آخر الأخبار
ticker البنك الأهلي الأردني يحصد جائزة مرموقة في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ticker اختتام مشروع بناء وتطوير القدرات المالية للمرأة في الأردن بمشاركة فاعلة من البنك الأهلي الأردني ticker إجارة للتأجير التمويلي إحدى الشركات التابعة للبنك الأردني الكويتي تفتتح مقر مبنى الإدارة العامة في عبدون ticker انتهاء مهلة نقابة الصحفيين .. وإجراءات قانونية بحق منتحلي الصفة الإعلامية ticker اندماج حزبي الأرض المباركة والشباب الأردني مع الاتحاد الوطني ticker العودات: الشباب ركيزة التحديث السياسي وبناء الأردن الحديث ticker "الصحفيين" تقر تعليمات سجل الصحفيين المؤازرين ticker تشغيل تجريبي لخط الكرك - عمان وتوسّع قريب يشمل السلط ticker مجلس محافظة المفرق يخصص 415 ألف دينار لإنارة طريق جابر الدولي ticker وزيرة التنمية تلتقي الهيئة الإدارية الجديدة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية ticker الأمير الحسن: العلم استثمار استراتيجي وليس تكلفة إضافية ticker سويسرا تبدأ إجراءات إغلاق مكتب مؤسسة غزة الانسانية في جنيف ticker "نفديكم بدمائنا" .. الأردنيون يهبّون لدعم غزة بدمائهم من المستشفى التخصصي ticker المقاصد: معالجة 270 مريضا خلال يوم طبي مجاني في عجلون ticker العيسوي يلتقي فعاليات مجتمعية وأكاديمية ticker الصفدي يبحث التنسيق المشترك مع وزيرة الخارجية الفلسطينية الجديدة ticker معسكر النشاط البدني والرياضي ينطلق في مركز شابات مليح النموذجي ticker ضبط مركبات تنقل البازلت من مواقع غير مرخصة بدون التزام بالسلامة العامة ticker بخطوة مثيرة للجدل .. مجلس الشيوخ يمرر مشروع ترامب للضرائب ticker 18365 شهادة منشأ أصدرتها تجارة عمّان في النصف الأول من 2025

نظام يحدد رواتب وامتيازات رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية

{title}
هوا الأردن -

حددت مسودة نظام الخدمة القضائية لقضاة المحكمة الدستورية لسنة 2014 الصادرة بموجب المادة 120من الدستور رواتب وامتيازات رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية المكونة من رئيس و5 أعضاء.

وبينت المسودة أن رئيس المحكمة يتقاضى راتبا يساوي الوزير العامل وعلاواته وبدل تمثيل مقداره 50% من الراتب الأساسي.

أما عضو المحكمة يتقاضى راتبا مقداره الفي دينار وعلاوة مقدارها 120 % الراتب الاساسي، كما يستحق القاضي شهرياً علاوة شخصية قدرها ( 135 ) ديناراً وعلاوة تحسين مستوى معيشة قدرها (90) ديناراً والعلاوة العائلية المقررة بنظام الخدمة المدنية.

وتاليا نص مسودة النظام:

المادة الاولى : يسمى هذا النظام نظام الخدمة القضائية لقضاة المحكمة الدستورية ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 

المادة الثانية : تسري احكام هذا النظام على قضاة المحكمة الدستورية المعرفّين بالمادة (61) من الدستور وقانون المحكمة الدستورية رقم ( 15 ) لسنة 2012. 

المادة الثالثة : يتقاضى رئيس المحكمة راتباً شهرياً يساوي راتب الوزير العامل وعلاواته وبدل تمثيل مقداره (50%) من الراتب الأساسي، ويتقاضى عضو المحكمة راتباً أساسياً قدره (2000) دينار في الشهر وعلاوة قدرها(120%) من الراتب الأساسي . 

المادة الرابعة : يستحق القاضي شهرياً علاوة شخصية قدرها ( 135 ) ديناراً وعلاوة تحسين مستوى معيشة قدرها (90) ديناراً والعلاوة العائلية المقررة بنظام الخدمة المدنية. 

المادة الخامسة : يستحق القاضي إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً . 

المادة السادسة : تدرج وظائف القضاة ودرجاتهم في الجدول الملحق بنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية . 

المادة السابعة : 
أ‌- يعتبر قضاة المحكمة العاملين والسابقين ومنتفعيهم من المشمولين بنظام التأمين الصحي بحيث يكون تأمينهم من الدرجة الاولى ويعاملوا معاملة الفئات المبينة في المادة ( 26 ) منه ، وما يترتب على ذلك من بدل اشتراك شهري وفقاً للفقرة ( ج) من المادة ( 7 ) منه . 

ب‌- يعتبر قضاة المحكمة العاملين من المشمولين بنظام الانتقال والسفر بحيث يعاملوا معاملة المجموعة " الخاصة" في المادة ( 3/أ/1 ) منه . 

المادة الثامنة : تسرى بشأن عدم صلاحية قاضي المحكمة وتنحّيه ورّده الأحكام المقررة بالنسبة إلى قضاة محكمة التمييز ، وتفصل الهيئة العامة للمحكمة باستثناء القاضي المطلوب رده في طلب الرد ، ولا يقبل طلب رد جميع قضاة المحكمة أو بعضهم بحيث يقل عدد الباقين عن سبعة . 

المادة التاسعة : لا يحق لقضاة المحكمة خلال مدة عملهم إبداء الرأي والمشورة أو اعطاء الاستشارات والفتاوى في الأمور التي قد تعرض عليهم. 

المادة العاشرة : يحق لقاضي المحكمة المنتهية ولايته الإشتراك في المؤتمرات التي تعقدها المحكمة في الأردن أو التي يُدعى اليها خارجه إذا طلب إليه رئيس المحكمة ذلك ، كما يجوز للمحكمة الاستعانة به أو تكليفه بأي مهمة ادارية أو تمثيلية تدخل في اختصاصها . 

المادة الحادية عشر : 
(أ‌) اذا انتهت خدمة القاضي المحددة قانوناً يصرف له ما يعادل راتبه الاجمالي عن عامين كاملين . 

(ب‌) إذا انتهت خدمة القاضي قبل انقضاء المدة المحددة قانوناً وذلك لأي سبب من الأسباب باستثناء الاحوال المشار اليها بالبندين الاول والثاني من الفقرة (ج) من المادة (21) من قانون المحكمة الدستورية يصرف له ما يستحقه عن المدة التي قضاها بنفس النسبة التي يستحقها وفق الفقرة ( أ ) من هذه المادة وتعتبر كسور السنة سنة كاملة في هذه الحالة . 

(ج‌) ينتقل للورثة الحق المنصوص عليه في هذه المادة وفقاً لحصصهم الإرثية في حالة وفاة المورث . 

المادة الثانية عشرة: يستحق رئيس المحكمة الدستورية المزايا المقررة أو التي تقرر لرئيس محكمة التمييز ، كما يستحق قضاة هذه المحكمة المزايا المقررة أو التي تقرر لنواب رئيس محكمة التمييز . 

المادة الثالثة عشرة: في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وفي قانون المحكمة الدستورية يسري على القضاة نظام الخدمة المدنية المعمول به بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام القانون المشار إليه . 

الرئيس طاهر حكمت ، فهد أبو العثم النسور عضو، مروان دودين عضو، فؤاد سويدان عضو، الدكتور كامل السعيد عضو، أحمد طبيشات عضو. - 

تابعوا هوا الأردن على