آخر الأخبار
ticker ندوة في عمان الأهلية حول المنح والفرص والفعاليات الثقافية في الصين ticker د. يزن قموه من عمان الأهلية يفوز بجائزة “أخصائي البصريات 2025 - منطقة الخليج” ticker الهيئة المستقلة للانتخاب: تردنا مئات الاستقالات الحزبية ticker إنهاء مشروع مهارب النجاة على طريق العدسية البحر الميت ticker الأردن: مناقصات بناء مئات الوحدات الاستيطانية تقويض للحق الفلسطيني ticker منتدى الاستراتيجيات يوصي بتطوير النقل والمرافق العائلية بأسعار ميسورة في العقبة ticker الملك يلتقي رئيس أركان الدفاع الهنغاري ticker ألمانيا تدعم برنامج "التحديث من أجل النمو" الأردني بـ 75 مليون يورو ticker بالصور .. الملك يستمع إلى ردي مجلسي الأعيان والنواب على خطاب العرش ticker أمن الدولة تخلي سبيل النائب السابق محمد عناد الفايز بكفالة ticker "مصفاة البترول" تحيل عطاءات لتوريد 200 ألف أسطوانة غاز و600 ألف صمام ticker مصرع 7 أشخاص وإصابة 11 بتحطم طائرة شحن قرب مطار لويفيل في كنتاكي ticker 40 قتيلا بهجوم على مدينة الأبيض في شمال كردفان بالسودان ticker ترمب يبرر الخسائر الانتخابية للجمهوريين ticker الأردن يشارك بالاجتماع العربي الأوروبي في بروكسل ticker اربد : حادثة اختناق لطالبة أثناء تنظيف صف مدرسي ticker نقابة المقاولين الأردنيين : قضايا تزوير إلى القضاء ticker ماذا يعني الكود الموجود على إشعار حملة الشتاء؟ ticker ارتفاع اسعار الذهب محليا 40 قرشا .. وعيار الـ 21 عند 80.70 دينارا ticker العماوي: تداول السلطة السلمي لن يتحقق إلا وفق رؤية الملك

78 % من مرتكبي جرائم الشرف يستفيدون من إسقاط الحق الشخصي

{title}
هوا الأردن -

جددت مؤسسات مجتمع مدني مطالباتها بضرورة مراجعة المادة 99 من قانون العقوبات والتي "يستفيد منها الجاني من العذر المخفف استنادا لإسقاط الحق الشخصي".

 

ووفقا لتلك الأرقام والتي تضمنها رد الحكومة على لجنة حقوق الطفل، التابع لمجلس حقوق الإنسان والذي تم تسليمه العام الماضي فإن "20 % فقط من القضايا التي تضمنتها الدراسة من 50 قضية شرف لم تستفد من إسقاط الحق الشخصي".

 

وكانت أرقام رسمية كشفت عن أن "إسقاط الحق الشخصي" يبقى العامل الأكثر تأثيرا في تخفيف عقوبات ما يسمى بـ"جرائم الشرف في الأردن"، حيث استفاد 78 % من الجناة من العذر المخفف.

 

أما المادة 98 من قانون العقوبات، والمتعلقة بالاستفادة من "العذر المخفف في مجال ارتكاب الشخص للجريمة تحت سورة الغضب"، والأخذ بعين الاعتبار "شروط الاستفادة من هذا العذر"، فقد بلغت 24 % من الحالات أي (الربع) تقريبا، و6 % من الجناة لم يستفيدوا من هذه المادة لأنهم دون سن 18، في حين حكم بالبراءة على 4 %.

 

وحول علاقة الضحية بالجاني، بينت "الأرقام الرسمية" أن نحو 64 % من جرائم الشرف يرتكبها شقيق المجني عليها، فيما يرتكب الأب 16 % منها، العم 4 %، الابن 2 %، الزوج 4 %، فيما ارتكبت 10 % من هذه الجرائم بالاشتراك بين شخصين أو أكثر.

 

وتؤيد هذه الأرقام صواب وأحقية وعدالة مطالبات القطاع النسائي بضرورة مراجعة المادتين 98 و99 من قانون العقوبات اللتين تعتبران "سورة الغضب وإسقاط الحق الشخصي عذرا مخففا"، بحسب ناشطات.

 

وتقول المحامية والناشطة في مجال حقوق المرأة هالة عاهد إن "هذه الأرقام تؤكد أهمية المطالبات بإلغاء الاستفادة من إسقاط الحق الشخصي في حال كان هناك تضارب في المصلحة بين الجاني والضحية تحديدا في قضايا العنف الواقع على المرأة أو الطفل".

 

وتابعت أن "الاتحاد تقدم في وقت سابق لتعديل المادتين 98 و99 من قانون العقوبات، بحيث يلغى الحق الشخصي في حال تضارب المصالح في قضايا العنف الأسري"، معربة عن الأسف "لأن مجلس النواب لم يأخذ بتلك التعديلات التي قدمها للاتحاد".

 

وفيما يخص سورة الغضب، بينت أن "هناك حاجة لوضع معايير واضحة لسورة الغضب" من حيث وجود "عمل غير محق أتاه المجني عليه وعلى درجة من الخطورة ومدة زمنية مقبولة لوجود حالة الغضب".

 

وتلفت عاهد إلى "الجوانب الإيجابية لجهة إيجاد هيئة خاصة للنظر في جرائم الشرف، حيث باتت الأحكام بعد إنشاء تلك الهيئة العام 2009 أكثر تشددا بحق الجاني، لكنها تبقى محكومة ببنود قانونية وظروف تقييد القاضي لجهة تخفيف شدة الحكم، كجوانب سورة الغضب والحق الشخصي وصغر سن الجاني". الغد 

تابعوا هوا الأردن على