آخر الأخبار
ticker أميركا تشن هجمات على إيران ticker مصدر: لا إلغاء لعقود مزودي خدمات في الأمانة .. وزيادة عمال أسطول جمع النفايات ticker بالصور .. مجلس رجال الأعمال الأردنيين بدبي يحتفل بذكرى الاستقلال ticker وزير الحرب الامريكي: سنضرب منشآت رئيسية في إيران ticker منظمة العفو الدولية: إسرائيل تنفذ حملة تطهير عرقي في الضفة الغربية ticker البكار: نسعى إلى رفع نسبة مشاركة الإناث في الانتاجية إلى 30% ticker وزارة الشباب تعرض مباريات كأس العالم في 60 مركزاً ticker عودة 34 طفلاً و 73 مرافقاً من مصابي غزة بعد استكمال علاجهم ticker النيابة العامة تسند تهمة غسل الأموال للنائب وسام اربيحات وتمنعه من السفر ticker ترامب: إيران تستخف بعقولنا .. وسنضربها بقوة ticker الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة ticker صناع محتوى دوليون ضمن حملة للترويج عن السياحة في الاردن ticker ولي العهد من معسكر النشامى: الهمة عالية ticker التربية تنهي استعداداتها للثانوية .. ومحافظة يوجه للتعامل مع الطلبة بروية ticker الفاخوري يتعافى من الإصابة .. وجميع اللاعبين بصحة جيدة ticker ترامب: إيران تأخرت في التوصل إلى اتفاق وستدفع الثمن ticker الملك يرعى احتفال الجيش العربي بالمناسبات الوطنية في صرح الشهيد ticker الجيش يضبط شخصين حاولا التسلل عبر الحدود الشمالية ticker إدانات عربية للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت ticker البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار

78 % من مرتكبي جرائم الشرف يستفيدون من إسقاط الحق الشخصي

{title}
هوا الأردن -

جددت مؤسسات مجتمع مدني مطالباتها بضرورة مراجعة المادة 99 من قانون العقوبات والتي "يستفيد منها الجاني من العذر المخفف استنادا لإسقاط الحق الشخصي".

 

ووفقا لتلك الأرقام والتي تضمنها رد الحكومة على لجنة حقوق الطفل، التابع لمجلس حقوق الإنسان والذي تم تسليمه العام الماضي فإن "20 % فقط من القضايا التي تضمنتها الدراسة من 50 قضية شرف لم تستفد من إسقاط الحق الشخصي".

 

وكانت أرقام رسمية كشفت عن أن "إسقاط الحق الشخصي" يبقى العامل الأكثر تأثيرا في تخفيف عقوبات ما يسمى بـ"جرائم الشرف في الأردن"، حيث استفاد 78 % من الجناة من العذر المخفف.

 

أما المادة 98 من قانون العقوبات، والمتعلقة بالاستفادة من "العذر المخفف في مجال ارتكاب الشخص للجريمة تحت سورة الغضب"، والأخذ بعين الاعتبار "شروط الاستفادة من هذا العذر"، فقد بلغت 24 % من الحالات أي (الربع) تقريبا، و6 % من الجناة لم يستفيدوا من هذه المادة لأنهم دون سن 18، في حين حكم بالبراءة على 4 %.

 

وحول علاقة الضحية بالجاني، بينت "الأرقام الرسمية" أن نحو 64 % من جرائم الشرف يرتكبها شقيق المجني عليها، فيما يرتكب الأب 16 % منها، العم 4 %، الابن 2 %، الزوج 4 %، فيما ارتكبت 10 % من هذه الجرائم بالاشتراك بين شخصين أو أكثر.

 

وتؤيد هذه الأرقام صواب وأحقية وعدالة مطالبات القطاع النسائي بضرورة مراجعة المادتين 98 و99 من قانون العقوبات اللتين تعتبران "سورة الغضب وإسقاط الحق الشخصي عذرا مخففا"، بحسب ناشطات.

 

وتقول المحامية والناشطة في مجال حقوق المرأة هالة عاهد إن "هذه الأرقام تؤكد أهمية المطالبات بإلغاء الاستفادة من إسقاط الحق الشخصي في حال كان هناك تضارب في المصلحة بين الجاني والضحية تحديدا في قضايا العنف الواقع على المرأة أو الطفل".

 

وتابعت أن "الاتحاد تقدم في وقت سابق لتعديل المادتين 98 و99 من قانون العقوبات، بحيث يلغى الحق الشخصي في حال تضارب المصالح في قضايا العنف الأسري"، معربة عن الأسف "لأن مجلس النواب لم يأخذ بتلك التعديلات التي قدمها للاتحاد".

 

وفيما يخص سورة الغضب، بينت أن "هناك حاجة لوضع معايير واضحة لسورة الغضب" من حيث وجود "عمل غير محق أتاه المجني عليه وعلى درجة من الخطورة ومدة زمنية مقبولة لوجود حالة الغضب".

 

وتلفت عاهد إلى "الجوانب الإيجابية لجهة إيجاد هيئة خاصة للنظر في جرائم الشرف، حيث باتت الأحكام بعد إنشاء تلك الهيئة العام 2009 أكثر تشددا بحق الجاني، لكنها تبقى محكومة ببنود قانونية وظروف تقييد القاضي لجهة تخفيف شدة الحكم، كجوانب سورة الغضب والحق الشخصي وصغر سن الجاني". الغد 

تابعوا هوا الأردن على