آخر الأخبار
ticker عمان الأهلية تحقّق قفزة نوعية جديدة وتحتلّ المرتبة 643 عالمياً والثالثة محلياً بتصنيف كيو.أس 2027 ticker ترامب: من الظلم أن لا تمتلك إيران صواريخ باليستية ticker روسيا تفرض قيودا على حركة الطيران في موسكو ticker الروابدة: السردية الوطنية يجب أن تُبنى على الحقائق والإنجازات لا على المبالغات ticker ترامب: القوات الأمريكية ستبقى في منطقة الخليج "لفترة" ticker نص مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية ticker الجيش الإسرائيلي يصادق على خطط بناء 576 وحدة استيطانية في الضفة ticker الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة ticker إصابتان بالغتان بحريق صهريج محمل بمادة البنزين في الماضونة ticker أبو غزالة: المؤتمر الأردني الاوروبي منصة لجمع كبار المستثمرين ticker النقد الدولي يوافق على إقرار مراجعتين للتسهيل الممدد والصلابة والاستدامة للأردن ticker المستشفى الأردني جنوب غزة يجري عملية نوعية لاستئصال ورم ضخم في الرقبة ticker ترامب: هزمنا إيران ولن تمتلك سلاحًا نوويًا ticker استكمال إجراءات تجهيز مركز خدمة العلم لاستقبال الدفعة الثانية ticker 1430 اسم نشمي ونشمية في الأردن .. اخرهم اليوم ticker ترامب يهدد باستئناف القصف في حال "لم تحسن إيران التصرف" ticker ولي العهد يزور شركة "بلاي غراوند غلوبال" في كاليفورنيا ticker إعلان عقد مؤتمر الاستثمار الأردني – الأوروبي في تشرين الثاني ticker النشامى يتراجع 4 مراكز بالتصنيف الدولي بعد الخسارة من النمسا ticker ولي العهد للنشامى: لم أشعر للحظة أنها أول مباراة لكم في كأس العالم

نظام يحدد رواتب وامتيازات رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية

{title}
هوا الأردن -

حددت مسودة نظام الخدمة القضائية لقضاة المحكمة الدستورية لسنة 2014 الصادرة بموجب المادة 120من الدستور رواتب وامتيازات رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية المكونة من رئيس و5 أعضاء.

وبينت المسودة أن رئيس المحكمة يتقاضى راتبا يساوي الوزير العامل وعلاواته وبدل تمثيل مقداره 50% من الراتب الأساسي.

أما عضو المحكمة يتقاضى راتبا مقداره الفي دينار وعلاوة مقدارها 120 % الراتب الاساسي، كما يستحق القاضي شهرياً علاوة شخصية قدرها ( 135 ) ديناراً وعلاوة تحسين مستوى معيشة قدرها (90) ديناراً والعلاوة العائلية المقررة بنظام الخدمة المدنية.

وتاليا نص مسودة النظام:

المادة الاولى : يسمى هذا النظام نظام الخدمة القضائية لقضاة المحكمة الدستورية ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 

المادة الثانية : تسري احكام هذا النظام على قضاة المحكمة الدستورية المعرفّين بالمادة (61) من الدستور وقانون المحكمة الدستورية رقم ( 15 ) لسنة 2012. 

المادة الثالثة : يتقاضى رئيس المحكمة راتباً شهرياً يساوي راتب الوزير العامل وعلاواته وبدل تمثيل مقداره (50%) من الراتب الأساسي، ويتقاضى عضو المحكمة راتباً أساسياً قدره (2000) دينار في الشهر وعلاوة قدرها(120%) من الراتب الأساسي . 

المادة الرابعة : يستحق القاضي شهرياً علاوة شخصية قدرها ( 135 ) ديناراً وعلاوة تحسين مستوى معيشة قدرها (90) ديناراً والعلاوة العائلية المقررة بنظام الخدمة المدنية. 

المادة الخامسة : يستحق القاضي إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً . 

المادة السادسة : تدرج وظائف القضاة ودرجاتهم في الجدول الملحق بنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية . 

المادة السابعة : 
أ‌- يعتبر قضاة المحكمة العاملين والسابقين ومنتفعيهم من المشمولين بنظام التأمين الصحي بحيث يكون تأمينهم من الدرجة الاولى ويعاملوا معاملة الفئات المبينة في المادة ( 26 ) منه ، وما يترتب على ذلك من بدل اشتراك شهري وفقاً للفقرة ( ج) من المادة ( 7 ) منه . 

ب‌- يعتبر قضاة المحكمة العاملين من المشمولين بنظام الانتقال والسفر بحيث يعاملوا معاملة المجموعة " الخاصة" في المادة ( 3/أ/1 ) منه . 

المادة الثامنة : تسرى بشأن عدم صلاحية قاضي المحكمة وتنحّيه ورّده الأحكام المقررة بالنسبة إلى قضاة محكمة التمييز ، وتفصل الهيئة العامة للمحكمة باستثناء القاضي المطلوب رده في طلب الرد ، ولا يقبل طلب رد جميع قضاة المحكمة أو بعضهم بحيث يقل عدد الباقين عن سبعة . 

المادة التاسعة : لا يحق لقضاة المحكمة خلال مدة عملهم إبداء الرأي والمشورة أو اعطاء الاستشارات والفتاوى في الأمور التي قد تعرض عليهم. 

المادة العاشرة : يحق لقاضي المحكمة المنتهية ولايته الإشتراك في المؤتمرات التي تعقدها المحكمة في الأردن أو التي يُدعى اليها خارجه إذا طلب إليه رئيس المحكمة ذلك ، كما يجوز للمحكمة الاستعانة به أو تكليفه بأي مهمة ادارية أو تمثيلية تدخل في اختصاصها . 

المادة الحادية عشر : 
(أ‌) اذا انتهت خدمة القاضي المحددة قانوناً يصرف له ما يعادل راتبه الاجمالي عن عامين كاملين . 

(ب‌) إذا انتهت خدمة القاضي قبل انقضاء المدة المحددة قانوناً وذلك لأي سبب من الأسباب باستثناء الاحوال المشار اليها بالبندين الاول والثاني من الفقرة (ج) من المادة (21) من قانون المحكمة الدستورية يصرف له ما يستحقه عن المدة التي قضاها بنفس النسبة التي يستحقها وفق الفقرة ( أ ) من هذه المادة وتعتبر كسور السنة سنة كاملة في هذه الحالة . 

(ج‌) ينتقل للورثة الحق المنصوص عليه في هذه المادة وفقاً لحصصهم الإرثية في حالة وفاة المورث . 

المادة الثانية عشرة: يستحق رئيس المحكمة الدستورية المزايا المقررة أو التي تقرر لرئيس محكمة التمييز ، كما يستحق قضاة هذه المحكمة المزايا المقررة أو التي تقرر لنواب رئيس محكمة التمييز . 

المادة الثالثة عشرة: في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وفي قانون المحكمة الدستورية يسري على القضاة نظام الخدمة المدنية المعمول به بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام القانون المشار إليه . 

الرئيس طاهر حكمت ، فهد أبو العثم النسور عضو، مروان دودين عضو، فؤاد سويدان عضو، الدكتور كامل السعيد عضو، أحمد طبيشات عضو. - 

تابعوا هوا الأردن على