آخر الأخبار
ticker كلية التعليم التقني في عمان الأهلية : تجسيد لرؤية التحديث الاقتصادي وبوابة لمستقبل مهني مضمون ticker وزير الداخلية: لجنة للنظر باستثناءات خدمة العلم ticker ترامب وزيلينسكي والأوروبيون مستعدون لتسوية حرب أوكرانيا ticker الخارجية الأميركية: إلغاء أكثر من 6 آلاف تأشيرة دراسية ticker زعيم كوريا الشمالية: تدريبات واشنطن وسول العسكرية "استفزاز للحرب" ticker زيلينسكي يسلّم ترامب رسالة خاصة .. ما فحواها؟ ticker الجامعة الأردنية تناقش أول رسالة ماجستير في تخصص الاتصال الرقمي ticker لا استثناء لإبن وزير من خدمة العلم ticker الملكة رانيا من قلب السلط: عراقة تراثها في كل زاوية ticker الملك لوفد من الكونغرس: نرفض تصريحات رؤية "إسرائيل الكبرى" المزعومة ticker وزارة الأشغال تطلق مشروعاً لتحسين البنية التحتية لنفق حوشا ticker رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يزور الأردن الثلاثاء ticker تفاصيل خدمة العلم .. مواليد 2007 والمدة 3 اشهر والسجن لمن يتخلف ticker الجيش: راتب 100 دينار لمكلفي خدمة العلم ولا اجهزة خلوية ticker المعايطة يقدم اوراق اعتماده سفيراً فوق العادة لملك تايلاند ticker 268 مريضا استفادوا من اليوم الطبي المتخصص في عجلون ticker المصري والمساعيد يتفقدان سير العمل في بلديتي السلط والعارضة ticker الحنيطي يلتقي وفداً من أعضاء الكونغرس الأمريكي ticker أجواء صيفية عادية نهارًا ولطيفة ليلًا حتى نهاية الأسبوع ticker الفراية: من يُقبل في خدمة العلم "محظوظ"

"العدل العليا" تلغي قرار شمول العاملين بعقود في مستشفى الامير حمزة بالضمان الإجتماعي

{title}
هوا الأردن -

 الغت محكمة العدل العليا قرار الضمان الاجتماعي بشمول المؤمن عليهم العاملين لدى مستشفى الامير حمزة بموجب عقود شراء الخدمات باحكام قانون الضمان، وتضمينها الرسوم واتعاب المحاماة. وكان وزير الصحة بصفته رئيس مجلس ادارة المستشفى، بالاضافة لوظيفته ويمثله رئيس النيابة العامة الادارية تقدم بدعوى للطعن بالقرار الصادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي، وكيلها المحامي محمد فارس الطراونة، المتضمن" شمول المؤمن عليهم العاملين لدى المستشفى بموجب عقود، شراء الخدمات باحكام قانون الضمان الاجتماعي، مطالبا بالغائه.

وقالت المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة القاضي محمد المبيضين، وعضوية القضاة ماجد الغباري، مازن القرعان، داوود طبيلة، وحسين السكران، ان وقائع الدعوى تتلخص بان تقدم المهندس نضال جبري بشكوى الى مؤسسة الضمان الاجتماعي ضد مستشفى الامير حمزة لعدم شموله باحكام قانون الضمان عن الفترة التي عمل بها لديه، حيث لم تقم الجهة التي تعاقدت معه بدفع ما يستحق عليها من اقتطاعات وفقا لقانون الضمان.

واضافت ان مدير فرع ضمان شرق عمان أصدر قراره المتضمن بان العاملين لدى المستشفى بنظام العقود الجزئية تنطبق عليهم الشروط الواردة في الفقرة 3 من التعليمات التنفيذية للاشتراكات والاجر الخاضع للاقتطاع الصادر بموجب قانون الضمان المؤقت رقم 7 لعام 2010.

كما اصدرت لجنة تسوية الحقوق المركزية قرارها المتضمن التاكيد على قرار مدير ادارة فرع ضمان شرق عمان.

واشارت المحكمة الى ان المستدعي (الوزير) اعترض على القرار لدى لجنة شؤون الضمان الاجتماعي والتي اصدرت قرارها محل الطعن المتضمن (رد الاعتراض وشمول العاملين لدى المنشأة المستشفى) بموجب عقود شراء الخدمات باحكام قانون الضمان الاجتماعي. وبينت المحكمة انه وبالرجوع للعقود الجزئية التي أبرمها المستدعي مع العاملين لدى مستشفى الامير حمزة وجدت انها عقود محددة بأيام معدودة تتراوح مابين اليوم الواحد والاربعة ايام مقابل مكافأة مالية محددة لكل واحد منهم، وان من شروط هذه العقود ان المتعاقد غير مشمول لاحكام قانون الضمان الاجتماعي ولا قانون العمل، والعقد شريطة المتعاقدين.

واشارت الى ان القول بأن هذا الاتفاق مخالف لاحكام المادة 4 من قانون العمل فهو قول لا يقوم على اساس، إذ انه وبالرجوع لاحكام هذه المادة نجد انها تنص على " يعتبر باطلا كل شرط في عقد او اتفاق سواء أبرم مثل هذا القانون او بعد، يتنازل بموجبه اي عامل عن اي حق من الحقوق التي يمنحها اياه هذا القانون".

ووجدت المحكمة ان المقصود بهذه الفقرة هي تلك التي نص عليها قانون العمل نفسه وليس اي قانون اخر وعلى سبيل المثال المادة 23 من هذا القانون وما بعدها والتي تحدثت عن حقوق العامل المتعلقة ببدل الاشعار والفصل التعسفي وانهاء العقد قبل انتهائه ومكافاة نهاية الخدمة والعمل اكثر من الساعات المقررة، وما الى ذلك، ولا يشمل العقود الجزئية الخاصة بالاستشارات او شراء الخدمات كالعقود موضوع هذه الدعوى والتي تنطبق عليها القاعدة القانونية ان العقد شريطة المتعاقدين، وطالما قبل هولاء العاملون لدى المستشفى بهذا الشرط فإنها واجبة التطبيق وواجب الاخذ بها. وقالت المحكمة انه لما كانت العقود الموقعة من العاملين لدى المستشفى ومن ادارته ممثلة بالمستدعي اشترطت عدم شمولهم باحكام قانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل، وحيث ان هذا الشرط ليس فيه اي مخالفة لاحكام اي تشريع ولا ينتقص من حقوق هؤلاء المتعاقدين الواردة بالعقود وحيث ذهبت مؤسسة الضمان الى خلاف ذلك، فيكون قرارها حريا بالالغاء.

تابعوا هوا الأردن على