آخر الأخبار
ticker الأردن 44 عالميا والـ 7 عربيا في مؤشر التنافسية الرقمية ticker 1100 شكوى لحماية المستهلك في 10 اشهر وتوجيه 27 مخالفة ticker تزويد 291 حافلة ضمن حدود أمانة عمّان من أصل 350 بأنظمة نقل ذكية ticker العثور على فتاة متغيبة عن منزل ذويها منذ شهر ticker وفاة وإصابتان بحوادث سير على طرق خارجية ticker الإغلاق الحكومي الأميركي يدخل يومه الـ36 ويصبح الأطول في تاريخ البلاد ticker البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 85 مليون دولار ticker زهران ممداني .. أول مسلم يفوز بانتخابات عمدة نيويورك ticker البيت الأبيض: ترمب سيلتقي بالشرع الاثنين ticker نقيب الحلاقين الاردنيين: الظروف الاقتصادية هي سبب التوجه لرفع التسعيرة ticker تحفظات فلسطينية وإسرائيلية على المشروع الأميركي لقوة غزة ticker السلط يتوج بلقب كأس الأردن لكرة اليد ticker إخلاء المدرج الروماني بعد العثور على حقيبة مشبوهة ticker الأردن يصدر سندات يوروبوند بقيمة 700 مليون دولار وبسعر فائدة 5.75% ticker الملك يستقبل وزيرة الخارجية البريطانية ويحذر من التصعيد ضد الفلسطينيين ticker ضبط فتاتين سرقتا 100 ألف دينار ومصوغات ذهبية في البلقاء ticker بيان وزارة الخارجية الأمريكية حول مناخ الاستثمار في الاردن ticker استمرار انخفاض أسعار الذهب محليًا .. وغرام 21 يهبط إلى 80.3 دينارًا ticker الأرصاد الجوية: أمطار تشرين أول دون معدلاتها العامة ticker الصفدي ونظيرته البريطانية: استمرار العمل على توسعة التعاون

نظام يحدد رواتب وامتيازات رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية

{title}
هوا الأردن -

حددت مسودة نظام الخدمة القضائية لقضاة المحكمة الدستورية لسنة 2014 الصادرة بموجب المادة 120من الدستور رواتب وامتيازات رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية المكونة من رئيس و5 أعضاء.

وبينت المسودة أن رئيس المحكمة يتقاضى راتبا يساوي الوزير العامل وعلاواته وبدل تمثيل مقداره 50% من الراتب الأساسي.

أما عضو المحكمة يتقاضى راتبا مقداره الفي دينار وعلاوة مقدارها 120 % الراتب الاساسي، كما يستحق القاضي شهرياً علاوة شخصية قدرها ( 135 ) ديناراً وعلاوة تحسين مستوى معيشة قدرها (90) ديناراً والعلاوة العائلية المقررة بنظام الخدمة المدنية.

وتاليا نص مسودة النظام:

المادة الاولى : يسمى هذا النظام نظام الخدمة القضائية لقضاة المحكمة الدستورية ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 

المادة الثانية : تسري احكام هذا النظام على قضاة المحكمة الدستورية المعرفّين بالمادة (61) من الدستور وقانون المحكمة الدستورية رقم ( 15 ) لسنة 2012. 

المادة الثالثة : يتقاضى رئيس المحكمة راتباً شهرياً يساوي راتب الوزير العامل وعلاواته وبدل تمثيل مقداره (50%) من الراتب الأساسي، ويتقاضى عضو المحكمة راتباً أساسياً قدره (2000) دينار في الشهر وعلاوة قدرها(120%) من الراتب الأساسي . 

المادة الرابعة : يستحق القاضي شهرياً علاوة شخصية قدرها ( 135 ) ديناراً وعلاوة تحسين مستوى معيشة قدرها (90) ديناراً والعلاوة العائلية المقررة بنظام الخدمة المدنية. 

المادة الخامسة : يستحق القاضي إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً . 

المادة السادسة : تدرج وظائف القضاة ودرجاتهم في الجدول الملحق بنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية . 

المادة السابعة : 
أ‌- يعتبر قضاة المحكمة العاملين والسابقين ومنتفعيهم من المشمولين بنظام التأمين الصحي بحيث يكون تأمينهم من الدرجة الاولى ويعاملوا معاملة الفئات المبينة في المادة ( 26 ) منه ، وما يترتب على ذلك من بدل اشتراك شهري وفقاً للفقرة ( ج) من المادة ( 7 ) منه . 

ب‌- يعتبر قضاة المحكمة العاملين من المشمولين بنظام الانتقال والسفر بحيث يعاملوا معاملة المجموعة " الخاصة" في المادة ( 3/أ/1 ) منه . 

المادة الثامنة : تسرى بشأن عدم صلاحية قاضي المحكمة وتنحّيه ورّده الأحكام المقررة بالنسبة إلى قضاة محكمة التمييز ، وتفصل الهيئة العامة للمحكمة باستثناء القاضي المطلوب رده في طلب الرد ، ولا يقبل طلب رد جميع قضاة المحكمة أو بعضهم بحيث يقل عدد الباقين عن سبعة . 

المادة التاسعة : لا يحق لقضاة المحكمة خلال مدة عملهم إبداء الرأي والمشورة أو اعطاء الاستشارات والفتاوى في الأمور التي قد تعرض عليهم. 

المادة العاشرة : يحق لقاضي المحكمة المنتهية ولايته الإشتراك في المؤتمرات التي تعقدها المحكمة في الأردن أو التي يُدعى اليها خارجه إذا طلب إليه رئيس المحكمة ذلك ، كما يجوز للمحكمة الاستعانة به أو تكليفه بأي مهمة ادارية أو تمثيلية تدخل في اختصاصها . 

المادة الحادية عشر : 
(أ‌) اذا انتهت خدمة القاضي المحددة قانوناً يصرف له ما يعادل راتبه الاجمالي عن عامين كاملين . 

(ب‌) إذا انتهت خدمة القاضي قبل انقضاء المدة المحددة قانوناً وذلك لأي سبب من الأسباب باستثناء الاحوال المشار اليها بالبندين الاول والثاني من الفقرة (ج) من المادة (21) من قانون المحكمة الدستورية يصرف له ما يستحقه عن المدة التي قضاها بنفس النسبة التي يستحقها وفق الفقرة ( أ ) من هذه المادة وتعتبر كسور السنة سنة كاملة في هذه الحالة . 

(ج‌) ينتقل للورثة الحق المنصوص عليه في هذه المادة وفقاً لحصصهم الإرثية في حالة وفاة المورث . 

المادة الثانية عشرة: يستحق رئيس المحكمة الدستورية المزايا المقررة أو التي تقرر لرئيس محكمة التمييز ، كما يستحق قضاة هذه المحكمة المزايا المقررة أو التي تقرر لنواب رئيس محكمة التمييز . 

المادة الثالثة عشرة: في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وفي قانون المحكمة الدستورية يسري على القضاة نظام الخدمة المدنية المعمول به بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام القانون المشار إليه . 

الرئيس طاهر حكمت ، فهد أبو العثم النسور عضو، مروان دودين عضو، فؤاد سويدان عضو، الدكتور كامل السعيد عضو، أحمد طبيشات عضو. - 

تابعوا هوا الأردن على