آخر الأخبار
ticker عمان الاهلية توقع مذكرة تفاهم مع جامعة بور سعيد الحكومية ticker إعادة انتخاب أ.د.ساري حمدان نائبا لرئيس الاتحاد الآسيوي لكرة اليد ticker عمّان الأهلية تفوز بثلاث جوائز بأولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي ticker تحذير إسرائيلي ومؤشرات على إعادة بناء قدرات إيران الصاروخية ticker تمديد دوام دائرة ضريبة الأبنية والأراضي في المفرق ticker المستشفى الميداني الأردني نابلس9 يباشر تقديم خدماته ticker اختتام اجتماعات اللجنة الفنية الزراعية الأردنية الفلسطينية المشتركة ticker رئيس لجنة بلدية مادبا يضيء شجرة عيدالميلاد في ماعين ticker إضاءة شجرة عيد الميلاد في مركز زوار البترا ticker المفرق: حفر 458 بئرا للحصاد المائي ticker رئيس اللجنة الزراعية في النواب يشيد بجهود الوطني للبحوث الزراعية ticker إقبال كبير .. 509 متدربين يسجلون في معهد مهني المفرق ticker صدور النظام المعدّل للأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025 ticker ٤٩ محامياً يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل ticker الاستهلاكية المدنية: مختلف أنواع المدافئ بأسعار منافسة ticker الإقراض الزراعي تطلق برنامج إعفاء للحالات الإنسانية ticker ترجيح تخفيض أسعار البنزين قرشين والديزل 5.5 قروش ticker بنك الاتحاد يستحوذ على البنك العقاري المصري في الأردن ticker تجارة الأردن تشارك في اكبر تجمع اقتصادي للقطاع الخاص العربي ticker مؤشر بورصة عمّان يسجل ارتفاعاً تاريخياً بوصوله إلى النقطة 3506

78 % من مرتكبي جرائم الشرف يستفيدون من إسقاط الحق الشخصي

{title}
هوا الأردن -

جددت مؤسسات مجتمع مدني مطالباتها بضرورة مراجعة المادة 99 من قانون العقوبات والتي "يستفيد منها الجاني من العذر المخفف استنادا لإسقاط الحق الشخصي".

 

ووفقا لتلك الأرقام والتي تضمنها رد الحكومة على لجنة حقوق الطفل، التابع لمجلس حقوق الإنسان والذي تم تسليمه العام الماضي فإن "20 % فقط من القضايا التي تضمنتها الدراسة من 50 قضية شرف لم تستفد من إسقاط الحق الشخصي".

 

وكانت أرقام رسمية كشفت عن أن "إسقاط الحق الشخصي" يبقى العامل الأكثر تأثيرا في تخفيف عقوبات ما يسمى بـ"جرائم الشرف في الأردن"، حيث استفاد 78 % من الجناة من العذر المخفف.

 

أما المادة 98 من قانون العقوبات، والمتعلقة بالاستفادة من "العذر المخفف في مجال ارتكاب الشخص للجريمة تحت سورة الغضب"، والأخذ بعين الاعتبار "شروط الاستفادة من هذا العذر"، فقد بلغت 24 % من الحالات أي (الربع) تقريبا، و6 % من الجناة لم يستفيدوا من هذه المادة لأنهم دون سن 18، في حين حكم بالبراءة على 4 %.

 

وحول علاقة الضحية بالجاني، بينت "الأرقام الرسمية" أن نحو 64 % من جرائم الشرف يرتكبها شقيق المجني عليها، فيما يرتكب الأب 16 % منها، العم 4 %، الابن 2 %، الزوج 4 %، فيما ارتكبت 10 % من هذه الجرائم بالاشتراك بين شخصين أو أكثر.

 

وتؤيد هذه الأرقام صواب وأحقية وعدالة مطالبات القطاع النسائي بضرورة مراجعة المادتين 98 و99 من قانون العقوبات اللتين تعتبران "سورة الغضب وإسقاط الحق الشخصي عذرا مخففا"، بحسب ناشطات.

 

وتقول المحامية والناشطة في مجال حقوق المرأة هالة عاهد إن "هذه الأرقام تؤكد أهمية المطالبات بإلغاء الاستفادة من إسقاط الحق الشخصي في حال كان هناك تضارب في المصلحة بين الجاني والضحية تحديدا في قضايا العنف الواقع على المرأة أو الطفل".

 

وتابعت أن "الاتحاد تقدم في وقت سابق لتعديل المادتين 98 و99 من قانون العقوبات، بحيث يلغى الحق الشخصي في حال تضارب المصالح في قضايا العنف الأسري"، معربة عن الأسف "لأن مجلس النواب لم يأخذ بتلك التعديلات التي قدمها للاتحاد".

 

وفيما يخص سورة الغضب، بينت أن "هناك حاجة لوضع معايير واضحة لسورة الغضب" من حيث وجود "عمل غير محق أتاه المجني عليه وعلى درجة من الخطورة ومدة زمنية مقبولة لوجود حالة الغضب".

 

وتلفت عاهد إلى "الجوانب الإيجابية لجهة إيجاد هيئة خاصة للنظر في جرائم الشرف، حيث باتت الأحكام بعد إنشاء تلك الهيئة العام 2009 أكثر تشددا بحق الجاني، لكنها تبقى محكومة ببنود قانونية وظروف تقييد القاضي لجهة تخفيف شدة الحكم، كجوانب سورة الغضب والحق الشخصي وصغر سن الجاني". الغد 

تابعوا هوا الأردن على