أن سحبته الحكومة آنذاك من النشر قبل نحو أسبوعين لتعديل نظام النسب. وبحسب الدستور الأردني، لا يدخل أي قانون حيز التنفيذ، إلا إذا نشر في الجريدة الرسمية الورقية.

ومن أبرز التعديلات التي طرأت على القانون، العمل بأجر المثل لعقود الإيجار المبرمة قبل 31 آب (أغسطس) 2000 يلغى تماما، بأثر فوري وليس رجعيا.

وألغت المادة 2 من القانون، نص البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من القانون الأصلي، واستعاضت عنه بالبنود (2، 3، 4) على النحو التالي:

2 - مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت على بدل الأجارة للعقارات المؤجرة قبل 31/8/2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام هذا القانون، أو بالاتفاق بين المالك والمستأجر، يضاف إلى بدل الأجارة لجميع تلك العقارات المؤجرة، منها لغايات السكن أو لغايات أخرى، زيادة نسبية عادلة يحددها مجلس الوزراء، عند نفاذ أحكام هذا القانون، وفق نظام يصدر لهذه الغاية، على أن تكون هذه الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعيين في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها.

3 - على مجلس الوزراء، إعادة النظر ببدل الإجارة بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعيين في مختلف مناطق المملكة أو جزء منها، كل خمسة أعوام، وفقا للنظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون. 

4 - تسري أحكام هذه المادة على الدعاوى المنظورة التي لم يفصل بها بحكم قطعي قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، أما الدعوى التي فصل بها بموجب أحكام القانون رقم (22) لسنة 2011 المتعلقة ببدل أجر المثل، فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة، قبل مرور 10 أعوام من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.

تابعوا هوا الأردن على