تقاعدات النواب .. اعباء باهضة والقرار بيد الملك
قالت مصادر رسمية الخميس إنه يصعب في الوقت الحالي حصر أعداد أعضاء مجلس الأمة الحالي بشقيه الأعيان والنواب، المستفيدين من الرواتب التقاعدية المساوية لرواتب الوزراء، في حين تبقى خيارات رفض قرار البرلمان في هذا الصدد أو الموافقة عليه بيد الملك.
وكان الملك قرر في تشرين ثان 2012 عدم الموافقة على إعادة الرواتب التقاعدية للبرلمانيين، مبرراً قراره بأنه يأتي لـ'عدم تحميل خزينة الدولة أعباءً مالية إضافية، خاصة في ظل ظرف اقتصادي صعب يستوجب منا جميعا ترشيد النفقات والحفاظ على المال العام'.
ووجه الملك في حينه الحكومة بإعداد مشروع قانون جديد للتقاعد المدني، من المفترض به ضمان 'عدم استغلال هذا التشريع لتمرير مكتسبات تقاعدية ومالية غير عادلة، لا تراعي الصالح العام'، وفق التوجيه الملكي.
وأقر البرلمان الخميس قانون التقاعد المدني متضمناً منح أعضاء مجلس الأمة رواتب تقاعدية بناء على الراتب الأساسي للوزير، باشتراط خدمة 7 سنوات للعضو.
وتعتبر عضوية مجلس الأمة (4 سنوات في الحالة الطبيعية) ضمن السنوات السبع المذكورة وينطبق ذلك الشرط على عدد كبير من الأعضاء حسب تقديرات برلمانية.
وقالت مصادر في الحكومة والبرلمان إن الكلفة المترتبة على قرار مجلس الأمة اليوم 'لم يتسن تقديرها بعد'، كما يصعب حصر أعداد المستفيدين منها في البرلمان في الوقت الحالي.
لكن الكلفة ستكون باهظة بالنظر إلى شرط مساواة الوزير وعضو مجلس الأمة بالراتب الأساسي، وباعتبار أن الكلف ستكون تراكمية على مدار مجالس النواب اللاحقة، وبناء على الزيادات الطارئة على الراتب الأساسي للوزير.
وتقول الحكومة إنها تطبق برامج ضبط الإنفاق في الفترة الحالية، وكان ذلك أبرز ما جاء في مخاطبة من وزير المالية لرئيس الوزراء مؤخراً، تبرر عدم صرف علاوة إضافية للمعلمين الذين أضربوا عن العمل.
وحالياً، تكلف رواتب التقاعد للوزراء وروساء الحكومات واعضاء مجلس الامة الذين حصلوا على امتياز التقاعد قبل 2010، خزينة الدولة اكثر من 14 مليون دينار سنويا حسب تقديرات رسمية.
ويقول نواب إن راتب الوزير الأساسي يعادل ضعف ما يتقاضاه البرلماني كـ'راتب أساسي' رغم أن الدستور ينص على تقاضي أعضاء مجلس الأمة مخصصات لا رواتب.
وعندما أعدت حكومة عبدالله النسور الأولى مشروع قانون التقاعد المدني الجديد، لم يكن في اعتبارها مساواة عضو مجلس الأمة بالوزير في الراتب الأساسي.
ويدخل قانون التقاعد المدني الجديد بتعديلاته المثيرة للجدل بعدما ينشر في الجريدة الرسمية.
وسيصدر عدد جديد من الجريدة الرسمية الثلاثاء القادم، ولا يعرف بعد فيما إذا كان سيشتمل على قانون التقاعد المدني مصدقاً من الملك أم لا.
ويمنح الدستور للملك حق التصديق على مشاريع القوانين التي يقرها البرلمان أو رفضها، في مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الأمة.
وحتى حلول 11 آذار 2015 (موعد انقضاء المدة الدستورية)، يترقب البرلمانيون والحكومة والمواطنون، قرار الملك في هذا الصدد.
وإذا لم يصدر قرار الملك ضمن 6 أشهر، يعتبر القانون بحكم المصادق عليه.
لكن الملك يملك فرصة واحدة فقط لرفض قرار البرلمان في قانون واحد، فإذا قرر هذه المرة رفض قانون التقاعد المدني، يمكن لمجلس الأمة إقراره مجدداً بأغلبية الثلثين دون الحاجة لمصادقة الملك.
ولم يكن رفض الملك للتقاعدات البرلمانية عام 2012 من خلال رفض إعلان بطلان قانون التقاعد المدني المؤقت 2010، استنفاداً لهذه الفرصة، إذ طلب مشروع قانون جديد بالكليّة، لتبقى فرصة الرفض في يده لاحقاً.
يشار إلى أن الملك قال في حينه إنه يجب على مجلس النواب 'العمل على إنجاز هذا التشريع بمسؤولية وموضوعية وإقراره بالسرعة الممكنة، خاصّة وأن تعامل المجلس مع القانون سيكون محل رقابة الناخبين الذين عليهم مساءلة نوابهم على أساس مواقفهم من هذا القانون وسائر القوانين ذات الأولوية الوطنية في المرحلة المقبلة