آخر الأخبار
ticker أميركا تشن هجمات على إيران ticker مصدر: لا إلغاء لعقود مزودي خدمات في الأمانة .. وزيادة عمال أسطول جمع النفايات ticker بالصور .. مجلس رجال الأعمال الأردنيين بدبي يحتفل بذكرى الاستقلال ticker وزير الحرب الامريكي: سنضرب منشآت رئيسية في إيران ticker منظمة العفو الدولية: إسرائيل تنفذ حملة تطهير عرقي في الضفة الغربية ticker البكار: نسعى إلى رفع نسبة مشاركة الإناث في الانتاجية إلى 30% ticker وزارة الشباب تعرض مباريات كأس العالم في 60 مركزاً ticker عودة 34 طفلاً و 73 مرافقاً من مصابي غزة بعد استكمال علاجهم ticker النيابة العامة تسند تهمة غسل الأموال للنائب وسام اربيحات وتمنعه من السفر ticker ترامب: إيران تستخف بعقولنا .. وسنضربها بقوة ticker الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة ticker صناع محتوى دوليون ضمن حملة للترويج عن السياحة في الاردن ticker ولي العهد من معسكر النشامى: الهمة عالية ticker التربية تنهي استعداداتها للثانوية .. ومحافظة يوجه للتعامل مع الطلبة بروية ticker الفاخوري يتعافى من الإصابة .. وجميع اللاعبين بصحة جيدة ticker ترامب: إيران تأخرت في التوصل إلى اتفاق وستدفع الثمن ticker الملك يرعى احتفال الجيش العربي بالمناسبات الوطنية في صرح الشهيد ticker الجيش يضبط شخصين حاولا التسلل عبر الحدود الشمالية ticker إدانات عربية للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت ticker البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار

رد الطعن بدستورية المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين

{title}
هوا الأردن -

ردت المحكمة الدستورية أمس الطعن المقدم في دستورية المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين 2012، شكلا، لأن وكالة المحامي صاحب الطعن، لا يوجد فيها ما يشير إلى الطعن بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية بأي قانون أو نظام.

كما أنه لا يوجد ايضا في ملف الدعوى ولا في طلب الدفع بعدم الدستورية، وكالة خاصة أخرى، وفقاً للناطق الرسمي باسم المحكمة القاضي أحمد طبيشات.

وبين طبيشات أن المحكمة استناداً لما سبق، قررت رد الطعن شكلا.

وكانت الحكومة، نشرت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي قانون المالكين والمستأجرين المعدل في الجريدة الرسمية العدد 5253، بعد أن سحبته الحكومة آنذاك من النشر قبل نحو أسبوعين لتعديل نظام النسب. وبحسب الدستور الأردني، لا يدخل أي قانون حيز التنفيذ، إلا إذا نشر في الجريدة الرسمية الورقية.

ومن أبرز التعديلات التي طرأت على القانون، العمل بأجر المثل لعقود الإيجار المبرمة قبل 31 آب (أغسطس) 2000 يلغى تماما، بأثر فوري وليس رجعيا.

وألغت المادة 2 من القانون، نص البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من القانون الأصلي، واستعاضت عنه بالبنود (2، 3، 4) على النحو التالي:

2 - مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت على بدل الأجارة للعقارات المؤجرة قبل 31/8/2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام هذا القانون، أو بالاتفاق بين المالك والمستأجر، يضاف إلى بدل الأجارة لجميع تلك العقارات المؤجرة، منها لغايات السكن أو لغايات أخرى، زيادة نسبية عادلة يحددها مجلس الوزراء، عند نفاذ أحكام هذا القانون، وفق نظام يصدر لهذه الغاية، على أن تكون هذه الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعيين في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها.

3 - على مجلس الوزراء، إعادة النظر ببدل الإجارة بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعيين في مختلف مناطق المملكة أو جزء منها، كل خمسة أعوام، وفقا للنظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون. 

4 - تسري أحكام هذه المادة على الدعاوى المنظورة التي لم يفصل بها بحكم قطعي قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، أما الدعوى التي فصل بها بموجب أحكام القانون رقم (22) لسنة 2011 المتعلقة ببدل أجر المثل، فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة، قبل مرور 10 أعوام من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.

تابعوا هوا الأردن على