آخر الأخبار
ticker مشاركة متميزة لطلبة عمان الأهلية ببرنامج إعداد قادة الذكاء الاصطناعي ticker الأردن يرحب بقرار الأمم المتحدة بعدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية ticker الحكومة تتقبَّل التَّهاني في "رئاسة الوزراء" الجمعة ticker الجمعية العامة تعتمد قرارا يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ticker 5 سيدات يتسلمن حقائب وزارية في الحكومة الجديدة ticker تشكيل اللجان الوزارية .. والمومني ناطقاً رسمياً باسم الحكومة ticker زين وريد بُل تعلنان انطلاق بطولة "ريد بُل كار بارك درِفت 2024" في الأردن ticker كابيتال بنك يرسي معايير جديدة في التمويل الأخضر .. مشروع قرية أيلة مارينا نموذجاً ticker افتتاح مبنى قصر العدل في جرش ticker انتهاء أعمال التنقيب في موقع تل العصارة الأثري ticker هاريس: لا يجب إعادة احتلال غزة ticker بالأسماء .. هؤلاء مرشحين للدخول في الحكومة الجديدة ticker سيدات يُعدن تعريف النجاح ويصبحن مصدر إلهام لمجتمعاتهن ticker كابيتال بنك يتعاون مع شركة وصل للتوعية والتثقيف لدعم برنامج "شبّك وبادر" ticker 8600 متدرب ومتدربة التحقوا بالتدريب المهني ticker الخدمات الطبية تشهر تقنية الخلايا التائية لعلاج سرطان الدم الحاد ticker الحنيطي يزور قيادة لواء الحرس الملكي الآلي الأول ticker المقاصد يحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف ticker "كوني أنتِ" يستضيف اردنيات أبدعن في التواصل الاجتماعي ticker افتتاح البرنامج التدريبي السادس والخمسين في مأسسة حق الحصول على المعلومة

نظام يحدد رواتب وامتيازات رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية

{title}
هوا الأردن -

حددت مسودة نظام الخدمة القضائية لقضاة المحكمة الدستورية لسنة 2014 الصادرة بموجب المادة 120من الدستور رواتب وامتيازات رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية المكونة من رئيس و5 أعضاء.

وبينت المسودة أن رئيس المحكمة يتقاضى راتبا يساوي الوزير العامل وعلاواته وبدل تمثيل مقداره 50% من الراتب الأساسي.

أما عضو المحكمة يتقاضى راتبا مقداره الفي دينار وعلاوة مقدارها 120 % الراتب الاساسي، كما يستحق القاضي شهرياً علاوة شخصية قدرها ( 135 ) ديناراً وعلاوة تحسين مستوى معيشة قدرها (90) ديناراً والعلاوة العائلية المقررة بنظام الخدمة المدنية.

وتاليا نص مسودة النظام:

المادة الاولى : يسمى هذا النظام نظام الخدمة القضائية لقضاة المحكمة الدستورية ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 

المادة الثانية : تسري احكام هذا النظام على قضاة المحكمة الدستورية المعرفّين بالمادة (61) من الدستور وقانون المحكمة الدستورية رقم ( 15 ) لسنة 2012. 

المادة الثالثة : يتقاضى رئيس المحكمة راتباً شهرياً يساوي راتب الوزير العامل وعلاواته وبدل تمثيل مقداره (50%) من الراتب الأساسي، ويتقاضى عضو المحكمة راتباً أساسياً قدره (2000) دينار في الشهر وعلاوة قدرها(120%) من الراتب الأساسي . 

المادة الرابعة : يستحق القاضي شهرياً علاوة شخصية قدرها ( 135 ) ديناراً وعلاوة تحسين مستوى معيشة قدرها (90) ديناراً والعلاوة العائلية المقررة بنظام الخدمة المدنية. 

المادة الخامسة : يستحق القاضي إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً . 

المادة السادسة : تدرج وظائف القضاة ودرجاتهم في الجدول الملحق بنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية . 

المادة السابعة : 
أ‌- يعتبر قضاة المحكمة العاملين والسابقين ومنتفعيهم من المشمولين بنظام التأمين الصحي بحيث يكون تأمينهم من الدرجة الاولى ويعاملوا معاملة الفئات المبينة في المادة ( 26 ) منه ، وما يترتب على ذلك من بدل اشتراك شهري وفقاً للفقرة ( ج) من المادة ( 7 ) منه . 

ب‌- يعتبر قضاة المحكمة العاملين من المشمولين بنظام الانتقال والسفر بحيث يعاملوا معاملة المجموعة " الخاصة" في المادة ( 3/أ/1 ) منه . 

المادة الثامنة : تسرى بشأن عدم صلاحية قاضي المحكمة وتنحّيه ورّده الأحكام المقررة بالنسبة إلى قضاة محكمة التمييز ، وتفصل الهيئة العامة للمحكمة باستثناء القاضي المطلوب رده في طلب الرد ، ولا يقبل طلب رد جميع قضاة المحكمة أو بعضهم بحيث يقل عدد الباقين عن سبعة . 

المادة التاسعة : لا يحق لقضاة المحكمة خلال مدة عملهم إبداء الرأي والمشورة أو اعطاء الاستشارات والفتاوى في الأمور التي قد تعرض عليهم. 

المادة العاشرة : يحق لقاضي المحكمة المنتهية ولايته الإشتراك في المؤتمرات التي تعقدها المحكمة في الأردن أو التي يُدعى اليها خارجه إذا طلب إليه رئيس المحكمة ذلك ، كما يجوز للمحكمة الاستعانة به أو تكليفه بأي مهمة ادارية أو تمثيلية تدخل في اختصاصها . 

المادة الحادية عشر : 
(أ‌) اذا انتهت خدمة القاضي المحددة قانوناً يصرف له ما يعادل راتبه الاجمالي عن عامين كاملين . 

(ب‌) إذا انتهت خدمة القاضي قبل انقضاء المدة المحددة قانوناً وذلك لأي سبب من الأسباب باستثناء الاحوال المشار اليها بالبندين الاول والثاني من الفقرة (ج) من المادة (21) من قانون المحكمة الدستورية يصرف له ما يستحقه عن المدة التي قضاها بنفس النسبة التي يستحقها وفق الفقرة ( أ ) من هذه المادة وتعتبر كسور السنة سنة كاملة في هذه الحالة . 

(ج‌) ينتقل للورثة الحق المنصوص عليه في هذه المادة وفقاً لحصصهم الإرثية في حالة وفاة المورث . 

المادة الثانية عشرة: يستحق رئيس المحكمة الدستورية المزايا المقررة أو التي تقرر لرئيس محكمة التمييز ، كما يستحق قضاة هذه المحكمة المزايا المقررة أو التي تقرر لنواب رئيس محكمة التمييز . 

المادة الثالثة عشرة: في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وفي قانون المحكمة الدستورية يسري على القضاة نظام الخدمة المدنية المعمول به بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام القانون المشار إليه . 

الرئيس طاهر حكمت ، فهد أبو العثم النسور عضو، مروان دودين عضو، فؤاد سويدان عضو، الدكتور كامل السعيد عضو، أحمد طبيشات عضو. - 

تابعوا هوا الأردن على